بحث قيم حول حكم الإستمناء(العادة السرية)
08-04-2008, 10:42 PM
الاستمناء
في القاموس:
و جَلْدُ عُمَيْرَةَ: كنايَةٌ عن الاسْتِمْناء باليَدِ.
في اللسان:
والخَضْخَضَةُ المنهيّ عنها في الحديث: هو أَن يُوشِيَ الرجل ذَكره حتى يُمْذِيَ.
وسئل ابن عباس عن الخضخضة فقال: هو خير من الزنا ونكاح الأَمة خير منه.
وفسر الخضخضة بالاسْتِنْماءِ، وهو استنزال المنيّ في غير الفرج، وأَصل الخضخضة التحريك، واللّه أَعلم.
سبب إعداد هذا البحث هو ما كان أثاره أحد الأساتذة بقسم جراحة المسالك البولية من بلبلة لنا أيام دراستنا في الراوند عندهم، وذلك عندما سأله أحد زملائنا عن الأضرار الطبية للاستمناء فأجابه أنه:
لا ضرر فيها، بالإضافة إلى أن الإمام أحمد بن حنبل أباحها.
هذا ما ذكره الدكتور ولم يقنع بأن هذا المذهب عند البحث الدقيق لا يثبت عن أحد من العلماء لا الإمام أحمد ولا غيره أعني مذهب الإباحة المطلقة المستوية الطرفين للاستمناء.
وطبعا لم أناقشه في مسألة الضرر الطبي لأني لم أقف بعد على كلام علمي موثق يثبت الضرر من الاستمناء وذلك بعد طول بحث في الكتب والنت.
وطبعا ليس لذلك كبير قيمة في البحث عن الحكم الشرعي، لأنه إذا دل الدليل على تحريم شيء، فلا شك في ضرره بأي صورة من صور الضرر سواء العضوي أم النفسي، والطب لم يعلم بعد كل شيء. والحلال والحرام يعرف من نصوص الكتاب والسنة لا من كلام الأطباء.
ولكن من كان عنده فضل علم عن ضرر الاستمناء طبيا سواء عضويا أو نفسيا، في الرجال أو النساء، فلا يبخل به عليّ، وليراسلني فورا به.
وأنا أذكر هذا البحث لإخواننا من الأطباء والطبيبات لأنهم في الكثير من الأحيان يتعرضون للاستفتاء من المرضى عن مثل هذه الأشياء فلابد للطبيب أن يكون ملما ببعض الأحكام الشرعية حتى لايفتي بغير علم.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية جـ 4 / مادة "استمناء" :
التعريف
1 - الاستمناء : مصدر استمنى ، أي طلب خروج المنيّ.
واصطلاحاً : إخراج المنيّ بغير جماعٍ ، محرّماً كان ، كإخراجه بيده استدعاءً للشّهوة ، أو غير محرّمٍ كإخراجه بيد زوجته.
2 - وهو أخصّ من الإمناء والإنزال ، فقد يحصلان في غير اليقظة ودون طلبٍ ، أمّا الاستمناء فلا بدّ فيه من استدعاء المنيّ في يقظة المستمني بوسيلةٍ ما.
ويكون الاستمناء من الرّجل ومن المرأة.
ويقع الاستمناء ولو مع وجود الحائل.
انتهى النقل من الموسوعة.
يقول الحق سبحانه:
{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}.
(سورة المؤمنون آية 5 - 7)
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- في كتابه
( أضواء البيان جـ 5 / المؤمنون آية:7 ):
المسألة الثالثة:
اعلم أنه لا شك في أن آية {قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ} هذه التي هي {فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ} تدل بعمومها على منع الاستمناء باليد المعروف بـ " جَلْدِ عُمَيْرَةَ "، ويقال له: "الخضخضة"؛ لأن من تلذذ بيده حتى أنزل منيه بذلك، قد ابتغى وراء ما أحله الله، فهو من العادين بنص هذه الآية الكريمة المذكورة هنا، وفي سورة {سَأَلَ سَائِلٌ}.
وقد ذكر ابن كثير: أن الشافعي ومن تبعه استدلوا بهذه الآية على منع الاستمناء باليد.
وقال القرطبي: قال محمد بن عبد الحكم: سمعت حرملة بن عبد العزيز، قال: سألت مالكاً عن الرجل يجلد عميرة فتلا هذه الآية: {وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ} إلى قوله {ٱلْعَادُونَ}.
قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له:
الذي يظهر لي أن استدلال مالك والشافعي وغيرهما من أهل العلم بهذه الآية الكريمة على منع جلد عميرة الذي هو الاستمناء باليد استدلال صحيح بكتاب الله، يدل عليه ظاهر القرآن، ولم يرد شيء يعارضه من كتاب ولا سنة.
وما روي عن الإمام أحمد مع علمه وجلالته وورعه من إباحة جلد عميرة [هذا ليس بصحيح عن الإمام أحمد كما ستعلم بعد قليل. أحمد عيد] مستدلاً على ذلك بالقياس قائلاً: هو إخراج فضلة من البدن تدعو الضرورة إلى إخراجها فجاز، قياساً على الفصد والحجامة كما قال في ذلك بعض الشعراء:
إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا عار ولا حرج
فهو خلاف الصواب، وإن كان قائله في المنزلة المعروفة التي هو بها، لأنه قياس يخالف ظاهر عموم القرآن، والقياس إن كان كذلك رد بالقادح المسمى "فساد الاعتبار" كما أوضحناه في هذا الكتاب المبارك مراراً، وذكرنا فيه قول صاحب "مراقي السعود":
والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى
فالله - جل وعلا - قال: {وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ} ولم يستثن من ذلك ألبتة إلا النوعين المذكورين، في قوله - تعالى: {إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} وصرح برفع الملامة في عدم حفظ الفرج عن الزوجة والمملوكة فقط، ثم جاء بصيغة عامة شاملة لغير النوعين المذكورين دالة على المنع هي قوله: {فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ} وهذا العموم - لا شك - أنه يتناول بظاهره ناكح يده.
وظاهر عموم القرآن، لا يجوز العدول عنه إلا لدليل من كتاب أو سنة يجب الرجوع إليه. أما القياس المخالف له فهو فاسد الاعتبار كما أوضحنا، والعلم عند الله تعالى.
وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية بعد أن ذكر بعض من حرم جلد عميرة واستدلالهم بالآية ما نصه:
وقد استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عرفة في جزئه المشهور، حيث قال:
حدثني علي بن ثابت الجزري، عن مسلمة بن جعفر، عن حسان بن حميد، عن أنس بن مالك، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال:
«سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العاملين ويدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا ومن تاب تاب الله عليه: الناكح يده، والفاعل والمفعول، ومدمن الخمر، والضارب والديه حتى يستغيثا، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه، والناكح حليلة جاره» ا هـ.
ثم قال ابن كثير: هذا حديث غريب، وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته، والله أعلم انتهى منه. ولكنه على ضعفه يشهد له في نكاح اليد ظاهر القرآن في الجملة، لدلالته على منع ذلك.
وإنما قيل للاستمناء باليد: "جلد عميرة" لأنهم يكنون بـ "عميرة" عن الذكر.
لطيفة:
قد ذكر في "نوادر المغفلين": أن مغفلاً كانت أمه تملك جارية تسمى عميرة فضربتها مرة، فصاحت الجارية، فسمع قوم صياحها، فجاؤوا وقالوا: ما هذا الصياح؟
فقال لهم ذلك المغفل: لا بأس، تلك أمي كانت تجلد عميرة.
انتهى بنصه من كتاب "أضواء البيان".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله:
و "الاستمناء" لا يباح عند أكثر العلماء سلفاً وخلفاً سواءً خشي العنت أو لم يخش ذلك ، وكلام ابن عباس وما روي عن أحمد فيه إنما هو لمن خشي العنت وهو الزنا واللواط خشيةً شديدةً خاف على نفسه مِن الوقوع في ذلك فأبيح له ذلك لتكسير شدة عنته وشهوته.
وأما من فعل ذلك تلذذاً أو تذكراً أو عادةً بأن يتذكر في حال استمنائه صورةً كأنَّه يجامعها فهذا كله محرم لا يقول به أحمد ولا غيره ، وقد أوجب فيه بعضهم الحد ، والصبر عن هذا مِن الواجبات لا مِن المستحبات .
وسئل - رحمه الله - عن الاستمناء ؟
فأجاب: أما الاستمناء فالأصل فيه التحريم عند جمهور العلماء، وعلى فاعله التعزير وليس مثل الزنا. والله أعلم
وسئل - رحمه الله تعالى - عن الاستمناء هل هو حرام أم لا ؟
فأجاب: أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء، وهو أصح القولين في مذهب أحمد، وكذلك يعزر مَن فعله.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية جـ 4 / مادة "استمناء" :
الاستمناء باليد
أ - الاستمناء باليد إن كان لمجرّد استدعاء الشّهوة فهو حرامٌ في الجملة ، لقوله تعالى :
{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}. (سورة المؤمنون آية 5 - 7)
والعادون هم الظّالمون المتجاوزون ، فلم يبح اللّه سبحانه وتعالى الاستمتاع إلاّ بالزّوجة والأمة ، ويحرم بغير ذلك.
وفي قولٍ للحنفيّة ، والشّافعيّة ، والإمام أحمد : أنّه مكروهٌ تنزيهاً.
ب - وإن كان الاستمناء باليد لتسكين الشّهوة المفرطة الغالبة الّتي يخشى معها الزّنى فهو جائزٌ في الجملة ، بل قيل بوجوبه ، لأنّ فعله حينئذٍ يكون من قبيل المحظور الّذي تبيحه الضّرورة ، ومن قبيل ارتكاب أخفّ الضّررين.
وفي قولٍ آخر للإمام أحمد : أنّه يحرم ولو خاف الزّنى ، لأنّ له في الصّوم بديلاً ، وكذلك الاحتلام مزيلٌ للشّبق.
وعبارات المالكيّة تفيد الاتّجاهين : الجواز للضّرورة ، والحرمة لوجود البديل ، وهو الصّوم.
جـ - وصرّح ابن عابدين من الحنفيّة بأنّه لو تعيّن الخلاص من الزّنى به وجب.
عقوبة الاستمناء:
15 - الاستمناء المحرّم يعزّر فاعله باتّفاقٍ ، لقوله - تعالى :
{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}.
انتهى النقل من الموسوعة.
والآن إلى هذه الفتوى الأزهرية التاريخية
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام.
البــاب : من أحكام الممنوعات والمباحات.
الموضوع ( 612 ): حكم الاستمناء.
المفتى : فضيلة الشيخ/ محمد بخيت المطيعي.
[من أكابر فقهاء الأحناف المتأخرين رحمه الله. أحمد عيد]
جمادى الثانية 1335 هجرية - 3 ابريل 1917 م.
المبادئ:
1-الاستمناء بالكف حرام ويعزر فاعله شرعا.
2-لا يحل الاستمتاع بغير الزوجة والأمة.
سئل :
إن عادة الاستمناء باليد قد فشت فى القطر المصرى بين الشبان؛ فقام بعض الأطباء ينهونهم عنها ويبينون أخطارها العظيمة لكي يرتدع كل عنها.
وقد قال بعض الناس: إنها من ضروب الزنا أى أنها محرمة.
وقام فريق آخر يناقشهم فى ذلك بدعوى: أن اللّه - سبحانه وتعالى - إنما حرم الزنا منعا لاختلاط النسل ومن ذلك ينشأ ضرر المجموع، ولما كانت عادة الاستمناء تضر بصاحبها جسمانيا إلا أنها لا تحدث نسلا فلا تكون إذن من الزنا فنرجو حل هذه المشكلة.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قال فى "شرح الدر" [يقصد الشيخ الحصكفي الحنفي رحمه الله. أحمد عيد] ما نصه:
(فى "الجوهرة" [من كتب الأحناف المشهورة ومؤلفه هو الشيخ الزبيدي الحنفي رحمه الله. أحمد عيد] : الاستمناء حرام وفيه التعزير).
كما أنه صرح فى "رد المحتار على الدر المختار"[يقصد الشيخ ابن عابدين الحنفي رحمه الله. أحمد عيد]: بأنه لو أدخل ذكره في حائط ونحوه حتى أمنى أو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة يأثم أيضا.
وقد استدل الزيلعي [فخر الدين الزيلعي شارح الكنز من فقهاء الأحناف المشهورين. أحمد عيد] على عدم حل الاستمناء بالكف بقوله تعالى:
{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}. ( سورة المؤمنون 5-7)
وقال: فلم يبح الاستمتاع إلا بهما أي الزوجة والأمة، فأفاد عدم حل الاستمتاع أي قضاء الشهوة بغيرهما.
وقد استدل صاحب "الدر" على ذلك بحديث:
( ناكح اليد ملعون) [مر عليك تضعيف الحافظ ابن كثير له. أحمد عيد].
ومن ذلك يعلم: أن الاستمناء بالكف على وجه ما جاء بالسؤال حرام يعزر فاعله شرعا.
انتهت هذه الفتوى المنقولة من:
موسوعة "فتاوي دار الإفتاء لمدة مائة عام"
إصدار
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
و أذكر أن أد. عمر الجارم – رحمه الله – صنف هذه العادة في كتابه في الطب النفسي تحت "أمراض الشخصية" ولكن الكتاب لا يحضرني الآن، ولا أدري أهذا التصنيف مازال متبعا عند الأطباء النفسانيين المعاصرين أم لا؟
والله أعلم.
*****************************
انتهى البحث القديم وأزيده الآن:
ما أخرجه الإمام عبد الرزاق عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وأخرجه من طريقه الإمام ابن حزم في المحلى ثم أشار لغمزه لايتبين لي وجه غمزه بل الظاهر أن أسانيدها حسنة.
فالغمز صحيح في آثار الإباحة وليس كذلك في آثار التحريم.
المسألة عند الحنابلة:
انظر آخر باب التعزير من "المقنع" للإمام ابن قدامة وبقية كتب المذهب في هذا الموضع حيث قال صـ 301:
[ومن استمنى بيده لغير حاجة عزر، وإن فعله خوفا من الزنا فلا شيء عليه.]
وعلق عليه في الإنصاف جـ 10/251 بقوله عن آخر هذه العبارة:
وهو من مفردات المذهب .
قلت : لو قيل بوجوبه في هذه الحالة، لكان له وجه كالمضطر , بل أولى ; لأنه أخف . ثم وجدت ابن نصر الله في "حواشي الفروع" ذكر ذلك . وعنه : يكره.
وعنه : يحرم، ولو خاف الزنا. ذكرها في "الفنون" وأن حنبليا نصرها. لأن الفرج - مع إباحته بالعقد -لم يبح بالضرورة، فهنا أولى. وقد جعل الشارع الصوم بدلا من النكاح. والاحتلام مزيل لشدة الشبق مفتر للشهوة . اهـ من الإنصاف.
الخلاصة:
1- الاستمناء لجلب الشهوة والتلذذ محرم لايبيحه أحد تقريبا بالإجماع كما حكاه ابن تيمية، ويجب فيه التعزير بالإجماع.
2- الاستمناء خوف العنت لم يبحه أحد إلا أحمد في الرواية المشهورة عنه، وصحح ابن تيمية الرواية الموافقة للجمهور والتي نقلها واختارها ابن عقيل في "الفنون" وذكر أن حنبليا نصرها.
*****************************************
يتبين شيئان :
1- صحة بعض الأضرار النفسية التي ذكرها الإخوة هنا لهذه العادة.
2- نسبة إباحة هذه الفعلة للإمام أحمد وهم يقع فيه كثير من العلماء.
منقول للفائدة
من مواضيعي
0 يغفر ذنبك عند كل وجبة طعام!
0 غير مسجل هذه دعوة مني لك لتأمل هذه الآية: (( فلنحيينه حياة طيبة))
0 [ جديد ] 24 بطاقة دعوية حول فضل وأعمال عشر ذي الحجة
0 توصيات ونصائح للطلاب مع بداية الموسم الدراسي الجديد 2014م/2015م
0 افتراضي تهنئة العيد من بذرة خير إلى كل الأعضاء خاصة بذرة خير
0 نبشر كل مؤمن ومؤمنة في العالم بأن الشيخ أبوبكر الجزائري حفظه الله حي يرزق وهو يتمتع بصحة جيدة
0 غير مسجل هذه دعوة مني لك لتأمل هذه الآية: (( فلنحيينه حياة طيبة))
0 [ جديد ] 24 بطاقة دعوية حول فضل وأعمال عشر ذي الحجة
0 توصيات ونصائح للطلاب مع بداية الموسم الدراسي الجديد 2014م/2015م
0 افتراضي تهنئة العيد من بذرة خير إلى كل الأعضاء خاصة بذرة خير
0 نبشر كل مؤمن ومؤمنة في العالم بأن الشيخ أبوبكر الجزائري حفظه الله حي يرزق وهو يتمتع بصحة جيدة








