![]() |
الحديث
بعض مصطلحات علم الحديث (عند أهل السنة و الجماعة)
أنواع الحديث
·
·
·
·
·
·
- التعصب العنصري بين الفرق و الطوائف آنذاك. - السياسية بين الأمراء. - الزندقة. - القصاصون.
-مجهول العين: هو ما ذكر اسمه و عرفت ذاته و لكنه كان مقلا في الحديث. -مجهول الحال: هو ما يروى عنه اثنان فصاعدا. -مجهول الذات: كالاسم والكنية و الكناية.... -مجهول المستور: من يكون عدلا في ظاهره و لا تعرف عدالة باطنه.
-مدرج الإسناد: هو أن يجمع الكل على إسناد واحد دون توضيح الخلاف. -مدرج المتن: هو إدخال شيء من بعض كلام الرواة في حديث رسول الله في أول الحديث أو في وسطه أو في آخره.
- أن يكون الحديث مشهورا. - أن يكون القلب بتقديم أو تأخير لرجال الإسناد (كأن يكون الراوي منسوبا لأبيه)، و حكم الحديث المقلوب: أنه يجب أن نرده إلى ما كان عليه و هو الأصل الثابت للعمل به.
المراد بهذا النوع ما حدث فيه مخالفة بتغيير حرف أو أكثر سواء أكان التغيير في النقط أو في الشكل و هذا النوع قسمان: -المصحف: و هو ما كان التغيير فيه بنسبة الحرف. -المحرف: و هو ما حدث التغيير فيه في الشكل، و هذا النوع يدخل في علم القراءات.
- الحديث الفرد المخالف. - الفرد الذي ليس في رواية من الثقة و الضبط. و حكم الحديث الشاذ: أنه لا يحتج به لكونه مردودا.
- أن يكون الحديث ظاهره الصحة. - أن يكون الحديث مرسلا مع وجوه الثقات الحفاظ.
- ((الرفع الصحيح)) و ذلك بإضافة الحديث إلى النبي قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، مثل: ((قال رسول الله : من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه. )) - ((الرفع الحكمي)) و يكون بمثل قول الصحابي: (أمرنا) أو (نهينا) أو (من السنة كذا).....الخ.
و ينقسم الحديث الموقوف من حيث الحكم إلى قسمين: - (موقوف له حكم المرفوع): مثل قول الصحابي ((أمرنا)) أو ((أبيح لنا))....الخ. - (موقوف ليس له حكم المرفوع): ماعدا الوجوه التي سبقت في النوع.
الحديث المتواتر هو الحديث الذي يحقق الشروط التالية: - أن يكون رواته كثيرون - أن لا يحتمل العقل - أن يتصل اسناد رواته من أوله إلى منتهاه - أن يكون المتواتر عن طريق الحس لا العقل. و يتفرعالتواتر إلى فرعين: - التواتر اللفظي: هو اتفاق الرواة على لفظه و معناه. - التواتر المعنوي: هو ما اختلف الرواة في لفظه. أما عن حكم الحديث المتواتر: أنه يقبل و يجب العمل به دون البحث عن درجته، و للإمام السيوطيكتاب في هذا الباب سماه ((الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة. ))
و ينقسم خبر الآحاد'ا' إلى: - المشهور: هو ما رواه ثلاثة. - العزيز: هو ما لم يقل عدد رواته عن اثنين. - الغريب المطلق: هو ما وقع التفرد به في أصل السند. - الغريب النسبي: هو الذي حصل التفرد فيه أثناء السند.
فوائد الحديث المسلسل: أن يكون بعيدا عن التدليس و عن الانقطاع وزيادة ضبط الرواة فيه و، الاقتداء بالنبي . إلا أن أغلب المسلسلات لا تخلوا من الضعف في وصف التسلسل، لا في أصل المتن فقد يكون المتن صحيحا و يتعرض وصف التسلسل إلى الضعف.
- الفرد المطلق: و ما يتفرد به راو واحد عن جميع الرواة. - الفرد النسبي: هو ما كان بالنسبة إلى صفة خاصة و منه ما كان مقيدا إلى بلد معين كمصرو مكة.....كقولهم:(( لم يرو هذا الحديث غير أهل البصرة ).
هو الحديث الذي يقال في سنده: فلان عن فلان دون توضيح التحديث و السماع و الإخبار و قد ذهب جمهور أئمة الحديث و غيرهم أنه من قبيل الإسناد المتصل و ذلك بشروط: - أن يكون الراوي الذي رواه سالما من التدليس. - أن يثبت لقاؤه بمن روى عنه بالعنعنة.
هو الحديث الذي ما في اسناده راو لم يسم سواء كان الذي لم يسم رجلا أو امرأة كأن يقال: أن امرأة جاءت إلى النبي أو رجلا أو حدثنا رجل أعرابي....
قال ابن الصلاح: ((هذا فن جليل من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره و لم يعدم مخجلا. )) _______________________ راجعت المنقول و من له ملاحظة فليتفضل |
رد: الحديث
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سيف الإسلام http://montada.echoroukonline.com/im...s/viewpost.gif شكرا لك يا أبا صلاح الدين لا تقبل منهم شيئا لكن لي سؤال عذاب القبر وتفاصيل الحشر والصراط وامور غيبية كثيرة وردت بطريق آحاد هل نردها؟ هذه بعض الانقال لعلها تفيدك وهي على مذهب الامام مالك واصحابه قال أبو الوليد الباجي: ومذهب مالك رحمه الله قبول خبر الواحد العدل وأنه يوجب العمل دون القطع على عينه وبه قال جميع الفقهاء . • وقال في إيصال السالك في أصول الإمام مالك: والنطقي على قسمين، قطعي وظني، فالقطعي منه هو المشاهد أو المنقول بالتواتر والظني هو المنقول بخبر الآحاد الصحيح وهو حجة ظنية والقطعي حجة قطعية . فائدة: ومما يدل على أن خبر الآحاد لا يفيد العلم عند الإمام مالك انه كان يرده إذا تعارض مع عمل أهل المدينة على ما ذكره عنه. القاضي عياض وسحنون، ومثلوا لذلك بحديث " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" فرده لتعارضه مع عمل أهل المدينة . • وقال ابو اسحق الاسفرائيني عن ابن خويز منداد أن عنده شواذ عن مالك لم يعرج عليها حذاق المذهب وذكر منها قوله: أن خبر الواحد مفيد للعلم . • وقال أبو عبد الله الشاطبي: وأما الثاني وهو الظني الراجع إلى أصل قطعي فإعماله أيضاً ظاهر، وعليه عامة أخبار الآحاد. وقال أيضاً: رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار، والدليل على ذلك أمور: أحدها: أن الكتاب مقطوع به، والسنة مظنونة والقطع فيها إنما يصح في الجملة لا في التفصيل، بخلاف الكتاب فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيل، والمقطوع به مقدم على المظنون . • وقال أبو العباس القرافي: باب في خبر الواحد: وهو خبر العدل الواحد أو العدول المفيد للظن. وقال: وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن. وقال أيضاً: وخبر الواحد مظنون . • وقال أبو بكر بن العربي: أما الثاني: الذي يوجب العمل دون العلم فهو خبر الواحد المطلق عما ينفرد بعلمه، وقال قوم: إنه يوجب العلم والعمل كالخبر المتواتر، وهذا إنما صاروا اليه بشبهتين دخلتا عليهم، إما لجهلهم بالعلم، وإما لجهلهم بخبر الواحد، فإنا بالضرورة نعلم امتناع حصول العلم بخبر الواحد وجواز تطرق الكذب والسهو عليه . • وقال أبو عبد الله القرطبي المفسر: واكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن كالقياس وخبر الواحد وغير ذلك . • وقال أبو العباس القرطبي في المفهم على حديث تحويل القبلة: "فتركوا التواتر بخبر الواحد وهو مظنون" . • وقال القاضي ابن الباقلاني: والآحاد لا تفضي إلى العلم. وقال أيضاً: أعلم وفقك الله أن كل ما يطلب العلم فيه فلا يقبل فيه أخبار الاحاد . • وقال ابن عبد البر: اختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل: هل يوجب العلم والعمل جميعاً؟ أم يوجب العمل دون العلم؟ • قال: والذي عليه أكثر أهل الحذق منهم أنه يوجب العمل دون العلم، وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر . • وقال الحجوي: والصواب أن خبر الواحد إذا تجرد عن القرائن مفيد للظن خلافاً للظاهرية الذين ادعوا إفادته العلم اليقيني . • وقال الزرقاني: فالحق عدم جواز نسخ القرآن به –أي بخبر الآحاد- للمعنى المذكور وهو أنه ظني والقرآن قطعي والظني أضعف من القطعي فلا يقوى على رفعه، والقائلون بجواز نسخ القرآن بالسنة الآحادية اعتماداً على أن القرآن ظني الدلالة، حجتهم داحضة، لأن القرآن إن لم يكن قطعي الدلالة فهو قطعي الثبوت، والسنة الآحادية ظنية الدلالة والثبوت معاً فهي أضعف منه فكيف ترفعه . |
رد: الحديث
اقتباس للمنصور
اقتباس:
|
رد: الحديث
اقتباس:
فكلامنا لا يدور عن مسألة هل حديث الأحاد يفيد العلم أم يفيد الظن بل عن مسألة هل حديث الأحاد حجة في العقائد أم لا(سواء أفاد علما أم ظنا) لأن الألة الظنية كذلك تعتبر حجة عند أهل السنة. فحول الأصوليين من أتباع المذاهب الأربعة يقولون: إن أخبار الآحاد التي تلقتها الأمة بالقبول تصديقاً بها وعملاً بموجبها تفيد العلم اليقيني، وهذا قول أهل الحديث قاطبة ومن يقول منهم إن أخبار الآحاد تفيد الظن يقول:"إن خبر الآحاد إذا حفته القرائن يفيد العلم النظري""انظر النكت لابن حجر على ابن الصلاح (1/347-378). فسواء أفادت العلم أم الظن فإنها حجة وبالتالي نقولاتك العريضة لا علاقة لها بمحل البحث فعندما تنسخ عليك أن تتثبت في نسخك . والصواب الذي عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أنها تفيد العلم لا الظن بدليل أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن ليعلمهم الدين لم يعترض عليه اهل اليمن وقالوا له أنت أحاد. والقرآن نزل على رجل واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم فهل رده الصحابة بحجة أنه أحاد؟ وقد ذكر ابن القيم في رده على الجهمية والمعطلة حجج كثيرة منها: أن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت إلى الكعبة قبلوا خبره وتركوا الحجة التي كانوا عليها واستداروا إلى القبلة، ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل شكروا على ذلك وكانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأولى فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به المعلوم لخبر لا يفيد العلم، وغاية ما يقال فيه: إنه خبر اقترنته قرينة، وكثير منهم يقول لا يفيد العلم بقرينة ولا غيرها وهذا في غاية المكابرة. ومعلوم أن قرينة تلقى الأمة له بالقبول وروايته قرناً بعد قرن من غير نكير من أقوى القرائن وأظهرها فأي قرينة فرضتها كانت تلك أقوى منها))انتهى كلامه فدعونا إذن من هذا الهذيان. قال الشافعي " لم أحفظ عن علماء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد".[الرسالة ص 457]. قال ابن حجر ( الخبر المحتف بالقرائن قد يفيد العلم خلافا لمن أبى ذلك.. وهو أنواع: منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر فانه احتف به قرائن، منها: جلالتهما في هذا الشأن، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقى العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في افادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة على التواتر) قال ( فالاجماع حاصل على تسليم صحته)=[شرح النخبة (ص6) وانظر تدريب الراوي للسيوطي 1/133]، ( وقد شاع فاشيا عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد من غير نكير، فاقتضى الاتفاق منهم على القبول).=[فتح الباري 13/234]. |
رد: الحديث
اقتباس:
قال أبو الوليد الباجي: ومذهب مالك رحمه الله قبول خبر الواحد العدل وأنه يوجب العمل دون القطع على عينه وبه قال جميع الفقهاء . • وقال في إيصال السالك في أصول الإمام مالك: والنطقي على قسمين، قطعي وظني، فالقطعي منه هو المشاهد أو المنقول بالتواتر والظني هو المنقول بخبر الآحاد الصحيح وهو حجة ظنية والقطعي حجة قطعية . فائدة: ومما يدل على أن خبر الآحاد لا يفيد العلم عند الإمام مالك انه كان يرده إذا تعارض مع عمل أهل المدينة على ما ذكره عنه. القاضي عياض وسحنون، ومثلوا لذلك بحديث " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" فرده لتعارضه مع عمل أهل المدينة . • وقال ابو اسحق الاسفرائيني عن ابن خويز منداد أن عنده شواذ عن مالك لم يعرج عليها حذاق المذهب وذكر منها قوله: أن خبر الواحد مفيد للعلم . • وقال أبو عبد الله الشاطبي: وأما الثاني وهو الظني الراجع إلى أصل قطعي فإعماله أيضاً ظاهر، وعليه عامة أخبار الآحاد. وقال أيضاً: رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار، والدليل على ذلك أمور: أحدها: أن الكتاب مقطوع به، والسنة مظنونة والقطع فيها إنما يصح في الجملة لا في التفصيل، بخلاف الكتاب فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيل، والمقطوع به مقدم على المظنون . • وقال أبو العباس القرافي: باب في خبر الواحد: وهو خبر العدل الواحد أو العدول المفيد للظن. وقال: وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن. وقال أيضاً: وخبر الواحد مظنون . • وقال أبو بكر بن العربي: أما الثاني: الذي يوجب العمل دون العلم فهو خبر الواحد المطلق عما ينفرد بعلمه، وقال قوم: إنه يوجب العلم والعمل كالخبر المتواتر، وهذا إنما صاروا اليه بشبهتين دخلتا عليهم، إما لجهلهم بالعلم، وإما لجهلهم بخبر الواحد، فإنا بالضرورة نعلم امتناع حصول العلم بخبر الواحد وجواز تطرق الكذب والسهو عليه . • وقال أبو عبد الله القرطبي المفسر: واكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن كالقياس وخبر الواحد وغير ذلك . • وقال أبو العباس القرطبي في المفهم على حديث تحويل القبلة: "فتركوا التواتر بخبر الواحد وهو مظنون" . • وقال القاضي ابن الباقلاني: والآحاد لا تفضي إلى العلم. وقال أيضاً: أعلم وفقك الله أن كل ما يطلب العلم فيه فلا يقبل فيه أخبار الاحاد . • وقال ابن عبد البر: اختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل: هل يوجب العلم والعمل جميعاً؟ أم يوجب العمل دون العلم؟ • قال: والذي عليه أكثر أهل الحذق منهم أنه يوجب العمل دون العلم، وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر . • وقال الحجوي: والصواب أن خبر الواحد إذا تجرد عن القرائن مفيد للظن خلافاً للظاهرية الذين ادعوا إفادته العلم اليقيني . • وقال الزرقاني: فالحق عدم جواز نسخ القرآن به –أي بخبر الآحاد- للمعنى المذكور وهو أنه ظني والقرآن قطعي والظني أضعف من القطعي فلا يقوى على رفعه، والقائلون بجواز نسخ القرآن بالسنة الآحادية اعتماداً على أن القرآن ظني الدلالة، حجتهم داحضة، لأن القرآن إن لم يكن قطعي الدلالة فهو قطعي الثبوت، والسنة الآحادية ظنية الدلالة والثبوت معاً فهي أضعف منه فكيف ترفعه . هذه أقوالهم بالمجمل و من أين يؤخذ حديث الآحاد بالتفصيل فأين ردوه بارك الله فيك ؟؟؟ |
رد: الحديث
اقتباس:
فكلامنا لا يدور عن مسألة هل حديث الأحاد يفيد العلم أم يفيد الظن بل عن مسألة هل حديث الأحاد حجة في العقائد أم لا(سواء أفاد علما أم ظنا) لأن الألة الظنية كذلك تعتبر حجة عند أهل السنة. فحول الأصوليين من أتباع المذاهب الأربعة يقولون: إن أخبار الآحاد التي تلقتها الأمة بالقبول تصديقاً بها وعملاً بموجبها تفيد العلم اليقيني، وهذا قول أهل الحديث قاطبة ومن يقول منهم إن أخبار الآحاد تفيد الظن يقول:"إن خبر الآحاد إذا حفته القرائن يفيد العلم النظري""انظر النكت لابن حجر على ابن الصلاح (1/347-378). فسواء أفادت العلم أم الظن فإنها حجة وبالتالي نقولاتك العريضة لا علاقة لها بمحل البحث فعندما تنسخ عليك أن تتثبت في نسخك . والصواب الذي عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أنها تفيد العلم لا الظن بدليل أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن ليعلمهم الدين لم يعترض عليه اهل اليمن وقالوا له أنت أحاد. والقرآن نزل على رجل واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم فهل رده الصحابة بحجة أنه أحاد؟ وقد ذكر ابن القيم في رده على الجهمية والمعطلة حجج كثيرة منها: أن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت إلى الكعبة قبلوا خبره وتركوا الحجة التي كانوا عليها واستداروا إلى القبلة، ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل شكروا على ذلك وكانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأولى فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به المعلوم لخبر لا يفيد العلم، وغاية ما يقال فيه: إنه خبر اقترنته قرينة، وكثير منهم يقول لا يفيد العلم بقرينة ولا غيرها وهذا في غاية المكابرة. ومعلوم أن قرينة تلقى الأمة له بالقبول وروايته قرناً بعد قرن من غير نكير من أقوى القرائن وأظهرها فأي قرينة فرضتها كانت تلك أقوى منها))انتهى كلامه فدعونا إذن من هذا الهذيان. قال الشافعي " لم أحفظ عن علماء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد".[الرسالة ص 457]. قال ابن حجر ( الخبر المحتف بالقرائن قد يفيد العلم خلافا لمن أبى ذلك.. وهو أنواع: منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر فانه احتف به قرائن، منها: جلالتهما في هذا الشأن، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقى العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في افادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة على التواتر) قال ( فالاجماع حاصل على تسليم صحته)=[شرح النخبة (ص6) وانظر تدريب الراوي للسيوطي 1/133]، ( وقد شاع فاشيا عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد من غير نكير، فاقتضى الاتفاق منهم على القبول).=[فتح الباري 13/234]. |
رد: الحديث
السلام عليكم أخي عماد أشكرك على إثراء مكتبتي الفقيرة . وبهذه المناسبة أود أن أعرف أين أضع من بين هذه المصطلحات (حديث) .... نحن قوم لا نأكل حتّى نجوع وحين نأكل لا نشبع (أو كما قيل) .... |
رد: الحديث
اقتباس:
وهذا هو الذي نريد الكلام عنه. |
رد: الحديث
اقتباس:
و أزيدك من حججهم اقتباس من الموضوع الأصلي الذي أنصف صاحبه و ذكر حجج أهل السنة اقتباس:
|
رد: الحديث
اقتباس:
اقتباس:
لا يهمني إن كان ردك موجه لمنصور أو لا. لكن ردك لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بكلام الأخ منصور منصور يقول لك أن حديث الأحاد إذا كان صحيحا فإنه يفيد العمل به. وأنت ذهبت لواد آخر وقلت أن حديث الأحاد لا يفيد العلم. فكلام الأخ منصور في واد وأنت في واد آخر. الخلاف بيننا هو: هل حديث الأحاد الصحيح يفيد العمل نعم أم لا! أما عن ;هل هو ظني أم علمي فهذا ليس محل بحثنا وقد اختلف فيه العلماء والراجح هو ما عليه الصحابة رضوان الله عليهم فهم أفقه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. . |
| الساعة الآن 01:54 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى