![]() |
امتحان مادة الالتزامات جانفي 2009 -بن عكنون-
قرار بتاريخ 12/01/2000.
-ان المحكمة العليا في جلستها العلنية بشارع 11 ديسمبر 1960. الأبيار .الجزائر. بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن. - حيث طعن المدعو "محمد ابراهيم" بالنقض ضد قرار أصدره مجلس قضاء و هران بتاريخ 06/02/1998 و بتأييد الحكم الصادر في 07/02/1996 من محكمة وهران القاضي بابطال العقد المبرم بينه و بين المطعون ضده"عمر دعاس" في 05/03/1996. -حيث أن الطعن بالنقض يستند الى الوجه الوحيد. - حيث عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون و لا سيما المادة 86 ق.م و في بيان ذلك يدعي الطاعن ان قضاة المجلس قرروا ابطال عقد بيع العنب لكون المطعون ضده كان ضحية تدليس نتيجة كتمان الطاعن عن المرض الذي أصاب العنب محل البيع. - حيث يعاب على القرار المطعون فيه أنه جهل أحكام المادة 86 ق.م لأن المشتري كان بامكانه اكتشاف مرض العنب باعتباره مهنيا في هذا المجال. - حيث أن البائع غير ملزم بالافضاء في هذه الحالة. بما أن عقد بيع العنب استوفى كل الأركان و الشروط و بالتالي فهو عقد غير قابل للابطال. - لكن حيث أن قضاة المجلس التزموا تطبيق القانون تطبيقا سليما. حيث فعلا أن المادة 86/2 ق.م. تضع على عاتق المتعاقد المهني التزام بالاعلام مهما كانت صفةالمتعاقد معه. - حيث بين من القرار المطعون فيه أن الطاعن مهني لا يمكن أن يجهل المرض الذي لأصيب به العنب. فهو ملزم بافضاء بكل واقعة من شأنها تؤثر على رضاء المشتري. - حيث أن قضاة الموضوع بتصريحهم أن السكوت العمدي للبائع عن مرض الكرم يدل على نية التضليل و الخداع. قد طبقوا أحكام المادة 86ق.م. تطبيقا صحيحا. حيث أن الحكم بابطال العقد بسبب عيب التدليس و بارجاع المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل ابرام العقد جاء مطابقا للقانون. فلهذه الأسباب قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا. المادة 86 ق.م: يجةز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيلة التي لجأ اليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد. و يعبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة اذا أثبت أن المدلس عليه كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة. انتهى تقبلوا تحيات روبي |
رد: امتحان مادة الالتزامات جانفي 2009 -بن عكنون-
اقتباس:
السلام عليكم هذا الموضوع المجوعة ب إمتحان أنجزته الصباح لذى سأكتب الحل الذي كتبته الوقائع إبرام عقد بيع العنب بين عمر دعاس و محمد إبراهيم بتاريخ 05/03/1996 الإجراءات رفع السيد عمر دعاس دعوة قضائية أمام محكمة وهران يطالب فيها بإبطال العقد المرم مع محمد إبراهيم في 05/03/1996 و بتاريخ 07/02/1996 اصدرت حكم بإبطال العقد إستانف السيد محمد إبراهيم امام مجلس قضاء وهران عل الحكم الصادر عن محكمة وهران الإبتدائية و بتاريخ 06/02/1998 قضى المجلس بتأييد الحكم طعن السيد محمد إبراهيم بالنقض امام المحكمة العليا ضد الحكم الصادر عن مجلس قضاء وهران و بتاريخ 12/01/2000 قررت المحكمة قبول الطعن شكلاً و رفضه مضموناً الإدعاءات يستد الطاعن محمد إبراهيم على وجه وحيد المأخوذ من مخالفة القانون و لا سيما المادة 86 ق.م و في بيان ذلك يدعي الطاعن ان قضاة المجلس قرروا ابطال عقد بيع العنب لكون المطعون ضده كان ضحية تدليس نتيجة كتمان الطاعن عن المرض الذي أصاب العنب محل البيع. ويعاب على القرار المطعون فيه أنه جهل أحكام المادة 86 ق.م لأن المشتري كان بامكانه اكتشاف مرض العنب باعتباره مهنيا في هذا المجال. و أنه غير ملزم بالافضاء في هذه الحالة. بما أن عقد بيع العنب استوفى كل الأركان و الشروط و بالتالي فهو عقد غير قابل للابطال. المشكل القانوني هل كتمان السيد محمد إ‘براهيم عن مرض العنب يشكل تدليس؟وماهي الأثار المترتة عنه؟ الخطة نفس خطة الأعمال الموجهة مع التغيير الضروري والله ولي التوفيق |
رد: امتحان مادة الالتزامات جانفي 2009 -بن عكنون-
اقتباس:
|
رد: امتحان مادة الالتزامات جانفي 2009 -بن عكنون-
اقتباس:
لكن هل هي صحيحة فانا نقلت ما كتبت على ورقة إجابتي |
رد: امتحان مادة الالتزامات جانفي 2009 -بن عكنون-
اقتباس:
|
رد: امتحان مادة الالتزامات جانفي 2009 -بن عكنون-
اقتباس:
مطلب1 : كمان محمد إبراهيم عن مرض العنب مطلب2 : الكتمان سبب وقوع عمر دعاس في التدليس المبحث الثاني : الأثار المترتبة عن التدليس المطلب1 : إبطال عقد البيع المطلب2 :إرجاع المتعاقدين إلى الحالة ما قبل العقد |
رد: امتحان مادة الالتزامات جانفي 2009 -بن عكنون-
اقتباس:
|
رد: امتحان مادة الالتزامات جانفي 2009 -بن عكنون-
اقتباس:
الخط نوعاً ما صحيحة بالتوفيق في الدولي و الشريعة |
رد: امتحان مادة الالتزامات جانفي 2009 -بن عكنون-
اقتباس:
|
رد: امتحان مادة الالتزامات جانفي 2009 -بن عكنون-
merci روبي راكي جيبتها
|
| الساعة الآن 08:48 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى