![]() |
عاجل من فضلكم
- متى سقط او سيسقط الحق في الابطال في الواقعة التالية:
أبرم احمد عقدا في29/02/1998 واكتشف الغلط في 09/01/2003 ************************ - ماهي المدة القانونية للابطال في عقد الغلط ؟ - مالفرق بين الغلط والتدليس ؟ |
رد: عاجل من فضلكم
أولا بالنسبة للفرق بين الغلط و التدليس فهو كما يلي
الغلط = الوهم الذي يقوم في ذهن المتعاقد او كليهما فيصور امراً على غير حقيقتة فيدفعهم ذلك الى التعاقد – يقع من المتعاقد نفسه أما التدليس التدليس = استخدام وسائل احتياليه من قبل احد المتعاقدين لإيقاع المتعاقد الآخر في غلط من شأنه أن يدفعه الى التعاقد – قد يقع من المتعاقد الآخر بإستخدام وسائل وحيل و بهدا الفرق بينهما يكمن في أن الغلط من الممكن أن يقع من أحد المتعاقدين سواء من المتعاقد أو من المتعاقد معه كما يختلف الغلط عن التدليس في أن هدا الأخير يكون باستعمال وسائل و حيل قد تكون هي الدافع للتعاقد |
رد: عاجل من فضلكم
اما عن السؤال الأول فسأحاول البحث عن الاجابة
|
رد: عاجل من فضلكم
ماهي المدة القانونية للابطال في عقد الغلط ؟
العقد القابل للإبطال أو البطلان النسبي ففيه يكون العقد قائما و لكن معيبا بعيب من عيوب الرضا و هي نقص أهلية المتعاقد المميز و الغلط و التدليس و الإكراه و الاستغلال ، و يكون طلب إبطال العقد ( الناقص ) لمن عيب رضاه إن الإبطال النسبي شرع لمصلحة المتعاقد الناقص الأهلية أو لمن وقع في غلط أو للمدلس عليه أو المكره أو لمن استغل فان احدهم أجاز العقد أو تنازل عن طلب الإبطال فيصبح العقد و يبقى قائما منتجا لأثاره . _و قد حدد القانون مدة طلب الإبطال بمدة 10 سنوات و ذلك طبقا لما جاءت به المادة 101 : " يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال 5 سنوات و يبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب و في الغلط أو التدليس من اليوم الذي يكشف فيه ، و في حالة الإكراه من يوم انقطاعه غير انه يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو أكراه إذا انقضت 10 سنوات من وقت تمام العقد " . إلى جانب البطلان النسبي الذي تقرره القواعد العامة يوجد بطلان نسبي يقرره القانون طبقا لنص المادة 397 : " إذا باع شخص شيئا معينا بالذات و هو لا يملكه فللمشتري الحق بطلب إبطال البيع و يكون الأمر كذلك و لو وقع البيع على عقار أعلن أو لم يعلن بيعه ، أو في كل حالة لا يكون هذا البيع ناجزا في حق مالك الشيء المبيع و لو أجازه المشتري " . إختلال الرضا ينتج عنه أن يكون العقد قائما حتى يطلب من صدر منه الرضا حماية القانون و عندئذ يزول العقد و هذا هو البطلان النسبي فهو قائم و صحيح و منتج للآثار غير انه على خطر الإبطال. بالإضافة للمواد السابقة نصت المادة 99 عل القابلية للإبطال : " إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد فليس للمتعاقد الأخر إن يتمسك بهذا الحق". و كذلك المادة 100:" يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية و تستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد ، دون إخلال بحقوق الغير " . الإجازة تلحق العقد الباطل نسبيا فيزول حق الإبطال بالإجازة الصريحة أو الضمنية و هي تصرف قانوني من جانب واحد يزيل به احد المتعاقدين العيب الذي لحق العقد ومن ثم فيلزم إن تتوافر فيه شروط التصرف من حيث الأهلية و سلامة الإدارة من العيوب . و الفرق بين الإجازة والإقرار أن الأخير يصدر من جانب واحد و يكون خارج عن أطراف العقد مثال إقرار المالك في حالة التمسك بالإبطال كناقص الأهلية بعد بلوغه و إن يكون العقد باطلا نسبيا ، و أن يكون على علم بالعيب و يريد أن يجيزه أو أنها تصدر بعد زوال العيب فلا إجازة لقاصر أو لمكره و لا إجازة إلا بعد اكتشاف الغلط و التدليس ، وزوال ما يشوب الإرادة و هي الوقوع تحت الاستغلال . إذا أجيز العقد الباطل بطلانا نسبيا استقر وجوده نهائيا و الإجازة لا تصحح العقد القابل للإبطال لأنه صحيح قبلها و لكنها تزيل خطر الابطال و هي لا تخل بحق الغير إذ لا يصح إن تضر بحق الغير ، و يقصد بالغير هنا الخلف الخاص للمتعاقد الذي له الحق في الإبطال . مثال : إن يرهن قاصر عقار ( مثل هذا العقد قابل للبطلان ) ثم يجيزه بعد بلوغه سن الرشد العقد الباطل نسبيا فهو مهدد بالإبطال لكن إذا مضت عليه المدة القانونية أصبح صحيحا و سقط الإبطال بالتقادم ، وتحسب المدة من يوم زوال العيب و يفسر انه امتناع عن إقامة الدعوى . و يعتبر تصحيحا لعقد البيع ما قضت به المادة 358 : " إذا بيع عقار بغبن يزيد عن خمس فالبائع الحق في طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل ". و يجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد عن الخمس إن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع . كما يعتبر تصحيحا لعقد القسمة ما نصت عامة المادة 732/2 : " يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا اثبت أحد المتقاسمين انه لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة ". لا يتمسك بالإبطال إلا المتعاقد الذي تقرر الإبطال لمصلحته و لا تملك المحكمة إن تقضي به من تلقاء نفسها و الإبطال لا يتقرر إلا بالرضاء أو القضاء و حكم القاضي هنا الذي ينشئ البطلان و إن كان يستند بأثر رجعي . أرجو أن يفيدك هذا |
رد: عاجل من فضلكم
ماهي المدة القانونية للابطال في عقد الغلط؟
في حالة الغلط او التدليس يبدا سريان 5 سنوات من اليوم الذي يكشف فيه الغلط او التدليس على الا يتجاوز 10 سنوات من تاريخ اتمام العقد |
| الساعة الآن 02:20 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى