![]() |
هل تعلم متى لايمكن تحريك دعوى عمومية لاشخاص قامو بجريمة السرقة
السلام عليكم
اولا يجب ان نعرف الدعوى العومومية =هى دعوى تختلف عن اى دعوى عادية كون المحكمة تحركها من تلقاء نفسها دون حاجتها لاشخاص يرفعونها لديها لتعلقها بنضام او الاداب العامة لكن استثناءا لا يمكن للمحكمة ان تحرك هده الدعوى فى الحالات التالية: 1-السرقة التى تقوم بين الا صول و الفروع كسرقة اموال ملك للاب من طرف ابنه او العكس بصفة عامة الا صو ل ا ضرارا بلفروع او الفروع اضرارا بلاصول 2-السرقة التى تقوم بين احد الزوجين اضرارا بلاخر كسرقة الزوجة لاموال زوجها او العكس -في هاتين الحالتين الهدف من عدم تحريك الدعوى العمومية هو الحفاض على الربط و التماسك العائلى |
رد: هل تعلم متى لايمكن تحريك دعوى عمومية لاشخاص قامو بجريمة السرقة
اقتباس:
بارك الله فيك على المعلومة .. تصويب صغير فقط الأصح أن نقول أن الذي يحرك الدعوى العمومية هي النيابة العامة (وكيل الجمهورية على مستوى المحكمة) وليست المحكمة لأن المحكمة مصطلح أوسع ويضم قضاة بإختلاف اختصاصاتهم القضائية ... ويضاف لجريمة السرقة جريمة النصب وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المسروقة ... |
رد: هل تعلم متى لايمكن تحريك دعوى عمومية لاشخاص قامو بجريمة السرقة
السلام عليكم
مشكورة على هذا الجهد المبذول بارك الله فيك اما عن الملحوظة التي اثارتني في الموضوع قد سبقني اليها اخي رؤوف وكإضافة صغيرة فيمكن للطرف المتضرر من جنحة او جناية ان يحرك الدعوى العمومية على اساس المواد 337مكرر 72. |
رد: هل تعلم متى لايمكن تحريك دعوى عمومية لاشخاص قامو بجريمة السرقة
اقتباس:
نعم يمكن تحريك الدعوى أيضا عن طريق الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق وكذا الإدعاء المباشر أمام المحكمة ... تحياتي أخي الفاضل .. |
رد: هل تعلم متى لايمكن تحريك دعوى عمومية لاشخاص قامو بجريمة السرقة
تحياتي لك ايضا اخي العزيز
|
رد: هل تعلم متى لايمكن تحريك دعوى عمومية لاشخاص قامو بجريمة السرقة
السلام عليكم شكراً للموضوع الذي مازلنا في دراسته و لذى يمكن أن أضيف شيئ ربما الدعوى العمومية تحرك في بسبب جناية أو بعض الجنح و تحرك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة فورة سماعها بخبر الجريمة ( من الضبطية القضائية ) لكن في بعض الحالات رغم وصول خبر الجريمة إلى النائب العام إلا أنه لا يمكن تحريك الدعوى العمومية ذالك ما يسمى بالقيود الواردة على الدعوى العمومية. القيود الواردة على تحريك الدعوى العمومية : القيد الأول الشكوى و تكون في الجرائم التالية : الزنا ، السرقة بين الأقارب و الأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة ، إختطاف قاصر عن أهلها و زواج الخاطف منها ، ترك الأسرة لمدة تزيد عن شهرياً ، النصب و الإحتيال و إخفاء الأشياء السروقة بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة ، الجنح المرتكبة من طرف الجزائريين في الخارج القيد الثاني الطلب : يقدم الطلب من طرف مدير المؤسسة أو الهيئة العمومية إلى النيابة العامة بهدف تحريك الدعوى العمومية للحفاظ على المال العام و تكون في الجنات والجنح التي يرتكبها المعتمدين في تمويل الجيش و يقدم الطلب من طرف وزير الدفاع شخصياً ويمكن له سحبه قبل صدور حكم بات القيد الثالث الإذن : رخصة مكتوبة تصدر من الهيئة التابع لها الموضف و عادة ما يكون الإذن فيما يخص النواب الذين يتمتعون بالحصانة هذا فيما يخص القضاء الجنائي أما المدني فيجوز للمضرور الإدعاء مدنيا أمام القضاء المدني كما له الإختيار بين القضاء المدني أو الجنائي وهذا درس الدعوى المدنية التبعية لم له تساؤل نحن في الخدمة |
رد: هل تعلم متى لايمكن تحريك دعوى عمومية لاشخاص قامو بجريمة السرقة
اقتباس:
|
| الساعة الآن 04:10 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى