![]() |
* اجتهاد حول كيفية حساب اجل الطعن .
ســـــــــــلام //
قرار المحكمة العليا المؤرخ في 23/02/1985 ملف رقم 33180 المجلة القضائية لسنة 1989 العدد الثاني . (( الشهر يحسب كميعاد بالايام المقررة ومن يوم في الشهر الى اليوم الذي يقابله في الشهر الموالي )) يفهم من هذا القرار ان الموعد القانوني الذي مدته شهر ، يحسب من يوم الى اليوم الذي يقابله في الشهر الموالي و هذا لا يعني ان الشهر يساوي 30 يوما و هذا يطرح الاشكالية التالية اذا بدا الشهر ب01 فيفري حسب قرار المحكمة العليا ينتهي باليوم المقابل له اي 01 مارس (( و هنا اجل الشهر يكون اما 28 او 29 بعدد ايام شهر فيفري )) مارايكــــــــــــــــــــــــم |
رد: * اجتهاد حول كيفية حساب اجل الطعن .
السلام عليكم :
اول مرة اسمع بهذا القرار او بالاحرى يما يحتويه ولا اجد مبرر لقضاة المحكمة العليا حتى يصدرو قرار كهذا والظاهر ان هناك عدة قرارات صادره عن المحكمة العليا متناقضة كما جاء في قرارالمحكمة العليا رقم51751 المجلة القضائية 1990.03.15 *من المقرر قانونا ان جميع المواعيد المنصوص عليها في ق.ا.م تحسب كاملة وان يوم بدايتها و نهايتها لا يحسب ضمنيا و من ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدا يعد مخالفة للقانون * |
رد: * اجتهاد حول كيفية حساب اجل الطعن .
اقتباس:
شكرا أستاذ على طرحك للإشكال..غير أن إعمالا بالنص القائل أن الآجال هي بمهلة شهر واحد...وهذا بطبيعة الحال دلالة على أن الآجال يجب أن تحتسب بعدد أيام الشهر أي من أول الشهر إلى آخره...أي في مثالك الحالي عند صدور الحكم في آخر يوم من شهر جانفي فإن الآجال تكون الشهر الموالي بكامل أيامه أي فيفري إذا كان فيه 28 فهنا ينقضي الشهر وتنتهي الآجال ونفس الشيء في 29 وكذا في أشهر 30 أو 31...ومنه هذه القاعدة أستاذ تطبق فقط في حالة صدور الحكم في آخر يوم من الشهر..أما الحالات العادية الاخرى فيحسب إعمالا لقاعدة متوسط عدد أيام الشهر وهي 30 يوما... |
| الساعة الآن 12:12 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى