خروج المطلقة من بيتها
17-08-2016, 12:00 PM

قال الله تعالى: (وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)
قال ابن عاشور: وفي إضافة البيوت إلى ضمير النساء إيماء إلى أنهن مستحقات المكث في البيوت مدة العدة بمنزلة مالك الشيء، وهذا ما يسمى في الفقه ملك الانتفاع دون العين.
قال الشيخ ابن باز: المطلقة الرجعية عليها أن تعتد في بيت زوجها، وهذا من وسائل رجوعه إليها، وجمع الشمل بها، وترك الاستمرار في طلاقها.
فهذه الآية الكريمة في الرجعيات؛ لأنها هي التي قد يحدث لها أمر بالمراجعة، بخلاف المطلقة طلاقًا بائنًا؛ فإن هذه لا يرجى فيها حدوث أمر، ولا يجوز له مراجعتها؛ فالطلاق المذكور في هذه الآية في الرجعيات، التي طلقها طلقة واحدة، أو طلقها طلقتين، فالواجب عليه إبقاؤها في البيت، وألا يخرجها، وألا يرضى بإخراجها، ولو طلب أهلها خروجها ينبغي له أن يأبى، وينبغي لأهلها ألا يطلبوها، بل عليهم أن يساعدوا على بقائها في البيت. (موقع الشيخ الرسمي)
وقال الشيخ السعدي : بأن حكمها حكم الزوجات، يجوز له النظر إليها، والخلوة بها، ويجوز لها خدمته ما دامت في العدة. (فتاويه ص524)
وإذا أرادت الخروج لحاجة لها فإنها تستأذنه لأنها لا تزال زوجة له.
اللهم ارزقنا حُلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق
وراحة البال ،ولباس العافية وحُسن الخاتمة
اللهم آمين.gif)
وراحة البال ،ولباس العافية وحُسن الخاتمة
اللهم آمين
.gif)










