![]() |
طاب مساعدة حول......
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم: ابحث عن مساعدة لانشاء مذكرة حول : مقارنة بين طرق الطعن في الاحكام الجزائية وجزاكم الله خيرا. |
Re: طاب مساعدة حول......
*طرق الطعن في الأحكام الجزائية /الطعن بالنقض* النقض هو طريق غير عادي و يبكون أمام المحكمة العليا في الأحكام النهائية أمام المحكمة العليا التي تعتبر أعلى جهة قضائية في هرم القضاء الجنائي و لا تعد المحكمة جهة تقاضي بل تنظر و تراقب مدى تطبيق القاضي للقانون و الإجراءات المتخذة في النظر في الدعوى و الحكم الصادر فيها و نظم المشرع الجزائري أحكام الطعن بالنقض في المواد من 495الـــى 528 ق الإجراءات الجزائية الجزائري محل و أوجه الطعن 1- محل الطعن : يجوز الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في : -قرارات غرفة الاتهام ماعدا قرارات المتعلقة بالحبس المؤقت و الرقابة القضائية كونها نهائية -أحكام المحاكم و المجالس القضائية الفاصلة في الدعوى كأخر درجة أو المتعلقة بالاختصاص غير انه لا يجوز الطعن بالنقض في - الإحكام الصادرة بالبراءة الا من طرف النيابة العامة - - قرارات الإحالة الصادرة من غرفة الاتهام في مواد الجنح و المخالفات إلا إن تعلق الأمر بالاختصاص 2- أوجه الطعن : لا يجوز تأسيس الطعن بالنقض إلا على الأوجه تالية : - عدم الاختصاص -تجاوز السلطة -مخالفة قواعد جوهرية بالإجراءات المتبعة --انعدام أو قصور الأسباب --إغفال افصل في وجه الفصل أو في احد طلبات النيابة العامة -- تناقض القرارات الصادرة من جهة قضائية مختلفة في أخر درجة أو التناقض فيما قضى فيه الحكم نفسه أو قراره -مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه -انعدام الأساس القانوني (م500 ق ا ج ) الحق في الطعن بالنقض و ميعاده: الحق في الطعن : لا يكون الطعن بالنقض مقبولا إمام المحكمة العليا إلا إن صدر من : -النيابة العامة -المحكوم عليه أو محاميه أو الوكيل المفترض له -المسؤول عن الحقوق المدنية - و يجوز للمدعي المدني الطعن في قرارات غرفة الاتهام بالنقض إذا: *قررت عدم قبول دعواه المدنية انه لا محل لادعائه المدني *تضمن القرار دفع بإنهاء الدعوى المدنية *أغفلت الفصل في وجه من أوجه الاتهام وكان القرار غير مستوفي لشروطه الشكلية المقررة قانوننا *جميع الحالات الأخرى إن طعنت النيابة العامة حسب المادة 497 ق ا ج ميعاد الطعن بالنقض : يجوز للنيابة العامة الطعن و الخصوم بالنقض خلال مهلة 8 أيام ابتداء من يوم النطق بالحكم أو صدور القرار بالنسبة للأطراف الذين حضروا الجلسة أما بالنسبة للأحكام و القرارات الغيابية فلا تسري إلا بعد انقضاء الميعاد المحدد للمعارضة و هو 10 أيام كما سبق القول و إن كان الخصوم مقيمين خارج الوطن تمدد إلى شهر (م 498 ق ا ج ) إجراءات رفع الطعن بالنقض : - يرفع الطعن بالنقض في شكل تقرير لدى قلم كتابة الضبط للجهة القضائية مصدرة الحكم أو القرار المطعون فيه -يوقع التقرير من كاتب الضبط و الطاعن نفسه أو محاميه - و إن كان المحكوم عليه مقيم بالخارج جاز له الرفع برسالة أو برقية يصادق عليها محام معتمد لدى المحكمة العليا و يباشر نشاطه بالجزائر *و يجوز للمحبوس مؤقتا رفع الطعن بتقرير يسلم لكتابة الضبط المؤسسة العقابية أو يرسلها للمحكمة العليا بمعرفة مدير السجن حسب المادة 405 ق ا ج * ماعدا النيابة العامة فلكل طاعن في إيداع مذكرة يعرض فيها أوجه دفاعه و معها نسخ بعدد الأطراف . و تكون موقعة من طرف محامي معتد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة حسب المادة 505 ق ا ج *يخضع الطعن بالنقض للدف للرسوم القضائية و إلا كان غير مقبول ماعدا طعن النيابة العامة و يدفع وقت الإيداع * مهما كان الطرف الطاعن يبلغ للإطراف في مهلة 15 يوم حسب نص المادة 507 ق ا ج * تقوم الجهة التي أصدرت الحكم بإرسال القرار أو الحكم المطعون فيه بإرساله للنائب العام لدى المجلس خلال مهلة 20 يوم من الإيداع و يسلم الكاتب الملف خلال 8 أيام لرئيس المحكمة للمحكمة العليا الذي يحيله بدوره لرئيس الغرفة الجنائية لتعين قاضي مقرر ر حسب المادة 513 ق ا ج طرق الطعن في الأحكام الجزائية /الاستئناف http://img.aljasr.com/icon.aspx?m=star_red طــــــــرق الطعــن في الأحكام الجزائــــية /الإستئنـــاف./بقلميـــــ/حصري/ـــــــــ ..... الحكم في الاستئناف: *تفصل الغرفة الجنائية لدى المجلس القضائي في الاستئنافات المرفوعة إليها من طرف الخصوم في مواد الجنح و المخالفات مشكلة من 3 مستشارين على الأقل من رجال القضاة . و إن كان المستأنف محبوسا مؤقتا تعين على الغرفة الجزائية عقد الجلسة خلال شهرين تسري من تاريخ الاستئناف حسب المادة 429 ق الإجراءات الجزائية . *يتم الفصل في الاستئناف في الجلسة بناء على تقرير شفوي يقدمه احد المستشارين كما يستجوب المتهم أما سماع الشهود فلا تكون إلا بناء على أمر صادر من الغرفة الجزائية *و تسمع الأقوال حسب الترتيب الأتي المستأنف ثم المستأنف عليه و للمتهم دائما الكلمة الأخيرة حسب المادة 431 ق ا ج *و إن رأت الغرفة الجنائية أن الاستئناف لم يرفع في الآجال المحددة ( الميعاد القانوني) أو غير صحيح شكلا أصدرت قرار بعدم قبوله أي تأييد للحكم الصادر فيه و ان كان الاستئناف مقبول شكلا لكن موضوعا غير مقبول قررت الغرفة عدم قبوله و يتحمل المستأنف المصاريف القضائية و الاستئناف المرفوع من النيابة العامة تتحمله الخزينة العمومية حسب المادة 432 ق ا ج و إن كان مرفوع من المدعي المدني وحده لا يجوز للغرفة تعديل الحكم على وجه بسيئ إليه و يمنع على المدعي المدني تقديم طلبات جديدة لم ترد في الحكم المطعون فيه و لكن يجوز له طلب الزيادة في التعويضات المدنية طبقا لأحكام المادة 433 ق ا ج أما أن كان الاستئناف مرفوع من المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية لا يجوز للغرفة الجنائية ان تسيء لمركز المستأنف *و عند تأسيس الغرفة الجنائية الحكم على براءة المتهم و عدم وقوع الجريمة أصلا جاز للمقضي ببراءته طلب تعويض مدني أن حرك الدعوى المدعي المدني و يرفع الطلب مباشرة للغرفة الجنائية حسب المادة 434 ق ا ج *و إن كان تعديل الحكم مؤسس على استفادة المتهم من عذر معف للعقاب قضت الغرفة بالبراءة و تعويض له عند الاقتضاء وفقا لأحكام المادة 435 ق ا ج أما إن كان الحكم و تعديله راجع لواقعة مخالفة قضت الغرفة بالعقوبة و فصلت في الدعوى المدنية في حال استئناف المدعي المدني طرق الطعن في الأحكام الجزائية /الاستئناف http://img.aljasr.com/icon.aspx?m=star_red طــــــــرق الطعــن في الأحكام الجزائــــية /الإستئنـــاف./بقلميـــــ/حصري/ـــــــــ ..... الحكم في الاستئناف: *تفصل الغرفة الجنائية لدى المجلس القضائي في الاستئنافات المرفوعة إليها من طرف الخصوم في مواد الجنح و المخالفات مشكلة من 3 مستشارين على الأقل من رجال القضاة . و إن كان المستأنف محبوسا مؤقتا تعين على الغرفة الجزائية عقد الجلسة خلال شهرين تسري من تاريخ الاستئناف حسب المادة 429 ق الإجراءات الجزائية . *يتم الفصل في الاستئناف في الجلسة بناء على تقرير شفوي يقدمه احد المستشارين كما يستجوب المتهم أما سماع الشهود فلا تكون إلا بناء على أمر صادر من الغرفة الجزائية *و تسمع الأقوال حسب الترتيب الأتي المستأنف ثم المستأنف عليه و للمتهم دائما الكلمة الأخيرة حسب المادة 431 ق ا ج *و إن رأت الغرفة الجنائية أن الاستئناف لم يرفع في الآجال المحددة ( الميعاد القانوني) أو غير صحيح شكلا أصدرت قرار بعدم قبوله أي تأييد للحكم الصادر فيه و ان كان الاستئناف مقبول شكلا لكن موضوعا غير مقبول قررت الغرفة عدم قبوله و يتحمل المستأنف المصاريف القضائية و الاستئناف المرفوع من النيابة العامة تتحمله الخزينة العمومية حسب المادة 432 ق ا ج و إن كان مرفوع من المدعي المدني وحده لا يجوز للغرفة تعديل الحكم على وجه بسيئ إليه و يمنع على المدعي المدني تقديم طلبات جديدة لم ترد في الحكم المطعون فيه و لكن يجوز له طلب الزيادة في التعويضات المدنية طبقا لأحكام المادة 433 ق ا ج أما أن كان الاستئناف مرفوع من المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية لا يجوز للغرفة الجنائية ان تسيء لمركز المستأنف *و عند تأسيس الغرفة الجنائية الحكم على براءة المتهم و عدم وقوع الجريمة أصلا جاز للمقضي ببراءته طلب تعويض مدني أن حرك الدعوى المدعي المدني و يرفع الطلب مباشرة للغرفة الجنائية حسب المادة 434 ق ا ج *و إن كان تعديل الحكم مؤسس على استفادة المتهم من عذر معف للعقاب قضت الغرفة بالبراءة و تعويض له عند الاقتضاء وفقا لأحكام المادة 435 ق ا ج أما إن كان الحكم و تعديله راجع لواقعة مخالفة قضت الغرفة بالعقوبة و فصلت في الدعوى المدنية في حال استئناف المدعي المدني منقول للإفادة من startimes |
| الساعة الآن 07:18 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى