منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   منتدى الأخبار العالمية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=39)
-   -   هذه هي صلاحيات بوتفليقة في الأفلان (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=302943)

أبو اسامة 31-05-2015 07:10 AM

هذه هي صلاحيات بوتفليقة في الأفلان
 
http://politics.echoroukonline.com/d..._191070730.jpg

حدد القانون الأساسي الجديد للأفلان، صلاحيات رئيس الحزب وهو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في المادة 46، بالتنصيص على أنه يمكن لرئيس الحزب الدعوة لعقد مؤتمر عادي أو استثنائي، والدعوة لعقد دورة عادية أو استثنائية للجنة المركزية، كما يرأس المؤتمر ودورة اللجنة المركزية. وأشار النص إلى أن مسألة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية هي من "صلاحيات اللجنة المركزية وحدها".
وأفادت مصادر "الشروق"، أن تعديل المادة، والتي كانت تنص سابقا على أن للرئيس الحزب -كان يسمى - رئيسا شرفيا - الدعوة لعقد المؤتمر أو دورة الجنة المركزية، بالتخفيف والاكتفاء بكلمة "يمكن" هي لرفع الحرج عليه باعتباره رئيسا لجميع الجزائريين على اختلاف ميولاتهم السياسية، لكن المصدر أوضح أن رئاسة المؤتمر ودورة اللجنة المركزية لرئيس الحزب، تتيح له إعداد جدول الأعمال، ما يعني أنه صاحب صلاحيات جد واسعة.
كما احتفظ الأمين العام للحزب، وفق التعديلات المدرجة، بصلاحيات جد واسعة، وتمتد حتى هياكل البرلمان، حيث تعود له صلاحية اختيار نواب رئيس البرلمان -المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة- إضافة إلى توزيع المهام فيما يخص اللجان المتخصصة . وأشارت المادة 35 من ذات القانون أنه في حالة شغور منصب الأمين العام للحزب فإن مهمة تسيير الحزب بالنيابة تسند إلى عضو للجنة المركزية الأكبر سنا، على أن تعقد دورة استثنائية للجنة في آجال أقصاها 30 يوما لانتخاب الأمين العام الجديد.
وأوضح القانون أن اللجنة المركزية تتشكل من 455 إلى 505 عضوا، -تم تحديدها بـ 485 عضوا- ينتخبون من طرف المؤتمر، كما اشترط القانون أن يحوز المناضل 10 سنوات أقدمية في الحزب حتى يتمكن من الترشح لعضوية هذه الهيئة، لكن وضع استثناء فيما يخص الشباب والمرأة حيث يتم تخفيض السن دون تحديدا.
وبخصوص سير اللجنة المركزية، أشار القانون إلى أن هذه الأخيرة تجتمع في دورة عادية مرة واحدة في السنة وفي دورة استثنائية بدعوة من الأمين العام أو ثلثي أعضاء اللجنة المركزية، ويمكن لها سحب الثقة من الأمين العام؛ حيث تنص المادة الثالثة من القانون الأساسي "تخضع كل المسؤوليات للمراقبة والمساءلة.. ويمكن تجديد الثقة أو سحبها"، والمساءلة هنا تعني القسمات والمحافظات والأمانة العامة.



الساعة الآن 09:08 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى