منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   استشارات قانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=125)
-   -   اعينوني من فضلكم و اجيبوا على سؤالي (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=88498)

سعيدة81 25-05-2009 06:26 PM

اعينوني من فضلكم و اجيبوا على سؤالي
 
clapالسلام عليكم و رحمة الله و بركاته اعضاء المنتدى
هل اذا صدر حكم ببرائة المتهم في دعوى جزائية -جنحة- يكون بامكان الضحية رفع دعوى مدنية في المدني لطلب تعويض عن الضرر؟
بالنسبة لمعلوماتي و طبقا للمادة 2 من قانون الاجراءات الجزائي يحق للمتضرر من جريمة -جنحة جناية مخالفة- طلب تعويض بالدعوى المدنية عنالضرر الناتج عن هذه الجريمة و هنا لا يوجد ضرر اي ليس هناك تعويض
هل استدلالي صحيحكـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـر

fifi230 25-05-2009 08:05 PM

رد: اعينوني من فضلكم و اجيبوا على سؤالي
 
اختي العزيزة هل انت تقصدي البراءة في د.ع حتما لا تعويض لأنه هنا قد تقرر براءة الشخص من الافعال المنسوبة له.والله ولي التوفيق

moondroit 26-05-2009 12:56 PM

Re: اعينوني من فضلكم و اجيبوا على سؤالي
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعيدة81 (المشاركة 655425)
clapالسلام عليكم و رحمة الله و بركاته اعضاء المنتدى
هل اذا صدر حكم ببرائة المتهم في دعوى جزائية -جنحة- يكون بامكان الضحية رفع دعوى مدنية في المدني لطلب تعويض عن الضرر؟
بالنسبة لمعلوماتي و طبقا للمادة 2 من قانون الاجراءات الجزائي يحق للمتضرر من جريمة -جنحة جناية مخالفة- طلب تعويض بالدعوى المدنية عنالضرر الناتج عن هذه الجريمة و هنا لا يوجد ضرر اي ليس هناك تعويض
هل استدلالي صحيحكـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـر



الحكم بالبراءة ينفي وجود الخطأ الجزائي الذي يترتب عليه العقاب
لكن لا ينفي بالضرورة وجود الخطأ المدني

و بالتالي يمكن رفع دعوى في المدني لطلب التعويض مع اثبات وجود الضرر أي لا يشترط أن يكون خطأ جزائي، بل يكفي اثبات وجود الخطأ المدني و احيانا المسؤولية المدنية تكون مفترضة اي لا يشترط اثبات الضرر بحسب الحالة
هل هناك معلومات أكثر ربما نستطيع توضيح الاجابة لك اكثر

fadif 01-06-2009 09:51 AM

رد: اعينوني من فضلكم و اجيبوا على سؤالي
 
يرفع دعوى تعويض على اساس المادة 124 مدني

أحلام27 19-06-2009 01:14 PM

رد: اعينوني من فضلكم و اجيبوا على سؤالي
 
أختي القانون منح لمن يريد المطالبة بألتعويض عن خطأ الغير اللجوء إلى القضاء المدني طبقا لنص المادة 124 من ق م و كذا المواد 182و 182 مكرر من نفس القانون دون اللجوء إلى جهة قضائية أخرى أما إذا كانت المتابعة الجزائية هي دعوى عمومية و ليس إدعاء مدني أي أن النيابة العامة هي التي باشرت الدعوى و إنتهت بالبراءة فإن الطلب يقدم إلى المحكمة العليا هي الوحيدة المختصة .

أنا يوسف 18-07-2009 11:05 PM

رد: اعينوني من فضلكم و اجيبوا على سؤالي
 
حسب نص المادة 417 ق ا ج يجوز للطرف المدني تقديم استئناف من اجل حماية حقوقه المادية في حالة صدور حكم بالبراءة للمتهم او في حالة عدم انصافه في حكم ادانة ولذالك
لا يجوز لك رفع دعوى مدنية لانك سلكت طريق الجزائي وكانت له البراءة لكن يجوز لك الاستئناف
تحياتي


الساعة الآن 09:45 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى