منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   استشارات قانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=125)
-   -   اخ maniارجو الرد (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=70296)

2255wahida 01-03-2009 12:09 AM

اخ maniارجو الرد
 
السلام عليكم وبارك الله فيك على ما تقدمه اود الاستفسار عن الاثار المترتبة عن عدم حضور الزوجة في قضية الخلع بطلب القاضي حضور الاطراف وهل سيتاثر سير القضية بعدم الحضور .وشكرا

م.ابراهيم 01-03-2009 08:27 AM

رد: اخ maniارجو الرد
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 2255wahida (المشاركة 520275)
السلام عليكم وبارك الله فيك على ما تقدمه اود الاستفسار عن الاثار المترتبة عن عدم حضور الزوجة في قضية الخلع بطلب القاضي حضور الاطراف وهل سيتاثر سير القضية بعدم الحضور .وشكرا

ســـــــــــــــــــلام //

مسالة الصلح او مسالة حضور الطرفين بالجلسة التي تعقدها المحكمة اكثر من مرتين
لقضايا الطلاق او التطليق او الخلع مسالة ضرورية و شدد القانون على اجرائها بحضور الطرفين لدرجة انه من صلاحيات قاضي الحكم رفض الدعوى في حالة عدم اجرائهــــــــــــــــــا.
لذلك اخي حضور الزوجة بالقضية التي رفتعها بخصوص الخلع بصفتها مدعية ضروري و اكيد و في حالة عدم حضورها القاضي يرفض لا الدعوى اكيد
لان حضور الطرفين بهذا النوع من القضايا على الخصوص مهم جدا
اولا القانون يجبر القاضي اجراء صلح بين الطرفين
ثانيا التفاوض على مبلغ الخلع لانه يجب ان يتفق عليه الطرفين
و بالتالي كيف يمكن للقاضي تحديد مبلغ الخلع
مع العلم انه في حالة عدم الاتفاق يقضي القلاضي بلمبللغ الخلع على اساس صداق المثل

ارجو انني افدتك

moondroit 01-03-2009 12:57 PM

Re: اخ maniارجو الرد
 
السلام عليكم

أستسمحك أستاذ ماني لكني أخالفك الرأي تماما

يستحيل استحالة قانونية مطلقة لا نقاش عليها أن ترفض الدعوى لعدم حضور أحد الأطراف لجلسة الصلح

و ذلك للأسباب القانونية التالية

الصلح في مواد الأحوال الشخصية إجراء جوهري بمعنى أنه إجراء وجوبي للقاضي
بمعنى آخر عدم قيام القاضي بالصلح هو الوجوبي أي ان يحكم القاضي مباشرة دون محاولة الصلح هو الامر الوجوبي

أما فيما يخص حضور أحد الأطراف فلا يمكن أن نقول أن حضور أحد الاطراف وجوبي و يترتب عليه رفض الدعوى

ذلك أن القاضي عند جلسة الصلح الاولى و غياب أحد الأطراف يقوم بتأجيل للمرة أخرى و في حالة عدم الحضور المرة الثانية (قبل 2005 كان مرات الصلح 2 و بعد 2005 عدة مرات دون أن تتجاوز 3 أشهر) باختصار حالة عدم حضور أحد الأطراف للصلح فأن القاضي يقوم بتحرير محضر عدم الصلح و هذا لا يعني أنه لم يقم بالصلح و تعتبر الاجراءات قانونية جدا و منطقية جدا

و إذا رفضت الدعوى لعدم الحضور فهي مصيبة بمعنى أن الزوج يمكن أن يستعملها كحيلة و لا يحضر و بالتالي يستحيل على الزوجة أن تخالع (منطقيا) لكن من صالح الزوجة مادامت رافعت الدعوى ان تحضر أما الزوج فلا شيء يجبره على ذلك

باختصار

الاثار القانونية المترتبة على عدم حضور أحد الاطراف لجلسات الصلح هي

تحرير محضر بعدم المصالحة
يمكن اعتبار بان الطرفين لم يتفقا على مبلغ الخلع و بالتالي نطبق المادة 54 الفقرة الثانية من قانون الاسرة اي يحدده القاضي

تقبل تحياتي

wisards2004 01-03-2009 01:41 PM

رد: Re: اخ maniارجو الرد
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moondroit (المشاركة 521809)
السلام عليكم


أستسمحك أستاذ ماني لكني أخالفك الرأي تماما

يستحيل استحالة قانونية مطلقة لا نقاش عليها أن ترفض الدعوى لعدم حضور أحد الأطراف لجلسة الصلح

و ذلك للأسباب القانونية التالية

الصلح في مواد الأحوال الشخصية إجراء جوهري بمعنى أنه إجراء وجوبي للقاضي
بمعنى آخر عدم قيام القاضي بالصلح هو الوجوبي أي ان يحكم القاضي مباشرة دون محاولة الصلح هو الامر الوجوبي

أما فيما يخص حضور أحد الأطراف فلا يمكن أن نقول أن حضور أحد الاطراف وجوبي و يترتب عليه رفض الدعوى

ذلك أن القاضي عند جلسة الصلح الاولى و غياب أحد الأطراف يقوم بتأجيل للمرة أخرى و في حالة عدم الحضور المرة الثانية (قبل 2005 كان مرات الصلح 2 و بعد 2005 عدة مرات دون أن تتجاوز 3 أشهر) باختصار حالة عدم حضور أحد الأطراف للصلح فأن القاضي يقوم بتحرير محضر عدم الصلح و هذا لا يعني أنه لم يقم بالصلح و تعتبر الاجراءات قانونية جدا و منطقية جدا

و إذا رفضت الدعوى لعدم الحضور فهي مصيبة بمعنى أن الزوج يمكن أن يستعملها كحيلة و لا يحضر و بالتالي يستحيل على الزوجة أن تخالع (منطقيا) لكن من صالح الزوجة مادامت رافعت الدعوى ان تحضر أما الزوج فلا شيء يجبره على ذلك

باختصار

الاثار القانونية المترتبة على عدم حضور أحد الاطراف لجلسات الصلح هي

تحرير محضر بعدم المصالحة
يمكن اعتبار بان الطرفين لم يتفقا على مبلغ الخلع و بالتالي نطبق المادة 54 الفقرة الثانية من قانون الاسرة اي يحدده القاضي


تقبل تحياتي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ،
شكراً على الشرح القّيم ، و أعقب إلى ذلك أن الحضور يمكن أن يكون أيضاً بوكالة حتى في جلسة الصلح .
تحياتي ...

2255wahida 02-03-2009 01:18 AM

رد: اخ maniارجو الرد
 
السلام عليكم كيف تكون الوكالة وهل فعلا يمكن رفض الدعوة ارجوا الافادة

2255wahida 03-03-2009 04:17 AM

رد: اخ maniارجو الرد
 
السلام عليكم كيف تكون الوكالة وهل فعلا يمكن رفض الدعوة ارجوا الافادة

شروقي محترف 11-03-2009 10:00 PM

رد: اخ maniارجو الرد
 
تكون الوكالة: بوكالة قانونية خاصة عند الموثق،خاصة بمعنى: أن هذه الوكالة صالحة فقط لتمثيل الزوجة في جلسة الصلح.
بالنسبة لرفض الدعوى:- أنا شخصيا لم أرى قاضيا يحرر محضر عدم الصلح لمجرد حضور الزوجة أو الزوج في الجلسة الأولى، فالقاضي يتحرى دائما حضور الطرفين، فالزوجة حتى ولو لم تحضر جلسة الصح وكانت مهلة الثلاثة أشهر من تاريخ رفع الدعوى سارية: هنا بعد أن يتأكد القاضي من حضور الطرفين يجري محاولة صلح في مكتبه أو في غرفة المشورة بين الزوجين ويحرر محضرا عن ذلك.
وشكرا


الساعة الآن 12:13 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى