منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   استشارات قانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=125)
-   -   استشارات قانونية عن الحجـــــــــــــــــــر (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=83785)

bouira1 02-05-2009 01:52 PM

استشارات قانونية عن الحجـــــــــــــــــــر
 
cupidarrowالسلام عليكم
اود ان اطرح عليكم هـــــــــــده القضية الخاصة بالحجر
حيث ان قريبي أصيب بنوع من انفصام في الشخصية حسب ما تأكده الشهادة الطبية من طبيب الاعصاب .
ماهي الاجراءات اللازمة من اجل رفع قضية الحجر
وماهي الوثائق اللازمة وكم تدوم القضية
وهل المحجور عليه يفقد الاهلية القانونية

bouira1 03-05-2009 07:42 AM

رد: استشارات قانونية عن الحجـــــــــــــــــــر
 
ياجماعــــــــــــــــة انا في انتظار جواب شافي وكافي
لاتبخلوا علينا وشكـــــــــــــــــــــــرررررررررررررررا مسبقا

AMEL1985 03-05-2009 08:57 PM

رد: استشارات قانونية عن الحجـــــــــــــــــــر
 
صديقك طبعا سيفقد اهلية الاداء حيث انه بعد الاعلان عن الحجر لن يستطيع القيام بتصرفات قانونية او تجارية او غيرها وان قام به تعتبر تصرفاته تلك بااطلة بطلان مطلق ولاثبات انه كدلك تقدم الشهادة الطبية اما فيما يخص الاجراءات سازودك بها حالما استطيع .......بالتوفيق يا اخي الكريم..................................
...............................شكرااااااااا

sakina 03-05-2009 09:21 PM

رد: استشارات قانونية عن الحجـــــــــــــــــــر
 
السلام عليكم
- حسب المادة 101 من قانون الأسرة فإن من بلغ سن الرشد و هو مجنون أو معتوه أو سفيه أو طرأت عليه إحدى الحالات المذكورة بعد الرشد يحجر عليه
- معنى هذا أن قريبك الذي أصابه مرض نفسي قد يؤدي إلى عجزه و عدم قدرته على القيام بالتصرفات القانونية مما يتعين الحجر عليه
- و يكون ذلك بطلب من أحد الأقارب أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة المادة 102 من قانون الأسرة
- حيث على الطالب أن يتقدم للمحكمة و يرفع دعوى قضائية أمام قسم شؤون الأسرة ضد النيابة العامة ( لأن من يراد الحجر عليه ليس له أهلية التقاضي حتى ترفع ضده القضية) بعريضة إفتتاحية يطلب فيها الحجر على المعني بالأمر و يقدم الشهادات الطبية الازمة لإثبات أقواله
- يتم تبليغ النيابة العامة من طرف المحضر القضائي و ذلك عن طريق كتابة الضبط
- يكون حكم القاضي تمهيدي بتعيين خبير في ( طبين نفسي أو طبيب أعصاب ) يحدد نسبة العجز المادة 103 من قانون الأسرة
- و يعاد السير في القضية من جديد بعد الخبرة و إذا تبين من خلال الخبرة أن المعني بالأمر فاقد لأهليته يحكم بالحجر عليه
يتم تعيين إما ولي أو وصي أو مقدم

bouira1 05-05-2009 08:47 AM

رد: استشارات قانونية عن الحجـــــــــــــــــــر
 
أشكركم على هده المعلومات
غير أنه هناك اشكال في هده القضية والمتمثل في حالة الحجـــــــــر وتعيين اما ولي أو مقدم
حيث يصبح هو المسؤول عن المحجور , والسؤال هنا : هل يتحمل الولي أو الوصي أية تبعات الخاصة بالمحجور عليه علما بأنه هدا الاخير عليه قضية مرفوع عليه خاصة بالدين مؤجلة
أرجوا أن تفيدوني في أقرب وقت
ولكم جزيل الشكر مسبقا

sakina 05-05-2009 09:07 PM

رد: استشارات قانونية عن الحجـــــــــــــــــــر
 
أي شخص يعين أيا كان ولي أو وصي أو قيم يكون مسؤول عن المحجور عليه في نفسه و في ماله أي يكون من واجبه النفقة عليه
أي أن القاضي و عند تعيينه يراعي هذا الجانب
و العليم لله

bouira1 06-05-2009 07:40 AM

رد: استشارات قانونية عن الحجـــــــــــــــــــر
 
أشكرك يا أخت sakina وبارك الله فيك
انما المقصود من سؤالي السابق هو أنه المحجور عليه له دين في دمته وبحكم المحكمة
وهنا السؤال هل المقدم أو الوصي مطالب بدفع هدا الدين أم مادا
وماهي الاجراءات القانونية
لك الشكر مسبقا


الساعة الآن 01:32 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى