![]() |
ترجيحات الشيخ إبن عثيمين (رحمه الله) في الشرح الممتع
بسم الله الرحمن الرحيم ترجيحات الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتعد كتاب الطهارة باب المياه § الصواب أن التيمم يرفع الحدث . § الصواب زوال النجاسة بأي مزيل . § الصواب أن التعليل بالخلاف عليل لا يصح . § الصواب أن الماء إذا سُخِّنَ بنجس وكان محكم الغطاء فإنه لا يكره استعماله . § الصواب طهارة الماء المستعمل في غسل الجمعة من غير كراهة . § الصواب عدم كراهة استعمال الماء إلا بدليل يدل على الكراهة . § الصحيح أن الماء لا ينجس إلا بالتغير مطلقاً سواء بلغ القلتين أم لم يبلغ لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة . § الصواب أنه لو تطهر الإنسان بالماء الذي خلت به المرأة فإن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه . § الصواب أن الماء القليل المستعمل في رفع الحدث أنه طاهر . § الصحيح أن الماء قسمان طهور ونجس ولا وجود للطاهر . § الصواب أن الإنسان يتحرى إذا اشتبه ماء طهور بماء نجس ولا يتجنبهما . § الصحيح أن الإنسان يتحرى إذا اشتبهت ثيابٌ طاهرة بثيابٍ نجسة . § الراجح أن يصلي ولا يعيد بالثوب النجس إذا كان في صحراء وليس عنده إلا هذا الثوب . باب الآنية § الراجح أن يصلي ولا يعيد بالثوب النجس إذا كان في صحراء وليس عنده إلا هذا الثوب . § الصحيح أن اتخاذ الذهب والفضة واستعمالهما في غير الأكل والشرب ليس بحرام . § الصواب أنه لا تكره مباشرة الضبة اليسيرة من الفضة المستعملة لحاجة . § على القول الراجح الخمر حرام وليس بنجس . § القول الراجح أن جلد الميتة يطهر بالدبغ بشرط أن تكون الميتة مما تحله الذكاة وأما ما لا تحله الذكاة فإنه لا يطهر وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ . § الراجح أن لبن الميتة وإن لم يتغير بها فهو نجس . باب الاستنجاء § الراجح أنه لا ينبغي أن يتكلم الإنسان حال قضاء الحاجة إلا حاجة . § الصحيح عدم كراهة استقبال النيرين الشمس والقمر حال قضاء الحاجة . § الراجح أنه يجوز في البنيان استدبار القبلة دون استقبالها ، والأفضل عدم الاستدبار إن أمكن . § الراجح الاستنجاء بالماء . § الراجح أنه يشترط في الاستنجاء بثلاث مسحات : ( ولو بحجر ذي شعب ) ولا يشترط ثلاثة أحجار . § الصحيح أنه متى حصل الإنقاء بالاستنجاء طهر المحل ، سواءً كان بثلاث أو أكثر . § الصحيح أن الريح التي تخرج من السبيل طاهرة لأنها ليس لها جرم . § الصحيح استحباب تقديم الاستجمار على الوضوء لا وجوبه . باب السواك § الراجح أن السواك مسنون للصائم مطلقاً قبل الزوال وبعده . § الظاهر أن الاكتحال الذي لتجميل العين مشروعٌ للأنثى فقط . § الصحيح أن التسمية عند الأكل واجبة . § الصحيح عدم التسمية عند قراءة أثناء السورة . § أقرب الأقوال أن الختان واجب في حق الرجال سنة في حق النساء . § الصواب ألا يأخذ ماءً جديداً للأذنين في الوضوء . § الصواب أنه لا يكره المخالفة بين الأعضاء في العدد . باب فروض الوضوء وصفته § الصحيح أن الترتيب في الوضوء فرض . § الأولى القول أن الموالاة شرط في الوضوء . § الصحيح أنه لا ينطق بالنية في الوضوء . § الصواب أن الوضوء نيةٌ مستقلة يشترط لها النية . § الصحيح أنه لو نوى الإنسان رفع حدثٍ واحد ثم توضأ فإن هذا الوضوء يرفع الحدث عن الجميع . § الأحوط والأولى غسل ما استرسل من اللحيين والذقن . § الصحيح إباحة معونة المتوضئ في وضوئه . § الصواب إباحة تنشيف أعضاء الوضوء . باب مسح الخفين § الصواب إباحة تنشيف أعضاء الوضوء . § الصحيح أنه لا وجود للإقامة وأنه ليس هناك إلا استيطان أو سفر . § الصحيح أن مدة المسح على الخفين تبتدئ من المسح على الخفين . § الصحيح أنه يصح المسح على الخف الواسع . § الأولى أن لا تمسح المرأة على الخمار وإن كان لا بأس به إذا كان في نزعه مشقة . § أقرب الأقوال جواز المسح على الجبيرة . § الصحيح أنه لا يجب الجمع بين المسح والتيمم . § الأولى والأحوط أنه لا يلبس الخفين إلا بعد الوضوء كاملاً . § الصحيح أنه إذا دخل عليه الوقت ثم سافر فإنه يصلي صلاة مسافر . § الصحيح جواز مسح اللفافة . § الصحيح جواز المسح على الخفين مطلقاً ولا يشترط أن يسترا محل الفرض . § القول بجواز المسح على الخف الثاني قولٌ قويٌ جداً . § الراجح أنه لا تنتقض الطهارة بانتهاء مدة المسح على الخفين . § القول الراجح أنه لا يشترط الطهارة لوضع الجبيرة . § الصحيح أنه لا تبطل الطهارة لبرء ما تحت الجبيرة أو انتقاضها ويعيد شدها في الحال . باب نواقض الوضوء § على القول الراجح أنه القيء من المعدة لا نقض الوضوء . § الصحيح أن المرجع في معرفة كثرة النجاسة الخارجة من بقية البدن غير البول والغائط هو العرف . § الصحيح أن النوم مظنة الحدث ، فإذا نام بحيث لو انتقض وضوؤه أحس به ، فإن وضوءه باقٍ . § الصواب أنه يستحب الوضوء من مس الفرج مطلقاً والأحوط أن يتوضأ من مس الفرج بشهوة . § الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء . § الراجح أن مس حلقة الدبر لا ينقض الوضوء ولكن يستحب . § الصواب أن مس الأمرد كمس الأنثى . § القول الراجح أن عقوبة اللوطي فاعلاً كان أو مفعولاً به راضياً القتل بكل حال إذا كان بالغين عاقلين حتى وإن لم يكونا محصنين . § القول الصحيح أن الملموس إذا وجد منه شهوة انتقض وضوؤه على القول بأن اللامس ينتقض وضوؤه . § الراجح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء . § الصحيح أن الوضوء من ألبان الإبل مستحب . § الأحوط أن يتوضأ من مرق لحم الإبل . § الراجح أن الجنب إذا نوى رفع الحدث كفى ، ولا حاجة إلى أن ينوي رفع الحدث الأصغر . § القول بوجوب الوضوء عند الشك أحوط . § عدم جواز مس المصحف إلا للمتوضئ . § الأحوط عدم جواز مس كل ما كتب فيه القرآن . § القول بأن الصلاة هي التي فيها ركوع وسجود أصح . § الصواب جواز طواف الحائض للضرورة . باب الغسل § الصحيح عدم وجوب الغسل على من خرج منه المني من غير لذة من يقظان . § الصواب عدم الغسل بانتقال المني . § الأحوط والأقرب الاغتسال إذا غيب الحشفة في فرجٍ أصليٍّ ( إذا كان الحائل رقيقاً بحيث تكمل به اللذة ) . § القول بوجوب غسل الكافر إذا أسلم أقوى . § القول بوجوب غسل الكافر وإن لم يأت بما يوجب الغسل كالجنابة مثلاً. § القول بأن للحائض أن تقرأ وليس في منع قراءتها نصوص صريحة صحيحة مذهب قوي . § القول الوسط والأقرب سنية غسل من غَسَّلَ ميتاً . § الصحيح أن التسمية ليست بواجبة لا في الوضوء ولا في الغسل . § الصواب أن الغسل لا يصح بدون المضمضة والاستنشاق . § الذي يظهر عندي أن الجنب لا ينام إلا بوضوء على سبيل الاستحباب . باب التيمم § الصواب أن التيمم رافع للحدث لا مبيح . § الصحيح أنه لا يتمم إلا عن الحدث فقط لا النجاسة . § الصواب أن التيمم مجزئ ٌ في أيِّ وقت . § الصواب أنه يجب على الإنسان أن يشتري الماء إذا وجده ولو زاد البائع في ثمنه كثيراً . § الصواب أنه من وجد ماءً يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله . § القول بأن من جُرِحَ تيمم للجرح وغسل الباقي قولٌ قوي . § الأحوط أن يعيد الصلاة من نسي قدرته على الماء ثم تيمم وصلى . § الصحيح أنه لا يخص التيمم بالتراب ، بل بكل ما تصاعد على وجه الأرض . § الصحيح أنه لا يوجد في التراب قسم الطاهر إما طهور وإما نجس . § الصحيح أنه لا يشترط أن يكون للتراب غبار . § الأولى أن يقال : أن الموالاة واجبة في الطهارتين الكبرى والصغرى . § الصحيح أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت . § الأقرب بالصواب أن التيمم يبطل بوجود الماء ولو في الصلاة . § الراجح أن راجي الماء لا يتعين عليه تأخير الصلاة . § الصحيح أن صلاة العشاء ليست إلا وقت جواز من حين غيبوبة الشفق على غروب الشمس . باب إزالة النجاسة § الصحيح أن نجاسة الخنزير كنجاسة غيره لا يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب . § الصحيح أنه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب عند صيده . § الصحيح أنه يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة . § الصواب أن الشمس تطهر المتنجس . § الصواب أن الدلك يطهر المتنجس . § القول الراجح أن الخمر ليست نجسة . § الصواب أن الدهن المائع كالجامد تلقى النجاسة وما حولها والباقي طاهر . § الصحيح أنه يجوز التحري إذا وقعت النجاسة في أحد الكمين فتغسل أحدهما . § الراجح أن ما شق التحرز منه فهو طاهر . § الراجح أنه إذا تمت شروط الاستجمار فإنه مطهر . § الصحيح أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات . § القول الصحيح أن نجاسة الكافر معنوية . § الصحيح أن الحمار الأهلي والبغل طاهران وعلى فسؤرهما وعرقهما وريقهما وما يخرج من أنفهما طاهر . باب الحيض § الراجح أن الحامل إذا رأت الدم المطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله فإنه حيض ، تترك من أجله الصلاة والصوم وغير ذلك . § الصحيح أنه لا حد لأقل الحيض . § الصحيح أن كفارة وطء الحائض واجبة . § الأرجح أنه إذا لم يكن دم المرأة متميزاً أن ترجع إلى عادة نسائها كأختها وأمها . § الأصح رد المستحاضة المعتادة ولو مـميـزة إلى عادتها . § الصحيح أنها إذا علمت عدد عادتها ونسيت موضعه وهي في نصف الشهر فإنها تجلس من أول النصف . § الصحيح في المبتدأة أن دمها دم حيض ما لم يستغرق أكثر الشهر ، فإن استغرق أكثر الوقت فإنها حينئذٍ مستحاضة ترجع إلى التمييز فإن لم يكن تمييز غالب الحيض . § الصحيح أن المبتدأة تجلس حتى تطهر . § الصحيح أنه لو جاءت عادة المرأة في أول الشهر وهو يأتيها عادةً في آخر الشهر فإنه حيض يوجب عليها أن تجلس لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها . § الصحيح أنه لو جاءت عادة المرأة في آخر الشهر وهو يأتيها عادةً في أول الشهر فإنه حيض يوجب عليها أن تجلس لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها . § الراجح أن الكدرة والصفرة إذا جاء في زمن العادة حيض وإذا جاء قبل العادة أو بعده فإنه ليس بحيض . § الصحيح أن اليوم ونصف اليوم لا يعد طهراً . § الراجح أن وطء المستحاضة ليس بحرام . § الغالب أنه إذا تم للحمل تسعون يوماً تبين فيه خلق الإنسان وعلى هذا إذا وضعت لتسعين يوماًَ فهو نفاس على الغالب ، وما بعد التسعين يتأكد أنه ولد وأنه نفاس ، وما قبل التسعين يحتاج إلى تثبت . § الذي يترجح عندي – في مدة النفاس – أن الدم إذا كان مستمراً على وتيرةٍ واحدة ، فإنها تبقى إلى تمام الستين ، ولا تتجاوزه . § الراجح أنه يجوز وطء النفساء قبل الأربعين إذا طهرت . § الراجح في الدم المشكوك فيه أنه إذا كان دم النفاس بلونه ورائحته وكل أحواله فليس بمشكوكٍ فيه بل هو دم نفاس . § الصحيح أن الطلاق في النفاس ليس بحرام . § الراجح فيمن ولدت توأمين حتى ولو كان بين ولادتيهما مدة ، أنه إذا تجدد دم الثاني فإنها تبقى في نفاسها لو كان ابتداؤه من الثاني منقول والله اعلم |
| الساعة الآن 12:48 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى