منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   قسم الإمتحانات القانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=82)
-   -   قانون جنائي السداسي الأول (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=59306)

sofiane.beo 13-01-2009 05:59 PM

قانون جنائي السداسي الأول
 
أجب عن القضيتيين التاليتين :


  1. القضية الاولى :

قام ( أ) وهوسارق محترف بتتبع ( ب ) الذي خرج من أحد البنوك وجيبه منتفخا . استقل (ب) حافلة مزدحمة بالركاب ، فتسلق ( أ )الحافلة خلفه واستغل حالة الزحام التي كانت عليها الحافلة فأدخل يده في جيب ( ب) وأخرج منه مجموعه من الاوراق الشخصية التي ليس لها أية قيمة مالية . أعاد ( أ) الكرة وأدخل يده في الجيب الاخر لـ ( ب) ولكنه اخرجها خالية الوفاض ..

* وضح مايلي مدعمة اجابيتك بالاسانيد القانونية :-


1) هل يعتبر ( أ) بما باشره في الواقعه قد شرع في جريمة السرقة شروعا معاقبا عليه قانونا ؟؟

2) اذا لاحظ احد رجال الشرطة ( أ) وهو يتتبع ( ب) ويستقل الحافلة خلفه ويلتصق به ، فضبطه رجل الشرطة قبل ان يدخل يده في جيب ( ب ) .. فهل يعد ( أ) بذلك قد شرع في السرقة ؟

3) اذا كان ( أ) قد تمكن بالفعل من سرقة حافظة نقود يحملها ( ب) ، ولكنه ندم على فعلته فأعاد الحافظة الى صاحبها دون أن يأخذ منها شيئا .. فهل يعد هذا السلوك من ( أ) من قبيل العدول الذي ينفي الشروع في السرقة ؟؟




القضية الثانية :

قررت زوجة التخلص من زوجها فاعدت له طعاما مسموما ووضعته على المائدة في انتظار زوجها ليأكل منه ، أخذتها سنة من نوم ولما غالبها النعاس حضر ابنها وأكل من الطعام المسموم ففارق الحياة ... حدد مدى مسؤولية الزوجة جنائيا ؟؟
http://montada.echoroukonline.com/images/icons/fdf.gif

layal 14-01-2009 08:45 PM

رد: قانون جنائي السداسي الأول
 
شكرا لك
اتمنى ان اجد الحل

sabi2009 14-01-2009 10:08 PM

رد: قانون جنائي السداسي الأول
 
شكرا لك و اتمنى ان تعطينا الجواب

yacinetgv 20-01-2009 05:54 PM

Re: قانون جنائي السداسي الأول
 
حل القضية الاولى :
- السيد أ سارق محترف ترصد بالسيد ب وحاول سرقته لعلمه انه يحمل اوراق نقدية
-ادخل يده في المرة الاولى فأخرج اوراق تبين له انها اوراق شخصية لا غير
-حاول الكرة لكن اخرجها خالية الوفاض
1- نعم يعتبر ما باشره السيد أ في الواقعه قد شرع في جريمة السرقة شروعا معاقبا عليه قانونا اذ ان الجاني (السيد أ) قد قام بالفعل (السرقة) كاملا و لكن النتيجة لم تتحقق نتيجة لظروف مستقلة عن ارادته (لحيطة السيد ب و حسن اخفائه للاوراق النقدية ) و هو شروع تام الذي بعرف فقهيا انه كل فعل مادي يدل على ان المجرم قد اقدم على ارتكاب الجريمة لا محالة (اي ان فعله هذا سيؤدي حالا و مباشرة الى ارتكاب جريمة لكن يتعذر عليه ذلك اما لان النتيجة كانت محتملة الوقوع ( وهو مايتطابق مع القضية التي بين ايدينا اذ ان السيد أ كان سيسرق النقود ان وجدها في جيب الضحية الذي ادخل يده اليه) او انها (النتيجة ) مستحيلة الوقوع رغم اتيان الجاني كل الافعال المؤدية اليها .
اما بالنسبة لعقوبة الشروع في هذه الحالة (جنحة سرقة السيد أ للسيد ب) فحسب المشرع الجزائري فانه لا يعاقب على الشروع في الجنح الا بناءا على نص صريح في القانون و هذا حسب ما نص عاليه في اتلمادة 31 قانون عقوبات و هكذا يعاقب على جريمة السرقة حسب المادة 35 من نفس القانون .
2- في الحالة الثانية لا يعد السيد أ قد شرع في جريمة السرقة لان فعل التتبع و الالتصاق بالسيد ب لا يعد شروعا لانه لا يعبر بوضوح عن نواياه فقد يفسر هذا الفعل بعدة تفسيرات مثلا انه لم يتتبع السيد ب و انما وجهتهما واحدة و انه التصق به بسبب الزحام ...حتى و ان اعتبرنا السيد أ مقدم على عملية سرقة فإن القانون لا يعاقبه لانه لم يبدأ في التنفيذ و انما قام بأعمال تحضيرية و الاعمال التحضيرية لا يعاقب عليها القانون كما قلنا سابقا لانها تحتمل عدة تفسرات و لا تبرز نوايا الجاني اما الشروع فيتطلب البدأ في التنفيذ في فعل من الافعال المكزونة للجريمة اي الداخلة في ركنها المادي .
3-
اذا كان ( أ) قد تمكن بالفعل من سرقة حافظة نقود يحملها ( ب) ، ولكنه ندم على فعلته فأعاد الحافظة الى صاحبها دون أن يأخذ منها شيئا....
نعم يعد هذا عدول ينفي الشروع في السرقة لانه اختياري عن احداث النتيجة الاجرامية و بهذا ينفض الشروع عن السيد أ اذ يشترط هنا ان يكون العدول تلقائي لا ان يتوقف الشخص عند سماع صوت او خوفا من شخص ثاني فإن هذا لا يعد عدولات ...فلا عقوبة على السيد أ و علة ذلك ان المشرع يقدر ان مصلحوة المجتمع تقتضي تشجيع من بدأ في تنفيذ الجريمة ثم عدل عنها بمحض ارادته نتيجة لتأنيب الضمير و الشفقة .


و الله اعلم هذا اجتهادي و اتمنى ممن له نقد ان يتقدم به عله يصوب لنا خطأ قد وقعت فيه فكل نفس خطاءة

yacinetgv 20-01-2009 06:51 PM

Re: قانون جنائي السداسي الأول
 

قام ( أ) وهوسارق محترف بتتبع ( ب ) الذي خرج من أحد البنوك وجيبه منتفخا . استقل (ب) حافلة مزدحمة بالركاب ، فتسلق ( أ )الحافلة خلفه واستغل حالة الزحام التي كانت عليها الحافلة فأدخل يده في جيب ( ب) وأخرج منه مجموعه من الاوراق الشخصية التي ليس لها أية قيمة مالية . أعاد ( أ) الكرة وأدخل يده في الجيب الاخر لـ ( ب) ولكنه اخرجها خالية الوفاض ..

* وضح مايلي مدعمة اجابيتك بالاسانيد القانونية :-


1) هل يعتبر ( أ) بما باشره في الواقعه قد شرع في جريمة السرقة شروعا معاقبا عليه قانونا ؟؟

2) اذا لاحظ احد رجال الشرطة ( أ) وهو يتتبع ( ب) ويستقل الحافلة خلفه ويلتصق به ، فضبطه رجل الشرطة قبل ان يدخل يده في جيب ( ب ) .. فهل يعد ( أ) بذلك قد شرع في السرقة ؟

3) اذا كان ( أ) قد تمكن بالفعل من سرقة حافظة نقود يحملها ( ب) ، ولكنه ندم على فعلته فأعاد الحافظة الى صاحبها دون أن يأخذ منها شيئا .. فهل يعد هذا السلوك من ( أ) من قبيل العدول الذي ينفي الشروع في السرقة ؟؟

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yacinetgv (المشاركة 452604)
حل القضية الاولى :
- السيد أ سارق محترف ترصد بالسيد ب وحاول سرقته لعلمه انه يحمل اوراق نقدية
-ادخل يده في المرة الاولى فأخرج اوراق تبين له انها اوراق شخصية لا غير
-حاول الكرة لكن اخرجها خالية الوفاض
1- نعم يعتبر ما باشره السيد أ في الواقعه قد شرع في جريمة السرقة شروعا معاقبا عليه قانونا اذ ان الجاني (السيد أ) قد قام بالفعل (السرقة) كاملا و لكن النتيجة لم تتحقق نتيجة لظروف مستقلة عن ارادته (لحيطة السيد ب و حسن اخفائه للاوراق النقدية ) و هو شروع تام الذي بعرف فقهيا انه كل فعل مادي يدل على ان المجرم قد اقدم على ارتكاب الجريمة لا محالة (اي ان فعله هذا سيؤدي حالا و مباشرة الى ارتكاب جريمة لكن يتعذر عليه ذلك اما لان النتيجة كانت محتملة الوقوع ( وهو مايتطابق مع القضية التي بين ايدينا اذ ان السيد أ كان سيسرق النقود ان وجدها في جيب الضحية الذي ادخل يده اليه) او انها (النتيجة ) مستحيلة الوقوع رغم اتيان الجاني كل الافعال المؤدية اليها .
اما بالنسبة لعقوبة الشروع في هذه الحالة (جنحة سرقة السيد أ للسيد ب) فحسب المشرع الجزائري فانه لا يعاقب على الشروع في الجنح الا بناءا على نص صريح في القانون و هذا حسب ما نص عاليه في اتلمادة 31 قانون عقوبات و هكذا يعاقب على جريمة السرقة حسب المادة 35 من نفس القانون .
2- في الحالة الثانية لا يعد السيد أ قد شرع في جريمة السرقة لان فعل التتبع و الالتصاق بالسيد ب لا يعد شروعا لانه لا يعبر بوضوح عن نواياه فقد يفسر هذا الفعل بعدة تفسيرات مثلا انه لم يتتبع السيد ب و انما وجهتهما واحدة و انه التصق به بسبب الزحام ...حتى و ان اعتبرنا السيد أ مقدم على عملية سرقة فإن القانون لا يعاقبه لانه لم يبدأ في التنفيذ و انما قام بأعمال تحضيرية و الاعمال التحضيرية لا يعاقب عليها القانون كما قلنا سابقا لانها تحتمل عدة تفسرات و لا تبرز نوايا الجاني اما الشروع فيتطلب البدأ في التنفيذ في فعل من الافعال المكزونة للجريمة اي الداخلة في ركنها المادي .
3-
اذا كان ( أ) قد تمكن بالفعل من سرقة حافظة نقود يحملها ( ب) ، ولكنه ندم على فعلته فأعاد الحافظة الى صاحبها دون أن يأخذ منها شيئا....
نعم يعد هذا عدول ينفي الشروع في السرقة لانه اختياري عن احداث النتيجة الاجرامية و بهذا ينفض الشروع عن السيد أ اذ يشترط هنا ان يكون العدول تلقائي لا ان يتوقف الشخص عند سماع صوت او خوفا من شخص ثاني فإن هذا لا يعد عدولات ...فلا عقوبة على السيد أ و علة ذلك ان المشرع يقدر ان مصلحوة المجتمع تقتضي تشجيع من بدأ في تنفيذ الجريمة ثم عدل عنها بمحض ارادته نتيجة لتأنيب الضمير و الشفقة .


و الله اعلم هذا اجتهادي و اتمنى ممن له نقد ان يتقدم به عله يصوب لنا خطأ قد وقعت فيه فكل نفس خطاءة


sofiane.beo 29-01-2009 05:28 PM

رد: قانون جنائي السداسي الأول
 
شكراااااااا أخي لقد استوفيت الاجابة كاملة و لم تدع أي تفصيل لم تجب عليه مشكوووووووووور على المجهود

yacinetgv 30-01-2009 07:02 PM

Re: قانون جنائي السداسي الأول
 
لا شكر على واجب اخي سفيان فالهدف من تواجنا في هذا المنتدى هو الافادة و الاستفادة في نفس الوقت ...فقد افادني حل هذه القضية في الامتحان الذي وردت فيه قضية تعالج الموضوع نفسه معه تغير في الوقائع فقط ...شكرا على التفاعل

tadj.y 02-02-2009 04:26 PM

رد: قانون جنائي السداسي الأول
 
kathar kayrak ya rayas merci

mimo076 06-02-2009 08:57 AM

رد: قانون جنائي السداسي الأول
 
السلام عليكم شكرا أخي sofiane.beo على هدا النمودج من الأسئلة وشكرا للأخ yacinetgv على الإجابة غير أني أخالفه الرئ في الشطر الثالث 3 حيث أن السارق إستوف كل أركان الجريمة حتى النهاية وتحققت النتيجة وهنا لانكون أمام عدول ينفي الشروع في السرقة لأن النتيحة تحققت ويعتبر مجرم ويعاقب


الساعة الآن 02:16 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى