![]() |
استشارة قانونية
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة الاعزاء الكرام حياكم الله تعالى وبعد : اود ان استشيركم فقد تم رفع دعوى من احد الورثة الى المحكمة يطالب بتقسيم التركة والحجز على العقار المؤجر وقد تم الاستجابة لطلبه من المحكمة وتم حجز ايجارات العقار وتوريدها الى المحكمة . والسؤال هو هو هل يحق للقاضي القيام بحجز ايجارات العقار المؤجر والمستفيد منه كل الورثة ومن ظمنهم المدعي . ولكم خالص الشكر والاحترام والتقدير |
رد: استشارة قانونية
سلام ن على ما أنظن أمر بتوقيع الحراسة القضائية و هذا يعتبر إجراء تحقظي بمعني لا تكون حقوق العارض معرضة للهلاك إلى حين الفصل في دعوى الموضوع أمام المحكمة أي تقسيم التركة بين الورثة و هذا بصفة مؤقتة إلى حين الفصل النهائي في الموضوع .نعم يحق للقاضي حفاظا على حقوق الغير
|
رد: استشارة قانونية
بسم الله الرحمن الرحيم
اولا : شكرا كثيرا على الرد واقدر لكم ذلك تقديرا كبيرا ثانيا : كانت اجابتكم على سؤالي بالظن حيث قال تعالى : ان الظن لا يغني من الحق شيئا . صدق الله العظيم . ثالثا : المدعي يستلم من تلك الايجارات مثله مثل بقية الورثة ، وكان على القاضي ان يحجز على الايجارات اذا كان المدعي متضرر اما اذا كان مستفيد فإني ارى انه لا يوجد له مصوغ قانوني بالحجز على الايجارات وتأخذ القسمـــة مجراها لأن الحجز على الايجارات فيه ضرر لبقية الورثة ولمعرفتكم بأن مثل هذه القضايات تأخذ فترة كبيرة في المحاكم . والسؤال : هل هناك مخرج او قانون يلزم القاضي بالتراجع عن قراره . ولكم الشكر والاحترام والتقدير .......... |
رد: استشارة قانونية
شكرا جزيلا لكم
|
| الساعة الآن 02:09 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى