منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المنتدى العام الإسلامي (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=240)
-   -   هام جدا: رأي العلامة ابن باديس في النقاب وستر الوجه (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=285338)

أمازيغي مسلم 08-01-2015 04:07 PM

هام جدا: رأي العلامة ابن باديس في النقاب وستر الوجه
 
هام جدا: رأي العلامة ابن باديس في النقاب وستر الوجه


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

قال الشيخ العلامة:" ابن باديس" رحمه الله:{ و ما نهيت المرأة عن النقاب في الإحرام إلا وقد كان النقاب من شأنها وعادتها، والعادة التي يقرها النبي صلى الله عليه و آله و سلم لمصلحة: تصير من الدين باستنادها إلى التقرير النبوي الذي هو أصل من أصول التشريع}. " الآثار":(2/205).
وقال:{ ستر وجه المرأة مشروع راجح، وكشفه عند أمن الفتنة جائز، وعند تحققها واجب، و أمر الفتنة يختلف باختلاف الأعصار و الأمصار و الأشخاص و الأحوال، فيختلف الحكم باختلاف ذلك، ويطبق في كل بحسبه}." الآثار":(2/206-207).

لقد شنت مؤخرا:" حملة شعواء على البرقع والنقاب؟؟؟"، وكان مما زعمه وادعاه أصحاب تلك الحملة أن:" البرقع والنقاب": ليسا من الإسلام؟؟؟: بقدر ما هما:" عادة جاهلية؟؟؟".
كما تساءل أصحاب تلك الحملة:" هامزين لامزين" للقائلين بمشروعية:" البرقع والنقاب"، فقالوا عنهم: هل بعضنا يريد ترسيخ عادة جاهلية أم ماذا؟؟؟.
تعجبت جدا من هذا الطرح؟؟؟، وعن سر إسهابهم في الكلام عنه؟؟؟، بل وعن المقصد الحقيقي وراء طرحه؟؟؟، وفي هذا التوقيت بالذات؟؟؟.
لن أسهب اليوم في نقاش هؤلاء القوم، ولكن عندي إشارة بسيطة أقول فيها:
إذا فرضنا، وقبلنا منكم:" تنزلا وجدلا" بأن:" البرقع والنقاب":عادة جاهلية؟؟؟، فلنطرح عليكم هنا سؤالا بسيطا:
هل كل عادات الجاهلية مذمومة قبيحة؟؟؟.
إن مخالفينا بأنفسهم قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام: وجد نساء العرب تلبسن:" البرقع والنقاب"، فأقر ذلك منهن كخلق حسن، وهو القائل:" إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".
وههنا سؤال بسيط آخر للمخالفين، نقول فيه:
إقرار النبي عليه الصلاة والسلام للبس النساء:" البرقع والنقاب":
هل هو:" خلق حسن": يشمله قوله:" إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".
أم أنه:" عادة جاهلية": فيها تضييق على المرأة، وكان ينبغي للنبي عليه الصلاة والسلام أن ينكرها، أو يصحح وضعها، ولكنه:لم يفعل ذلك؟؟؟.
إذا: هما اختياران اثنان لا ثالث لهما؟، فما هو جواب المخالفين؟؟؟.

أما نحن فجوابنا هو ما أجاب به علامتنا الشيخ:" ابن باديس" رحمه الله القائل:{ و ما نهيت المرأة عن النقاب في الإحرام إلا وقد كان النقاب من شأنها وعادتها، والعادة التي يقرها النبي صلى الله عليه و آله و سلم لمصلحة: تصير من الدين باستنادها إلى التقرير النبوي الذي هو أصل من أصول التشريع}." آثار ابن باديس":(2/205).

ولأننا كلما ناقشنا مخالفينا بالأدلة الشرعية:( كتابا وسنة بفهم سلف الأمة): لمزنا ونبزنا مخالفونا بسبة:" الوهابية؟؟؟": التي ليست بضائرتنا، ولا بنافعتهم؟؟؟، وصدق رب العالمين القائل في القرآن المبين – وهو أحكم الحاكمين-:[مَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ].
لأجل ذلك: رأينا في ابتداء طرحنا لهذه المسألة أن تكون حلقتها الأولى محصورة في بيان رأي العلامة المصلح شامة الجزائر الشيخ:" عبد الحميد بن باديس" رحمه الله، والنقول هاته جمعها أخونا الفاضل:" فريد المرادي" – جزاه الله خيرا -، ننشرها مع شيء من التصرف بما يناسب المقام، وفيه بيان أن الشيخ:" ابن باديس رحمه الله: يرى بأن:" ستر الوجه ": مشروع، بل وقال بأن:" وجوب ستر الوجه": نص عليه أكثر الفقهاء مع جميع المذاهب على أن المرأة يجب عليها ستر وجهها إذا خشيت منها الفتنة"، وسمى:" كشف الوجه" في حالات:" سفورا؟؟؟" بتحقق الفساد بسفور نساء المدن و القرى؟؟؟" .
بل ويقول عن آية الجلباب في سورة الأحزاب:{... و حملها على ما لا تكون به معارضة بين الآيتين ـ و هو الوجه الثاني ـ أرجح و أولى إن لم يكن متعينا}.
فكيف يتفيقه بعضهم، ويخرج علينا قائلا بأن:" النقاب والبرقع:مجرد عادة جاهلية؟؟؟"، ليرسخ بذلك في ذهن القارئ صورة سيئة عن:" النقاب والبرقع"، فإلى نصوص الشيخ:" ابن باديس" رحمه الله:

1- قال رحمه الله:{ لما قال الله تعالى:[ ولا يبدين زينتهن]: عم اللفظ الباطنة و الظاهرة، و لما قال:[ إلا ما ظهر منها]: خص الظاهرة، فجاز إبداؤها، و بقيت الباطنة على المنع، و أفادت الآية: منع كشف العنق و الصدر، والساق والذراع، و جميع الباطن، و أباحت كشف الظاهر، وهو الوجه و الكفان، إذ هما ليس بعورة من المرأة بإجماع}. "ابن باديس: حياته و آثاره":(2/130).

2- و قال بعد نقله لبعض أقوال العلماء:{ فهذه النقول كلها مفيدة لما دلت عليه الآية من أن:" الوجه و الكفين": ليسا بعورة، وأنه لا يجب على المرأة سترهما.
نعم نص أكثر الفقهاء مع جميع المذاهب على أن المرأة يجب عليها ستر وجهها إذا خشيت منها الفتنة، و هذا حكم عارض معلل بهذه العلة، فيدور معها وجودا و عدما، و لذا لما كنا تحققنا الفساد بسفور نساء المدن و القرى ـ و حالتنا هي حالتنا ـ لا نرى لهن جواز السفور ما دامت هاته الحال، و نعرف نساء جهات في بادية قطرنا لا يسترن وجوههن، وليس بهن فساد، ولم تقع بهن من فتنة؛ فلما سئلنا عن سفورهن: أجبنا بتركهن على حالهن أخذا بأصل الجواز }. السابق:(2/132).

3- و قال رحمه الله عند كلامه على قول الله تعالى:[ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا].(الأحزاب:59): { أفادت الآية: طلب تقرير المرأة بعض جلبابها وإرخائه، وضمه عليها من ناحية وجهها، و هذا محتمل لأن يكون بتغطية جميع الوجه و بتغطية بعضه}. "آثاره":(2/133-134).

ثم قال:(2/134-135):{ قد مضت آية الإبداء مفيدة جواز إبداء الوجه و الكفين على مقتضى ما تقدم من البيان، و جاءت بعدها آية الإدناء محتملة لطلب ستر الوجه كله كما في القول الأول، و تكون عليه معارضة لآية الإبداء المتقدمة؛ تلك تبيح كشف الوجه، وهذه تحظره، و محتملة لطلب الإرخاء والضم لبعض الجلباب على بعض الوجه، وهو الجبين كما في القول الثاني، ولا تكون حينئذ معارضة لآية الإبداء.
و حملها على ما لا تكون به معارضة بين الآيتين ـ و هو الوجه الثاني ـ أرجح و أولى إن لم يكن متعينا }.
إلى أن قال:{ و بهذا التقرير: تكون كل آية مفيدة معنى غير الذي أفادته الأخرى:
ف:"آية الإبداء": أفادت طلب ستر الأعضاء إلا الوجه و الكفين،
و:"آية الإدناء": أفادت طلب الستر الأعلى الذي يحيط بالثياب، ويعم الرأس و ما والاه من الوجه، وهو الجبين، وينضم على البدن، ليحصل به تمييز الحرائر بالمبالغة في التستر والاحتشام، و هذا هو المناسب لجوامع كلم القرآن، و الله أعلم}.

4- و قال رحمه الله عند شرحه لحديث:" فاطمة بنت المنذر" في :"الموطأ ":
" كنا نخمر وجوهنا، ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما".
{ تخمير الوجه: تغطيته بغير نقاب، وما في معناه مما يشد على الوجه، و ذلك بأن تسدل الثوب على وجهها نازلا من رأسها. وجاء هذا مبينا في حديث عائشة الذي رواه أحمد و أبو داود و ابن ماجه و غيرهم، قالت:" كان الركبان يمرون بنا، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا: أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه"}.السابق: (2/204).
ثم قال (2/205):{ ستر وجه المرأة عن رؤية الأجنبي: مشروع بالتقرير النبوي له في وقت الإحرام الذي هو وقت كشف وجه المرأة، و لذلك كن ـ كما في حديث عائشة ـ يكشفن وجوههن إذا جاوزهن الركبان، و ما نهيت المرأة عن النقاب في الإحرام إلا وقد كان النقاب من شأنها وعادتها، والعادة التي يقرها النبي صلى الله عليه و آله و سلم لمصلحة تصير من الدين باستنادها إلى التقرير النبوي الذي هو أصل من أصول التشريع، و المصلحة المراعاة هنا هي: سد ذريعة افتتان الرجال بالنساء بسبب النظر، و دفع هذه الفتنة على اعتباره القول و الفعل النبويان كما في حديث الخثعمية..، و لما لم يكن وقوع الافتتان محققا دائما: لم يكن ستر الوجه حتما لازما في كل حال}.

5- و قال رحمه الله:{ ستر وجه المرأة مشروع راجح، وكشفه عند أمن الفتنة جائز، وعند تحققها واجب، و أمر الفتنة يختلف باختلاف الأعصار و الأمصار و الأشخاص و الأحوال، فيختلف الحكم باختلاف ذلك، ويطبق في كل بحسبه}.
ثم قال:{ من المسلمين اليوم أقوام ـ معظمهم من غير أهل المدن و القرى ـ ألفوا خروج نسائهم سافرات، فلا يلفتن أنظارهم بذلك، فهؤلاء لا يطالبن بستر الوجوه مع بقاء حكم غض البصر، و حرمة تجديد النظر.
و من المسلمين أقوام ـ معظمهم من أهل المدن و القرى ـ ألفوا ستر وجوه النساء، فكشف المرأة بينهم و جهها يلفت الأنظار إليها، و يغري أهل الفساد بها، و يفتح بابا للقال و القيل في شأنها و شأن أهلها و عشيرتها، فهؤلاء يجب عليهن ستر وجوههن؛ اتقاء للشر و للفتنة و الوقيعة في الأعراض}. " آثاره":(2/206-207).

و من هذه العبارات يتلخص لنا قول الشيخ العلامة":" ابن باديس" رحمه الله في المسألة على النحو التالي:

1- ستر وجه المرأة مشروع راجح.

2- كشفه عند أمن الفتنة جائز، كحال أهل البادية.

3- ستره عند تحقق الفتنة واجب، كحال أهل القرى و المدن.

و هذا التفصيل لو قال به من يبحث عن الحق حقا: لزال الخلاف عمليا، وهو المطلوب حتى يقطع الطريق على:" أهل تحرير وتخريب المرأة": من الذين لا يألون جهدا في البحث عن الأقوال الشاذة في المسائل التي تعيق تحررهم، ثم يشهرونها لا حبا في الحق، و لا اتباعا له، و لكن لضرب أقوال أهل العلم بعضها ببعض، نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم و مكرهم.

و للفائدة ننقل رد الشيخ:" ابن باديس" رحمه الله على أحد دعاة إفساد المرأة في زمانه، و هو:" الطاهر الحداد": صاحب كتاب:" امرأتنا في الشريعة و المجتمع"، حيث قال عنه و عن كتابه:
{ كان صاحب هذا الكتاب حدثنا عنه أيام إقامتنا بتونس بالصيف الماضية، ففهمنا من حديثه أنه يتكلم فيه عن النهوض بالمرأة نهوضا صحيحا، وتعليمها تعليما مفيدا في حدود إسلامها؛ التي هي بنظر كل عاقل منصف حدود الإنسانية الكاملة، و ما توقعنا منه أنه يكون ممن يدعون إلى الذهاب بها في تيار المدنية الغربية إلى ما يخرجها عن حدود دينها، و وظيفة أنوثتها، فإذا بنا لما أهدى إلينا كتابه و طالعناه: وجدنا ما هو أدهى من ذلك و أمر؟؟؟؛ وجدناه يدعو إلى:" إبطال أحكام عديدة من أحكام القرآن الصريحة القطعية الإجماعية، و تعطيل آيات عديدة من آياته" بدعوى أنها غير لائقة بالنساء في هذا العصر.
و هذا هو الجحود نفسه لبعض القرآن، و جحود بعضه كجحود كله في مفارقة الإسلام، أفيجهل هذا الأصل الشيخ الحداد؟؟؟، أم رضي لنفسه بانطباقه عليه؟؟؟.
نحن لا نخشى على المسلمين من دعوته شيئا، لأنه من المعلوم الضروري عندهم أن:" جحود شيء من القرآن كفر به"، و إنما نخشى عليه أن يستمر على عقيدته، فيكون من الهالكين}." ابن باديس: حياته و آثاره":(3/475).

فرحم الله الشيخ ابن باديس رحمة واسعة، و جزاه عن الإسلام و المسلمين ـ في الجزائر خاصة ـ على ما قام به من بيان للحق و ووقوف في وجه كل من يريد بأمتنا شرا، و أي شر أكبر من محاولة صرفنا عن إسلامنا وشريعتنا في هاته المسألة أو تلك القضية.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.




أمازيغي مسلم 08-01-2015 04:28 PM

رد: هام جدا: رأي العلامة ابن باديس في النقاب وستر الوجه
 
في انتظار تعقيب المخالفين.

أبو اسامة 08-01-2015 04:47 PM

رد: هام جدا: رأي العلامة ابن باديس في النقاب وستر الوجه
 
ابن مسعود
أن (ما ظهر مِنْها) هو الثياب؛ لا معنى له؛ لأنه معلوم أنه ذكر الزينة، والمراد العضو الذي عليه الزينة، ألا ترى أن سائر ما تتزين به من الحلي والقُلب والخلخال والقلادة يجوز أن تظهرها للرجال إذا لم تكن هي لابستها، فعلمنا أن المراد مواضع الزينة، كما قال في نسق الآية بعد هذا: ( ولا يُبْدِيْن زِينتهُنّ إِلاّ لِبُعُولتِهِنّ)، والمراد موضع الزينة، فتأويلها على الثياب لا معنى له، إذ كان مما يرى الثياب عليها دون شيء من بدنها كما يراها إذا لم تكن لابستها). وانتصر لهذا القول الزمخشري في "كشافهِ".

الإمام مالك
جاء في "الموطأ" رواية يحيى (2|935): "سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله". قال الباجي في "المنتفى شرح الموطأ" (7|252): "يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها". قال ابن القطان في النظر في أحكام النظر (ص143) بعد أن ذكر هذا النص عن مالك: "وهذا نص قوله. وفيه إباحة إبدائها وجهها وكفيها للأجنبي. إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا. وقد أبقاه الباجي على ظاهره". وفي كتاب "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد عن مالك أنه سئل عما يظهر من وجه المرأة، فأدار عمامته تحت ذقنه وفوق حاجبيه معلناً بذلك جواز ظهور دائرة الوجه.... وكذلك في "المدونة" (2/221(ونقله ابن عبدالبر في "التمهيد" (15-111) وارتضاه. وذكره القرطبي في تفسيره قال: قلت : هذا قول حسن، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة).

الإمام الشافعي
في كتابه "الأم" (1|89): "وكل المرأة عورة، إلا كفيها ووجهها. وظهر قدميها عورة". واختاره البيهقي في السنن الكبرى (7|85) وفي "الآداب".. واختاره البغوي الشافعي في "شرح السنة" (9|23), وكذلك في روضة الطالبين وعمدة المفتين (6/15).. وفي المجموع شرح المهذب (17/298).

مذهب الحنابلة
قال ابن قدامة في المغني (ج1/ص349): (ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء)..

وكذلك قاله المرداوي في "الإنصاف" (1|452): (الصّحِيحُ مِنْ الْمذْهبِ أنّ الْوجْه ليْس بِعوْرةٍ. وعليْهِ الأصْحابُ. وحكاهُ الْقاضِي إجْماعًا). وقال ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (1/316): ( قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها).

قال ابن عبدالبر في التمهيد (6|364) في المرأة: (وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: "كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها". ثم رواه بإسناده عنه ثم قال: "قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم، لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة، ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به. وأجمعوا على أنها لا تصلي متنقبة ولا عليها أن تلبس فقازين في الصلاة. وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة. وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه. وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة، فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة؟).

وقال ابن حزم في المحلى (ج3/ ص216): بعدما ذكر الآية (وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك أصلا).. جاء في كتاب" الفقه على المذاهب الأربعة" تأليف لجنة من العلماء منهم الجزيري: في بحث حد عورة المرأة (1/167-الطبعة الثانية): "أما إذا كانت بحضور رجل أجنبي أو امرأة غير مسلمة فعورتها جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين فإنهما ليسا بعورة فيحل النظر لهما عند أمن الفتنة".

وأما القول بأن الأمر بأن لا تخمر المحرمة وجهها, ولا تلبس القفازين دليل على أنها كانت تفعل ذلك في غير الإحرام فهو قول باطل وإلا فهل يعني أمر الله الحجاج بتعرية رؤوسهم في الإحرام دليل على أنهم كانوا يغطونها وجوباً في غير الإحرام؟ وهذا ليس من قول أهل الفقه والنظر, ولا أهل الظاهر والأثر.. وأما حديث (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان...). رواه الترمذي (117) وابن خزيمة (1685) وابن حبان (5598، 5599). فهو حديث ضعيف لأن كل طرقه المرفوعة فيها قتادة - وهو مدلس من الطبقة الثالثة- وقد عنعن بها. لذلك رجّح ابن خزيمة في صحيحه (3|94) ألا يكون قتادة قد سمع هذا الحديث.
_________________________________________

( الرد المفحم، على من خالف العلماء و تشدد و تعصب، و ألزم المرأة بستر وجهها و كفيها وأوجب، و لم يقتنع بقولهم: إنه سنة و مستحب )

للشيخ محدث الشام ناصر الدين الألباني –رحمه الله–




هؤلاء بعض المخالفين أخي الأمازيغي ولك أن تقول فيهم ما تشاء

أمازيغي مسلم 10-01-2015 03:20 PM

رد: هام جدا: رأي العلامة ابن باديس في النقاب وستر الوجه
 
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

بارك الله فيك أخي الفاضل:" أبا أسامة" على تشريفك لمتصفحي.
أشكرك على نقلك لتلك النصوص التي أوردها الشيخ المحدث العلامة:" محمد ناصر الألباني" رحمه الله.
ولا تستغرب إذا قلت لك بأنني على:" مذهبك ومذهب الشيخ المحدث العلامة:" محمد ناصر الألباني" رحمه الله": القائل بأن:" وجه المرأة": ليس بعورة، ولا يجب عليها ستره إلا في حالات استثنائية ذكرها الشيخ المحدث العلامة:" محمد ناصر الألباني" رحمه الله بنفسه في نفس الكتاب الذي نقلت أقوال العلماء منه.
وقد تتساءل بعد هذا قائلا: وما الذي دعاك أخانا:" أمازيغي مسلم" لنشر هذا المتصفح؟؟؟، فأجيب قائلا:
إن ما دعاني لذلك هو قول بعضهم في متصفح له:
{ قرأت في كتاب:" جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة" للألباني: فيه أدلة عديدة على أن النقاب(البرقع) ليس من الإسلام بقدر ما هو عادة جاهلية}.
ثم قال:{ هل بعضنا يريد ترسيخ عادة جاهلية أم ماذا؟؟؟}.
بل زاد وقال:{ هو عادة يهودية؟؟؟}.انتهت أقواله.
ولأن بعض من لم يطلع على تفاصيل المسألة قد يعتقد بأن كلام مخالفنا صواب؟؟؟، وأن ذلك هو فعلا كلام الشيخ:" الألباني" رحمه الله؟؟؟، والحقيقة خلاف، وإليكم بعض كلامه رحمه الله:

1- لننظر في عنوانه كتابه الذي أشار إلى المخالف أصله في قوله الأول:
" الرد المفحم، على من خالف العلماء وتشدد وتعصب، وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب، ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحب".
فقوله:{ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحب}: دليل واضح صريح على موقف الشيخ، فما هي السنة، وما المستحب؟؟؟.
السنة: ما يثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه، والمستحب كذلك؛ إذن الشيخ يرى أن التغطية سنة مستحبة، فهو لم يقل إنه:" مباح، جائز"، بل قال: "سنة، مستحب"؛ وهذه ألفاظ شرعية تدل على الأفضلية، لا يجادل في ذلك إلا جاهل أو مفتر، ولما كان هؤلاء يعلمون ذلك: أخفوا هذه الجملة لما نشروا مقاطع من كتابه، فلم يذكروها…؟؟؟؟!!!!!!!!.

2- وقال في كتابه هذا "الرد المفحم" ص1:
{ كما أنهم يعلمون أني لا أنكر مشروعيته}.
والمشروع: هنا هو:" تغطية الوجه"، وأما الكشف، فهو جائز، ومعلوم أن:"المشروع": هو ما شرعه الله تعالى، وهو أفضل من الجائز، وهو ما أباحه الله تعالى.

3- وقال عند كلامه عن حديث أسماء:
{ قد قررنا مرارا: أن تغطية المرأة وجهها هو:" الأفضل"، خلافا لما افتراه الأفاكون علينا}.

تجدون بقية كلام الشيخ المحدث العلامة:" محمد ناصر الألباني" رحمه الله تحت هذا الرابط:

http://montada.echoroukonline.com/sh...d.php?t=285541

أبو اسامة 10-01-2015 06:41 PM

رد: هام جدا: رأي العلامة ابن باديس في النقاب وستر الوجه
 
اقتباس:

والمشروع: هنا هو:" تغطية الوجه"، وأما الكشف، فهو جائز، ومعلوم أن:"المشروع": هو ما شرعه الله تعالى، وهو أفضل من الجائز، وهو ما أباحه الله تعالى.
أهلا أخي أمازيغي
لم أوفق في فهم هذه الفقرة.
فهلا تفضلت بتبسيطها لاخيك

أمازيغي مسلم 12-01-2015 03:27 PM

رد: هام جدا: رأي العلامة ابن باديس في النقاب وستر الوجه
 
بوركت:" أبا أسامة".
العبارة التي أشكلت عليك ليست لي، وإنما هي لأبي سارة صاحب أصل الموضوع.
والذي فهمته من عبارته أن قصده ب:" تغطية الوجه": الموصوف بأنه:" المشروع" هو:" المستحب والمسنون"، وأما:" كشف الوجه"، فهو:" الجائز"، أي المباح.
ولا شك أنهما حكمان تكليفيان، ولا ريب عند علماء:" أصول الفقه": أن:" المستحب" أعلى درجة من:" المباح".
شكرا لتفاعلك، فقد تعرفنا على:" أبي أسامة" الأصولي في الفقه.
هي حقا عبارة غامضة نوعا: اقتضت تنبيهك وتبسيطك:16:
تقبل تحيتي.

بنالعياط 13-01-2015 06:30 PM

رد: هام جدا: رأي العلامة ابن باديس في النقاب وستر الوجه
 
وجدت أنه يباح في الإسلام للمرأة ملك اليمين أن تكشف شعرها وتلبس إلى الركبة وملابس نصف كم في الشارع ، وليس هذا بحرام لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحاح "عورة الرجل في الصلاة ما بين سرته وركبته، وعورة الأمة كعورة الرجل..
هذا الحديث يحرق حجاب الكهنة من أستعمرووو النساء بإسم الحجاب ..

أما عورة الجارية فهي عند الجمهور (الشافعية والمالكية وأكثر الحنابلة): من السرة إلى الركبتين. زاد على ذلك الحنفية: البطن والظهر. أما الصدر فليس عورة. ويجوز أن يجسه الرجل قبل أن يشتري الجارية، لأن هذا يؤثر في ثمنها. أما تغطية شعرها فلا يجوز. وكان عمر يضربهن إن فعلن ذلك ولا يعترض عليه أحد من الصحابة.

إذًا لابرقع ولا قيطون هي كلها تقاليد عمية ..
النساء كلهن عاملات مثلها مثل الرجل وصفات خدمات..

و إذا كانت اليمة أو ملك اليمين هي غير محجة ما نعمل بالحجاب ربما واحدة إمرأ ووحدة رجل..؟؟

روح العبها البرة خلى النساء يلبسن ما يشتهين..

أمازيغي مسلم 17-01-2015 03:32 PM

رد: هام جدا: رأي العلامة ابن باديس في النقاب وستر الوجه
 
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

لم أكن لأشغل نفسي بالرد على مشاركة:" بنالعياط" رقم:(7): لولا كذبه الصريح على رسول الله عليه الصلاة والسلام حين كتب:
{ وليس هذا بحرام لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحاح:" عورة الرجل في الصلاة ما بين سرته وركبته، وعورة الأمة كعورة الرجل"...هذا الحديث يحرق حجاب الكهنة من أستعمروا النساء باسم الحجاب}؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

فأتحداه بأن يأتينا بلفظ الحديث الذي ساقه معزوا إلى:" كتب الصحاح": كما زعمه، فليأتنا بالبرهان بإسناده إلى:" كتب الصحاح" بذكر:" اسم الكتاب، ورقم المجلد والصفحة؟؟؟".

وإن لم يفعل، فليتدبر هذا الحديث الصحيح المعزو لكتب الصحاح بذكرنا:" اسم الكتاب ورقم المجلد والصفحة"، حيث قال عليه الصلاة والسلام:
" من كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار".

قال الشيخ العلامة:" الألباني" رحمه الله في:" السلسلة الصحيحة ":( 3 / 371 ):
أخرجه أحمد في المسند:( 1 / 401 )، أبو داود في " سننه ":( 2 / 624 - 625 طبعة الحلبي)، و الترمذي في السنن:( رقم 2258 ) و قال : " حديث حسن صحيح " .

يا:" بنالعياط": لا داعي:" لاجترار المجتر، وتكرار المكرر؟؟؟".
لست بصدد مناقشتك حول أقوال الفقهاء في حدود:" لباس وعورة المرأة والأمة"، فقد ناقشك غيري في هذه المسألة بما فيه الكفاية.

فالمطلوب شيء واحد فقط: أسند لنا بذكر:" اسم الكتاب ورقم المجلد والصفحة" لأحد:" كتب الصحاح": حديثك الذي جئتنا به، وأعني بالضبط الآتي:" عورة الرجل في الصلاة ما بين سرته وركبته، وعورة الأمة كعورة الرجل".
نحن في انتظار إجابتك، و:" إن غدا لناظره قريب؟؟؟".


ثم إني:" أستغرب وأستعظم جدا جدا": أن يقول من ينتمي للإسلام عن:" الحجاب" بأنه:" استعمار؟؟؟"، حيث قال:" بنالعياط" عنا بأننا من:{ الكهنة من أستعمروا النساء باسم الحجاب}؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

أعتقد جازما بأن:" بنالعياط": يعرف بأن الذي خلقه هو الذي فرض:" الحجاب" على المرأة، فهل يصح وصفه بأنه:" مستعمر للمرأة؟؟؟؟؟؟" – سبحانك هذا بهتان عظيم -.

وإذا لم يكن:" بنالعياط": يعرف بأن الذي فرض:" الحجاب" على المرأة هو:" العزيز الجبار"، فإننا نذكره بقول:" العليم الحكيم" في القرآن الكريم:
[ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا].
نحن في انتظار إجابتك هنا أيضا، و:" إن غدا لناظره قريب؟؟؟".


بخصوص قولك:{ إذًا لا برقع ولا قيطون هي كلها تقاليد عمية}.

التعليق: سبق لنا الرد عليك بخصوص استهزائك بالجلباب، ووصفك له ب:" القيطون؟؟؟"، وكما يعلم الجميع، فإن:" الجلباب" من:" الشعائر الدينية"، ومن استهزأ به، فقد استهزأ بإحدى:" شعائر الدين"، وليس هناك كلام يذكر به ذلك الصنف من الناس: أفضل من قوله تعالى:
[ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ].

أكتفي بما سبق، وذلك لعظم خطورته على:" إيمان ودين" قائله، لعله يراجع نفسه فيه؟؟؟، فإن الأمر عظيم:" ورب الكعبة".

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

بنالعياط 17-01-2015 10:06 PM

رد: هام جدا: رأي العلامة ابن باديس في النقاب وستر الوجه
 
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ..24..31 النور

...أين البركة..؟؟

...وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ...
هاذي ليست بركة..
و الجيب بتفاق كل الناس فتحة الصدر

و إذا كان الحجاب فرض على النساء لما ينهر عنه سيدنا عمر الآمة..


قَالَ ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، في الأمة تصلي بغير خمار (2/41) حدثنا وكيعُ بنُ الجراح، قَالَ:حدثنا شعبةُ، عن قتادةَ، عن أنس قَالَ: رأى عُمرُ أمةً لنا متقنعة فضربها وَقَالَ: لا تشبهي بالحرائر،
وهذا إسنادٌ صحيح..

...

الكتاب : منار السبيل في شرح الدليل
المؤلف : ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم (المتوفى : 1353هـ)
المحقق : زهير الشاويش
الناشر : المكتب الإسلامي

"أو أمة لا يملكها، أو يملك بعضها" قال ابن المنذر: ثبت أن عمر قال لأمة رآها متقنعة: اكشفي رأسك، ولا تشبهي بالحرائر، وضربها بالدرة. فإن كانت جميلة حرم النظر إليها، كما يحرم إلى الغلام خشية الفتنة. قال أحمد في الأمة إذا كانت جميلة: تنقبت.

جميلة تنقيب ...؟؟
ليست جميلة لا تنقيب..؟؟
..
..
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع المجلد الثاني

الأَمَةُ - ولو بالغة - وهي المملوكة، فعورتها من السُّرَّة إلى الرُّكبة، فلو صلَّت الأَمَةُ مكشوفة البدن ما عدا ما بين السُّرَّة والرُّكبة، فصلاتها صحيحة، لأنَّها سترت ما يجب عليها سَتْرُه في الصَّلاة.
وأما في باب النَّظر: فقد ذكر الفقهاءُ رحمهم الله تعالى أن عورة الأَمَة أيضاً ما بين السُّرَّة والرُّكبة(1)، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله في باب النَّظر عارض هذه المسألة(2)، كما عارضها ابن حزم في باب النَّظر، وفي باب الصَّلاة(3)، وقال: إن الأمة كالحُرَّة؛ لأن الطَّبيعة واحدة والخِلْقَة واحدة، والرِّقُّ وصف عارض خارج عن حقيقتها وماهيَّتها، ولا دليلَ على التَّفريق بينها وبين الحُرَّة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : إنَّ الإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام، وإن كُنَّ لا يحتجبن كالحرائر؛ لأن الفتنة بهنَّ أقلُّ، فَهُنَّ يُشبهنَ القواعدَ من النِّساء اللاتي لا يرجون نكاحاً، قال تعالى فيهن: ) فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ) (النور: من الآية60)، يقول: وأما الإماء التركيَّات الحِسَان الوجوه، فهذا لا يمكن أبداً أن يَكُنَّ كالإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام، ويجب عليها أن تستر كلَّ بدنها عن النَّظر، في باب النَّظر.
وعلَّل ذلك بتعليل جيِّدٍ مقبولٍ، فقال: إن المقصود من الحجاب هو ستر ما يُخاف منه الفِتنة بخلاف الصَّلاة، ولهذا يجب على الإنسان أن يستتر في الصَّلاة، ولو كان خالياً في مكان لا يطَّلع عليه إلا الله. لكن في باب النَّظر إنما يجب التَّستر حيث ينظر الناس. قال: فالعِلَّة في هذا غير العِلَّة في ذاك، فالعِلَّة في النَّظر: خوف الفتنة، ولا فرق في هذا بين النِّساء الحرائر والنِّساء الإماء. وقوله صحيح بلا شكٍّ، وهو الذي يجب المصير إليه.
..
..
قال ابن قدامة في المغني ج: 1 ص: 350
فصل : قال : وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة
هذا قول عامة أهل العلم . لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا الحسن , فإنه من بين أهل العلم أوجب عليها الخمار إذا تزوجت , أو اتخذها الرجل لنفسه , واستحب لها عطاء أن تقنع إذا صلت , ولم يوجبه .ولنا , أن عمر رضي الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة , وقال : اكشفي رأسك , ولا تشبهي بالحرائر . وهذا يدل على أن هذا كان مشهورا بين الصحابة لا ينكر , حتى أنكر عمر مخالفته كان ينهى الإماء عن التقنع . قال أبو قلابة : إن عمر بن الخطاب كان لا يدع أمة تقنع في خلافته , وقال : إنما القناع للحرائر .) انتهى.
---------------------------------
وقال المرداوي في الإنصاف

وأما عورة الأمة : فقدم المصنف هنا أنها ما بين السرة والركبة كالرجل , وهو المذهب جزم به ابن عقيل في التذكرة , والمذهب الأحمد , والطريق الأقرب وقدمه في الهداية , والمذهب , ومسبوك الذهب , والمستوعب . والفروع , والخلاصة , والتلخيص , والبلغة والهادي , وابن تميم , وإدراك الغاية ومجمع البحرين واختاره ابن حامد والشيرازي وأبو الخطاب , وابن عقيل , وغيرهم .
وعنه عورتها : ما لا يظهر غالبا جزم به في الوجيز , والمنور , والمنتخب واختاره ابن عبدوس في تذكرته . قال في تجريد العناية : وأمة ما لا يظهر غالبا , على الأظهر وقدمه في الكافي , والمحرر , والرعايتين , والنظم , والحاويين واختاره القاضي والآمدي , وابن عبيدان . قال القاضي في الجامع : ما عدا رأسها ويديها إلى مرفقيها ورجليها إلى ركبتيها فهو عورة . قال الآمدي : عورة الأمة ما خلا الوجه , والرأس , والقدمين إلى أنصاف الساقين , واليدين إلى المرفقين . انتهى . وقيل : الأمة البرزة كالرجل , بخلاف الخفرة . قال في الإفادات : والأمة البرزة كالرجل . والخفرة ما لا يظهر غالبا . انتهى .
وقيل : ما عدا رأسها عورة اختاره ابن حامد . ذكره عن ابن تميم , وهو ظاهر كلام الخرقي . وقول الزركشي : أن ظاهر كلام الخرقي لا قائل به , غير مسلم له . وعنه عورة الأمة : الفرجان كالرجل . ذكرها جمهور الأصحاب . منهم أبو الخطاب , وابن عقيل , والشيرازي , وابن البنا , والحلواني , وابن الجوزي , والسامري , والمصنف , وصاحب التلخيص , والبلغة , وابن تميم , والرعايتين , والحاويين , والفروع , وغيرهم .
قال الشيخ تقي الدين : لا يختلف المذهب أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة . قال : وقد حكى جماعة من أصحابنا : أن عورتها السوأتان فقط كالرواية في عورة الرجل . قال : وهذا غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصا . وعلى الشريعة عموما . وكلام أحمد أبعد شيء عن هذا القول . انتهى . قلت : قد حكى جده وتابعه في مجمع البحرين , وابن عبيدان : أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة إجماعا , ورد هذه الرواية في الشرح وغيره ويأتي حكم ما إذا عتقت في الصلاة قريبا
---------------------------------
عورة الأمة
المجيب هاني بن عبدالله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل عورة الأمة من السرة إلى الركبتين؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: والأمة في الصلاة - عند عامة أهل العلم- يجوز لها أن تصلي مكشوفة الرأس. وقيل عورتها في الصلاة كعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وهو قول مشهور في مذهب الإمام أحمد والشافعي (المغني 2/332).وإنما حجتهم الحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً:"إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة" سنن أبي داود (496) سنن الدارقطني (1/230) بإسناد حسن. وهذا ضعيف في الدلالة؛ لأنه في النظر لا في الصلاة، ثم الظاهر أن المراد منه أن من زوج أمته التي يباح له وطؤها؛ فليس له أن ينظر إلى تلك العورة؛ لئلا تباح لرجلين.
فإن الحديث علق عدم الرؤية على الزواج فمفهومه الإذن له بالرؤية قبله فتأمل، وقد حمله البيهقي على عورة الرجل مع طعنه في صحته (السنن الكبرى 2/83)، والظاهر أن عورة الأمة ما دون رأسها وذراعيها وساقيها مما يظهر غالباً. لأن الأمر بالحجاب أمر عام والأصل في التشريع أنه عام، لا يختص إلا بدليل، وقد ورد أن عمر كان ينهى الإماء عن التقنع (وهو تغطية الرأس) ويقول: إنما القناع للحرائر، وضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة، وقال: اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر. (سنن البيهقي 3305) وصححه.وهذا اشتهر في الصحابة ولم ينكر، كما أن ذلك يظهر عادة عن الخدمة والتقليب للشراء، وأما في خارج الصلاة فإن خشيت الفتنة بهن كالإماء الحسان؛ فيجب عليهن ستر جميع بدنهن فإن المقصود من الحجاب هو ستر ما يخاف منه الفتنة بخلاف الصلاة. وإن لم تخش الفتنة كما كان الإماء في الصدر الأول، وفي عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فليس عليهن حجاب كحجاب الحرائر، وهن كالقواعد من النساء قال تعالى فيهن:"ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة" [النور:60]، هذا هو الظاهر لي، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.
-------------------------
قال الإمام الطرطوشي رحمه الله (2): فهموا أن مقصود الشرع المحافظة على حدوده ، و أن لا يظن الناس أن الحرة و الأمة في الستر سواء ، فتموت سنة ، و تحيا بدعة . اهـ (3) .
--------------------------
الكتاب : الأوسط لابن المنذر
المؤلف : ابن المنذر

وممن روينا عنه أنه قال : » ليس عليها أن تخمر « ، شريح ، والنخعي ، والشعبي ، وبه قال مالك بن أنس : فيها وفي المكاتبة ، والمدابرة ، والمعتق بعضها ، وممن رأى أن تصلي الأمة بغير خمار سفيان الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو الثور ، وأصحاب الرأي ، وكذلك قال الشافعي في أم الولد ، والمكاتبة ، والمدبرة » يصلين بغير قناع « . وكان عطاء بن أبي رباح يستحب أن تقنع الأمة إذا صلت قال : » كذلك كن يصنعن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده « . وكان الحسن البصري من بين أهل العلم يوجب عليها الخمار إذا تزوجت ، واتخذها الرجل لنفسه ، كذلك حكى الأشعث عنه ، وقد روينا عن الحسن أنه قال : » تصلي الأمة بغير قناع ، فإذا ولدت من سيدها اختمرت «
ذكر صلاة أم الولد بغير خمار اختلف أهل العلم في أم الولد تصلي بغير خمار فقالت طائفة : « هي والأمة سواء في أن لكل واحدة منها أن تصلي بغير خمار » ، هذا قول النخعي ، والشافعي ، وأبي ثور ، وحكي ذلك عن الأوزاعي ، وعبيد الله بن الحسن . وفيه قول ثان : وهو أنها « تختمر إذا صلت » ، هذا قول الحسن ، وابن سيرين ، وبه قال مالك بن أنس ، وأحمد بن حنبل ، غير أن مالكا قال : « أحب إلي إذا صلت أن تعيد في الوقت ، ولست أراه واجبا كوجوب ذلك على الحرة » قال أبو بكر : بالقول الأول أقول ، « ولا نعلم حجة تفرق بينها وبين الأمة في شيء من الأحكام إلا في البيع الذي يمنع منه عمر فإذا صلت الأمة بعض صلاتها بغير قناع ، ثم أعتقت ، فعليها أن تأخذ قناعها وتمضي على ما مضى من صلاتها ، وكان الشعبي يقول ذلك . وبه قال الشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي
---------------------------------
كتاب:إِشْكَالٌ وَجَوَابُهُ
دراسةٌ تأصيليةٌ تطبيقية تبين المنهج العلميّ في الإجابة عن الإشكالات التي ربما تَعرضُ في بعضِ الأحاديث
تَأليفْ:د.علي بن عبد الله الصّياح

ولا يخفى أنّ الإماء يفارقن الحرائر بأحكام كثيرة -فلا يخلو باب من أبواب الفقه - في الغالب - من ذكر الفروق بين الحرائر والإماء-، فملامسة الأمة أخف من ملامسة الحرائر، وكذلك النظر إليها وغير ذلك من الأحكام، وتبقى الحرائر على الأصل في تحريم المس.
قَالَ ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، في الأمة تصلي بغير خمار (2/41) حدثنا وكيعُ بنُ الجراح، قَالَ:حدثنا شعبةُ، عن قتادةَ، عن أنس قَالَ: رأى عُمرُ أمةً لنا متقنعة فضربها وَقَالَ: لا تشبهي بالحرائر، وهذا إسنادٌ صحيح(84).
قَالَ شيخُ الإسلامِ:((غناءُ الإماءِ الذي يسمعه الرجلُ قد كَانَ الصحابة يسمعونه في العرسات كما كانوا ينظرونَ إلى الإماء لعدم الفتنة في رؤيتهن و سماع أصواتهن))(85).
---------------------------------
الكتاب : البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير
المؤلف : ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى : 804هـ)
المحقق : مصطفى أبو الغيط و عبدالله بن سليمان وياسر بن كمال

ثَالِثهَا : أَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه «رَأَى أمة سترت وَجههَا فَمنعهَا من ذَلِك ، وَقَالَ : أتشتهين أَن تشبهي بالحرائر» . هَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنه» بِإِسْنَاد جيد من حَدِيث نَافِع أَن صَفِيَّة بنت أبي عبيد (حدثته) قالتْ : «خرجت امْرَأَة مختمرة متجلببة فَقَالَ عمر : من هَذِه الْمَرْأَة ؟ فَقيل لَهُ : هَذِه جَارِيَة لفُلَان - رجل من بنيه - فَأرْسل إِلَى حَفْصَة فَقَالَ : مَا حملك عَلَى أَن تخمري هَذِه الْمَرْأَة وتجلببيها وتشبهيها بالمحصنات حَتَّى هَمَمْت أَن أقع بهَا لَا أحسبها إِلَّا من الْمُحْصنَات ؟ لَا تشبهوا (الْإِمَاء) بالمحصنات» . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : والْآثَار عَن عمر فِي ذَلِك صَحِيحَة ، وَإِنَّمَا تدل عَلَى (أَن) رَأسهَا ، أَو رَأسهَا ورقبتها ، وَيظْهر مِنْهَا فِي حَال (المهنة) فَلَيْسَ (بِعَوْرَة) .
---------------------------------

الكتاب : كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
المؤلف : علي بن حسام الدين المتقي الهندي

41826 عن صفية بنت أبي عبيد قالت : خرجت امرأة متخمرة متجلببة فقال عمر : من هذه المرأة ؟ فقيل له : هذه جارية لفلان - رجل من بيته ، فأرسل إلى حفصة : ما حملك على أن تخمري هذه الامة وتجلببيها بالمحصنات حتى هممت أن أقع بها ، لا أحسبها إلا من المحصنات ! لا تشبهوا الاماء بالمحصنات (ق).
4192 مالك أن بلغه أن أمة كانت لعبد الله بن عمر رآها عمر بن الخطاب وقد تهيأت بهيئة الحرائر فدخل على ابنته فقال : لم أرى جارية أخيك وقد تهيأت بهيئة الحرائر ؟ وأنكر ذلك عمر بن الخطاب (مالك).
---------------------------------
الكتاب : نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي
المؤلف : جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (المتوفى : 762هـ)

رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه ضَرَبَ أَمَةً لِآلِ أَنَسٍ رآها مقنعة، فَقَالَ: اكْشِفِي رَأْسَك لَا تَشَبَّهِي بِالْحَرَائِرِ، انْتَهَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْهَى الْإِمَاءَ عَنْ الْجَلَابِيبِ أَنْ يَتَشَبَّهْنَ بِالْحَرَائِرِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: ضَرَبَ عَقِيلَةَ أَمَةَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ في الجلباب، أن تتجلب، انْتَهَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَتْهُ، قَالَتْ: خَرَجَتْ امْرَأَةٌ مُخْتَمِرَةٌ مُتَجَلْبِبَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ: مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ؟ فَقِيلَ لَهُ: جَارِيَةٌ لِفُلَانٍ، رَجُلٌ مِنْ بَيْتِهِ، فَأَرْسَلَ إلَى حَفْصَةَ فَقَالَ: مَا حَمَلَك عَلَى أَنْ تُخَمِّرِي هَذِهِ الْأَمَةَ وَتُجَلْبِبِيهَا حَتَّى هَمَمْت أَنْ أَقَعَ بِهَا، لَا أَحْسِبُهَا إلَّا مِنْ الْمُحْصَنَاتِ؟! لَا تُشْبِهُوا الْإِمَاءَ بِالْمُحْصَنَاتِ، انْتَهَى. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: الْآثَارُ بِذَلِكَ عَنْ عُمَرَ صَحِيحَةٌ، انْتَهَى. وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ المختار بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمَةٌ قَدْ كَانَ يَعْرِفُهَا لِبَعْضِ الْمُهَاجِرِينَ، أَوْ الْأَنْصَارِ، وَعَلَيْهَا جِلْبَابٌ مُتَقَنِّعَةٌ بِهِ، فَسَأَلَهَا، عَتَقْتِ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ فَمَا بَالُ الْجِلْبَابِ؟! ضَعِيهِ عَلَى رَأْسِك، إنَّمَا الْجِلْبَابُ عَلَى الْحَرَائِرِ مِنْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، فَتَلَكَّأَتْ فَقَامَ إلَيْهَا بِذَلِكَ بِالدُّرَّةِ، فَضَرَبَ بِهَا رَأْسَهَا....

..
..
..
أستبرك يا سيدي إذا كان نصف النساء متحجبات و هبيات ..

و النصف الاخر بلندات المنيات من الصرة لركبة ..

أين يكون فرض الحجاب على المرأة و أي مرأة...؟؟

بنالعياط 17-01-2015 10:28 PM

رد: هام جدا: رأي العلامة ابن باديس في النقاب وستر الوجه
 
كانت النسوة قديما يضعنا الخمار او الشال أو الشان أو ما يشبه الملحفة عند اولاد نايل و الشاوية ..
الملحفة هي قطعة قماش مستديرة تلبسها النسوة و و تربطها في المحزم بمحزمة و تطلقها تنزل لتحت أوتجبدها على ضهرها و يبقى صدرها مفتوحا ..
فأمر الاسلام بإصلاح هذا الامر و هي ضرب الجيب ..
..
..
و الملحفة موجودة في المغرب العربي من تونس و الجزائر و المغرب تلبسها المرأة حين تخرج من منزلها للعمل في الحقل تطلقها لتحت فوق الحزام و حين تحس بغريب تضعها على رأسها...
..
..
و الخمار من هذا النوع كانت النسوة في الجاهلية بما نسميها المتبرجة يمكن عندها ثلاثة جيوب جيب الصدر و جيب على كل فخذ..بما تسمى حالا بروب دسواري مفتوحة على الصدر و الفخضين..

و الله فوق كل علم و عليم


الساعة الآن 12:04 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى