![]() |
ما هي الإجراءات القانونية لتغيير اسم الشخص؟
السلام عليكم إخوتي و أخواتي أعضاء هذا المنتدى لدي طلب، أريد معرفة الإجراءات القانونية لتغيير "الإسم" للشخص عندما يريد تغييره لسبب ما في كل أوراقه الرسمية و شهاداته الدراسية. أرجوا أن يجد طلبي من يفدني بالإجابة الكاملة و تحياتي لكل الإخواة. |
رد: ما هي الإجراءات القانونية لتغيير اسم الشخص؟
سلام
بسيطة ، الطلب يوجه الى رئيس المحكمة المختصة أين ولد المعني،حيث يقوم رئيس المحكمة بعد قبول الطلب ، يقوم بأمر مصلحة الحالة المدنية مباشرة بتغيير الاسم في جميع الشهادات اللازمة اما عن الوثائق اللازمة فيجب التقدم للمحكمة قسم الحالة المدنية وتتعرفون على الوثائق ماهي ... وبالتوفيبييييييق |
رد: ما هي الإجراءات القانونية لتغيير اسم الشخص؟
السلام عليكم شكرا على الرد، و لكن إذا كان يقيم في ولاية أخرى ألا يستطيع التقدم للمحكمة القريبة منه أم لابد من المحكمة التابعة لمكان الميلاد؟. |
رد: ما هي الإجراءات القانونية لتغيير اسم الشخص؟
لا يمكن ، يجب الانتقال الى مقر المحكمة التي يقع فيها مكان الميلاد
سلام |
رد: ما هي الإجراءات القانونية لتغيير اسم الشخص؟
اولا شكرا للاخ راميماز على الاجابة ولكن اصحح مايلي :
ان طلب تغيير الاسم يوجه الى السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة التي بها مكان الولادة وليس السيد رئيس المحكمة . - مع ضرورة تحضير الوثائق التالية : • الحالة الأولى: المعني يحمل إسمين على السجل الأصلي والثاني على الدفتر العائلي أو يعرف بإسم ثاني. - طلب موجه إلى السيد وكيل الجمهورية ممضي ومصادق على إمضاءه من طرف البلدية - شهادة ميلاد المعني من السجل الأصلي. - شهادة ميلاد المعني من الدفتر العائلي. - الوثائق التي تثبت أن المعني قد عاش بالإسم الموجود على عقد الميلاد المستخرج من الدفتر العائلي. - شهادة مدرسية. - بطاقة التعريف الوطنية............. - مستخرج الضرائب . - شهادة ميلاد الاب والام . • الحالة الثانية: المعني يريد الإسم للأسباب خاصة يجب ذكر الأسباب الحقيقية التي دفعته إلى طلب تغيير إسمه. وبعد تاشير بالموافقة من السيد وكيل الجمهورية يوجه الى الموظف المكلف بالحالة المدنية على مستوى المحكمة الذي يتولى الامر بالتنفيذ التغيير . |
رد: ما هي الإجراءات القانونية لتغيير اسم الشخص؟
اقتباس:
نشكر كل من : الاخ Rmimazzz الاخ maitremaizi على التوضيح و اضافة الى ماجاء به الاخوة طبقا للمادة 57 من قانون الحالة المدنية انه يجوز تعديل الاسماء بحكم صادر عن رئيس المحكمة بناء على طلب من وكيل الجمهورية المرفوع اليه الطلب من المعني بالامر او ممثله القانوني نص المادة (( ان الاسماء الواردة في عقد الولادة يجوز تعديلها للمصلحة المشروعة بموجب حكم رئيس المحكمة بناء على طلب وكيل الدولة المرفوع اليها التماس من المعني او من ممثله الشرعي اذا كان قاصرا و يجوز الحكم باضافة الاسماء بنفس الطريقة )) و الطلب و كيفية طرحه شرحها لك الاخ maitremaizi بالتفصيل بالتوفيق |
رد: ما هي الإجراءات القانونية لتغيير اسم الشخص؟
|
رد: ما هي الإجراءات القانونية لتغيير اسم الشخص؟
|
رد: ما هي الإجراءات القانونية لتغيير اسم الشخص؟
|
رد: ما هي الإجراءات القانونية لتغيير اسم الشخص؟
سلام اختي ايمان ، ان التكشيرة هذه في وجه القضاة ، وليس في وجه أحبابي وزملائي فب المنتدى الغالي، وافهم يا فاهم
|
| الساعة الآن 04:59 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى