![]() |
إستشارة قانونية ف/ي تغيير اللقب العائلي
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته، الرجاء من الإخوة الكرام العارفين بمجال الإجراءات إفادتي بالإجراءات المتبعة من أجل تغيير اللقب العائلي ، و هذا من حيث كيفية صياغة الطلب بالنسبة لشخص يريد هو و أبنائه البالغين تغيير اللقب و الجهة التي يوجه لها الطلب الرجاء التفصيل الكامل و ألف شكر مسبقا. |
رد: إستشارة قانونية ف/ي تغيير اللقب العائلي
اقتباس:
طبقا للمادة 56 من قانون الحالة المدنية يمكن لكل شخص يتذرع بسبب معين لتغير لقبه يمكن ان يرخص له بذلك ضمن الشروط التي تحدد بموجب مرسوم و هذا المرسوم هو : مرسوم رقم 71/157 المؤرخ في 3 يوليو 1971 بحيث جاء بمواده مايلي : ـــ يوجه طلب التغير لوزير العدل و هذه الاخير بعد وصوله الطلب يكلف النائب العام لمجلس قضاء حيث يقيم صاحب الطلب باجراء التحقيق ـــ بعد التحقيق و الموافقة ينشر طلب التغير في الجريدة المحلية لمكان ولادة الطالب او مكان اقامته. ـــ يمكن لاي شخص الاعتراف على التغير خلال مدة 6 اشهر من تاريخ نشر التغير و يوجه الاعتراض لوزير العدل و يفصل في الاعتراض من طرف الوزير او لجنة مشكلة من وزير العدل و ممثلين عن وزارة الداخلية. ـــ اذا لم يحصل اي اعتراض خلال هذه المدة يتم تغير اللقب بمرسوم. ـــ بعد تغير اللقب يؤشر ذلك بسجلات و عقود المعني بالامر بالحالة المدنية. هذه اهم الخطوات لتغير اللقب و الطلب يكون عادي للسيد وزير العدل يعلن فيه المعني بالامر انه يريد تغير لقبه لسبب......... من ......... الى .............. و يقدم ما يثبت ذلك بالتوفيق |
رد: إستشارة قانونية ف/ي تغيير اللقب العائلي
je voulez intervenir seulement j ai trouvé metre mani 29 qui a répondu avec genirosité
merci a vous maitre |
| الساعة الآن 05:58 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى