![]() |
الضرائب و الرسوم
i- الضرائب :
1- تعريف الضريبة: مبلغ نقدي يدفعه الأشخاص(ط،م) جبرا وبصفة نهائية وبدون مقابل إلى الدولة ، قصد تحقيق المنفعة العامة. 2- خصائص الضريبة: - ذات شكل نقدي: تقضي القاعدة العامة أن الضريبة تأدية تقدم نقدا باعتبار أن كافة المعاملات في المجال الاقتصادي و المالي تقوم على أساس نقدي - لها طابع اجباري و نهائي: تعد الضريبة مظھرا من مظاھر سيادة الدولة فھي توضع ثم يتم تحصيلھا في إطار ممارسة صلاحيات السلطة العامة ، و يعني الإجبار إلزام المكلف بالضريبة بأدائھا . - تغطية الاعباء العامة: حيث أن الهدف الأساسي للضريبة هو تغطية النفقات العامة للدولة. Ii- الرسوم: 1- تعريف الرسم: مبلغ نقدي إلزامي محدد سلفا يدفعه الأشخاص للدولة مقابل ما تقدمه لهم من خدمات كرسوم الوثائق الإدارية (بطاقة التعريف ، جواز السفر...الخ) 2- خصائص الرسم: - مبلغ نقدي يدفع للدولة. - يفرض جبرا ويدفع من طرف المتحصل على الخدمة - يفرض مقابل خدمة خاصة يتحصل عليها دافع الرسم. Iii- قواعد الضريبة: مجموعة القواعد التي يتعين على المشرع إتباعها و مراعاتها عند وضع أساس النظام الضريبي في الدولة: 1- قاعدة العدالة: من خلال المساواة بين المواطنين في أداء الضريبة و وجود تناسب بين الضريبة ودخل المكلف بها. 2- قاعدة اليقين(الوضوح): أي تكون الضريبة محددة وواضحة. 3- قاعدة الملائمة في الدفع: أي تنظيم قواعد الضريبة بصورة تلائم ظروف المكلفين بها. 4- قاعدة الاقتصاد في التحصيل: أي لجوء ادارة الضرائب إلى إتباع طرق و أساليب تحصيل الضرائب لا تكلف صرف مبالغ كبيرة تقلص من حجم الضرائب المدفوعة للخزينة العامة. Iv- أهداف الضريبة: 1- الهدف المالي: تحقيق موازنة الميزانية العامة ماليا بحيث يحصل تعادل بين النفقات العامة و الإيرادات العامة. 2- الهدف الاقتصادي: تحقيق الاستقرار عبر الدورة الاقتصادية عن طريق تخفيض الضرائب أثناء فترة الركود و الانكماش و زيادتھا أثناء فترة التضخم من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية . 3- الهدف الاجتماعي: إعادة توزيع الدخل الوطني لفائدة الفئة الفقيرة لتحقيق العدالة الإجتماعية وتقليص الهوة بين الفئات الفقيرة والغنية 4- الهدف السياسي: تحقيق التوازن الجهوي . Iiv- أنواع الضرائب: 1- الضرائب المباشرة: ھي الضرائب التي تفرض على الدخل والثروة. ويتم تحصيلھا بواسطة قوائم اسمية، 2- الضرائب الغير مباشرة: ھي الضرائب التي تفرض على عمليات التداول و الاستھلاك و الخدمات المؤداة. Iiiv- التنظيم الفني للضريبة: ويقصد به المعالجة الفنية للضريبة أو القواعد الفنية المتبعة في تحديد وعاء وسعر وتحصيل الضريبة. 1- وعاء الضريبة: يقصد بھ المادة الخاضعة للضريبة . و يتم تحديد وعاء الضريبة بأحد الأسلوبين : التحديد الكيفي لوعاء الضريبة: بحيث يؤخذ بعين الإعتبار الظروف الشخصية للفرد وتتمثل فيما يلي : - مركزه العائلي والإجتماعي - مصدر دخله. - مركزه المالي. التحديد الكمي لوعاء الضريبة: هناك عدة طرق لتقدير قيمة المادة الخاضعة للضريبة: - طريقة المظاهر الخارجية : كأن تقدر دخل الشخص عن طريق السيارات التي يملكها. - طريقة التقدير الجزافي : إستنادا على بعض المؤشرات كرقم الأعمال بالنسبة للتاجر ، عدد ساعات العمل بالنسبة للطبيب. - طريقة التقدير المباشر : وهو التصريح الذي يقدمه المكلف بها إلى مصلحة الضرائب. - التقدير بواسطة مصلحة الضرائب : وذلك عن طريف مناقشة المكلف بالضريبة أو فحص دفاتره وسجلاته المحاسبية. 2- سعر الضريبة: ھو معدل أو نسبة الضريبة الواجب دفعھا من طرف المكلف بھا. و يتم تحديد سعر الضريبة وفقا للأساليب التالية : - أسلوب الضريبة التوزيعية : يعتمد ھذا الأسلوب على مقدار حصيلة الضريبة . - أسلوب الضريبة النسبية : تفرض ھذه الضريبة بنسبة محددة و ثابتة مھما تغيرت قيمة الوعاء الضريبي . - أسلوب الضريبة التصاعدية : الضريبة التصاعدية ھي الضريبة التي تتزايد نسبتھا بحسب كمية المادة الخاضعة للضريبة أو بحسب حجم الوعاء الضريبي. 3- تحصيل الضريبة: يتمثل في مجموعة الإجراءات و القواعد المتبعة لنقل الضريبة من المكلف بھا إلى الخزينة العمومية على أساس الواقعة المنشئة لھا، حيث يتم تحصيل الضريبة وفق أحد الطريقتين: أ- طريقة التحصيل المباشر : أي يقوم المكلف بالضريبة بدفعها إلى إدارة الضرائب من تلقاء نفسه ب- طريقة التحصيل عند المنبع : بحيث يقوم صاحب العمل بخصم الضريبة من دخل المكلف بها قبل توزيعه بحيث يتسلم الشخص المعني دخلا صافيا مقتطع منه الضريبة |
| الساعة الآن 05:45 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى