![]() |
إدخل و لن تندم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مسألة: تنص المادة 2 من الأمر 75/58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم ( لا يسري القانون على ما يقع في المستقبل و لا يكون له أثر رجعي و الا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء.) ( وقد يكون الإلغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو تضمن من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القديم .) المطلوب / علق على هذا النص وفقا لمنهجية محكمة. أرجو أن تساعدوني في حل هذه المسألة في أقرب وقت ممكن و شكرا |
رد: إدخل و لن تندم
عنوان جميل تلفتين به الإنتباه، لكني أخشى أنك أنت التي ستندمين عندما لا يجيب أحدا على تساؤلاتك،
على كل يمكنك وضع العنوان التالي للتعليق: سريان القانون المدني من حيث الزمان ويمكنك تقسيم خطتك إلى : مقـــدمة المبحث الأول: المبادئ التي تحكم سريان القانون المدني من حيث الزمان المطلب الأول: الأثر الفوري. المطلب الثاني: عدم رجعية القوانين. المبحث الثاني: طرق إلغاء القانون المطلب الأول: الإلغاء الصريح. المطلب الثاني: الإلغاء الضمني. خــاتمة |
| الساعة الآن 10:38 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى