تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية حورية الجزائر
حورية الجزائر
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 13-11-2008
  • الدولة : الجزائر
  • العمر : 37
  • المشاركات : 590
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • حورية الجزائر is on a distinguished road
الصورة الرمزية حورية الجزائر
حورية الجزائر
عضو متميز
في انتظار المساعدة
07-12-2008, 01:10 PM
السلام عليكم جميعا...انا محتاجة الى مساعدتكم في تحصيل معلومات حول قاضي التحقيق ومهامه ارجو المساعدة حتى ولو كانت بسيطة ...في انتضار ردودكم ...سلامicon31icon31كـمـبـيـوتـر
  • ملف العضو
  • معلومات
مغيازي
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 29-11-2008
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 35
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • مغيازي is on a distinguished road
مغيازي
عضو نشيط
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية eglwach2
eglwach2
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 13-10-2008
  • العمر : 40
  • المشاركات : 58
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • eglwach2 is on a distinguished road
الصورة الرمزية eglwach2
eglwach2
عضو نشيط
رد: في انتضار المساعدة
07-12-2008, 09:55 PM
قاضي التحقيق المواد من قانون الإجراءات الجزائيه
المادة 38: تناط بقاضي التحقيق إجراءات البحث و التحري ولا يجوز له أن يشترك في قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق و ألا كان ذالك الحكم باطلا.
وله في سبيل مباشرة مهام وظيفته أن يستعين مباشرة بالقوة العمومية.
ويختص بالتحقيق في الحادث بناء على طلب من وكيل الجمهورية أو شكوى مصحوبة بإدعاء مدني ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 67 و 73.

المادة 39: يعين قاضي التحقيق بمرسوم رئاسي وتنتهي مهامه بنفس الشكل.

-من جملة الإختصاص المخولة له أنه يمكن له مباشرة جميع السلطات المخولة له قانونا بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه بهم.
في حالة الضرورة يمدد الإختصاص بقرار وزاري الى دائرة اختصاص محاكم أخرى.
  • ملف العضو
  • معلومات
لميس85
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 10-10-2008
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 95
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • لميس85 is on a distinguished road
لميس85
عضو نشيط
رد: في انتضار المساعدة
08-12-2008, 08:11 PM
اختصاصات وصلاحيات قاضي التحقيق
اليكم جميع اختصاصات وصلاحيات قاضيالتحقيق


بشأن قاضي التحقيق تضمنه الكتاب الأول ’ الباب الأول الفصل الثالث المواد 38 الى 40


لايجوز لقاضي التحقيق ان ينظر او يحكم في الدعوى التي حقق فيها.
لكل شخص يعد نفسه متضررا من جراء جناية او جنحة ان يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي الى قاضي التحقيق المختص وفقا لاحكام المادة 3 من هذاالقانون
للنائب العام ان يودع قاضي التحقيق الشكاوى التي تقدم اليه والتي يتلقاها من موظفي الضابطة العدلية مشفوعة بادعائه ويطلب مايراه لازما.

وللمتضرر في قضايا الجنحة ان يقدم دعواه مباشرة الىمحكمة الجزاء وفقا للاصول المبينة

على المدعي الشخصي الذي لايقيم في مركز قاضي التحقيق ان يتخذ له موطنا فيه وان لم يفعل فلا يحق له ان يعترض على عدم تبليغه الاوراق التي يوجب القانون ابلاغه اياها
اذا رفعت الشكوى الى قاضي تحقيق غير مختص اودعها قاضي التحقيق المختص.
يودع قاضي التحقيق المختص الشكوى الى النائب العام.

للنائب العام اذا تبين له ان الشكوى غير واضحة الاسباب او ان الاوراق المبرزة لاتؤيد ها بصورة كافية ، ان يطلب الى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلا الى معرفة الفاعل ، وللقاضي عندئذ ان يستمع الى الشخص او الاشخاص المقصودين في الشكوى وفاقا للاصول المبينة في المادة 74 وما يليها ، الىان يدعي النائب العام بحق شخص معين


اذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المدعي صفة الادعاء الشخصي وفقا للمادة 57 وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمدعي عليه ان يطالب الشخص المدعي بالتعويض امام المرجع المختص.

ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في المواد 392 و393 و 394 من قانون العقوبات.

عندما يمثل المدعي عليه امام قاضي التحقيق يتثبت القاضي من هويته ويطلعه على الافعال المنسوبة اليه ويطلب جوابه عنها منبها اياه ان من حقه ان لايجيب عنها الابحضور محام ، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فاذا رفض المدعى عليه اقامة محام او لم يحضر محاميا في مدة اربع وعشرين ساعة جرى التحقيق بمعزل عنه.

اذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية اقامة محام وطلب الى قاضي التحقيق ان يعين له محاميا فيعهد في امر تعيينه الى نقيب المحامين اذا وجد مجلس نقابة في مركزه والا تولى القاضي امر تعيينه ان وجد في مركزه محام.

يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة استجواب المدعى عليه قبل دعوة محاميه للحضور.

للمدعى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع اعمال التحقيق ماعدا سماع الشهود.

ولايحق للاشخاص المذكورين في الفقرةالاولى ، بحال تخلفهم عن الحضور ، بعد دعوتهم حسب الاصول ، ان يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم.

ويحق لقاضي التحقيق ان يقرر اجراء تحقيق بمعزل عن الاشخاص المذكورين في حالة الاستعجال او متى رأى ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة وقراره بهذا الشأن لايقبل المراجعة انما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه ان يطلع عليه ذوي العلاقة.

لايسوغ لكل من المتداعين ان يستعين لدى قاضي التحقيق الابمحام واحد.

ولا يحق للمحامي الكلام اثناء التحقيق الا بإذن المحققق.

واذا لم يأذن له المحقق بالكلام اشير الى ذلك في المحضر ويبقى له الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته.

يحق لقاضي التحقيق ان يقرر منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف مدة لاتتجاوز عشرة ايام قابلة التجديد مرة واحدة.

ولا يشمل هذا المنع محامي المدعى عليه الذي يمكنه ان يتصل به في كل وقت وبمعزل عن اي رقيب.

اذا ادلىالمدعى عليه اثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص او بعد م سماع الدعوى او بسقوطها او بكون الفعل لايستوجب عقابا وجب على قاضي التحقيق بعد ان يستمع الى المدعي الشخصي ويستطلع رأي النائب العام ان يفصل في الدفع خلال اسبوع من تاريخ الادلاء به.

وقراره بهذا الشأن يقبل المراجعة وفقا للاصول المبينه في الفصل الخاص باستئناف قرارات قاضي التحقيق ولا توقف هذه المراجعة سير التحقيق.

لقاضي التحقيق ان يدعو الاشخاص الواردة اسماؤهم في الاخباروالشكوى وفي طلب النائب العام وكذلك الاشخاص الذين يبلغه ان لهم معلومات بالجريمة او باحوالها والاشخاص الذين يعينهم المدعى عليه.

تبلغ مذكرات الدعوى للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم بأربع وعشرين ساعة على الاقل.


يستمع قاضي التحقيق بحضور كاتبه الى كل شاهد علىحدة.

يتثبت قاضي التحقيق من هوية الشاهد ثم يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو متزوج او في خدمة احد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه بأن يشهد بواقع الحال بدون زيادة او نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر.

تدون افادة كل شاهد في محضر يتضمن الاسئلة الموجهة اليه واجوبته عليها.

تتلىعلى الشاهد افادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها او يضع بصمة اصبعه عليها ان كان اميا واذا تمنع او تعذر الامر عليه يشار الى ذلك في المحضر.

يذكر في آخر المحضر عدد الصفحات التي تضمنت افادة الشاهد ويوقع كل صفحة منها قاضي التحقيق وكاتبه.

تتبع الاصول نفسها بشأن افادات المدعي والمدعى عليه والخبراء.

عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء الاشخاص المستمعين وتاريخ سماعهم وعدد صفحات محاضر افاداتهم.
تستوجب مخالفة الاصول المبينه في المادة السابقة تغريم الكاتب خمسين ليرة سورية وتعرض قاضي التحقيق للمؤاخذة المسلكية.

تفرض الغرامة بقرار من المحكمة الناظرة في الدعوى اذا احتج امامها بهذه المخالفة.

لايجوز ان يحصل حك في محضر التحقيق ولا ان يتخلل سطوره تحشية واذا اقتضى الامر شطب كلمة او زيادتها وجب على قاضي التحقيق والكاتب والشخص المستجوب ان يوقعوا ويصادقوا على الشطب والا ضافة في هامش المحضر تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة.

تعتبر لاغية كل تحشية او شطب او اضافة غير مصادق عليها.

يستمع على سبيل المعلومات لافادة الاشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم بدون ان يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 77

كل من يدعى لاداء الشهادة مجبر على الحضور امام قاضي التحقيق واداء شهادته والا استهدف لغرامة لاتتجاوز ثلاثمائة ليرة سورية يفرضها عليه قاضي التحقيق بعد استطلاع رأي النائب العام بموجب قرار نافذ في الحال.

ولقاضي التحقيق ان يقرر احضار الشاهد.

اذا حضر في الجلسة التالية الشاهد الذي فرضت عليه الغرامة وابدى عذرا مشروعا جاز لقاضي التحقيق ان يعفيه من الغرامة بعد استطلاع رأي النائب العام.

يقرر قاضي التحقيق للشاهد الذي يطلب نفقة انتقاله التعويض الذي يستحقه.

اذا كان الشاهد مقيما في مركز قاضي التحقيق وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي فينتقل قاضي التحقيق الى منزله لسماع شهادته.

اما اذا كان الشاهد مقيما خارج مركز قاضي التحقيق فلهذا ان ينيب قاضي الصلح او ضابط الدرك او ضابط الشرطة او رئيس مخفر الدرك التابع له موطن الشاهد لسماع افادته.

تعين في الاستنابة النقاط التي يجب الافادة عنها.

لقاضي التحقيق عندما يكون الشاهد مقيما خارج منطقته ان ينيب قاضي التحقيق التابع لموطن الشاهد.

وللقاضي المستناب ، اذا كان الشاهد ليقيم في مركز دائرته ، ان يطبق الاصول المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة.

على المستناب وفقا للمادتين السابقتين ان ينفذ الاستنابة ويرسل محضر التنفيذ الى قاضي التحقيق المستنيب.

اذا ظهر لقاضي التحقيق عند انتقاله الى منزل احد الشهود في الاحوال المبينة في المواد الثلاث السابقة ان حالة الشاهد الصحية لم تكن لتمنعه عن الحضور كان له ان يصدر مذكرة احضار بحق الشاهد والطبيب الذي اعطاه التقرير بالمعذرة الصحية وان يحيلها على المحكمة بالجرم المنصوص عليه في المادة 455 من قانون العقوبات.

لايجوز دخول المنازل وتفتيشها الااذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبها فيه بانه فاعل جرم او شريك او متدخل فيه او حائز اشياء تتعلق بالجرم ، او مخف شخصا مدعى عليه.

ان دخول القاضي احد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذطورة آنفا يعتبر تصرفا تعسفيا من شأنه فسح المجال للشكوى من الحكام.
مع مراعاة الاحكام السابقة يحق لقاضي التحقيق ان يقوم بالتحريات في جميع الامكنة التي يحتمل وجود اشياء فيها يساعداكتشافها على ظهور الحقيقة.

يجري التفتيش بحضور المدعى عليه اذا كان موقوفا.
فان ابى الحضور او تعذر عليه ذلك او كان موقوفا خارج المنطقةالتي يجب ان يحصل التفتيش فيها. جرت المعاملة بحضور وكيله اذا كان الفعل جناية.

واذا لم يكن له وكيل او لم يمكن احضاره في الحال عين قاضي التحقيق وكيلا عن المدعى عليه لحضور هذه المهمة.
اذا لم يكن المدعى عليه موقوفا وكان موجودا في محل التفتيش فيدعى لحضور هذه المعاملة ولا ينبغي اعلامه بها مقدماً.

اذا لم يكن المدعى عليه موجودا جرت المعاملة طبقا لاحكام المادة السابقة.

اذا وجب اجراء التفتيش في منزل شخص غير المدعى عليه دعي هذا الشخص لحضور المعاملة.

فان كان غائبا او تعذر عليه الحضور جرى التفتيش امام اثنين من افراد عائلته الحاضرين في مكان التفتيش والا فبحضور شاهدين يستدعيهما قاضي التحقيق.

لقاضي التحقيق ان يفتش المدعى عليه ، وله ان يفتش غيره اذا اتضح من امارات قوية انه يخفي اشياء تفيد في كشف الحقيقة.

واذا كان المفتش انثى، وجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى تنتدب لذلك.

يعطي قاضي التحقيق النائب العام علما بانتقاله الى موقع الجرم او بقيامه بالتفتيش.

يصطحب قاضي التحقيق كاتبه ويضبط او يأمر بضبط جميع الاشياء التي يراها ضرورية لاظهار الحقيقة وينظم بها محضرا ويعنى بحفظها وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 35.

لقاضي التحقيق ان يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ، ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية ، كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.

اذا اقتضت الحال البحث عن اوراق ، فلقاضي التحقيق وحده او لموظف الضابطة العدلية المستناب وفقا للاصول ان يطلع عليها قبل ضبطها.
لاتفض الاختام ولاتفرز الاوراق بعد ضبطها الافي حضور المدعى عليه او وكيله او في غيابهما اذا دعيا وفقا للاصول ولم يحضرا ، ويدعى ايضا من جرت المعامله عنده لحضورها.
يطلع قاضي التحقيق وحده على الرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الاوراق في غلافها المختوم فيحتفظ بالرسائل والبرقيات التي يراها لازمة لاظهار الحقيقة او التي يكون امر اتصالها بالغير مضرابمصلحة التحقيق. ويسلم مابقي منها الى المدعى عليه او الى الاشخاص الموجهة لهم.

ينبغي ان ترسل اصول الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها او بعضها او صور عنها الى المدعى عليه او الى الشخص المو جهة اليه في اقرب مهلة مستطاعة الا اذا كان امر اتصالها بهما مضرا بمصلحة التحقيق.

اما الاوراق النقدية فتطبق عليها احكام الفقرة الثانية من المادة 35.

لكل من يدعي حقا على الشيء المضبوط ان يطلب الى قاضي التحقيق ان يرده اليه فان رفض طلبه كان للمستدعي ان يستأنف قرار الرفض الى قاضي الاحالة الذي يمكنه ان يستمع اليه اذا رأى ضرورة لذلك.

الاشياء المضبوطة التي لايطلبها اصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكا للدولة بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك.

اذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن او يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته ، جاز لقاضي التحقيق ان يأمر ببيعه بطريق المزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه ان يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به.

يمكن لقاضي التحقيق ان ينيب احد قضاة الصلح في منطقته او قاضي تحقيق آخر لاجراء معامله من معاملات التحقيق في الامكنة التابعة للقاضي المستناب. وله ان ينيب احد موظفي الضابطة العدلية لاية معاملة تحقيقية عدا استجواب المدعى عليه.

يتولى المستناب من قضاة الصلح او موظفي الضابطة العدلية وظائف قاضي التحقيق في الامور المعينة في الاستنابة.

لقاضي التحقيق في دعاوى الجناية و الجنحة ان يكتفي باصدار مذكرة دعوة على ان يبدلها بعد استجواب المدعى عليه بمذكرة توقيف اذا اقتضى التحقيق ذلك.

اما اذا لم يحضر المدعى عليه او خشي فراره فلقاضي التحقيق ان يصدر بحقه مذكرة احضار.

اذا ابلغ الشاهد مذكرة دعوى وتمنع عن الحضور فلقاضي التحقيق ان يقرر احضاره وان يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة 82.

يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة. اما المدعى عليه الذي جلب بمذكرة احضارفيستجوبه خلال اربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة.

حال انقضاء الاربع وعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة ، من تلقاء نفسه ، المدعى عليه الى النائب العام فيطلب هذا الى قاضي التحقيق استجواب المدعى عليه. فان ابى اوكان غائبا او حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب العام الى قاضي تحقيق آخر او الى رئس المحكمة البدائية او الى قاضي الصلح ان يستجوبه. فان تعذر استجواب المدعى عليه امر النائب العام باطلاق سراحه في الحال.

اذا اوقف المدعي عليه بموجب مذكرة احضار وظل في النظارة اكثر من اربع وعشرين ساعة دون ان يستجوب او يساق الى النائب العام وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفة عملا تعسفيا ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة 358 من قانون العقوبات.

بعد استجواب المدعى عليه او في حال فراره يمكن قاضي التحقيق ان يصدر بحقه مذكرة توقيف اذا كان الفعل المسند اليه معاقبا بالحبس او بعقوبة اشد منه ويلزمه ان يستطلع رأي النائب العام في الامر.

لقاضي التحقيق ان يقرر اثناء المعاملات الحقيقية ومهما كان نوع الجريمة استرداد مذكرة التوقيف بموافقة النائب العام على ان يتخذ المدعى عليه موطنا مختارا في مركز قاضي التحقيق ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وانفاذ الحكم. ولا يقبل قرار قاضي التحقيق باسترداد مذكرة التوقيف اي طريق من طرق المراجعة.

يوقع على مذكرات الدعوة والاحضار و التوقيف القاضي الذي أصدرها ويختمها بخاتم دائرته ويذكر فيها اسم المدعى عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر الامكان.

توضيحا لشروط رفع الدعوى القضائيةللمواطن بداية من العريضة الإفتتاحية إلى طرق الطعن وكذا الأحكام القابلة للإستئنافوالمواعيد وغيرها من المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي الجزائري...نتطرق إلىما يلي:
الدعوى العمومية
تحريكالدعوى:
*من النيابةالعامة.
* عن طريق الادعاء المدني أمام السيد قاضي التحقيق طبقاللمادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية.
*من طرف المدعي عنطريق التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة طبقا 337 مكرر من قانون الإجراءاتالجزائية وتباشر من طرف النيابة العامة.
الدعوى المدنية
لكي ترفع الدعوى المدنية أمام المحكمة لابد من توافر شروط في رافعالدعوى التي نص عليها القانون وهي:
- أن يكون المتقاضي أهلا للتقاضي بلغ السن 19سنة.
- أن لا يكون محروما من حقوقهالوطنية.
- أن تكون له الصفة والمصلحة (م 459 ق.إ.م).
- أن يتقدم إلى كتابةضبط المحكمة بعريضة مكتوبة يوضح فيها موضوع النزاع تسمىعريضةافتتاح الدعوىوتكون مرفقة بعدد منالنسخحسب عدد الخصوم.
- رسم قضائي يدفعهرافع الدعوى لكتابة ضبط المحكمة ويختلف هذا الرسم من دعوى إلىأخرى.
ملاحظة:
*في حالة رفع دعوى اجتماعية تتطلب وجوبامحضر عدم الصلح يسلم من مفتشية العمل.
*في حالة رفع دعوى أمام قسم الأحوالالشخصية لابد من إضافة عقد الزواج وبطاقة عائلية للحالة المدنية حتى يتمكن القاضيمنمعرفة الأبناء القصر والعلاقةالزوجية بين الطرفين.
ويتم التكيفبالحضور عن طريق محضر قضائي يقيم في دائرة اختصاص المحكمة التي يقيم فيها المرادتبليغه.
ويحرر محضرا بذلك يوضح فيهكيفية التبليغ سواء لشخص المعني بالأمر أو لأحد أعضاء أسرته أو بواسطة شخص آخر ويتمالتبليغ فيمقر سكن المدعى عليه وترفق نسخة من محضر التكليفبملف الدعوى لمعرفة بأن المدعى عليه أو المدعى عليهم قد كلفوابالحضور.
الأحكام الصادرة
تسليم الأحكام والقرارات:
يتم تسليم الأحكام علىمستوى أمانة الضبط(المدنية أو الجزائية).
الحصول على الحكم:
يتقدم المعني بالأمر إلىأمانة الضبط المدنية أو الجزائية.
- يذكر تاريخ الحكم ورفع القضية أو استظهار وصل الرسم إذا كان الحكممدني.
- دفعرسم جبائيبمبلغ 30دج عن كل صفحةمن الحكم و تسلم له النسخة من الحكم.
تسـليم القرارات:
- و يتم على مستوى أمانةضبط المجلس(مدني أو جزائي).
- ذكر تاريخ القرار أو رقم القضية أو وصل الرسمالخاص بالاستئناف.
- دفع رسم جبائي بمبلغ 30دج عن كل صفحة منالقرار.
تبليغ و تنفيذ الأحكام والقرارات:
بعد صدور الأحكاموالقرارات والحصول على نسخ منها يتعين على المحكوم لصالحه أن يقوم بالإجراءاتالتالية:
أ‌- عند التبليغ:أن يتصل بالمحضر القضائي الذي يمتد الإختصاص الإقليمي لمكتبه إلى دائرةالإختصاص الإقليمي للمجلس القضائي التابع له أين يتم التبليغ في دائرة هذاالإختصاص.
- أن يكون مرفقا بنسخة طبق الأصلللحكم أو القرار.
- أن يدفع رسوم التبليغ المحددة قانونا.
- بعد انتهاء آجال الطعن يحصل على نسخة تنفيذية و يشرع فيالتنفيذ.
ب‌-عند التنفيذ :أن يتصل بالمحضر القضائي الذي يمتد الإختصاص الإقليمي لمكتبه إلى دائرةالإختصاص الإقليمي للمجلس القضائي التابع له أين يتم تنفيذ الحكم أو القرار فيدائرة هذا الإختصاص.
- أن يكون حائزا على نسخة تنفيذية من الحكم أو القرار المرادتنفيذه.
- أن يدفع رسوم التنفيذ المحددةقانونا.
طرق الطعن
في الأحكام المدنية:
يوجد نوعين من طرق الطعن : الطرق العادية، الطرق غيرالعادية
أ‌- الطرقالعادية :
*-المعارضة (-الحكم الغيابي:10 أيام من تاريخ التبليغ أمام نفس الجهةالقضائية التي أصدرته،-القرار الغيابي:10 أيام من تاريخ التبليغ أمام نفس الجهةالقضائية التي أصدرته).
*-الاستئناف (-الحكم الحضوري:شهر من تاريخ التبليغ أمامالمجلس القضائي،-الأمر الإستعجالي:15 يوما من تاريخ التبليغ).
ب‌- الطرق غير العادية:
- التماسإعادة النظر (-الأحكام التيإستنفذت طرق الطعن العادية:شهران 02 من تاريخ التبليغأمام نفس الجهة التي أصدرته).
- الطعن بالنقض (-كل الأحكام النهائيةوالقرارات: شهران 02 من تاريخ التبليغ، أمام المحكمةالعليا، مجلس الدولة).
- اعتراض الغير الخارج عنالخصومة(-كل أنواع الأحكام: غير محدد الأجل، أمام نفس الجهة التيأصدرته).
رد الاعتبار:
1- رد الاعتبار القانوني:ويرد بموجبه المحكوم عليه اعتباره بعدانتهاء المدة المحددة طبقا لنص المادة 677 وما بعدها منقانون الإجراءات الجزائية.
2- رد الاعتبار القضائي:وهو إجراء يتم بموجبه رد الاعتباربناء على شروط حددها القانون طبقا للمادة 679 وما بعدهامن قانون الإجراءات الجزائية.
الوثائق المطلوبة لتشكيل ملف رد الاعتبار :
(المادة 679 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية ).
يتعين على كل مواطن يرغب في الاستفادة من رد الاعتبارالقضائي تشكيل الملف المتكون من الوثائق التالية:
1.طلب خطيمن طرف المعني أو من طرف أي شخص أخر له الحق في طلب رد الاعتبارالقضائي.
2.نسخة من الحكم أو القرار الجزائي المتضمنالعقوبة.
3.شهادة حديثة من صحيفة السوابق العدلية رقم 03.
4.شهادة وجود بالمؤسسة العقابية (وهذا فيحالة ما إذا كان المعني قد قضى عقوبة سالبة للحرية بمؤسسةعقابية).
5.وصل يثبت قيام بتسديد المصاريف القضائيةوالغرامة والتعويضات المدنية أو إعفائه من أداء ما يذكر فان لم يقدم ما يثبتذلك تعين عليه أن يثبتانه قضىمدة الإكراهالبدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ لهذهالوسيلة.
ملاحظة :بعد إيداع الملف بأمانةالنيابة يتولى السيد وكيل الجمهورية بتقديم التماساته ويرسله بعد ذلك إلى النيابةالعامة التي تحيلهعلى غرفة الاتهام للفصلفيه.
السلامعليكم


كيف يمكنك رفع دعوى أمام القضاء المدني
إذا كنت بحاجة إلى رفعدعوى مدنية ولا تعرف إجراءاتها إليك الإجراءات الأساسية
ترفع الدعوى إلى المحكمةإما بإيداع عريضة مكتوبة من المدعي أو وكيله مؤرخة وموقعة منه لدى مكتب الضبط
أو بحضوره أمام المحكمة
تقييد الدعوى المرفوعة إلى المحكمة حالا في سجل خاصتبعا لترتيب ورودها
( ...
،تدفع المصاريف القضائية بحسب نوع القضية (مدنية،تجارية،عقارية، البحري، اجتماعية، شؤون الأسرة
ما هي بيانات التكليفبالحضور
التكليف بالحضور هو الوثيقة التي يدعو بها المدعي المدعى عليه للمثولأمام الجهة القضائية الناظرة في القضايا المدنية
:
البيانات التي نصت عليهاالمادة 13 من قانون الإجراءات المدنية كالأتي
اسم مقدم العريضة ولقبه ومهنتهوموطن
تاريخ تسليم التكليف بالحضور ورقم الموظف القائم بالتبليغ وتوقيعه
اسم المرسل إليه ومحل إقامته وذكر الشخص الذي ترفق له نسخة التكليف بالحضور
ذكر المحكمة المختصة بالطلب واليوم والساعة المحددين للمثول أمامها
ملخصالموضوع ومستندات الطلب
وإذا كانت الدعوى مقامة من شركة فوجب أن تشتمل العريضةأو التصريح بيان عنوان الشركة التجاري ونوعها ومركزها • دون المساس بأحكام المادتينالمتعلقتين باختصاص الجهة القضائية المؤهلة للنظر في القضيةالرئيسية
ما هيإجراءات تسيير الدعوى؟
:
إن الدعوى بعد تسجيلها تنتهي بحكم لكن ما هي المراحلالتي تمتد بها
:
الجلسة
بعد تسجيل الدعوى وتكليف المدعى عليه
يحدد يومللجلسة فيها يحضر المدعي أو وكيله الخاص أو محاميه، وإن لم يحضر أحدهم شطبت الدعوى
للمدعي شرح دعواه للقاضي ولكن في هدوء مع المحافظة على الاحترام الواجبللعدالة
يقدم المدعي وثائقه وشهوده إن وجدوا
للقاضي إخراج كل متدخل بنظامالجلسة من الخصوم أو من أي شخص آخر
:
تبادل المقالات والوثائق
يتم تبادلالمقالات والوثائق في الجلسة وللمدعى عليه حق الإطلاع على كل الوثائق التي يقدمهاالمدعي
وكذا المدعي الاطلاع على كل الوثائق وكلها تبلغ إلى الخصم عن طريق رئيسالجلسة
:
إجراءات التحقيق
حان للقاضي الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق المنصوصعليها قانونا كسماع الشهود المعاينة
:
تأجيل الدعوى
لكل خصم حق طلب تأجيلالقضية لتقديم مقالاته المكتوبة ووثائقه
تأجيل القضية من جلسة إلى جلسة يكونبأمر من القاضي
عندما يكتفي الأطراف بتبادل الوثائق يحدد القاضي الجلسة التييصدر فيها الحكم
:
حكم المحكمة
القاضي يصدر حكمه بحسب الأوضاعالتالية
حضوريا: إذا حضر المدعى عليه إحدى الجلسات حتى ولو لم يقدمجوابا
غيابيا: إذا تغيب المدعى عليه عن حضور الجلسة
أن حكم المحكمة سواءحضوري أو غيابي يتخذ إحدى الصور التالية:تحضيري. تمهيدي. قطعي.ابتدائي نهائي،ابتدائي

من الناحية الشكلية:
1- تحديد طبيعة النص نص دستوري
2-تحديد مصدر النص:
أ-المصدر الشكلي : أي موقعه من التقنين ,مثال المادة 90م ج أشار لها المشرع في الكتاب الثاني تحت عنوان........القسم الثاني..........الفصل الثاني........الباب الأول تحت عنوان مصادرالالتزام.
ب- المصدر المادي: أي تحديد ماخذ النص هل هو مأخوذ من التقنين الفرنسي أم المصري أم من الشريعةالإسلامية,مثال ذلك المدة 90م ج أخذها المشرع الجزائري عن المشرع الفرنسي المادة1117م ف وتقابل 127م مصري.
من الناحية الموضوعية:
1- شرح المصطلحات الأساسية للنص
2- تحديد الفكرة العامة للنص
3- تحديد الأفكار الفرعية الرئيسية
4- مناقشة النص من خلال المعالجة في إطار خطة توضع في ضوء ألأفكار الرئيسية,مثال خطة لمعالجة المادة90 م ج:

الفكرة الرئيسية : الاستغلال كعيب من عيوب الرضا
الأفكار الفرعية:
1-عناصر الاستغلال المتمثلة في عنصرين:
- العنصر المادي: التفاوت البين
- الطيش والهوى الجامح
2-آثار الاستغــلال المتمثـلـة في أثريــن:
- الإبطال
- إنقاص إلتزامات الطرف المغبون
فتكون خطة الامعالجة كما يلي:
مقدمة
مبحث1:عناصر الاستغلال
مط1: العنصر المادي
مط2: العنصر المعنوي(النفسي)
مبحث2:جزاء الاستغلال
مط1: إبطال العقد
مط2:إنقاص إلتزامات الطرف المغبون
خاتمة: مناقشة
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية حورية الجزائر
حورية الجزائر
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 13-11-2008
  • الدولة : الجزائر
  • العمر : 37
  • المشاركات : 590
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • حورية الجزائر is on a distinguished road
الصورة الرمزية حورية الجزائر
حورية الجزائر
عضو متميز
  • ملف العضو
  • معلومات
maissa25
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 22-11-2008
  • المشاركات : 84
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • maissa25 is on a distinguished road
maissa25
عضو نشيط
رد: في انتضار المساعدة
09-12-2008, 12:24 PM
merci bcp lamis
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية berbagua
berbagua
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 28-10-2008
  • الدولة : الأوراس- الجزائر
  • المشاركات : 131
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • berbagua is on a distinguished road
الصورة الرمزية berbagua
berbagua
عضو فعال
رد: في انتضار المساعدة
21-12-2008, 12:22 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حورية الجزائر مشاهدة المشاركة
السلام عليكم جميعا...انا محتاجة الى مساعدتكم في تحصيل معلومات حول قاضي التحقيق ومهامه ارجو المساعدة حتى ولو كانت بسيطة ...في انتضار ردودكم ...سلامicon31icon31كـمـبـيـوتـر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تجدين ما تبحثين عنه إن شاء الله في كتاب قانون الإجراءات الجزائية فهو يحتوي على المطلوب < مهام قاضي الحقيق>
وفقك الله
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية حورية الجزائر
حورية الجزائر
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 13-11-2008
  • الدولة : الجزائر
  • العمر : 37
  • المشاركات : 590
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • حورية الجزائر is on a distinguished road
الصورة الرمزية حورية الجزائر
حورية الجزائر
عضو متميز
رد: في انتضار المساعدة
21-12-2008, 01:24 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة berbagua مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تجدين ما تبحثين عنه إن شاء الله في كتاب قانون الإجراءات الجزائية فهو يحتوي على المطلوب < مهام قاضي الحقيق>
وفقك الله
مشكور اخي في الله.................شكرا سلام
لايلهيك الابحار فى النت عن الصلاة
فالصلاة في وقتها خير من الدنيا وما فيها
.....
  • ملف العضو
  • معلومات
لميس85
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 10-10-2008
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 95
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • لميس85 is on a distinguished road
لميس85
عضو نشيط
رد: في انتظار المساعدة
25-12-2008, 10:42 AM
لا شكر على واجب يا حورية الناس لي بعضها يا سعد من انتفع و نفع غيره
اتمنى النجاح لك و لكل طالب علم انشاء الله يا رب
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية Rmimazzz
Rmimazzz
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 24-10-2008
  • الدولة : أم البواقي
  • العمر : 43
  • المشاركات : 176
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • Rmimazzz is on a distinguished road
الصورة الرمزية Rmimazzz
Rmimazzz
عضو فعال
موضوع مغلق
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
كيفية المساعدة على منع أطفالك من تنزيل برامج التجسس
بوتفليقة يعدّل الدستور.. في انتظار الترشح لعهدة ثالثة
في انتظار العهدة الثالثة!!
وزارة التربية تطلب المساعدة
الافعال المساعدة
الساعة الآن 09:20 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى