تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > المنتدى الحضاري > منتدى الحديث وعلومه

> في حكم البيـع بالتقسيـط للشيخ فركوس الجزائري

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
sofiane_info
زائر
  • المشاركات : n/a
sofiane_info
زائر
في حكم البيـع بالتقسيـط للشيخ فركوس الجزائري
16-01-2008, 02:36 PM
الفتوى رقم: 237

الصنف: فتاوى البيوع والمعاملات المالية




في حكم البيـع بالتقسيـط
لشيخنا الدكتور الأصولي أبي عبد المعز علي فركوس الجزائري



السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: فضيلة الشيخ نحن عمال شركة وطنية تمّ تعاقدها مع شركة (طيوطا) لبيع السيارات على أن تتم عملية البيع كما يلي: يدفع العامل القسط الأول والمقدر بـ: (25) مليون أو (30) مليون من ثمن السيارات لشركة (طيوطا) على أن يتمّ دفع المبلغ المتبقى من ثمن البيع بدفعات شهرية لمدة (5) سنوات، علما أنّ ثمن البيع معلوم من قبل العامل عند تعاقده مع الشركة، وهو يفوق ثمن السيارة الحقيقي في السوق، أي أنّ عملية الدفع بأقساط تزيد من ثمن السيارة الحقيقي غير أنّ هذا المبلغ يكون معلوما من قبل المشتري.



الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فاعلم أنّ بيع التقسيط له ثلاث حالات:

- فإن اتفق المتابيعان على ثمن واحد يدفع على أقساط دورية فجائز باتفاق.

- وإن كان على أساس أنّه ثمنان: ثمن الحال وثمن الآجل، فهذا محل خلاف وما عليه أكثر العلماء جوازه وبهذا أفتت هيئة كبار العلماء.

- والحالة الثالثة : أن يكون على أساس بيع المرابحة، أي يشتري له سيارة ثمّ يبيعها له بأقساط يدفعها تدريجيا إلى أن ينتهي الأجل فهذا -في حقيقة الأمر-عبارة عن قرض ربوي في صورة بيع، والبنوك على هذا التصرف من القروض المقنعة بالبيع تتعامل مع زبائنها، وبيع المرابحة البنكي أسوأ حالاً من بيع المرابحة الفقهي الذي لم يجزه الجمهور، لعدم انتقال الملكية في البيع أولا، ولإجبار المشتري على التأمين على كل الأخطار كشرط في أصل المعاملة. فضلا عمّا تقدم من أنّه ليس بيعا حقيقيا لعدم حاجة البنك ابتداء لما يحتاجه المشتري وإنّما غرض البنك في الفوائد الربوية المعطاة بقرض محلّى بالبيع.

وعليه، إذا كانت هذه الشركة تتعامل بنفس أسلوب البنك فذلك غير جائز شرعا، أمّا على الصورة الأولى والثانية فظاهرهما الجواز.

والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.



الجزائر في: 11 جمادى الثانية 1426هـ

الموافـق لـ: 17 جويـليـة 2005 م
المصدر
http://www.ferkous.com/rep/Bi40.php
  • ملف العضو
  • معلومات
rama
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 21-09-2007
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 315
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • rama is on a distinguished road
rama
عضو فعال
  • ملف العضو
  • معلومات
kabyle.bouira
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 14-05-2007
  • المشاركات : 96
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • kabyle.bouira is on a distinguished road
kabyle.bouira
عضو نشيط
  • ملف العضو
  • معلومات
sofiane_info
زائر
  • المشاركات : n/a
sofiane_info
زائر
رد: في حكم البيـع بالتقسيـط للشيخ فركوس الجزائري
16-01-2008, 03:05 PM
و فيكم بارك الله
اخي kabyle.bouira
moi aussi je suis kabyle de bejaiai


peux-tu m'envoyer un message privé
لا فرق بين عربي و اعجمي
نفتخر بكوننا مسلمين قبل كل شيء
و العربية لغة القرآن و لغة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم و نحبها حبا عظيما
اكبر دليل للمواقع الاسلامية على شبكة الانترنيت
www.marok1.com
  • ملف العضو
  • معلومات
fayz1983
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 24-10-2007
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 238
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • fayz1983 is on a distinguished road
fayz1983
عضو فعال
رد: في حكم البيـع بالتقسيـط للشيخ فركوس الجزائري
16-01-2008, 04:21 PM
جزاك الله خيرا وحفظ الله الشيخ فركوس و بارك الله فى عمره وعمله .
موضوع مغلق
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
مذكرة حول التجارة الدولية
برنامج مقترح لطالب العلم...لا تفوت الفرصة أيها السلفي
ب
قراءآت نادرة قمة فى الروعة والجمال لشيوخ مميزين ... أرجوا التثبيت ...
الساعة الآن 06:03 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى