رد: هل يتم تسجيل المذكرة التصحيحية لدى أمانة الضبط
13-11-2015, 04:10 AM
مواعيد الطعن لتصحيح الاخطاء المادية :
لقد حدد المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، ميعاد تقديم الطعن لتصحيح الأخطاء المادية في المنازعات
الإدارية بشهرين من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار، و يخضع هذا الميعاد للوقف و الانقطاع و التمديد ، شأنه في ذلك
شأن باقي المواعيد ، و تحسب المواعيد كاملة ، و لا يحسب اليوم الأول و الأخير و هذا طبقا للمادة 405 من ق.إ.م.إ. و إذا
كان قانون الإجراءات المدنية و الإدارية حدد مواعيد هذا الطعن بشهرين في المنازعات الإدارية . فإن قانون الإجراءات
المدنية السابق سكت عن ذلك، و هو الصحيح لأن تقييد هذا النوع من الطعون بالمواعيد ، يؤدي في اغلب الحالات إلى إثارة
إشكالات عند تنفيذ الحكم أو القرار، لان أغلب الأخطاء المادية لا يتم اكتشافها إلا بعد أن يصير الحكم نهائي و حائزا لقوة
الشيء المقضي فيه ، كما نجد و أن المشرع الجزائري وقع في تناقص بين المادتين 286 فقرة ً1 ًََ و 964 فقرة ً
2 ً و ذلك بأن أجاز تصحيح الخطأ المادي للحكم حتى و لو كان حائزا لقوة الشيء المقضي فيه، بينما قيده في المادة 964
بشهرين من تاريخ التبليغ الرسمي .
***
الإجراءات :
يتم تقديم الطعن بتصحيح الأخطاء المادية وفقا لقواعد و إجراءات رفع الدعوى ، و هذا طبقا لنص المواد 286 فقرة ً2 ًو
964 فقرة ً1 ً و يرفع الطلب إما من طرف أحد الخصوم ، أو بعريضة مشتركة منه أو من طرف النيابة العمة لاسيما إذا كان
الخطأ يعود إلى مرفق العدالة ، و يخضع الطلب لإجراءات الدعوى من سماع الخصوم و تقديم دفاعهم بعد تبليغهم تبليغا
صحيحا .
ـ الحكم : يفصل في طلب التصحيح وفقا لإجراءات صدور الأحكام ، و يكون مشتملا على الوقائع و الأسباب و أن ينطق به
في جلسة علنية إلا إذا كان القانون نص على خلاف ذلك ، و يؤشر على بحكم التصحيح على أصل الحكم المصحح و على
النسخ المستخرجة منه ، و يبلغ الخصوم المعنيون بحكم التصحيح ، و يكون حكم التصحيح قابلا للطعن فيه بطرق الطعن
العادية (معارضة و استئناف) أما إذا أصبح الحكم المصحح حائزا لقوة الشيء المقضي فيه سواء بالطعن فيه بطرق الطعن
العادية ، أو فات أجل الطعن فيه فإنه لا يمكن الطعن فيه إلا عن طريق الطعن بالنقص.
***
آثار الطعن لتصحيح الأخطاء المادية :
ـالطعن بتصحيح الأخطاء المادية يعتبر من طرق الطعن الغير عادية لا يؤدي إلى إعادة طرح النزاع او الفصل في الموضوع
من جديد و إنما يقتصر دور القاضي على توضيح المبهم فيه ، و نظرا لكونه من الطعون الغير عادية فإن ليس لهذا الطعن أي
أثر موقف التنفيذ.
***
تم بحمد الله وقوته اتمام السلسة المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام القضائية
طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد