![]() |
النسخة التنفيذية و الصيغة التنفيذية
النسخة التنفيذية و الصيغة التنفيذية
la formule executoire – la grosse أولا: النسخة التنفيذية: تنص المادة 321 ق.إ.م على أنه : " لكل من صدر لمصلحته حكم قضائي أو كان بيده سند تنفيذي ،و أراد أن ينفذ بموجبه،الحق في الحصول على نسخة ممهورة بالصيغة التنفيذية يطلق عليها النسخة التنفيذية . و هذه النسخة الموقع عليها من الكاتب أو الموظف المختص تحمل العبارة الآتية: " نسخة تنفيذية مسلمة طبق الأصل للتنفيذ" ثم يوقع عليها و تختم بالختم الرسمي ". سؤال: ما هي النسخة التنفيذية؟ جواب: الجواب مأخوذ من نص المادة 321 ق.إ.م ؛ فالنسخة التنفيذية هي صورة مستخرجة من أصل الحكم أو العقد التوثيقي وتسلم إلى صاحب المنفعة مكتوبا عليها عبارة " نسخة مسلمة طبق الأصل للتنفيذ " مختومةو موقع عليها من كاتب الضبط. سؤال: ما مصدر النسخة التنفيذية من الناحيةالعملية؟ جواب: من الناحية العملية يحرر القاضي حكمه في شكل مسودة و من هذهالأخيرة يستخرج أصل الحكم و كلاهما يبقى بالملف. ثم يستخرج من أصل الحكم النسخةالتنفيذية و النسخ البسيطة. لتسلم الأولى ( النسخة التنفيذية) للمحكوم له أيصاحب المنفعة من الحكم، أما النسخ البسيطة فيمكن تسليمها لأي شخص يطلبها حتى ولو لميكن طرفا في النزاع . لماذا؟ لأنه بمجرد النطق بالحكم في الجلسة العلنية و باسمالشعب الجزائري يصبح ملكا للمجتمع. سؤال: كم نسخة تنفيذية يمكن تسليمهابالنسبة للحكم؟ جواب: طبقا لنص المادة 322 ق.إ.م لا يجوز تسليم إلا نسخةتنفيذية واحدة. سؤال: إذا فقدت أو ضاعت النسخة هل يجوز إصدار نسخوتنفيذية أخرى؟ جواب: نعم يمكن الحصول على نسخة تنفيذية أخرى يجرى بموجبهاالتنفيذ بهدف إقتضاء الحق الموضوعي الثابت بها؛ وهو ما نصت عليه المادة 322 ق.إ.م . سؤال: ما هي الجهة القضائية المختصة نوعيا في تسليم نسخة تنفيذيةثانية؟ جواب: نصت على هذا الجواب المادة 322 ق.إ.م ، فهو رئيس الجهة القضائيةالتي أصدرت الحكم و ذلك بموجب أمر. فإذا ضاعت نسخة تنفيذية خاصة بحكم ــــالإختصاص يكون لرئيس المحكمة. و إذا ضاعت نسخة تنفيذية خاصة بقرارــــ الإختصاصيكون لرئيس المجلس القضائي. سؤال: في حالة إمتناع الكاتب عن تسليم النسخةالتنفيذية دون سبب فما هو الحل؟ جواب: نفس الشيء يصدر الأمر من طرف رئيسالمحكمة أو رئيس المجلس حسب الإختصاص. سؤال: كيف يتأكد رئيس المحكمة أورئيس المجلس من أنه لم تسلم نسخة تنفيذية؟ جواب: بالإطلاع على السجل المخصصلذلك و المنصوص عليه بالمادة 323 ق.إ.م. سؤال: إذا كان الممتنع عن تسليمالنسخة التنفيذية هو الموثق كيف يتم حل هذا الإشكال؟ جواب: يحل هذا الإشكالبموجب أمر إستعجالي؛ فالمدعي هو صاحب المنفعة و المدعى عليه هو الموثق؛ يرفع أمامرئيس المحكمة محل دائرة إختصاص الموثق. ثانيا: الصيغةالتنفيذية: سؤال: هل يكفي لإجراء التنفيذ الجبري أن يكون بيد الدائن نسخةتنفيذية؟ جواب: لا يكفي بل يجب أن تكون النسخة التنفيذية المذكورة ممهورةبالصيغة التنفيذية. سؤال: ماذا يكون كل من النسخة التنفيذية و الصيغةالتنفيذية مجتمعتان؟ جواب: يكونان العنصر الشكلي للسندالتنفيذي. سؤال: تبعا للجواب المذكور آنفا؛ ما هو العنصر الموضوعي للسندالتنفيذي؟ جواب: هو ما تضمنه الحكم القضائي أو العقدالتوثيقي. سؤال: من لذي يضع الصيغة التنفيذية على النسخةالتنفيذية؟ جواب: كاتب الضبط لدى المحكمة إذا تعلق الأمر بالحكم أوالأمر. كاتب الضبط لدى المجلس القضائي إذا تعلق الأمر بالقرار. الموثق إذاتعلق الأمر بعقد توثيقي.( المادة 21 من القانون رقم 88/27 المؤرخ في 12/07/1988المتعلق بتنظيم مهنة الموثق). سؤال: ما هي الصيغةالتنفيذية؟ جواب: هي خطاب به أمر موجه من السلطة العامة إلى المحضر القضائيللقيام بعملية التنفيذ الجبري نيابة عنها و إلى ممثلي النيابة و ضباط القواتالعمومية لمد يد المساعدة إلى المحضر القضائي أثناء قيامه بعملية التنفيذ متى طلبمنهم ذلك. |
رد: النسخة التنفيذية و الصيغة التنفيذية
شكرا لك أخي
|
| الساعة الآن 05:41 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى