منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المنتدى العام للقانون (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=146)
-   -   النسخة التنفيذية و الصيغة التنفيذية (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=56388)

walid autr mond 03-01-2009 07:04 PM

النسخة التنفيذية و الصيغة التنفيذية
 
النسخة التنفيذية و الصيغة التنفيذية
la formule executoire – la grosse

أولا: النسخة التنفيذية:

تنص المادة 321 ق.إ.م على أنه : " لكل من صدر لمصلحته حكم قضائي أو كان بيده سند تنفيذي ،و أراد أن ينفذ بموجبه،الحق في الحصول على نسخة ممهورة بالصيغة التنفيذية يطلق عليها النسخة التنفيذية .
و هذه النسخة الموقع عليها من الكاتب أو الموظف المختص تحمل العبارة الآتية: " نسخة تنفيذية مسلمة طبق الأصل للتنفيذ" ثم يوقع عليها و تختم بالختم الرسمي ".

سؤال:
ما هي النسخة التنفيذية؟
جواب:
الجواب مأخوذ من نص المادة 321 ق.إ.م ؛ فالنسخة التنفيذية هي صورة مستخرجة من أصل الحكم أو العقد التوثيقي وتسلم إلى صاحب المنفعة مكتوبا عليها عبارة " نسخة مسلمة طبق الأصل للتنفيذ " مختومةو موقع عليها من كاتب الضبط.

سؤال:
ما مصدر النسخة التنفيذية من الناحيةالعملية؟
جواب:
من الناحية العملية يحرر القاضي حكمه في شكل مسودة و من هذهالأخيرة يستخرج أصل الحكم و كلاهما يبقى بالملف.
ثم يستخرج من أصل الحكم النسخةالتنفيذية و النسخ البسيطة.
لتسلم الأولى ( النسخة التنفيذية) للمحكوم له أيصاحب المنفعة من الحكم، أما النسخ البسيطة فيمكن تسليمها لأي شخص يطلبها حتى ولو لميكن طرفا في النزاع . لماذا؟ لأنه بمجرد النطق بالحكم في الجلسة العلنية و باسمالشعب الجزائري يصبح ملكا للمجتمع.

سؤال:
كم نسخة تنفيذية يمكن تسليمهابالنسبة للحكم؟
جواب:
طبقا لنص المادة 322 ق.إ.م لا يجوز تسليم إلا نسخةتنفيذية واحدة.

سؤال:
إذا فقدت أو ضاعت النسخة هل يجوز إصدار نسخوتنفيذية أخرى؟
جواب:
نعم يمكن الحصول على نسخة تنفيذية أخرى يجرى بموجبهاالتنفيذ بهدف إقتضاء الحق الموضوعي الثابت بها؛ وهو ما نصت عليه المادة 322 ق.إ.م .

سؤال:
ما هي الجهة القضائية المختصة نوعيا في تسليم نسخة تنفيذيةثانية؟
جواب:
نصت على هذا الجواب المادة 322 ق.إ.م ، فهو رئيس الجهة القضائيةالتي أصدرت الحكم و ذلك بموجب أمر.
فإذا ضاعت نسخة تنفيذية خاصة بحكم ــــالإختصاص يكون لرئيس المحكمة.
و إذا ضاعت نسخة تنفيذية خاصة بقرارــــ الإختصاصيكون لرئيس المجلس القضائي.

سؤال:
في حالة إمتناع الكاتب عن تسليم النسخةالتنفيذية دون سبب فما هو الحل؟
جواب:
نفس الشيء يصدر الأمر من طرف رئيسالمحكمة أو رئيس المجلس حسب الإختصاص.

سؤال:
كيف يتأكد رئيس المحكمة أورئيس المجلس من أنه لم تسلم نسخة تنفيذية؟
جواب:
بالإطلاع على السجل المخصصلذلك و المنصوص عليه بالمادة 323 ق.إ.م.

سؤال:
إذا كان الممتنع عن تسليمالنسخة التنفيذية هو الموثق كيف يتم حل هذا الإشكال؟
جواب:
يحل هذا الإشكالبموجب أمر إستعجالي؛ فالمدعي هو صاحب المنفعة و المدعى عليه هو الموثق؛ يرفع أمامرئيس المحكمة محل دائرة إختصاص الموثق.

ثانيا: الصيغةالتنفيذية:

سؤال:
هل يكفي لإجراء التنفيذ الجبري أن يكون بيد الدائن نسخةتنفيذية؟
جواب:
لا يكفي بل يجب أن تكون النسخة التنفيذية المذكورة ممهورةبالصيغة التنفيذية.

سؤال:
ماذا يكون كل من النسخة التنفيذية و الصيغةالتنفيذية مجتمعتان؟
جواب:
يكونان العنصر الشكلي للسندالتنفيذي.

سؤال:
تبعا للجواب المذكور آنفا؛ ما هو العنصر الموضوعي للسندالتنفيذي؟
جواب:
هو ما تضمنه الحكم القضائي أو العقدالتوثيقي.

سؤال:
من لذي يضع الصيغة التنفيذية على النسخةالتنفيذية؟
جواب:
كاتب الضبط لدى المحكمة إذا تعلق الأمر بالحكم أوالأمر.
كاتب الضبط لدى المجلس القضائي إذا تعلق الأمر بالقرار.
الموثق إذاتعلق الأمر بعقد توثيقي.( المادة 21 من القانون رقم 88/27 المؤرخ في 12/07/1988المتعلق بتنظيم مهنة الموثق).

سؤال:
ما هي الصيغةالتنفيذية؟
جواب:
هي خطاب به أمر موجه من السلطة العامة إلى المحضر القضائيللقيام بعملية التنفيذ الجبري نيابة عنها و إلى ممثلي النيابة و ضباط القواتالعمومية لمد يد المساعدة إلى المحضر القضائي أثناء قيامه بعملية التنفيذ متى طلبمنهم ذلك.



maissa25 04-01-2009 09:46 PM

رد: النسخة التنفيذية و الصيغة التنفيذية
 
شكرا لك أخي


الساعة الآن 05:41 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى