أتمنى شرح هذه الماده لي من القانون القطري
13-05-2009, 05:25 AM
إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي أصله بطل العقد.
وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله ولكن ينافي مقتضاه، أو كان محرماً شرعاً، بطل الشرط وصح العقد.
وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله ولا مقتضاه وليس محرماً شرعاً، صح الشرط ووجب الوفاء به، فإن لم يوف به كان للمشروط له حق طلب الفسخ.
ويجوز إثبات الشرط بالبينة.
والماده يسقط حق طلب الفسخ إذا أسقطه صاحبه صراحة أو ضمناً.
وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله ولكن ينافي مقتضاه، أو كان محرماً شرعاً، بطل الشرط وصح العقد.
وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله ولا مقتضاه وليس محرماً شرعاً، صح الشرط ووجب الوفاء به، فإن لم يوف به كان للمشروط له حق طلب الفسخ.
ويجوز إثبات الشرط بالبينة.
والماده يسقط حق طلب الفسخ إذا أسقطه صاحبه صراحة أو ضمناً.






