تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية حورية الجزائر
حورية الجزائر
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 13-11-2008
  • الدولة : الجزائر
  • العمر : 37
  • المشاركات : 590
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • حورية الجزائر is on a distinguished road
الصورة الرمزية حورية الجزائر
حورية الجزائر
عضو متميز
الرضا واثره على المسؤولية الجنائية
17-01-2009, 02:05 PM
ارجو المساعدة بمعلومات حتى لو كانت بسيطة فهي تهمني............
انا في لانتضارicon36icon36
لايلهيك الابحار فى النت عن الصلاة
فالصلاة في وقتها خير من الدنيا وما فيها
.....
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية Rmimazzz
Rmimazzz
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 24-10-2008
  • الدولة : أم البواقي
  • العمر : 43
  • المشاركات : 176
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • Rmimazzz is on a distinguished road
الصورة الرمزية Rmimazzz
Rmimazzz
عضو فعال
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية حورية الجزائر
حورية الجزائر
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 13-11-2008
  • الدولة : الجزائر
  • العمر : 37
  • المشاركات : 590
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • حورية الجزائر is on a distinguished road
الصورة الرمزية حورية الجزائر
حورية الجزائر
عضو متميز
رد: الرضا واثره على المسؤولية الجنائية
22-01-2009, 11:06 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Rmimazzz مشاهدة المشاركة
والله لم أفهم السؤال اطلاقا ههههههههههه

ممكن تعيدي صياغتو أو تعطينا تحت أي موضوع يندرج من فضلك لنفيدكي ونستفيد معك

اعطي مثال لو سمحتي

nosweatnosweatnosweat

انا اسفة
الموضوع يندرج ضمن الرضا واثرة على المسؤولية الجنائية

nosweatnosweatnosweat
لايلهيك الابحار فى النت عن الصلاة
فالصلاة في وقتها خير من الدنيا وما فيها
.....
  • ملف العضو
  • معلومات
فجر جديد
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 10-11-2008
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 2,983
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • فجر جديد is on a distinguished road
فجر جديد
شروقي
رد: الرضا واثره على المسؤولية الجنائية
22-01-2009, 12:55 PM

الباب الأول: أحكام عامة

الفصل الأول - الحرمة الجسديّة للإنسان مضمونة. وتخضع عمليات أخذ الأعضاء البشريّة وزرعها لأحكام هذا القانون.
الفصل 2 - يجوز لغاية العلاج أخذ عضو من شخص متبرّع قصد زرعه لشخص آخر ويشترط في المتبرع أن يكون رشيدا سليم المدارك العقلية متمتعا بالأهليّة القانونيّة الكاملة وأن يكون رضاه صريحا وصادرا عن اختيار.
الفصل 3- يجوز أخذ عضو من جثة شخص ميت لغاية علاجية أو علمية ما لم تحصل ممانعة من الهالك في قائم حياته أو بعد وفاته من الأشخاص كاملي الأهليّة الآتي ذكرهم حسب الترتيب التالي : الأبناء - الأب - الأم - الزوج - الأخوة والأخوات والولي الشرعي. ولا يجوز أخذ الأعضاء ولو برضاء أحد هؤلاء إذا عارض في ذلك شخص من بينهم يحتل مرتبة أقرب أو يكون الأكبر سنا بالنسبة للأبناء أو الأخوة والأخوات. لا يجوز أخذ عضو من جثة قاصر أو محجور قصد زرعه إلا بموافقة وليه الشرعي.
الفصل 4 - يحجر مطلقا أخذ كامل العضو الضروري للحياة من الأحياء لزرعه ولو برضاهم. يعتبر عضوا ضروريا للحياة العضو الذي بأخذه تحصل حتما وفاة الشخص الذي أخذ منه.
الفصل 5 - يحجر مطلقا أخذ أعضاء الإنجاب الناقلة للصفات الوراثيّة من الأحياء والأموات قصد زرعها.
الفصل 6 - يحجر أخذ الأعضاء بمقابل مالي أو بأي صفة من صفات التعامل في الحالات المشار إليها بالفصلين 2 و 3 بقطع النظر عن إرجاع المصاريف التي قد تستلزمها عمليات الأخذ والزرع.

الباب الثاني في الصيغ والإجراءات التي يتم بمقتضاها أخذ الأعضاء وزرعها

الفصل 7 - يتم كتابيّا إعلام الشخص المتبرع بعضو من أعضائه لغاية زرعه بالنتائج المحتملة لقراره من طرف الطبيب المسؤول عن القسم الإستشفائي الذي ستقع فيه عملية الأخذ أو نائبه، ويتضمن هذا الإعلام :
أ- كل النتائج المحتملة من الناحيتين البدنيّة والنفسيّة لعملية الأخذ وكذلك الانعكاسات المحتملة لها على الحياة الشخصيّة والعائليّة والمهنيّة للمتبرّع.
ب- كل النتائج المرتقبة من عملية الزرع لفائدة المنتفع بها.
الفصل 8- على المتبرع أن يدلي برضاه لدى رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوبه والتي يوجد مقر إقامته أو مقر المؤسسة الإستشفائيّة بدائرة مرجع نظرها والقاضي الذي يتلقى رضا المتبرع يتأكد سلفا من صحة توفر شروط الرضا المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون ويدون في ذلك محضرا يمضيه معه المعني بالأمر وكاتب المحكمة. وعلى كاتب المحكمة أن يوجه نسخة منه إلى المؤسسات الإستشفائيّة المرخص لها طبق الفصل 13 من هذا القانون ويودع الأصل بكتابة المحكمة بعد تضمينه بدفتر مخصص لذلك.
الفصل 9 - يجوز للمتبرع أن يتراجع عن رضاه قبل إجراء العملية دون التقيد بأي شكل.
الفصل 10 - تصدر الممانعة من الهالك في قائم حياته بكتب معرف بالإمضاء عليه يودع لدى كتابة المحكمة الابتدائية التي يقيم بدائرة مرجع نظرها والتي عليها حالا إعلام كافة المؤسسات الإستشفائيّة المرخص لها في عمليات أخذ وزرع الأعضاء بقرار الممانعة. وعلى المؤسسات المذكورة تسجيل ذلك بدفتر معد لهذا الغرض. ويمكن للممانع أن يذكّر إدارة المستشفى عند دخوله إليه بقرار ممانعته.
الفصل 11 - الممانعة الصادرة عن أحد الأشخاص المشار إليهم بالفصل 3 من هذا القانون يمكن أن يقع التصريح بها لدى إدارة المستشفى الذي وقعت به الوفاة وذلك قبل عملية الأخذ، وتدون الممانعة بنفس الدفتر مذيلة بإمضاء المعني بالأمر.
الفصل 12- قبل إجراء عملية الأخذ من الأموات يجب على الطبيب المسؤول عن تلك العملية أن يتثبت لدى إدارة المستشفى عن عدم حصول الممانعة سواء من الهالك في قائم حياته أو بعد وفاته من أحد الأشخاص المشار إليهم بالفصل 3 من هذا القانون.
الفصل 13- يقع إجراء عمليات أخذ وزرع الأعضاء المنصوص عليها بالفصلين 2 و 3 من هذا القانون بالمؤسسات الإستشفائيّة العموميّة المرخص لها في ذلك بقرار من وزير الصحة العموميّة. غير أنه يمكن إجراء عمليات زرع القرنيات بالمؤسسات الصحيّة الخاصة المرخص لها في ذلك بقرار من وزير الصحة العموميّة.
الفصل 14- يجب أن تتوفر في هذه المؤسسات مسبقا الشروط التالية :
أ‌- الإطار الطبي اللازم والوسائل الفنيّة التي تمكن من معاينة الموت طبقا لمقتضيات الفصل 15 من هذا القانون.
ب‌- الإطار الطبي المختص في عمليات أخذ الأعضاء وزرعها.
ج‌- قاعد عمليات تتوفر فيها الوسائل الضروريّة لأخذ الأعضاء وزرعها.
د‌- الوسائل اللازمة للحفاظ على الجثث.
هـ - الإطار المختص برتق الجثث.
ويجب بصورة عامة أن تتوفر في تلك المؤسسات كل الظروف الملائمة لإجراء هذه العمليات بصفة مرضيّة.
الفصل 15- لا يجوز أخذ عضو من جثة لغايات علاجيّة قبل معاينة الموت وتقع هذه المعاينة :
أ- من طرف طبيبين استشفائيين لا ينتميان إلى الفريق المكلف بعملية أخذ الأعضاء وزرعها.
ب- وفق القواعد المقبولة والمعمول بها في الميدان الطبي، وبين وزير الصحة العموميّة بمقرر الطرق والعلامات الواجب اعتمادها والدالة على حصول الوفاة بصفة نهائيّة وخاصّة التوقف النهائي لوظائف المخ.
يحرّر الطبيبان اللذان يعاينان الموت محضرا في وفاة الشخص يوضحان فيه تاريخ الموت وساعته وسببه وطريقة ملاحظته ويتم إمضاؤه من طرفهما.

العنوان الثالث : أحكام جزائيّة

الفصل 16 - كل مخالف لأحكام الفصلين 2 و 3 من هذا القانون يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطيّة تتراوح بين ألف دينار وألفي دينار.
الفصل 17 - كل مخالف لأحكام الفصل 4 من هذا القانون يسلط عليه العقاب الوارد في الفصل 201 من القانون الجنائي في صورة وفاة المتضرر والعقاب المنصوص عليه بالفصل 219 من القانون الجنائي في الصور الأخرى.
الفصل 18 - كل مخالف لأحكام الفصلين 5 و 6 من هذا القانون يعاقب في غير صورة الفصل 221 من القانون الجنائي بالسجن من عامين إلى خمسة أعوام وبخطية تتراوح بين ألفي دينار وخمسة آلاف دينار.
الفصل 19 - يمكن بالإضافة إلى العقوبات المذكورة بالفصول السابقة من هذا الباب حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المدنيّة ومن بعض الوظائف والمهن لمدة تتراوح بين عام وخمسة أعوام.
الفصل 20 - تستوجب مخالفة أحكام الفصل 13 من هذا القانون تسليط خطيّة تتراوح بين ألفي دينار وخمسة آلاف دينار علاوة على الإجراءات الإداريّة وخاصة منها غلق المؤسسة الإستشفائيّة الخاصّة لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر
التعديل الأخير تم بواسطة فجر جديد ; 22-01-2009 الساعة 01:01 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
سليم1976
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 30-12-2008
  • المشاركات : 333
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • سليم1976 is on a distinguished road
سليم1976
عضو فعال
رد: الرضا واثره على المسؤولية الجنائية
03-05-2009, 05:36 PM
إنك تقصدين رضاء المجني عليه في سؤالك الإجابة على هذا السؤال موجود في كتاب القانون الجنائي للأستاذ أحمد بوسقيعة
و لعله السؤال الذي طرح في مسابقة القضاء و الذي يخص إشكالية إعتبار رضاء المجني عليه سبب من اسباب الإباحة؟؟
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
دروس في مقياس قانون العقود (تابع)
دروس في مقياس قانون العقود
محاضرات القانون المدني
بحث حول الاهلية القانونية
ان كان عندك شخص غالي على قلبك ادخل
الساعة الآن 11:52 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى