![]() |
سؤال في الإداري
سلام عليكم
1- ما معني قاعدة توازي الإختصاصات؟؟ مع أمثلة 2- متى يكون للشخص المعنوي الخاص إتخاد القرار الإداري الأحادي؟ |
Re: سؤال في الإداري
lما معني قاعدة توازي الإختصاصات؟؟ قاعدة توازي الإختصاص أو نظرية théorie de l'acte contraire يقصد بها ما يلي في حالة ما إذا عينت النصوص القانونية و حددت السلطة الإدارية المختصة من أجل إتخاذ قرار . في حين سكت النص عن السلطة التي يمكن أن تعدل أو تلغي أو تسحب القرارـ فالإجتهاد القضائي لمجلس الدولة الفرنسي يعتبر أنها نفس السلطة التي تملك سلطة اتخاذ القرار من تملك سلطة تعديله أو الغائه متى يكون للشخص المعنوي الخاص إتخاد القرار الإداري الأحادي؟ القاعدة العامة أن يمنع على الشخص المعنوي الخاص اتخاذ قرار إداري ذلك أن ان القرار الاداري يعرف على انه العمل القانوني الصادر من السلطة الادارية المختصة و من خصائص القرار الاداري اذا انه تعبير عن السلطة العامة و بالتالي فهو ملك للادارة العامة خروجا عن هذه القاعدة اي كاستثناء يمكن قبول فكرة "التفويض" بمعنى حصول الشخص المعنوي الخاص على تفويض mandat صريح و مباشر ذلك أنه قد يحدث و ان يقوم الشخص المعنوي الخاص بتنفيذ خدمة عمومية و هو بالتالي يحصل على امتيازات السلطة العامة من اجل القيام بهذه الخدمة و هو ما اقره مجلس الدولة الفرنسي في قضية magnier bye1 |
Re: سؤال في الإداري
شكرا جزيلا بارك الله فيك
|
رد: سؤال في الإداري
شكرا على هدا المجهود
|
| الساعة الآن 10:21 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى