![]() |
أعينوني على حل مشكلتي
السلام عليكم و رحمة الله في الواقع هي ليست مشكلتي لكن مشكلة صديق لي يعمل بالبلدية كمهندس دولة في المصلحة الثقنية و في اطار عمله اليومي طرا سوف تفاهم بينه و بين رئيس البلدية مما ادى بهدا الاخير الى منحه علامة صفر و نصف في تنقيط المردودية فكيف له باستردادحقه اقصد الاجراءات الفعالة و ارجو ان تعينوني كي لا اخيب امله كوني وعدته اني ساجد الحل في منتداكم سلام
|
رد: أعينوني على حل مشكلتي
اقتباس:
اخ فتحي انت في ورطة و يجب عليك التحرك بسرعة لان هذه النقطة تعطي لرئيس البلدية الحق في انهاء علاقة العمل بحجة عدم وجود مؤهل لهذا الموظف و له كل الحق في ذلك عليك القيام بمايلي : اولا هل تم تبليغك بمحضر التنقيط لان محاضر التنقيط كلها تبلغ للمعني بالامر اذا تم التبليغ انت مرتبط باجل الطعن و رفع الدعوى اذا لك يتم التبليغ امامك متسرع من الوقت للقيام بالاجراءات التالية : اولا : و رغم ان الطعن الاداري في هذه الحالة تم الغائه هذا لا يمنعك من تقديم طعن بهذا التنقيط لواي الولاية ثانيا : رفع دعوى ادارية للطعن في محضر التنقيط و لك مهلة 04 اشهر من تاريخ التبليغ و الدعوى ترفعها امام الغرفة الادارية المحلية الموجودة على مستوى المجلس القضائي و هنا امامك فرصة لاقناع المجلس بكل الدفوع في عدم قانونية النقطة الممنوحة لك بالتوفيق |
رد: أعينوني على حل مشكلتي
شكراااااااااااااااااااااا جزيل الشكر وفقكم الله و اعانكم في كل شؤونكم لان الله في عون العبد مادام العبد في عون اخيه
|
| الساعة الآن 10:04 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى