إلزام أعوان الاستقبال والنظافة بارتداء بدلات رسمية في الإدارات
08-11-2015, 09:27 AM

عد لعجال
ألزمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية البلديات بضرورة اقتناء ألبسة وبدلات عمل خاصة بمختلف الأسلاك العاملة في قطاع الجماعات المحلية. وذلك في نص التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية لمستخدمي الجماعات المحلية.
وألزمت وزارة الداخلية ولاة الجمهورية بمشروع قرار وزاري يحدد قائمة مناصب الشغل المعنية بارتداء بذلة عمل ملائمة وخصائصها بعنوان إدارات الجماعات المحلية حيث أرسلت الوزارة هذه التعليمة إلى الولاة لتبليغها إلى البلديات قصد الدراسة وإبداء الرأي بمشروع هذا القرار الوزاري الذي يحمله نص التعليمة.

وفي هذا الصدد، ونظرا إلى الطابع الاستعجالي لهذا الملف، طالب الوزير، عن طريق مصالحه، الولاة والبلديات بموافاته بملاحظاتهم وإثرائهم للمشروع لأنهم المعنيون به وذلك بمقتضى عدد من القرارات الوزارية المشتركة آخرها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 نوفمبر لسنة 1996 المتعلق بمنح بدلات عمل لبعض عمال وفئات المستخدمين بالبلديات والمؤسسات والهيئات العمومية. وحسب نص المادة الأولى، وتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 21 شوال الموافق للعشرين من سبتمبر 2011، فإن القرار يهدف إلى تحديد وحصر قائمة المناصب المالية المعنية بارتداء ملابس العمل أثناء تأديتها مهامها، وذلك بعنوان الجماعات المحلية.

في حين نصت المادة الرابعة من هذا المرسوم الوزاري على أن تؤخذ نفقات البدلات على عاتق الهيئة المستقطبة للعمال وهي الولايات أو البلديات، كما نصت المادة الخامسة من هذا المرسوم على أن تجدد البدلات بشكل دوري مع الأخذ بعين الاعتبار مدة الاستعمال المحددة في الملحق رقم 1 لهذا القرار المحدد لدرجة اهترائها للأقمشة المصنوعة منها هذه البدلات.

كما أنه يتعين على الموظفين الذين استفادوا من بدلات العمل المنصوص عليها في الملحق رقم 1، السهر على حسن صيانة وحفظ البدلات الممنوحة لهم لأداء واجباتهم ومهامهم، وعليه يجب عليهم حمايتها من أي تعدّ أو ضياع أو سرقة أو إتلاف عمدي أو غير عمدي، كما نصت التعليمة على أنه يتكفل ولاة الجمهورية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية كل في حدود ما تسمح به اختصاصاته بتنفيذ هذا القرار. وقد حددت التعليمة المستفيدين بالتفصيل حسب الرتبة والبدلات الخاصة بها ومدة التجديد.