منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المنتدى العام للقانون (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=146)
-   -   اريد معرفة الاجراءات القانونية لرفع دعوة قضائية بمحكمة العدل الدولية بلاهاي (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=82116)

شريف ديار 25-04-2009 10:26 AM

اريد معرفة الاجراءات القانونية لرفع دعوة قضائية بمحكمة العدل الدولية بلاهاي
 
اريد معرفة الاجراءات القانونية لرفع دعوة قضائية بمحكمة العدل الدولية بلاهايشـراهـة

باحث قانوني 03-05-2009 11:54 PM

Re: اريد معرفة الاجراءات القانونية لرفع دعوة قضائية بمحكمة العدل الدولية بلاهاي
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف ديار (المشاركة 608397)
اريد معرفة الاجراءات القانونية لرفع دعوة قضائية بمحكمة العدل الدولية بلاهايشـراهـة

شكراَ لك أخي الكريم على هذا السؤال الوجيه ؟؟؟؟
وكذلك أنا في أمس الحاجة لأن أعرف ماهي الاجراءات اللازمة قانونيا لرفع دعوة قضائية بمحكمة العدل الدولية؟؟؟؟

وشكرا .

moondroit 19-05-2009 10:05 AM

Re: اريد معرفة الاجراءات القانونية لرفع دعوة قضائية بمحكمة العدل الدولية بلاهاي
 
الإجراءات منظمة في النظام الأساسي للمحكمة من المادة 39 ألى المادة 64

و هذه بعض القواعد
للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي ترفع للمحكمة

للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن يتقاضوا إلى المحكمة.

يحدد مجلس الأمن الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى إلى المحكمة، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بها. على أنه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة.

عندما تكون دولة من غير أعضاء "الأمم المتحدة" طرفاً في دعوى تحدد المحكمة مقدار ما يجب أن تتحمله هذه الدولة من نفقات المحكمة. أما إذا كانت هذه الدولة من الدول المساهمة في نفقات المحكمة فإن هذا الحكم لا ينطبق عليها.

تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق "الأمم المتحدة" أو في المعاهدات والاتفاقات المعمول بها

للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن تصرح، في أي وقت، بأنها بذات تصريحها هذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الالتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية:
http://www.un.org/arabic/aboutun/spacer1.gif( أ )http://www.un.org/arabic/aboutun/spacer1.gif تفسير معاهدة من المعاهدات.
http://www.un.org/arabic/aboutun/spacer1.gif(ب)http://www.un.org/arabic/aboutun/spacer1.gifأية مسألة من مسائل القانون الدولي.
http://www.un.org/arabic/aboutun/spacer1.gif(ج)http://www.un.org/arabic/aboutun/spacer1.gifتحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقاً لالتزام دولي.
http://www.un.org/arabic/aboutun/spacer1.gif(د)http://www.un.org/arabic/aboutun/spacer1.gifنوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض


ترفع القضايا إلى المحكمة بحسب الأحوال إما بإعلان الاتفاق الخاص وإما بطلب كتابي يرسل إلى المسجل. وفي كلتا الحالتين يجب تعيين موضوع النزاع وبيان المتنازعين

لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه

يكون الحكم نهائياً غير قابل للاستئناف وعند النزاع في معناه أو في مدى مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره، بناءً على طلب أي طرف من أطرافه


الساعة الآن 09:04 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى