![]() |
إمتحان السداسي الثالث في القانون الإداري سنة ثانية ل م د جامعة مستغانم
1/- ما حكم القرار الإداري الذي يصدره الموظف الذي يكون قرار تعيينه باطل؟
2/- يقال أن مبدأ المشروعية يكمن في مشروعية محل القرار الإداري , تحدث عن هذا المبدأ و الإستثناءات الواردة عليه 3/- ما هو المعيار المميز للقرار الإداري ( عمل إداري) عن كل من العملين التشريعي( قانون) و القضائي( الحكم) في الأعمال التي تصدرها الهيئات العمومية الوطنية؟ 4/- منهم من يرى أن كل ما يصدر عن الرئيس من أعمال تعتبر أعمال إدارية ما رأيك في ذلك؟ |
| الساعة الآن 01:15 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى