بحث بعنوان قاضي التحقيق
مقدمة :
الجريمة هي كل فعليمكن اسناده الى فاعله يهدد بالخطر مصلحة محمية بجزاء جنائي فاءنه بعد ارتكابهاالدعوى العمومية ويتبع فيها مختلف الاجراءات الجزائية من مرحلة جمع الاستدلالاتالتي تقوم بها الضبطية القضائية ويتم بعدها محاكمة المتهم اذا كانت الادلة كافيةولكن قد لا تكون الادلة كافية أو غير واضحة فاءن وكيل الجمهورية يطلب من قاضيالتحقيق اجراء تحقيق ابتدائي حولها .
* فمن هو قاضي التحقيق ؟ وما اختصاصهوأعماله وأوامره ؟
المبحث الاول : مفهوم قاضي التحقيق اختصاصهواتصاله بالدعوى :
المطلب الاول : مفهوم قاضي التحقيق:
الفرع الاول : تعريفقاضي التحقيق :
قاضي التحقيق هو أحد قضاة المحكمة يعين من بين قضاة المحكمةبمقتضى مرسوم رئاسي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتنهى مهامه بنفس اسلوب التعيينوتناط بقاضي التحقيق إجراءات فحص الادلة وتمحيصها ويتحدد إختصاصه من خلال دائرةالمحكمة او المحاكم التي يباشر فيها مهامه . الاخطاء المهنية الا ما بلغ منها حدامن الجسامة فانه يقع تحت طائلة المسؤولية
الفرع الثاني : خصائص قاضي التحقيق :
سنحاول من خلال هذا الفرع ابراز اهم الخصائص التي تميز قاضي التحقيق عن غيره منهيئات المحكمة.
1- حياد قاضي التحقيق أي انه سلطة محايدة دورها يقتصر على فحصالادلة دون ان تكون له علاقة بجهة الاتهام –النيابة العامة – او بالمتهم او من يدعيالحق المدني .
2-عدم مسؤولية قاضي التحقيق عن الاخطاء التي يرتكبهااثناء تأيةمهامه الا ما بلغ منها حدا من الجسامة فانه يقع تحت طائلة المسؤولية .
3-امكانيةرد قاضي التحقيق أي يمكن للمتهم او من له مصلحة في الدعوى العمومية طلب تنحية قاضيالتحقيق اذا توافرت الشروط والاسباب التي حددها القانون.
المطلب الثاني : اختصاصات قاضي التحقيق :
الفرع الاول : الاختصاص النوعي :
بالرجوع الى احكامالمادة 66 من قانون الاجراءات الجزائية نجد ان اختصاص قاضي التحقيق يتحدد بنوعيةالجرائم فنجد ان التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنايات وجوازي في مواد الجنحواختياري في مواد المخالفات .
الفرع الثاني : الاختصاص المحلي :
يتحددالاختصاص المحلي لقاضي التحقيق على مستوى دائرة المحكمة او المحاكم التي يباشر منخلالها مهامه الا انه في الحالات الاستثنائية يتعدى الاختصاص المناط به وذلك فيالافعال الموصوفة انها اعمال ارهابية او تخريبية بل وتعداه الى خارج اقليمالجمهورية بموجب التعديل الاخير في شهر نوفمبر سنة 2004 .
الفرع الثالث : الاختصاص الشخصي :
يتحدد الاختصاص الشخصي لقاضي التحقيق من خلال اسماء الاشخاصالواردة اسماؤهم في الطلب الافتتاحي كما انه غير مقيد بالاسماء الواردة في الطلبالافتتاحي اذ يمكنه اتهام أي شخص يراه جديرا بالعقاب .
المطلب الثالث : اتصالقاضي التحقيق بالدعوى العمومية :
ان الاصل العام ان قاضي التحقيق يقف موقفاسلبيا من الجريمة اذ لا يمكنه اجراء التحقيق الابتدائي الا بعد ان يصله طلباافتتاحيا من وكيل الجمهورية.
واستثناء يمكن ان يتصل قاضي التحقيق بالدعوى عنطريق ادعاء مدني مصحوبا بشكوى
الفرع الاول: اتصاله بالدعوى عن طريق الطلبالافتتاحي :
لم يتطلب القانون في هذا الطلب اية بيانات الا انه من الضروري انيحوي البيانات التي تفي بالغرض منه اولها طلب اجراء التحقيق واسم وصفة من اصدره وانيكون مكتوبا ومؤرخا ولهذا البيان اهمية باعتبار ان الاطلب الافتتاحي ورقة رسمية ,وكذلك بالنسبة للتقادم المتعلق بالدعوى العمومية .اذ به تتحرك الدعوى العموميةوبدون التاريخ يكون الطلب باطلا كما يجب ان يحمل تويقع وكيل الجمهورية ,وبمقتضى هذاالطلب يطلب وكيل الجمهورية من قاضي التحقيق اجراء التحقيق ضد شخص معين او مجهولبشان الجريمة او الجرائم التي تنطوي المستندات المرفقة به ,ومن الضروري تحديدالوقائع المطلوب التحقيق بشانها حيث يختص بها قاضي التحقيق بها وحده دون سواه
الفرعالثاني :عن طريق الادعاء المدني .
اجاز القانون للمتضرر من جنحة اومخالفة انيتجه مباشرة الى قاضي التحقيق الادعاء امامه مدنيا مصحوبا بشكوى وفي هذه الحالةينبغي على قاضي التحقيق اخطار وكيل الجمهورية ليبدي مايراه مناسبا من الطلبات علىان يكون رد وكيل اتلجمهوري في الايام الثمانية الموالية للاخطار .
المبحث الثاني : اعمال واوامر قاضي التحقيق
سنحاول من خلال هذاالمبحث ابراز اهم الاجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق اثناء ممارسته لمهامه واهمالاوامر التي يصدرها بشان التحقيق او المتهم
.
المطلب الاول : اعمال قاضيالتحقيق :
1/ القيام بكل إجراءات التحقيق الضرورية للكشف عن الحقيقة ويدخل فيذلك كل ما يتعلق بجمع الأدلة كما منحت له المادة 38 إتخاذ إجراءات البحث والتحريوالإستعانة بالقوة العمومية عند الاقتضاء .
2/ الإنتقالات والمعاينات: يجوزلقاضي التحقيق أن ينتقل إلى مكان وقوع الجرائم لإجراء جميع المعيانات اللازمةويستعين في ذلك بكاتب التحقيق ويحرر محضر لما قام ب مع الإحتفاظ بسرية التحريات كماانه قد يقترن الانتقال والمعاينة باعادة تمثيل الجريمة وينبغي عليه اخطار وكيلالجمهورية الذي يجوز له مرافقته.
وهذلا ما اكدته المادة 70 من : ق ا ج .
3/ سماع الشهود: بما أن وسائل الإثبات الجزائية غير محصورة فأمرها متروك لتقدير القاضيوفق إقتناعه الشخصي ويتم إحضار الشاهد اذ إمتنع عن الحضور عن طريق القوة العموميةوذلك بناءا على طلب وكيل الدولة ويحكم عليه بغرامة من200إلى2000دج ويلتزم بأداءاليمين القانونية .
4- التفتيش والضبط : وذلك بغرض جمع اكبر قدر ممكن من الادلةوتقوية لاقتناع قاضي التحقيق ان تفتيش الاشخاص كاجراء تحقيق يخضع لذات الاحكامالمتبعة اثناء تفتيش المساكن ويجب عليه مراعاة احكام المادة 81 منقانون الاجراءاتالجزائية , وقد يرى قاضي التحقيق ضرورة تفتيش المساكن في هذه الحالة ينبغي عليهمراعاة احكام المادتين 45 ,47 من : ق ا ج, وهو ان يتم التفتيش قبل الساعة الثامنةمساء وبعد الخامسة صباحا ويتم ذلك بحضور صاحب المسكن او احد اقاربه من الانساب اوالاصهار وفي حالة تعذرهم يجب عليه احضار شاهدين من غير اعوان القوة العمومية .
- وقد اباح القانون لقاضي التحقيق الخروج عن هذه القاعدة اذ يمكنه اجراء التفتيش فيأي وقت في الجرائم الموصوفة بانها اعمال ارهابية او تخريبية وهذا ما اكدته المادة 82 من: ق ا ج , وذلك بحضور وكيل الجمهورية
- وله ان يستعين باهل الاختصاص عندمايتعذر عليه التفتيش كم هو الحال بالنسبة للانثى .
ويتعين على قاضي التحقيق انيقوم بوضع الاشياء التي يراها مهمة في احراز وترقم ويكتب عليها اسم من وجدت لديه انكانت اشياء مادية اما ان كانت اموالا فانه يتعين عليه ايداعها الخزينة العمة مالمتكن هي في حد ذاتها وسيلة اثبات .
5- الخبرة وندب الخبراء : وهو ان يوكل قاضيالتحقيق مهمة لشخص ذو كفاءات ومهارات فنية في امر يحتاج الى الخبرة ويكون هذاالخبير من الاسماء المدونة بالمجلس القضائي مثل انتداب الطبيب من اجل تحديد سببالوفاة كما يمكن ان يكون من غير هؤلاء الاشخاص وفي هذه الحالة يتعين عليه تأديةاليمين . والخبير عند ممارسته لمهامه يكون تحت رقابة قاضي التحقيق المواد : 143 ومابعدها .
6-الانابة القضائية : الاصل العام ان قاضي التحقيق هو الوحيد الذي يقومباجراءات التحقيق الا أنه في حالة الضرورة يجوز له أن ينيب قاضي من قضاة المحكمة اوأي ضابط من ضباط الشرطة القضائية التابعة للمحكمة التي يباشر فيها مهامه ويجب انيحدد في قرار الانابة اسم المناب والمناب اليه والشيئ المنيب وتاريخ الانابة وانيوقع من قبل قاضي التحقيق .
7-الإستجواب والمواجهة: الإستجواب هو مناقشة المتهممناقشة دقيقة في التهمة الموجهة إليه وطرح جملة من الاسئلة عليه كما أنه يتعين علىقاضي التحقيق ان ينبهه الى احقيته بالاستعانة بمحامي المادة 118 من : ق ا ج .
- فالاستجواب يساعد على جمع عناصر الاتهام من جهة ومن جهة اخرى يعطي الحق للمتهم مندحض الادلة الموجهة ضده .أ ما المواجهة فهي مواجهه المتهم بالأدلة القائمة ضدهوالإعتراف دليل هام إذ هو سيد الأدلة في أغلب التشريعات لذلك أحاطها المشرع ببعضالضمانات كحضور محامي المتهم رفقة وكيله وقد يتم أيضا مواجهة المتهم بغيره منالمتهمين او الشهود
.
المطلب الثاني : اوامر قاضي التحقيق والطعن فيها :
الفرع الاول : اوامر اتجاه المتهم :
1-الأمر بالإحضار: يصدره قاضي التحقيقإلى رجال القوة العامة من أجل البحث عن المتهم وإحضاره إليه وهو مقيد في ذلك بماتقدمه النيابة العامة .
2-الأمر بالقبض: ينفذ هذا الأمر بواسطة أحد أعوان الشرطةالقضائية الذي يتعين عليه عرض الأمر على المتهم وتسليمه نسخة منه ويجب أن يذكر فيكل أمر من هذه الأوامر نوع التهمة ومواد القانون المطبقة مع إيضاح هوية المتهمويوقع عليه القاضي الذي أصدره ويختم عليه ويؤشر من طرف وكيلالدولة وترسلبمعرفته.
3-الحبس الإحتياطي: هو إجراء إحتياطي خطير لأن الأصل أن لا تسلب حريةإنسان إلا تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ لكن مصلحة التحقيق تقتضي أن يحبس المتهمإحتياطيا منعا لتأثير المتهم في الشهود والعبث بالأدلة ودرء إحتمال هربه ويكون ذلكوفق شروط حددها القانون من حيث نوع الجريمة ومدة الحبس إلى غير ذلك.
4-الأمربالإفراج المؤقت: هو إخلاء سبيل المتهم المحبوس إحتياطيا على ذمة التحقيق لزوالمبررات الحبس وقد يكون وجوبيا أو جوازيا ويعد من أهم الأوامر التي يصدرها قاضيالتحقيق لإتصالها بحرية المتهم وله شروط خاصة به حددها القانون... .
الفرعالثاني : أوامر اتجاه التحقيق :
عندما يفرغ قاضي التحقيق من التحقيق يصدر نوعينمن الاوامر :
اولا : الامر بالاحالة : و هو احالة المتهم الى الجهة المختصة بعداثبات الادلة ضده و نسب التهمة اليه حيث يحيله الى وكيل الجمهورية اذا كانت الجريمةتتعلق بجنحة الذي يحيله بدوره الى المحكمة المختصة في ظرف : 08 ايام , او يحيله الىغرفة الاتهام اذا كانت متعلقة بجناية
ثانيا : الامر بالا وجه للمتابعة : اذاراى قاضي التحقيق ان الادلة غير كافية لتثبيت التهمة او تجريم الفعل او ان الشخصالمراد اتهامه غير موجود أصلا اصدر أمرا بالا وجها للمتابعة و يستند هذا الامر علىسببين احدهما موضوعي و الاخر شكلي
.
الفرع الثالث : استئناف اوامر قاضي التحقيق :
1/ من طرف النيابة العامة : تستأنف جميع الاوامر التي يصدرها قاضي التحقيقالا الادارية منها
.2/ من طرف المتهم : يستأنف الاوامر المتعلقة بالحبس و الافراجالمؤقت
3/ من طرف المدعي المدني : استئناف الاوامر التي تتعلق الشق المدني .
الخاتمة :
و اجمالا يمكن القول ان قاضي التحقيق هو احدقضاة المحكمة توكل له مهمة اجراء تحقيقا حول الجريمة او الاشخاص المتهمين فيارتكابها اذ نجده يقوم بتفتيش جميع الاشخاص المشتبه بهم و كل الاماكن التي يراهامساعدة باظهار الحقيقة كما انه يمكنه الانتقال الى مكان الجريمة من اجل معاينتها ومعاينة كافة الظروف المحيطة بمكان الجريمة و يقوم باستجواب المتهم او مواجهتهبالادلة المقدمة ضده كما يقوم بسماع الشهود و بعد ذلك فانه يقوم باصدار نوعين منالاوامر اما احالة المتهم الى الجهة المختصة او اصدار امر بالا وجهة للمتابعة ويخلى سبيل المحبوس احتياطيا .
المراجع :
1* الدكتور عبد اللهاوهايبية .
الوجيز في شرح قانون الاجراءات الجزائية طبعة : 1998.
2* الدكتوراحمد الشلقاني .
مبادئى الاجراءات الجزائية الجزائري ط : 1999.
3* قانونالاجراءات الجزائية.