تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية kasa28dz
kasa28dz
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 11-11-2008
  • المشاركات : 170
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • kasa28dz is on a distinguished road
الصورة الرمزية kasa28dz
kasa28dz
عضو فعال
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية ام زين الدين
ام زين الدين
مشرفة سابقة
  • تاريخ التسجيل : 09-11-2008
  • الدولة : ارض الله الواسعة
  • العمر : 52
  • المشاركات : 26,032

  • وسام مسابقة الخاطرة اللغز المرتبة 1 مسابقة الطبخ 

  • معدل تقييم المستوى :

    44

  • ام زين الدين has a spectacular aura aboutام زين الدين has a spectacular aura aboutام زين الدين has a spectacular aura about
الصورة الرمزية ام زين الدين
ام زين الدين
مشرفة سابقة
رد: أبحث عن آليات الرقابة على مالية المؤسسات العمومية
14-02-2014, 09:08 AM
لقيت هذا ان شاء الله يفيدك

من المتفق عليه في كافة الدول أن البنك المركزي عبارة عن بنك البنوك الذي تخضع لرقابته جميع البنوك الفرعية في ولايات الدولة، وهذه الرقابة الإجبارية تبنتها القوانين منذ مطلع القرن العشرين نتيجة الأزمات الاقتصادية وسوء إدارة بعض المصارف التي أدت إلى إفلاسها وضياع حقوق المودعين مما دفع الدولة إلى ضرورة التدخل لتنظيم الأعمال المصرفية.

لذا نجد أن معظم التشريعات المالية والبنكية قد أولت أهمية خاصة بالرقابة المصرفية للحفاظ على أموال المودعين وكذا سمعة هذه البنوك والمؤسسات المالية وكسب ثقتها.
وقد عملت الجزائر جاهدة -لنفس الغرض-بعد الاستقلال على وضع قوانين لإصلاح القطاع البنكي على مراحل.
فكانت أو محطة بصدور القانون رقم: 12-86 الصادر في: 19 أوت 1986 المتعلق بنظام البنوك والقرض.
ثم صدر القانون رقم: 01/88، الصادر بتاريخ: 12 جانفي 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
ثم جاء القانون رقم: 06/88 الصادر في: 12 جانفـي 1988 المعدل والمتمـم للقـانـون رقم: 12-86 -السابق الذكر- الذي أعطى استقلالية للبنوك في إطار التنظيم الجديد للاقتصاد والمؤسسات.
ثم صدر القانون رقم: 10-90 الصادر بتاريخ: 14 أفريل 1990 المتعلق بالنقد والقرض وقد حمل أفكار جديدة متعلقة بتنظيم النظام البنكي وأدائه.
وكانت آخر محطة بصدور الأمر رقم: 03-11 المؤرخ في: 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض.
ويعتبر هذا الأخير أهم النصوص التشريعية للإصلاحات البنكية، ومع أنه أخذ بأهم الأفكار التي جاءت بها القوانين التي سبقته في هذا المجال، إلا أنه أضاف واحدث أفكارا وميكانيزمات جديدة للعمل المصرفي.
ونظرا لأهمية الرقابة في تطوير القطاع البنكي ككل، فقد ركز هذا القانون على آليات وهيئات هذه الرقابة.
ومن خلال موضوعنا هذا سنحاول معرفة هذه الهيئات وكيفية تشكيلها والمهام والمنوطة بها والعقوبات التي تتعرض لها في حالة قيامها بأي مخالفات.
وعلى هذا الأساس قمنا بتوضيح ماهية الرقابة المصرفية ثم تحديد هيئاتها .
I / مـــاهـــيـــة الـــرقـــابـــة المصـــرفـــيـــة:
1- مفهوم الرقابة المالية:
إن الرقابة المالية بشكل عام هي مجموعة من العمليات تتخذ شكل قرارات أو إجراءات يكون من شانها تحقيق هدف أو مجموعة أهداف واضحة.
والرقابة استنادا إلى أهدافها هي عبارة عن مجموعة عمليات التفتيش والفحص والمراجعة، من جانب سلطة أعلى لها للتعرف على كيفية سير العمل داخل الوحدة، وللتأكد من حسن استخدام الأموال العامة في الأغراض المخصصة لها، وطبقا للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.
2-مفهوم العمل المصرفي:
المصرف هو الشركة التي رخص لها بتعاطي الأعمال المصرفية وفق أحكام القانون أو الأشخاص والمؤسسات المرخص لها بأعمال الصرافة، ويخضع للأعمال التجارية، وبذلك فالعمل المصرفي هو الذي يتناول الوساطة في تداول النقد والائتمان بهدف تحقيق الربح.
وعليه تنصب عمليات البنك الرئيسية على تجميع النقود الفائضة عن حاجة الجمهور أو منشآت الأعمال أو الدولة لغرض إقراضها للآخرين وفق أسس معينة.
ويتمتع بنك الجزائر بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.
3-مفهوم الرقابة المصرفية:
والرقابة المصرفية هي مجموعة من القواعد والإجراءات والأساليب التي تسير عليها أو تتخذها السلطة النقدية والبنوك المركزية والمصارف بهدف الحفاظ على سلامة المركز المالية للمصارف توصلا إلى تكوين جهاز مصرفي سليم وقادر يساهم في التنمية الاقتصادية ويحافظ على حقوق المودعين والمستثمرين، وبالتالي قدرة الدولة والثقة بأدائها.
وتتمثل رقابة بنك الجزائر والمؤسسات المالية في تقارير الحركات المالية التي تقدمها البنوك إليه في العاصمة يوميا تبين فيها خلاصة المدفوعات والمقبوضات التي أجرتها، أما فروع بنك الجزائر في الولايات فهي ملزمة بتقديم التقارير إليه في العاصمة مرة كل 10 أيام.
تتضمن إضافة للإحصاءات المصرفية ككل في الولاية، وتقارير شهرية تتضمن تقريرا اقتصاديا حول الصناعة والزراعة والتجارة في الولاية.

Ii / هيئات الرقابة المصرفية:
لقد فتح التنظيم الجديد للنظام البنكي الجزائري المجال أمام المبادرة الخاصة والأجنبية، والذي يعتمد على قواعد السوق، ولكي يكون عمل السلطة النقدية منسجما مع القوانين ويستجيب لشروط حفظ أموال المودعين، وجب خلق هيئات للرقابة على أعمال البنوك والمؤسسات المالية.
وتتمثل هذه الهيئات في: مركزية المخاطر، ومركزية المستحقات غير المدفوعة ومحافظة الحسابات واللجنة المصرفية.
1. مركزية المخاطر:
أولا/ التشكيلة : للتقليل من المخاطر المرتبطة بالقروض قام بنك الجزائر بتنظيم وتسيير مصلحة لمركزة المخاطر تدعى "مركزية المخاطر" تكلف بجميع أسماء المستفيدين من القروض، وتحديد طبيعة القروض الممنوحة وسقفها والمبالغ المسحوبة، والضمانات المعطاة لكل قرض من جميع البنوك والمؤسسات المالية، ويتعين على هذه الأخيرة الانخراط في مركزية المخاطر، وتزويدها بكل المعلومات السابق ذكرها (8) واحترام قواعد عملها احتراما صارما.
يعد مجلس النقد باعتباره سلطة نقدية النظام الذي ينظم سير مركزية المخاطر وتمويلها من قبل البنوك والمؤسسات المالية التي لا تتحمل سوى تكاليفها المباشرة.
كما يحدد المجلس أيضا المقاييس والنسب التي تطبق على هذه البنوك والمؤسسات المالية فيما يخص تغطية المخاطر وتوزيعها، والسيولة والقدرة على الوفاء والمخاطر بوجه عام.
إذن تعتبر مركزية المخاطر من بين هياكل بنك الجزائر، ويشكل في واقع الأمر هيئة للمعلومات على مستوى البنك ترتبط بكل ما يتعلق بالمستفيدين من القروض البنكية ومؤسسات القرض الأخرى.، فينبغي عليها في هذا الإطار أن تقدم تصريح خاص بكل القروض الممنوحة إلى الزبائن سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين.
وتلزم المادة (7) من القانون رقم: 05-01 البنوك والمؤسسات المالية بالتأكد من هوية وعنوان زبائنها قبل فتح حساب أو دفتر أو حفظ سندات أو قيم أو إيصالات أو تأجير صندوق أو ربط أية علاقة عمل أخرى.
ويتم التأكد من هوية الشخص الطبيعي بتقديم وثيقة رسمية أصلية سارية الصلاحية متضمنة للصورة، ومن عنوانه بتقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك.
فضلا عن تقديم تلكم الوثائق يتعين على الوكلاء والمستخدمين الذين يعملون لحساب الغير أن يقدموا التفويض بالسلطات المخولة لهم بالإضافة إلى الوثائق التي تثبت شخصية وعنوان أصحاب الأموال الحقيقيين.
أما الشخص المعنوي فيتم التأكد من هويته بتقديم قانونه الأساسي وأية وثيقة تثبت تسجيله أو اعتماده، وبأن له وجودا فعليا أثناء إثبات شخصية.
ولا يمكن للهيئة المالية أن تمنح قروضا مصرحا بها لدى مركزية المخاطر على أنها قروض ذات مخاطر إلى زبون جديد إلا بعد استشارتها.
ومن الواضح أن مثل هذا الإجراء يهدف إلى كشف وتدارس المخاطر المرتبطة بالقرض، ومنح البنوك والمؤسسات المالية المعلومات الضرورية المرتبطة بالقروض والزبائن التي تشكل مخاطر محتملة .
ثانيا: المهام : ومما سبق يتبين لنا أن مهام مركزية المخاطر تتمثل فيما يلي:
1. تركيز المعلومات المرتبطة بالقروض ذات المخاطر في خلية واحدة ببنك الجزائر مما يسمح بتسيير أفضل لسياسة القرض.
2. مراقبة ومتابعة نشاطات البنوك والمؤسسات المالية ومعرفة مدى العمل الذي تقوم به في مجال الخضوع لمعايير وقواعد العمل التي يحددها بنك الجزائر.
3. منح البنوك والمؤسسات المالية فرصة القيام بمفاضلات بين القروض المتاحة بناء على معطيات سليمة نسبيا.
ثالثا/ العقوبات : يترتب على مخالفة هذه الواجبات أو المهام تطبيق العقوبات التالية:
1. الإنذار.
2. التوبيخ.
3. المنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط.
4. التوقيف المؤقت لمسير أو أكثر مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعيينه.
5. إنهاء مهام مسير أو اكثر مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعيينه.
6. سحب الاعتماد.
2. مركزية عوارض الدفع وإصدار شيكات بدون رصيد:
أولا/التشكيلة : بالرغم من أن مركزية المخاطر على مستوى بنك الجزائر تعطي مسبقا معلومات خاصة بالقروض والزبائن، إلا أن هذا لا يلغي بشكل تام المخاطر المرتبطة بهذه القروض إذ قد تحدث مشاكل متعلقة بعدم إمكانية استرجاع تلك القروض.
ولذلك فقد قام بنك الجزائر بموجب النظام رقم: 92-02 بإنشاء مركزية لعوارض الدفع، وفرض على كل الوساطة المالية الانضمام إلى هذه المركزية وتقديم كل المعلومات الضرورية لها.
وتقوم مركزية عوارض الدفع بتنظيم المعلومات المرتبطة بكل الحوادث والمشاكل التي تظهر عند استرجاع القروض أو تلك التي لها علاقة باستعمال مختلف وسائل الدفع.
ثانيا/ المهام : وتتلخص مهام مركزية لعوارض الدفع في:
1- تنظيم بطاقته مركزية لعوارض الدفع وما قد ينجم عنها وتسييرها، وتتضمن هذه البطاقة كل الحوادث المسجلة بشأن مشاكل الدفع أو تسديد القروض.
2- نشر قائمة عوارض الدفع، وما يمكن أن ينجم عنها من تبعات وذلك بطريقة دورية وتبليغها إلى الوسطاء الماليين وإلى أية سلطة أخرى معنية.
3 -خلق قواعد للتعامل المالي يقوم على أساس الثقة ومحاربة الغش.
وقد تم إنشاء جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون رصيد في هذه المركزية بموجب النظام 92-03 لتجميع المعلومات المرتبطة بعوارض دفع الشيكات لعدم كفاية الرصيد وتبليغها للبنوك والمؤسسات المالية.
3/ مركزية المستحقات غير المدفوعة:
ينظم بنك الجزائر مركزية للمستحقات غير المدفوعة ففي حالة وقوع مشاكل متعلقة بالدفع أو الشيكات بدون رصيد وللحفاظ على الثقة والائتمان للبنوك والمؤسسات المالية، يقوم محافظ بنك الجزائر بدعوة المساهمين الرئيسيين في هذا البنك أو المؤسسة المالية ودراسة وضعه المالي، ومن ثم تقديم الدعم الضروري له.
وإضافة إلى ذلك يمكن للمحافظ أن ينظم مساهمة جميع البنوك والمؤسسات المالية لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالح المودعين والغير، وحسن سير النظام المصرفي وكذا المحافظة على سمعة الساحة المالية (16).
4/ محافظة الحسابات:
أولا: التشكيلة: يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية وكل فرع من فروع البنك الأجنبي أن يعين محافظين للحسابات على الأقل.
وتشمل المراقبة المحاسبية جميع الإجراءات والمقاييس المتبعة للتأكد من الصحة الحسابية لما هو مدون في الدفاتر والسجلات، وحماية أصول البنك أو المؤسسة المالية من السرقة أو التلف أو الضياع، ورفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين، وتشجيعهم على التمسك بالسياسات الإدارية المرسومة أو الموضوعة.
وتمارس هذه الأجهزة المتخصصة أعمالها بوسائل عدة منها الجرد الفعلي المفاجئ والزيادات الدورية، والتدقيق المحاسبي، للتأكد من أنها تضمن الرقابة الذاتية من خلال الرقابة الثنائية والضبط الداخلي (19).
ثانيا/ المهام: ويتعين على محافظي حسابات البنوك والمؤسسات المالية:
1.أن يعلموا فوارا محافظ بنك الجزائر بكل مخالفة ترتكبها المؤسسة الخاضعة لمراقبتهم طبقا لهذا الأمر والنصوص التنظيمية المتخذة بموجب أحكامه.
2. أن يقدموا لمحافظ بنك الجزائر تقريرا خاصا حول المراقبة التي قاموا بها ويجب أن يسلم هذا التقرير للمحافظ من اجل أربعة أشهر ابتداء من تاريخ قفل كل سنة مالية.
3. أن يقدموا للجمعية العامة تقريرا خاصا حول منح المؤسسة أية تسهيلات لأحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين منعوا بموجب المادة 104 من الأمر رقم: 03-11 المؤرخ في: 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض من أن تمنح لهم قروض وهم المسيرين (المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والممثلين وكل من لهم سلطة التوقيع)، والمساهمين في هذه البنوك والمؤسسات المالية والفروع التابعة لها، وكذلك أزواج المسيرين والمساهمين وأقاربهم من الدرجة الأولى.
4.أن يرسلوا إلى محافظ بنك الجزائر نسخة من تقاريرهم الموجهة للجمعية العامة للمؤسسة.
كما يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تنظم حساباتها بشكل مجمع وفقا للشروط التي يحددها المجلس وأن تبلغ نسخة أصلية للحسابات السنوية إلى اللجنة المصرفية.
ويجب أن تنشر حساباتها السنوية خلال الـ (06 أشهر) الموالية لنهاية السنة المحاسبية المالية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية الإلزامية وفقا للشروط التي يحددها المجلس.
ويمكن أن تقدم هذه البنوك والمؤسسات المالية وبصفة استثنائية.
طلب تمديد إلى اللجنة المصرفية فتقوم هذه الأخيرة بناء على العناصر المقدمة لتدعيم الطلب بتمديد في حدود ستة اشهر.
وفي حالة قيام البنوك أو المؤسسات المالية بإعطاء بيانات غير صحيحة أو أخطاء في المستندات تأمر اللجنة المصرفية المؤسسات المعنية بتصحيح ونشر ذلك في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.
ثالثا/ العقوبات: يخضع محافظو الحسابات لرقابة اللجنة المصرفية التي يمكنها في حالة إخلالهم التزاماتهم أن تسلط عليهم العقوبات التالية:
1. التوبيخ.
2. المنع من مواصلة عمليات مراقبة بنك أو مؤسسة مالية مال.
3. المنع من ممارسة مهام محافظي الحسابات لبنك ما أو مؤسسة ما لمدة ثلاث سنوات مالية.
5/ اللجنة المصرفية:
أولا/ التشكيلة : تتكون اللجنة المصرفية من محافظ بنك الجزائر (رئيسا) وثلاثة أعضاء ذو كفاءة عالية في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي، وقاضيان منتدبان من المحكمة العليا يختارهما الرئيس الأول لهذه المحكمة بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.
ويعين رئيس الجمهورية أعضاء اللجنة لمدة 05 سنوات، ويلتزم هؤلاء الأعضاء بعدم إفشاء وقائع أو معلومات اطلعوا عليها في إطار عهدتهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك دون المساس بالالتزامات المفروضة عليهم بموجب القانون، وما عدا الحالات التي يدعون فيها للإدلاء بشهادتهم في دعوى جزائية.
كما تزود اللجنة بأمانة عامة يحدد مجلس إدارة البنك صلاحياتها وكيفيات تنظيمها وعملها بناء على اقتراح من اللجنة.
ثانيا: المهام: وتمثل مهام اللجنة المصرفية فيما يلي:
1-مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها بناء على الوثائق وفي عين المكان.
2-تفحص شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالية وتعمل على تحسين نوعية وضعياتها المالية.
3-السهر على احترام قواعد حسن سير المهنة المصرفية.
4-معاينة المخالفات التي يرتكبها أشخاص يمارسون نشاطات البنك أو المؤسسات المالية دون أن يتم اعتمادهم.
5-المعاقبة على الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها وتطبيق العقوبات التأديبية دون المساس بالملاحقات المدنية والجزائية.
وتقوم اللجنة بأعمالها الرقابية عن طريق زياراتها الميدانية للبنوك والمؤسسات المالية والإطلاع على الوثائق المستندية.
وتقوم بالأعمال الرقابية بمساعدة بنك الجزائر الذي يكلف أعوانه بتنظيم المراقبة لحساب اللجنة المصرفية التي تنظم برنامج عمليات المراقبة التي تقوم بها وتحدد كيفية تقديمه وصياغته وآجال تبليغ الوثائق والمعلومات التي تراها مفيدة.
كما قد يرسل مفتشو البنك المفوضون من قبل اللجنة المصرفية في إطار المراقبة في عين المكان لدى البنوك والمؤسسات المالية وفروعها أو في إطار مراقبة الوثائق بصفة استعجالية تقريرا سريا إلى الهيئة المتخصصة بمجرد اكتشافهم لأي عملية تمت في ظروف معقدة وغير مبررة لأنها لا تستند إلى مبرر اقتصادي أو محل مشروع.
وقد خول القانون الحق للجنة المصرفية في سبيل تحقيق مهامها في أن تطلب من البنوك والمؤسسات المالية جميع المعلومات والإيضاحات والإثباتات اللازمة لممارسة مهنتها.
ويمكن أن يمتد هذا الحق إلى أي شخص له علاقة بموضوع الرقابة على ذلك كل شخص معني بتبليغها بأي مستند أو أية معلومة دون أن يحتج بالسر المهني لأنه لا يمكن اتخاذ أية متابعة من أجل انتهاك السر البنكي أو المهني ضد الأشخاص أو المسيرين أو الأعوان الذين قدموا بحسن نية أية معلومات عن عمليات مصرفية مخالفة للقانون ويبقى هذا الإعفاء من المسؤولية قائما حتى ولو لم تؤد التحقيقات إلى أي نتيجة أو انتهت المتابعات بقرارات بالأوجه للمتابعة أو التسريح أو البراءة.
وتمتد حدود مجال الرقابة المصرفية إلى أي شخص له مساهمة أو علاقة مالية سواء كان يسيطر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على هذه البنوك والمؤسسات المالية.
كما يمكن توسيع مراقبتها إلى الشركات التابعة لهذه المؤسسات، سواء كان نشاطها يتم بالكامل داخل الجزائر أو إلى فروع الشركات الجزائرية المقيمة في الخارج في إطار اتفاقيات دولية.
وتبلغ نتائج المراقبة في عين المكان إلى مجالس إدارة فروع الشركات الخاضعة للقانون الجزائري وإلى ممثلي فروع الشركات الأجنبية في الجزائر كما تبلغ هذه النتائج إلى محافظي الحسابات .
وتختم العمليات الرقابية لهذه اللجنة بتدابير وعقوبات تأديبية تتماشى درجة شدتها حسب الأخطاء والمخالفات المثبتة.
ففي حالة إخلال إحدى البنوك أو المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة اللجنة بقواعد حسن سير المهنة أو أحد الأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بنشاطها، فإن اللجنة تتخذ الإجراءات التالية:
1-توجيه التحذير بعد إتاحة الفرصة لمسير هذه المؤسسات لتقديم تفسيراتهم.
2-دعوة البنوك أو المؤسسات المالية في حالة ثبوت مخالفاتها إلى اتخاذ كل التدابير التي من شأنها أن تعيد أو تدعم توازنها المالي أو تصحح أساليب تسييرها.
3-تعيين قائم بالإدارة مؤقتا تنقل له كل السلطات اللازمة لإدارة أعمال المؤسسة المعنية أو فروعها في الجزائر وتسييرها، وفى حالة توقف البنك أو المؤسسة المالية يحق للقائم بالإدارة إعلان التوقف عن الدفع.
ويتم تعيين القائم بالإدارة مؤقتا:
-إما بناء على مبادرة من مسيري المؤسسة المعنية إذا رأوا وقدروا أنه لم يعد باستطاعتهم ممارسة مهامهم بشكل عادي.
-إما بمبادرة من اللجنة إذا رأت أنه لم يعد بالإمكان إدارة المؤسسة المعنية ظروف عادية.
أو عند ما يوقف مؤقتا مسير أو أكثر أو يتم إنهاء مهامه.
ثالثا: العقوبات : وإذا لم يذعن البنك أو المؤسسة المالية للأمر أو لم يأخذ في الحسبان تحذير اللجنة وكل الإجراءات التي اتخذتها فيمكن لهذه الأخيرة أن تقضي بالعقوبات التالية:
1-الإنذار
2-التوبيخ.
3-المنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط.
4-التوقيف المؤقت لمسير أو أكثر مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعينه.
5-إنهاء مهام مسير أو أكثر مع إمكانية التعيين المؤقت للقائم بالإدارة.
6-سحب الاعتماد من البنك أو المؤسسة المالية.
ويمكن للجنة القضاء إما بدلا عن هذه العقوبات، وإما إضافة إليها بعقوبات مالية تكون مساوية على الأكثر لقيمة الرأسمال الأدنى الذي يلزم البنك أو المؤسسة المالية بتوفيره، وتقوم الخزينة بتحصيل المبالغ الموافقة.
رابعا: التصفية: ويصبح قيد التصفية :
كل بنك أو مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري أو كل بنك أو مؤسسة مالية أجنبية عاملة في الجزائر تقرر سحب الاعتماد منها.
2-كل مؤسسة تمارس بطريقة غير قانونية العمليات المخولة للبنوك والمؤسسات المالية.
3-كل مؤسسة تستعمل تسمية تجارية أو إشهار أو أي عبارات من شأنها أن تحمل إلى الاعتقاد أنها معتمدة كبنك أو مؤسسة مالية، أو توهم بأنها تنتمي إلى فئة من غير الفئة التي اعتمدت للعمل ضمنها أو أن تثير اللبس بهذا الشأن.
ويتعين على البنك أو المؤسسة المالية خلال فترة التصفية:
1- ألا يقوم إلا بالعمليات الضرورية لتطهير الوضعية.
2- أن يذكر بأنها قيد التصفية.
3- أن يبقى خاضعا لمراقبة اللجنة.
وتحديد اللجنة المصرفية كيفيات الإدارة المؤقتة والتصفية.

مما سبق تبين لنا أن هيئات الرقابة تلعب دورا فعالا في إصلاح القطاع البنكي بصفة عامة مما يؤدي إلى تحسين الحياة الاقتصادية للدولة.
والملاحظ أنه مقارنة مع القانون 90-10 فإن الأمر 03-11 عمل على تطوير وتحسين في تشكيلة هذه الهيئات وزيادة في مهام القائمين بإدارتها.
إلا أننا نرى أنه يتوجب دوما اختيار مسيري الهيئات وفقا لشروط محددة وإلزامهم بالقيام بالمهام المنوطة بهم على أكمل وجه ولا يتأتى ذلك إلا إذا وضعوا هم أنفسهم تحت المراقبة.
وكذلك نرى بأنه يتعين وضع إجراءات أكثر صرامة في مواجهة مخالفي الأحكام التشريعية والتنظيمية للبنوك سواء كانوا من الأشخاص القائمين بالمراقبة أو من الغير المتواطئين أو المتعاملين مع البنوك والمؤسسات المالية باختلافها.
وأخيرا تعزيز وسائل الرقابة لا سيما في مركزية المخاطر لجمع كل المعلومات عن المتعاملين مع هذه البنوك أو المؤسسات المالية وطرق تعاملهم والتأكد دوما من صحة مستنداتهم...
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية kasa28dz
kasa28dz
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 11-11-2008
  • المشاركات : 170
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • kasa28dz is on a distinguished road
الصورة الرمزية kasa28dz
kasa28dz
عضو فعال
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 16-01-2009
  • الدولة : L'Algerie
  • المشاركات : 4,034
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • تـقــ الله ــــوى will become famous soon enough
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله
مشرف منتدى الحقوق و العلوم السياسية
  • تاريخ التسجيل : 24-12-2006
  • المشاركات : 5,248
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • عزالدين بن عبد الله will become famous soon enough
الصورة الرمزية عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله
مشرف منتدى الحقوق و العلوم السياسية
رد: أبحث عن آليات الرقابة على مالية المؤسسات العمومية
27-02-2014, 07:14 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تـقــ الله ــــوى مشاهدة المشاركة
الرقابة على المؤسسات العمومية بصفة عامة يمارسها محافظ الحسابات أما البنك المركزي فهو يراقب البينوك و المؤسسات الماليـة
مرحبا بالأخت الكريمة

اين أنت؟
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 07:10 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى