مسائل في الصلاة ( الصلاة : شروطها ، أركانها ، واجباتها)
07-11-2018, 01:57 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أقول و بالله الاستعانة
الشرط وهو ما يسبق الدخول في الصلاة ولا تصح الصلاة الا به.
1- الاسلام 2- العقل 3- التميز فيكون في سبعة سنين فأكثر 4- رفع الحدث بالوضوء أو الغُسل 5- ازالة النجاسة 6- ستر العورة 7- دخول الوقت 8- استقبال القبلة
تفصيل ذلك :
الاسلام وهو ان يكون الشخص معتنقا للدين الاسلامي مصدقا و مؤمنا بكل ما جاء به وعاملا به و الصلاة ركنٌ من اكان الاسلام كما جاء في الحديث الصحيح المشهور ( بُني الاسلام ..) اذا لم ياتي بها الشخص لم يكن مؤمنً ولم يكن مسلمً .
العقل ونقيضه الجنون و المجنون غير مكلف وتسقط عنه تكاليف الشريعة حتى يبرئ بدليل الحديث الصحيح ( رُفع القلم عن ثلاثة ..) .
التميز اي ان يعقل الامور و يُميز بينها .
رفع الحدث بالوضوء او الغُسل وهي طهارة البدن من نواقض الوضوء او الغُسل من الجنابة .
ازالة النجاسة وهيا النجاسة المادية التي تتعلق بالباس او البدن .
ستر العورة اي ان يستر أماكن العورات في بدنه كالفخذ و المقعدة و البطن وغيرها
دخول الوقت وهو دخول وقت الصلاة فلا يجوز تقديم الصلاة او تأخيرها الا في اوقات معينة كالسفر مثلا فيجوز الجمع بين صلاتين تقديما او تأخيرا كما فصل الفقهاء .
استقبل القبلة وهي جهة الكعبة المُشرفة فلا يجوز الصلاة لجهة اخرى الا في حالات
كأن يحول الطقس بين المصلي و القبلة فعن جابر رضي الله عنه قال : (( كنا مع رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة أو سرية فأصابنا غيم، فتحرينا واختلفنا في القبلة ، فصلى كل رجل منا على حدة ، فجعل احدنا يخطُ بين يديه لنعلم امكنتنا ، فلما أصبحنا نظرناه ، فاذا نحن صلينا على غير القبلة ، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالاعادة ، وقال : قد أجزأت صلاتكم .
الحديث عند الدارقطني و الحاكم و البيهقي وله شاهد عند الترمذي و ابن ماجة واخر عند الطبرني اخرجه الالباني في ارواء الغليل ص 296
واثناء الحرب و الجهاد وهي صلاة الخوف الشديد فقد سنَّ عليه السلام لامته ان يُصلوا رجالا قياما على أقدامهم او ركبانا ، مستقبلي القبلة او غير مستقبليها . فقال عليه الصلاة و السلام : اذا اختلطوا ، فانما هو التكبير و الاشارة بالرأس.
رواه البيهقي بسند صحيح انظر صفة صلاة النبي للالباني ص 66
وكذلك اذا كان الناس يصلون الى غير القبلة فجاء وعرفها لهم احدا فلهم ان يتحولوا ويُتموا الصلاة كما جاء في قصة تحول القبلة زمن النبي حين نزلت الاية التي تأمر بالاستدارة نحو مكة وكان المسلمين يصلون نحو بلاد الشام فجاء من أخبرهم فتحولوا مع امامهم جهة بيت الله و القصة عند البخاري و مُسلم واحمد وغيرهم وكذلك طبقات ابن سعد .
النية لقوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات ولا يجوز النطق بها كما ذهب ابن تيمية وجمهور عُلماء أهل السُنة .
اخيرا الموضوع القادم أركان الصلاة نُعرفها ان شاء الله كما جمعنها من كلام أهل العلم
وأخر دعوانا ان الحمد لله العالمين .
أقول و بالله الاستعانة
الشرط وهو ما يسبق الدخول في الصلاة ولا تصح الصلاة الا به.
1- الاسلام 2- العقل 3- التميز فيكون في سبعة سنين فأكثر 4- رفع الحدث بالوضوء أو الغُسل 5- ازالة النجاسة 6- ستر العورة 7- دخول الوقت 8- استقبال القبلة
تفصيل ذلك :
الاسلام وهو ان يكون الشخص معتنقا للدين الاسلامي مصدقا و مؤمنا بكل ما جاء به وعاملا به و الصلاة ركنٌ من اكان الاسلام كما جاء في الحديث الصحيح المشهور ( بُني الاسلام ..) اذا لم ياتي بها الشخص لم يكن مؤمنً ولم يكن مسلمً .
العقل ونقيضه الجنون و المجنون غير مكلف وتسقط عنه تكاليف الشريعة حتى يبرئ بدليل الحديث الصحيح ( رُفع القلم عن ثلاثة ..) .
التميز اي ان يعقل الامور و يُميز بينها .
رفع الحدث بالوضوء او الغُسل وهي طهارة البدن من نواقض الوضوء او الغُسل من الجنابة .
ازالة النجاسة وهيا النجاسة المادية التي تتعلق بالباس او البدن .
ستر العورة اي ان يستر أماكن العورات في بدنه كالفخذ و المقعدة و البطن وغيرها
دخول الوقت وهو دخول وقت الصلاة فلا يجوز تقديم الصلاة او تأخيرها الا في اوقات معينة كالسفر مثلا فيجوز الجمع بين صلاتين تقديما او تأخيرا كما فصل الفقهاء .
استقبل القبلة وهي جهة الكعبة المُشرفة فلا يجوز الصلاة لجهة اخرى الا في حالات
كأن يحول الطقس بين المصلي و القبلة فعن جابر رضي الله عنه قال : (( كنا مع رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة أو سرية فأصابنا غيم، فتحرينا واختلفنا في القبلة ، فصلى كل رجل منا على حدة ، فجعل احدنا يخطُ بين يديه لنعلم امكنتنا ، فلما أصبحنا نظرناه ، فاذا نحن صلينا على غير القبلة ، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالاعادة ، وقال : قد أجزأت صلاتكم .
الحديث عند الدارقطني و الحاكم و البيهقي وله شاهد عند الترمذي و ابن ماجة واخر عند الطبرني اخرجه الالباني في ارواء الغليل ص 296
واثناء الحرب و الجهاد وهي صلاة الخوف الشديد فقد سنَّ عليه السلام لامته ان يُصلوا رجالا قياما على أقدامهم او ركبانا ، مستقبلي القبلة او غير مستقبليها . فقال عليه الصلاة و السلام : اذا اختلطوا ، فانما هو التكبير و الاشارة بالرأس.
رواه البيهقي بسند صحيح انظر صفة صلاة النبي للالباني ص 66
وكذلك اذا كان الناس يصلون الى غير القبلة فجاء وعرفها لهم احدا فلهم ان يتحولوا ويُتموا الصلاة كما جاء في قصة تحول القبلة زمن النبي حين نزلت الاية التي تأمر بالاستدارة نحو مكة وكان المسلمين يصلون نحو بلاد الشام فجاء من أخبرهم فتحولوا مع امامهم جهة بيت الله و القصة عند البخاري و مُسلم واحمد وغيرهم وكذلك طبقات ابن سعد .
النية لقوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات ولا يجوز النطق بها كما ذهب ابن تيمية وجمهور عُلماء أهل السُنة .
اخيرا الموضوع القادم أركان الصلاة نُعرفها ان شاء الله كما جمعنها من كلام أهل العلم
وأخر دعوانا ان الحمد لله العالمين .
للمتابعة عبر حسابي في الفيسبوك
https://www.facebook.com/Benaceur.Houari01
قال العلامة المفكر مالك بن نبي -رحمه الله - : الأُمة التي لا تقرأ تموت قبل أوانها .
https://www.facebook.com/Benaceur.Houari01
قال العلامة المفكر مالك بن نبي -رحمه الله - : الأُمة التي لا تقرأ تموت قبل أوانها .