![]() |
امتحان قانون جنائي اعمال موجهة
السؤال الاول
من الناحية القانونية نجد ان الجريمة لاتكتمل الا اذا توافرت 3 شروط لها وهي الركن الشرعي ويتمثل في نص المادة 1 من قانون العقوبات (لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير امن بغير قانون ) والركن المادي ويتمثل في القيام بالجريمة وتحقيق العنصر المادي لها والركن المعنوي المتمثل في وجود عنصر القصد الجنائي فيكيف يمكن لنا ان نوفق بين هذه القاعدة وبين 1/الشروع 2/ االجرائم الغير العمدية 3/الجرائم السلبية 4/ الدفاع الشرعي ارجوكم لا تحرمونا من الردود التي تثري الموضوع شكرا |
رد: امتحان قانون جنائي اعمال موجهة
شكر اخي اتمنى لك التوفيق
|
رد: امتحان قانون جنائي اعمال موجهة
امتحان في مقياس قانون الاجراءات المدنية السنة الثالثة الشلف -1-جاء في المادة 32 من القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الاجراءات المدينة والادراية ما يلي ( تختص الاقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية والافلاس والتسوية القضائية والمنازعات المتعلقة بالبنوك والمنازعات الملكية الفكرية والمنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التامينات -وجاء في المادة 40/04من نفس القانون-في مواد الملكية الفكرية امام المحكمة المنعقدة في مقر المجلس الموجود في دائرة اختصاصه موطن المدي عليه- -ماذا تستننتج من قراءة النصين/ 2- اشرح كيف وسع قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد الاختصاص في قضاء الاستعجال الى قضاء بعض الاقسام في المحكمة / مبرزا اهمية ومزايا ذلك. 3- لقد نظم قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد الاوامر على عرائض واوامر الاداء بشكل اكثر دقة ووضوح مما كان عليه تنظيمها في القانون القديم .بين ذلك. مؤسسا اجابتك طبقا للقانون. انتهي وشكرا
|
رد: امتحان قانون جنائي اعمال موجهة
بارك الله فيك
|
رد: امتحان قانون جنائي اعمال موجهة
|
رد: امتحان قانون جنائي اعمال موجهة
بارك الله فيك
|
| الساعة الآن 06:35 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى