![]() |
فتوى الشيخ بن باز القاطعة بعدم الاستعانة بالكفار مطلقا
فتوى الشيخ بن باز القاطعة بعدم الاستعانة بالكفار مطلقا
لاحظوا مطلقا ثم فتواه التى حلل فيها الاستعانة بالكفار عندما طلب منها ال سعود ذلك!!! http://www.moqatel.com/openshare/Sou...siaGal/864.jpg كان موقف الشيخ عبد العزيز بن باز قبل حرب الخليج الثانية ((ام المعارك)) هو تحريم قاطع للاستعانة بالكفار سواء اكانو من النصارى العرب او غير العرب كما في كتابه نقد القومية العربية وقد استدل على صحة فتواه بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح واورد الايات والاحاديث الدالة على حرمة الاستعانة بهم حيث يقول ولا ريب أن من أهم الواجبات الإيمانية: أخذ الحذر من عدونا، وأن نعد له ما نستطيع من القوة، وذلك من تمام الإيمان، ومن الأخذ بالأسباب التي يتعين الأخذ بها، ولا يجوز إهمالها، كما في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ[25] وقوله تعالى: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ[26] وليس للمسلمين أن يوالوا الكافرين أو يستعينوا بهم على أعدائهم، فإنهم من الأعداء ولا تؤمن غائلتهم وقد حرم الله موالاتهم، ونهى عن اتخاذهم بطانة، وحكم على من تولاهم بأنه منهم، وأخبر أن الجميع من الظالمين، كما سبق ذلك في الآيات المحكمات، وثبت في: (صحيح مسلم )، عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله جئت لأتبعك وأصيب معك وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤمن بالله ورسوله؟ قال لا قال ((فارجع فلن استعين بمشرك)) قالت ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة فقال لا قال ((فارجع فلن استعين بمشرك)) قالت ثم رجع فأدركه في البيراء فقال له كما قال أول مرة ((تؤمن بالله ورسوله؟)) قال نعم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ((فانطلق)) فهذا الحديث الجليل، يرشدك إلى ترك الاستعانة بالمشركين، ويدل على أنه لا ينبغي للمسلمين أن يدخلوا في جيشهم غيرهم، لا من العرب ولا من غير العرب؛ لأن الكافر عدو لا يؤمن. وليعلم أعداء الله أن المسلمين ليسوا في حاجة إليهم، إذا اعتصموا بالله، وصدقوا في معاملته. لأن النصر بيده لا بيد غيره، وقد وعد به المؤمنين، وإن قل عددهم وعدتهم كما سبق في الآيات وكما جرى لأهل الإسلام في صدر الإسلام، ويدل على تلك أيضا قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقلُونْ[27] فانظر أيها المؤمن إلى كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام كيف يحاربان موالاة الكفار، والاستعانة بهم واتخاذهم بطانة، والله سبحانه أعلم بمصالح عباده، وأرحم بهم من أنفسهم، فلو كان في اتخاذهم الكفار أولياء من العرب أو غيرهم والاستعانة بهم مصلحة راجحة، لأذن الله فيه وأباحه لعباده، ولكن لما علم الله ما في ذلك من المفسدة الكبرى، والعواقب الوخيمة، نهى عنه وذم من يفعله، وأخبر في آيات أخرى أن طاعة الكفار، وخروجهم في جيش المسلمين يضرهم، ولا يزيدهم ذلك إلا خبالا، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ[28] وقال تعالى: لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ[29] كفى بهذه الآيات تحذيراً من طاعة الكفار، والاستعانة بهم، وتنفيراً منهم، وإيضاحاً لما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة، عافى الله المسلمين من ذلك، وقال تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ[30] وقال تعالى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ[31] أن يقال: إن اجتماع المسلمين حول الإسلام، واعتصامهم بحبل الله، وتحكيمهم لشريعته، وانفصالهم من أعدائهم والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء، هو سبب نصر الله لهم وحمايتهم من كيد أعدائهم، وهو وسيلة إنزال الله الرعب في قلوب الأعداء من الكافرين، حتى يهابوهم ويعطوهم حقوقهم كاملة غير منقوصة، كما حصل لأسلافهم المؤمنين. فقد كان بين أظهرهم من اليهود والنصارى الجمع الغفير، فلم يوالوهم ولم يستعينوا بهم، بل والوا الله وحده، واستعانوا به وحده، فحماهم وأيدهم ونصرهم على عدوهم والقرآن والسنة شاهدان بذلك، والتاريخ الإسلامي ناطق بذلك، قد علمه المسلم والكافر. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر إلى المشركين، وفي المدينة اليهود، فلم يستعن بهم، والمسلمون في ذلك الوقت ليسوا بالكثرة، وحاجتهم إلى الأنصار والأعوان شديدة، ومع ذلك فلم يستعن نبي الله والمسلمون باليهود، لا يوم بدر ولا يوم أحد، مع شدة الحاجة إلى المعين في ذلك الوقت، ولا سيما يوم أحد، وفي ذلك أوضح دلالة على أنه لا ينبغي للمسلمين أن يستعينوا بأعدائهم، ولا يجوز أن يوالوهم أو يدخلوهم في جيشهم، لكونهم لا تؤمن غائلتهم، ولما في مخالطتهم من الفساد الكبير، وتغيير أخلاق المسلمين، وإلقاء الشبهة، وأسباب الشحناء والعداوة بينهم، ومن لم تسعه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة المؤمنين السابقين فلا وسع الله عليه. المصدر http://www.binbaz.org.sa/mat/8191 وبعد احداث حرب الخليج الثانية تغيرت الفتوى من التحريم القطعي الى الاجازة بأدلة من الكتاب والسنة كذلك وعلى فهم السلف الصالح ايضا كما جاء في فتواه المشهوره وجاء في بيان المجلس - الذي أنا أحد أعضائه- أنه لا مانع من الاستعانة ببعض الكفار للجيوش الإسلامية والعربية ولا بأس من الاستعانة لصد عدوان المعتدي الكافر وظلمه والدفاع عن البلاد وعن حرمة الإسلام والمسلمين إذا غلب على الظن حصول المطلوب بذلك ودعت إليه الضرورة أما الإشاعات حول الحرمين الشريفين فإنهما بحمد الله بمنأى عن الزعيم العراقي وغيره وهما آمنان بحمد الله. وكل ما في الأمر أن الدولة السعودية احتاجت إلى الاستعانة ببعض الجيوش من جنسيات متعددة ومن جملتهم الولايات المتحدة وإنما ذلك للدفاع المشترك مع القوات السعودية عن البلاد والإسلام وأهله ولا حرج في ذلك. لأنه استعانة لدفع الظلم وحفظ البلاد وحمايتها من شر الأشرار وظلم الظالمين وعدوان المعتدين فلا حرج كما قرره أهل العلم وبينوه المصدر http://www.binbaz.org.sa/mat/8345 |
رد: فتوى الشيخ بن باز القاطعة بعدم الاستعانة بالكفار مطلقا
وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر إلى المشركين، وفي المدينة اليهود، فلم يستعن بهم، والمسلمون في ذلك الوقت ليسوا بالكثرة، وحاجتهم إلى الأنصار والأعوان شديدة، ومع ذلك فلم يستعن نبي الله والمسلمون باليهود، لا يوم بدر ولا يوم أحد، مع شدة الحاجة إلى المعين في ذلك الوقت، ولا سيما يوم أحد، وفي ذلك أوضح دلالة على أنه لا ينبغي للمسلمين أن يستعينوا بأعدائهم، ولا يجوز أن يوالوهم أو يدخلوهم في جيشهم، لكونهم لا تؤمن غائلتهم، ولما في مخالطتهم من الفساد الكبير، وتغيير أخلاق المسلمين، وإلقاء الشبهة، وأسباب الشحناء والعداوة بينهم
وهذا مانشاهده اليوم ولا حول ولاقوة الا بالله |
رد: فتوى الشيخ بن باز القاطعة بعدم الاستعانة بالكفار مطلقا
الأخ الكريم لا تناقض بين الفتوتين لأن الأولى حرمت الإستعانة عند الحاجة والثانية أحلت الإستعانة عند الضرورة والفرق بين الحاجة والضرورة كما بين السماء والأرض لهذا قال ابن باز ( فتاواه 3/286 ) :
« . . أما الكفار فلا يستخدمهم أبداً إلا عند الضرورة الشرعية ، أي : التي يقدرها ولاة الأمر ، وفق شرع الإسلام وحده » انتهى . والفتوى الأولى هي عن الحاجة لا الضرورة فتدبر. وإن كان هناك تناقض فهو ليس من التناقض المذموم لأن مسألة الإستعانة بالكفار عند الحاجة فضلا عن الضرورة مسألة خلافية يسوغ فيها الخلاف .والفتوى الثانية لم تصدر من الشيخ ابن باز فحسب بل غالب العلماء ومادام أن المسألة خلافية فقد يكون العلماء الآخرون خالفوه فأخذ برأي الأكثرية . قال الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ : وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فذهب جماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين ، ومنهم أحمد مطلقا ، وتمسكوا بحديث عائشة المتقدم وقالوا : إن ما يعارضه لا يوازيه في الصحة ، فتعذر ادعاء النسخ . وذهبت طائفة إلى أن للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزوا معه ويستعين بهم بشرطين : أحدهما : أن يكون بالمسلمين قلة بحيث تدعو الحاجة إلى ذلك . والثاني : أن يكونوا ممن يوثق بهم في أمر المسلمين ، ثم أسند إلى الشافعي أن قال الذي روى مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد مشركا أو مشركين وأبى أن يستعين بمشرك كان في غزوة بدر . ثم إنه عليه السلام ( استعان في غزوة خيبر بعد بدر بسنتين بيهود من بني قينقاع واستعان في غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك ) فالرد الذي في حديث مالك إن كان لأجل أنه مخير في ذلك بين أن يستعين به وبين أن يرده كما له رد المسلم لمعنى يخافه فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخر ، وإن كان لأجل أنه مشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بالمشركين . ولا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعا ويرضخ لهم ولا يسهم لهم ، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لهم ، قال الشافعي : ولعله عليه السلام إنما رد المشرك الذي رده في غزوة بدر رجاء إسلامه قال : وذلك واسع للإمام أن يرد المشرك ويأذن له انتهى ، وكلام الشافعي كله نقله البيهقي عنه . . ا . هـ . الأدلة على جواز الإستعانة بالكفار عند الحاجة. استدل جمهور العلماء القائلين بجواز الاستعانة بالكفار في القتال عند الحاجة بما يأتي: 1-حديث ذي مخبر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ستصالحون الروم صلحاً آمنا ، وتغزون وانتم وهم عدوا من ورائكم "(1) . 2-ما روي الشافعي في مسنده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم (2). 3-حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان ابن أمية يوم حنين أدرعاً، فقال : أغصباً يا محمد؟ قال " لا بل عارية مؤداة " وقد جاء في بعض الروايات أن الادرع ما بين الثلاثين إلى الأربعين ، وفي بعضها أنها كانت مائة درع(3). 4-ما روى أبو داود في مراسيله أن صفوان بن أمية شهد حنيناً مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذ ذاك مشركاً حتى قالت له قريش : تقاتل مع محمد ولست على دينه فقال : رب من قريش خير من رب من هوزان . فأسهم له النبي و أعطاه من سهم المؤلفة (4) . -5ما جاء في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً بين المسلمين وبين اليهود وادع فيه اليهود، وعاهدهم، واقرهم على دينهم و أموالهم، واشترط عليهم وشرط لهم، ومما جاء في الكتاب ( ... وأن بينهم النصر على من حارب أهل هـذه الصـحيفة ) . وجاء فيها ( ... وان بيـنهم النصر على من دهم يـثرب )(5). 6-ما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بذي الحليفة في عام الحديبية بعث بين يديه عينا له من خزاعة يأتيه بخبر قريش وكان الرجل إذ ذاك مشركاً (6) . 7-ما جاء أن خزاعة خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مسلمهم وكافرهم(7). 8- ما روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة إلى المدينة استأجر عبد الله بن أريقط الديلي ليدله على الطريق وكان خريتاً ماهراً بالطريق . وكان على دين كفار قريش (8) . 9-عموم قوله صلى الله عليه وسلم " إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر" رواه البخاري في صحيحه (9) . 10-ما روى ابن حزم في المحلى بسنده أن سعد بن أبى وقاص غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم (10) . 11-ما ثبت في الصحيحين والسنن وغيرها من استعانته صلى الله عليه وسلم بالمنافقين وخروجهم معه للجهاد في غزوات عديدة، وقد حكى الصنعاني والشوكاني عن صاحب البحر الإجماع على جواز الاستعــانة بالمنافقــين في القــتال (11) . 12-أن الاستعانة بالكفار عند الضرورة هو مقتضى القاعدة الفقهية المشهورة ( الضرورات تبيح المحظورات )ومقتضى القاعدة الفقهية ( ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أشدهما ضرراً ) . راجع موضوعي: كشف الستار وإلقام الأحجار على من أنكر فتوى الإستعانة بالكفار |
رد: فتوى الشيخ بن باز القاطعة بعدم الاستعانة بالكفار مطلقا
نعم ،،،
لأن الكافر له اجندة خاصة به و مخططاته مثل امريكا التي رجعت بعد حصارها للعراق لتفتك بمليون و نصف عراقي و تشرد 5 ملايين عراقي و هذه كلها من آثار تلك الفتوى و فتح اراضينا للكافر المحارب ، فأمريكا ليست كافرة فحسب بل محاربة لنا من خلال دعمها للكيان الصهيوني. و الاستعانة لم تكن استعانة من اجل الاستعانة بل كانت استعانة من اجل قتل مسلمين . لا يجب ان ننسى هذه النقطة المهمة و المفصلية. و إن شئت قل فتح الباب لعدو الامة ليدخل و يستعمر العراق البلد المسلم من اجل النفط.. حسب ما اعترف الامريكان نفسهم. اذا استعنا بامريكا الكافرة المحاربة لنا من خلال دعمها الازلي للكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين و القدس و المسؤول عن تشريد ملايين الفلسطينيين، و فتح اراضينا لتفعل ما فعلته ثم نبرر هذه الفتوى.. اقول : الحمدلله على نعمة العقل الذي وهبنا الله اياه و المؤمن كيس فطن و يرى بنور الله http://www.moqatel.com/openshare/Sou...siaGal/864.jpg |
Re: فتوى الشيخ بن باز القاطعة بعدم الاستعانة بالكفار مطلقا
الأمم تتعلم كيف تنجى ..من الفقر ..من المرض...من الجهل....من الذل وووووووووو
ونحن لا زلنا لم نتعلّم كيف نستنجى رحمت الله عليك يا بلقاسم نايت باقاسم |
رد: فتوى الشيخ بن باز القاطعة بعدم الاستعانة بالكفار مطلقا
نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا في الدنيا والآخرة
|
Re: فتوى الشيخ بن باز القاطعة بعدم الاستعانة بالكفار مطلقا
رحم الله الشيخ ابن باز وغفر له زلته فقد كانت غلطة شنيعة وخطا فادح
وجزء الله الشيخ الالباني خيرا فقد بين خطأ ابن باز وبين انه لا يجوز الاستعانة بالكفار لقتل المسلمين http://www.youtube.com/watch?v=gTeU--hnMjQ |
Re: رد: فتوى الشيخ بن باز القاطعة بعدم الاستعانة بالكفار مطلقا
اقتباس:
ان ياتي من يتلاعب بالاسلام فيحل لكم امر ثم يحرمه يحلونه عاما ويحرمونه عاما وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ والله انه العجب شيء حلال وغدا حرام وهو نفسه انه العجز ان تقول اخطأ الشيخ |
رد: فتوى الشيخ بن باز القاطعة بعدم الاستعانة بالكفار مطلقا
كشف الستار وإلقام الأحجار على من أنكر فتوى الإستعانة بالكفار إعداد:جمال البليدي -ستر الله عيوبه- بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : هذا بحث قمت به حول مسألة(حكم الإستعانة بالكفار لحماية المسلمين) وذلك لما رأيت من بعض المتفيقهين والمتشبعين بما لم يعطوا هجومهم على سماحة الوالد عبد العزيز ابن باز رحمه الله بسبب إحدى فتاويه حول هذه المسألة فقد أجلبوا بخليهم ورجلهم للطعن في هذا الشيخ ولمزه ورميه له بالفواقر العظام دون علم ولا حياء ولكن بالهوى والجهل مع التعصب والحقد فقد كشر هؤلاء عن أنيابهم في تلك الفترة ,ولما خرج من أهل العلم من يدافع عن الشيخ بالأدلة والبراهين أرادوا أن يشوهوا سمعتهم فأخترعوا لهم إسم(الجامية) نسبة للعلامة الدكتور أمان جامي رحمه الله قال أبو حاتم الرازي: ومن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول( من ذب عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يعتقه من النار } أحببت أن أنال هذا الشرف العظيم والجزاء الحسن من رب العالمين بالدفاع عن عرض شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله رحمة الواسعة قال أبو عثمان الصابوني : (إحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع ) وقال:( وقد زيَّن الله قلوب أهل السنة ونوّرها بحب علماء السنة فضلاً منه جلّ جلاله ) وقد جزأت هذا البحث إلى خسمة فصول: الفصل الأول: الفتوى التي يدندن حولها الحركيين الفصل الثاني: إثبات الخلاف الوارد في المسألة الفصل الثالث: الأدلة على جواز الإستعانة بالكفارعند الحاجة الفصل الرابع: أقوال اهل العلم القائلين بالجواز الفصل الخامس: كشف الشبهات وردُّ الاعتراضات. هذا وأسأل المولى عزوجل التوفيق والسداد. |
رد: فتوى الشيخ بن باز القاطعة بعدم الاستعانة بالكفار مطلقا
الفصل الأول: الفتوى التي يدنن حولها الحركيين من العجب العجاب أن أغلب هؤلاء المتفيقهون لا يعرفون الفتوى ولا مصدرها إنما يرددون كالببغوات ما يشاع ويذاع (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا). وإليك الفتوى: قال الشيخ ابن باز رحمه الله ( فتاواه 6/172 ) : « وأما ما اضطرت إليه الحكومة السعودية من الأخذ بالأسباب الواقية من الشرّ والاستعانةبقوات متعددة الأجناس من المسلمين وغيرهم للدفاع عن البلاد وحرمات المسلمين وصدّ ماقد يقع من العدوان من رئيس دولة العراق ,فهوإجراءٌ : مسدّد , وموفّق , وجائز شرعاً .وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء - وأناواحد منهم - بيان بتأييد ما اتخذته الحكومة السعودية في ذلك ، وأنها قد أصابت فيمافعلته . . . » انتهى. ومن هذه الفتوى يمكن أن نستخلص ما يلي: 1- الشيخ أفتى بالإستعانة بالكفار لغلبة الظن عنده وعند العلماء آنذاك ان صدام سيدخل السعودية لأنه كان على الحدود وقد شن حملة إعلامية على البلد كما سنبينه إن شاء الله في الفصل الخامس. 2- من هذه الفتوى يتبين أنه لا علاقة للشيخ بما حدث في العراق وما يسميه البعض الثلاثيني الذي كان بأمر من مجلس الأمن وليس الفتوى كما سيتبين في الفصل الخامس. الفصل الثاني: إثبات الخلاف الوارد في المسألة لذا أقول: اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الاستعانة بالكفار على قولين: قال الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ : وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فذهب جماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين ، ومنهم أحمد مطلقا ، وتمسكوا بحديث عائشة المتقدم وقالوا : إن ما يعارضه لا يوازيه في الصحة ، فتعذر ادعاء النسخ . وذهبت طائفة إلى أن للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزوا معه ويستعين بهم بشرطين : أحدهما : أن يكون بالمسلمين قلة بحيث تدعو الحاجة إلى ذلك . والثاني : أن يكونوا ممن يوثق بهم في أمر المسلمين ، ثم أسند إلى الشافعي أن قال الذي روى مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد مشركا أو مشركين وأبى أن يستعين بمشرك كان في غزوة بدر . ثم إنه عليه السلام ( استعان في غزوة خيبر بعد بدر بسنتين بيهود من بني قينقاع واستعان في غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك ) فالرد الذي في حديث مالك إن كان لأجل أنه مخير في ذلك بين أن يستعين به وبين أن يرده كما له رد المسلم لمعنى يخافه فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخر ، وإن كان لأجل أنه مشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بالمشركين . ولا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعا ويرضخ لهم ولا يسهم لهم ، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لهم ، قال الشافعي : ولعله عليه السلام إنما رد المشرك الذي رده في غزوة بدر رجاء إسلامه قال : وذلك واسع للإمام أن يرد المشرك ويأذن له انتهى ، وكلام الشافعي كله نقله البيهقي عنه . . ا . هـ . الفصل الثالث: الأدلة على جواز الإستعانة بالكفار عند الحاجة. استدل جمهور العلماء القائلين بجواز الاستعانة بالكفار في القتال عند الحاجة بما يأتي: 1-حديث ذي مخبر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ستصالحون الروم صلحاً آمنا ، وتغزون وانتم وهم عدوا من ورائكم "(1) . 2-ما روي الشافعي في مسنده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم (2). 3-حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان ابن أمية يوم حنين أدرعاً، فقال : أغصباً يا محمد؟ قال " لا بل عارية مؤداة " وقد جاء في بعض الروايات أن الادرع ما بين الثلاثين إلى الأربعين ، وفي بعضها أنها كانت مائة درع(3). 4-ما روى أبو داود في مراسيله أن صفوان بن أمية شهد حنيناً مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذ ذاك مشركاً حتى قالت له قريش : تقاتل مع محمد ولست على دينه فقال : رب من قريش خير من رب من هوزان . فأسهم له النبي و أعطاه من سهم المؤلفة (4) . -5ما جاء في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً بين المسلمين وبين اليهود وادع فيه اليهود، وعاهدهم، واقرهم على دينهم و أموالهم، واشترط عليهم وشرط لهم، ومما جاء في الكتاب ( ... وأن بينهم النصر على من حارب أهل هـذه الصـحيفة ) . وجاء فيها ( ... وان بيـنهم النصر على من دهم يـثرب )(5). 6-ما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بذي الحليفة في عام الحديبية بعث بين يديه عينا له من خزاعة يأتيه بخبر قريش وكان الرجل إذ ذاك مشركاً (6) . 7-ما جاء أن خزاعة خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مسلمهم وكافرهم(7). 8- ما روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة إلى المدينة استأجر عبد الله بن أريقط الديلي ليدله على الطريق وكان خريتاً ماهراً بالطريق . وكان على دين كفار قريش (8) . 9-عموم قوله صلى الله عليه وسلم " إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر" رواه البخاري في صحيحه (9) . 10-ما روى ابن حزم في المحلى بسنده أن سعد بن أبى وقاص غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم (10) . 11-ما ثبت في الصحيحين والسنن وغيرها من استعانته صلى الله عليه وسلم بالمنافقين وخروجهم معه للجهاد في غزوات عديدة، وقد حكى الصنعاني والشوكاني عن صاحب البحر الإجماع على جواز الاستعــانة بالمنافقــين في القــتال (11) . 12-أن الاستعانة بالكفار عند الضرورة هو مقتضى القاعدة الفقهية المشهورة ( الضرورات تبيح المحظورات )ومقتضى القاعدة الفقهية ( ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أشدهما ضرراً ) . يتبع بإذن الله........ |
| الساعة الآن 11:55 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى