![]() |
النفاذ المعجل
من يعلم اجال الاعتراض على نفاذ المعجل سواء كان الحكم غيابي او حضوري بمعنى حكم غيابي مشمول بالنفاذ المعجل او حكم حضوري مشمول بالنفاذ المعجل اجال الاعتراض على النفاذ المعجل
|
رد: النفاذ المعجل
اريد التاكد من المعلومة الى عندي ان اجال الاعتراض على نفاذ معجل في حكم الغيابي 10 ايام مثل اجال المعارضة وترفع اعتراضين في نفس الجهة التى اصدرت الحكم قاضي الموضوعاما في حكم الحضوري مثل اجال الاستئناف 15 يوما وفي نفس الجهة التى ترفع فيها الاستئناف على مستوى المجلس القضائي في الغرفة المدنية ارجو تصحيح معلوماتى ان كانت خطا ولكم الشكر
|
Re: النفاذ المعجل
تنص المادة 188 من قانون الإجراءات المدنية (القديم) على أنه : تكون الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة معجلة بالنفاذ بكفالة أو بدونها. |
رد: النفاذ المعجل
انت لم تفهم قصدي انا لا اقصد النفاذ المعجل في الامور المستعجلة اي القضايا الاستعجالية التى ذكرت لكن احيانا القاضي يصدر حكم مشمول بالنفاذ المعجل والك اختياريا من طرف تقدير القاضي ليست مشمول بالنفاذ المعجل قانونا اي بحكم القانون مثل الامور الاستعجالية كقضايا النفقة والاوامربموجب المسودة الاصلية او امر اداء لسند رسمي غيرها فهنا يجوز الاعتراض على النفاذ المعجل مع المعارضة والاستئناف
|
Re: رد: النفاذ المعجل
اقتباس:
على ما يبدوا لم أفهم اين الاشكال ؟؟؟؟؟؟؟ هل تقصدين الحكم المنصوص عليه في المادة 40 ق إ م شكرا جزيلا على طرح الإشكال لأنه فعلا يتطلب التفكير و التمحيص و للاسف لا أملك حاليا أي مرجع سوى قانون الاجراءات المدنية) ) أتمنى أن يعرف سؤالك تجاوب مع الأعضاء لتعميم الإفادة كـمـبـيـوتـر |
رد: النفاذ المعجل
لست ادري ان كان سؤالك لسائل يختبر قدرات غيره ام يبحث عن الجواب الشافي..... المهم ان الجواب على هذا السؤال تجدينه في الكتاب السادس من قانون الاجراءات المدنية " تنفيذ الاحكام القضائية "وعكس ماقال الاخ مون دروا فأن المرجع الاساسي هو الاجراءات المدنية هو قانون الاجراءات المدنية مع كل تعديلاته وكذا بعض القوانين الخاصة كالقانون التجاري لأن النفاذ المعجل يخص بشكل واضح وكبير المواد التجارية ...
|
Re: رد: النفاذ المعجل
لا يوجد أي إشارة لمسألة النفاذ المعجل في الكتاب السادس المتعلق بالنفاذ المعجل و لا أعتقد إطلاقا أن الأمر متعلق بإختبار قدرات الغير لأنه ببساطة إشكال يدعو للتساؤل و التفكير و نتمنى إيجاد الجواب الشافي للسؤال الكافي icon30icon30icon30
اقتباس:
|
Re: رد: النفاذ المعجل
لا توجد أي إشارة في الكتاب السادس من قانون الإجراءات المدنية للاشكال المطروح و لا أعتقد إطلاقا أن الغاية من التساؤل إختبار قدرات أي كان بقدر ما هو بحث عن الجواب الشافي للسؤال الكافي، لأنه ببساطة إشكال يدعو للتفكير و البحث، و نتمنى إيجاد الجواب
اقتباس:
|
رد: النفاذ المعجل
قصدت من سؤالي الحكم المنصوص عليه في المادة 40 ق إ م وهو عندم يصدر القاضي حكم ابتدائي وخروجا عن القاعدة العامة يصدر حكما ابتدائيا مشمول بالنفاذ المعجل فهنا يمكن سجيل اعتراض على النفاذ المعجل رغم المعارضة ان كان حكم غيابي والاستئناف اذا كان حكم حضوري ، اي مثلا حكم باخلاء مسكن مشمول بالنقاذ المعجل وكان الحكم غيابي يسجل هنا دعوتين دعوى اعتراض على النفاذ المعجل ودعوى معارضة على الحكم المعترض فيه امام نفس القاضي الذي اصدر الحكم. قاضي الموضوع . واذا كان الحكم حضوري مشمول بالنفاذ المعجل الشخص له حق تسجيل استئنافين امام قاضي الموضوع استئناف في الموضوع وفي نفس الوقت اعتراض على نفاذ المعجل امام الغرفة المدنية لانه صادر عنم قاضي الموضوع وهنا سؤالي بالظبط الاجال للاعتراض على نفاذ المعجل هي نفس اجال المعارضة في حكم غيابي او اجال الاستئناف في الحكم الحضوري وشكرا
|
رد: النفاذ المعجل
اقتباس:
كلام سليم وشكرا على التوضيح بخصوص المادة 40 ق،إ،م لا توجد اضافة حول ما تقدم به..أما فيما يخص دعوى الإعتراض على النفاذ المعجل وهي كباقي الدعاوى الأخرى من ناحية اجراءات رفعها بإجراءات مستقلة عن دعوى المعارضة مثلا فإن الجهة القضائية الناظرة في المعارضة أو الإستئناف بما أن دعوى الإعتراض تعتبر دعوى استعجالية لا تمس إلا حالة الإستعجال الخاصة بالتنفيذ العاجل بالموازاة مع طلب المعارضة أو الإستئناف..فطبيعي أن يقدم الطرف المعارض أو المستأنف اعتراضه على النفاذ المعجل بنفس الإجراءات أي نفس آجال المعارضة والإستئناف والتي يفصل فيها (دعوى الإعتراض) في أقرب جلسة... |
| الساعة الآن 01:00 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى