![]() |
سؤال للاخ mani
السلام عليكم اود الاستفسار عن كل ما يتعلق بقضايا الخلع وكيف يكون الحكم فيها .شكرا
|
رد: سؤال للاخ mani
اقتباس:
تنص المادة 54 (( يجوز للزوجة دون موافقة الزوج ان تخالع نفسها بمقابل مالي. 2/ اذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم )) و تطبيقا لدا النص القانوني يحق للزوجة في اي وقت و دون القيم باي اجراء مسبق او شرط او ادن ان ترفع دعوى امام قسم شؤون الاسرة للمحكمة مقر بيت الزوجية تطالب فيها المحكمة بالخلع مقابل مبلغ مالي تعرضه على الزوج. و اجراءات الدعوى لا تختلف كثيرا عن اجراءات الدعوى الطلاق او تطليق بحيث يقوم القاضي بمحاولة التوفيق بين الزوجين و ان اصر كل طرف على موقف ينتقل للمرحلة الثانية و هو الاتفاق على تحديد المبلغ المالي ان اتفق الطرفين على المبلغ يكون هو المبلغ الذي يحكم ب القاضي للزوج مقابل خلع الزوجة لكن في حالة عدم الاتفاق ينتقل القاضي للفقرة الثانية من نفس المادة و هو تحديد مبلغ مبلغ الخلع حسب قيمة صداق المثل و صداق المثل هو الصداق المتعارف في المنطقة اي القيمة السائدة في تلك المنطقة حسب اعراف و عادات العائلات و الحكم الذي يصدر بالخلع هو حكم نهائي غير قابل للاستئناف الا فيما يتعلق بجانبه المالي اي المبلغ الذي حددته المحكمة كمقابل للخلع يمكن اعادة مناقشته في مرحلة الاستئناف اذا لم يوافق علي احد الزوجين طبقا للمادة 57 قانون الاسرة. |
رد: سؤال للاخ mani
بارك الله فيك وجزاك كل خير
|
رد: سؤال للاخ mani
السلام عليكم وبارك الله فيك على ما تقدمه اود الاستفسار عن الاثار المترتبة عن عدم حضور الزوجة في قضية الخلع بطلب القاضي حضور الاطراف وهل سيتاثر سير القضية بعدم الحضور .وشكرا
|
| الساعة الآن 07:50 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى