حكم زواج امرأة المفقود
02-03-2010, 10:01 PM
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس -حفظه الله-

الفتوى رقم: 199
الصنف: فتاوى الزواج
في حكم زواج امرأة المفقود

السؤال: أخت زوجها من المفقودين منذ (10) سنين مع العلم أنّ هذا الزوج لم يدخل بها وهو عاقد عليها مدنيا، وهذه الأخت ترفض الخطّاب وتسأل هل تؤجر إذا انتظرته أم الأفضل لها إذا جاءها خاطب أن تتزوج وهل عليها عدة المفقود؟ وبارك الله فيكم.

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فمن حقّ الزوجة أن تطلب تطليقا مدنيا من القاضي بعد مرور أربع سنوات من يوم الإخبار عنه والبحث والتحري، وإذا صدر الحكم بفقده عدّ ميّتا حكمًا، وتعتد عدّة وفاة وترثه، ولها بعد ذلك أن تتزوج من كفء لها صاحب دين وخلق، وليس الانتظار في صالحها مع الجهالة بعودته وتقدم سنها وكبرها، لذلك نوصيها أن تحرص على ما ينفعها في دينها ودنياها، قال صلى الله عليه وآله وسلم:"احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز".
والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

كلامك مكتوب ، و قولك محسوب ، و انت يا هذا مطلوب ، و لك ذنوب و ما تتوب ، و شمس الحياة قد اخذت في الغروب فما أقسى قلبك من بين القلوب