منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   استشارات قانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=125)
-   -   الأحوال الشخصية (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=57470)

يوسفب 07-01-2009 03:40 PM

الأحوال الشخصية
 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أود أن أطرح سؤالا لمن لديه إجابة إن أمكن
إذا رفع زوج قضية على زوجته لمطالبتها بالرجوع إلى بيت الزوجية فهل إذا طلبت الخلع أثناء سير القضية ،يحكم لها القاضي بالخلع أم يحكم للزوج بإلزامها بالرجوع إلى بيت الزوجية ؟ مع العلم أنه أنذرها للرجوع عن طريق المحضر القضائي
وجزاكم الله خيرا

sakina 07-01-2009 04:56 PM

Re: الأحوال الشخصية
 
لسلام عليكم
دعوى الخلع تكون مستقلة ترفعها الزوجة ضد زوجها و تطالب بخلعها منه مقابل مبلغ من المال و يحكم لها بذلك حتى إذا لم يوافق الزوج (حسب التعديل الأخير لقانون الأسرة)أما دعوى الرجوع التي يرفعها الزوج فغذا كانت الزوجة لا تريد الرجوع تبين في مذكرتها ذلك و أسبابها فإذا رأى القاضي ضرورة رجوعها لبيتها يحكم بذلك و يلزمها به .
هذه الزوجة إذا كانت مصرة على الفرقة تستطيع ان ترفع دعوى الخلع و في المقابل يستطيع الزوج رفع دعوى طلاق لنشوز الزوجة و بإرادته المنفردة دون أن يكون متعسفا.
مجرد محاولة

يوسفب 08-01-2009 11:44 AM

رد: الأحوال الشخصية
 
جزاك الله خيرا أخت سكينة
هل من إجابات أخرى يا قانونيي الشروق ؟
وأجركم على الله

م.ابراهيم 08-01-2009 02:17 PM

رد: الأحوال الشخصية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسفب (المشاركة 425483)
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أود أن أطرح سؤالا لمن لديه إجابة إن أمكن
إذا رفع زوج قضية على زوجته لمطالبتها بالرجوع إلى بيت الزوجية فهل إذا طلبت الخلع أثناء سير القضية ،يحكم لها القاضي بالخلع أم يحكم للزوج بإلزامها بالرجوع إلى بيت الزوجية ؟ مع العلم أنه أنذرها للرجوع عن طريق المحضر القضائي
وجزاكم الله خيرا

ســــــــــــــلام //

نعم كما قالت لك الاخت سكينة دعوى الخلع دعوى مستقلة يمكن للزوجة رفعها على زوجها يطلب الخلع مقابل مبلغ مالي.
بدعوى الزوج للرجوع يمكنها رفض الرجوع و طلب التطليق ربكا تقتنع المحكمة بطلبها و هنا تتحصل على كامل حقوقهـــــا
اخـــــــــي :
بمسالتك ذكرت عبارة و هي : (( .. مع العلم انه انذرها للرجوع عن طريق المحضر القضائي.. )) و بطبيعة الحال هنا المحضر القضائي يحرر محضر بنشوز الزوجة لرفضها للرجوع و على هذا الاساس يمكن لزوج رفع دعوى الطلاق على مسؤولية الزوجة و تقضي له المحكمة بذلك مع تعويض بملبغ مالي و الزوجة هنا لا تستحق الا العدة و نفقة اولادها ان وجدوا
شكرا

يوسفب 08-01-2009 02:55 PM

رد: الأحوال الشخصية
 
جزاك الله خيرا أخي المشرف
ولكن الذي حصل هو أن الزوج بلغ إنذارا لزوجته بالرجوع وعندما إمتنعت رفع عليها قضية رجوع وفي ردها على عريضة إفتتاح الدعوى طلبت الخلع مع مقابل إهمالها هي وابنها إضافة إلى مقابل العدة ومقابل النفقة على الإبن وبدل إيجار مسكن الحضانة وهي مبالغ ضخمة حيث أنه على الزوج دفع مالا يقل عن 12000دج كل شهر هذا ما طلبته
فكيف يتصرف هذا الزوج ؟ وبماذا يرد؟ وهل يمكن أن يحكم القاضي بالرجوع أم بالخلع؟
وأجركم عل الله أخي المشرف

يوسفب 10-01-2009 02:06 PM

رد: الأحوال الشخصية
 
هل من مجيب؟

أنا يوسف 10-01-2009 02:20 PM

رد: الأحوال الشخصية
 
السلام عليكم
يا اخي هناك مبدئ اجرائي اسمه مبدأ تفريد الدعاوي
اي أن كل دعوى ترفع مستقلة عن اخرى ومنه
يجوز للزوجة رفع دعوى الخلع لكن بعد الفصل في الدعوى الاولى
وذالك حتى وان بلغت بالحكم الصادر عن الاولى والذي من الواضح انه سيلزمها بالرجوع بسعي من الزوج
وشكرا

يوسفب 10-01-2009 03:35 PM

رد: الأحوال الشخصية
 
أحسنتم وجزاكم الله خيرا
هذا المبدأ كنت أجهله فبارك الله فيك أخي

كريم718 10-01-2009 05:12 PM

رد: الأحوال الشخصية
 
ان دعوى الخلع مستقلة عن دعوى الرجوع فالخاع يكون لصعوبة عيش الزوجة مع الزوج اي ان الزوجة اصبحت لاتطيق العيش مع الزوج وعلى الزوجة تعليل دلك في عريضة

Med Islam Way 13-01-2009 08:22 PM

رد: الأحوال الشخصية
 
يشرفني ان أشارككم بالجواب التالي:

يمكن للقاضي أن يحكم للزوجة بالخلع إذا قامت فعلا بتاسيس طلبها و لكن إذا قضى القاضي لصالح المدعى عليها الزوجة بطلباتها يكون بهذا قد خرق مبدا جوهري " لا يضار مدعي بدعواه" و هذا ما أقرته الإجتهادات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا.

أي بمعنى لا يجوز للقاضي ان يحكم للزوجة بطلباته و هي المدعى عليها في القضية و لكن يمكنها الرجوع من جديد و تسجل قضية جديدة تكون هي المدعية فيها.

أما عن توابع العصمة في حالة الحكم بالخلع ستكون نفقة الإهمال2000 دج من يوم الإهمال أو يوم رفع الدعوى إلى تاريخ صدور الحكم بفك الرابطة الزوجية بالخلع.

نفقة العدة 10.000 دج

لا يكون هناك تعويض عن الطلاق.

و في حالة وجود أبناء مشتركين تجب نفقتهم تكون ب 2000 أو 2500 دج شهريا و كذا نفقة إيجار مسكن لممارسة الحصانة من 3000 دج إلى 6000 دج.

و تقدم الزوجة مقابل الخلع إلى زوجها الذي يتراوح ما بين 10.000 دج إلى 120.000 دج.


الساعة الآن 12:52 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى