![]() |
شيئ من فقه الصيام
1تعريف الصيام
لغة الامساك والامتناع قال تعالى ( فقولي اني نذرت للرحمان صوما فلن اكلم اليوم انسيا ) اصطلاحا الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس بنية التعبد لله **هذا الامساك في وقت مخصوص وهو من طلوع الفجر الى غروب الشمس **هذا الامساك يكون بنية حتى تفرق بين امساك العادة وامساك العبادة "انما الاعمال بالنيات" 2حكمه واجب مفروض بالكتاب والسنة والاجماع **قال تعالى(شهر رمضان الذي انزل فيه الفرقان ... فمن شهد منكم الشهر فليصمه) **قال صلى الله عليه وسلم(بني الاسلام على خمس...وصوم رمضان) **انعقد اجماع الامة واتفقت على وجوبه فهو معلوم بالضرورة ومن انكره لا يكون مسلما 3على من يجب الصوم ستة شروط على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم الا الحائض والنافس **يخرج المرخص له المجنون والصبي والمريض والمسافرفائدة شروط التكليف: المسلم / العاقل / البالغ شروط الوجوب: الصحيح / المقيم الموانع: الحائض والنافس فائدة الكفار مخاطبون بالعبادات باقامة الصلاة . فحتى لو اقامةها لن تتقبل منهم حتى يسلموا والحكمة منها زيادة في تعذيبهم 4تاريخ تشريع الصوم فرضه الله في السنة (2) من الهجرة فصام النبي صلى الله عليه وسلم(9) رمضانات وقبل هذا فرض الصوم يوم عاشوراء ثم نسخ حكمه وهذا في التدرج في تشريع الاحكام وكان الامر ان من اراد الصوم صام ومن لم يرد افتدى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) وكان الناس اذا صاموا ثم ناموا بعد غروب الشمس ثم قام لم يجز له ان ياكل او يجامع حتى اليوم القادم يتبع |
| الساعة الآن 08:17 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى