تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية Algerina
Algerina
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 26-10-2007
  • الدولة : * بالبيت *
  • المشاركات : 121
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • Algerina is on a distinguished road
الصورة الرمزية Algerina
Algerina
عضو فعال
رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
11-12-2008, 03:19 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جالبة الحظ مشاهدة المشاركة
ممكن بحث اساليب وشكليات ابرام العقد الاداري
ارجوكم عاجل عاجل
مرحبا جالبة الحظ ..
تجدين بهذا الرابط بحث حول هذا الموضوع .. أرجو ان تستفيدي منه
http://www.speedyshare.com/655860812.html
Shoot For The Moon ..Even If You Miss ..You will land among the Stars


التعديل الأخير تم بواسطة Algerina ; 12-12-2008 الساعة 12:48 AM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية Algerina
Algerina
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 26-10-2007
  • الدولة : * بالبيت *
  • المشاركات : 121
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • Algerina is on a distinguished road
الصورة الرمزية Algerina
Algerina
عضو فعال
رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
11-12-2008, 03:21 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة monaliza006 مشاهدة المشاركة
شكرا على موضوع تشكر على بدل المجهود
العفو موناليزا .. أسعدني مرورك cupidarrow
Shoot For The Moon ..Even If You Miss ..You will land among the Stars


  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية Algerina
Algerina
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 26-10-2007
  • الدولة : * بالبيت *
  • المشاركات : 121
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • Algerina is on a distinguished road
الصورة الرمزية Algerina
Algerina
عضو فعال
رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
11-12-2008, 05:37 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zinoucha12 مشاهدة المشاركة
انا اريد طبيعة الاوامر على العرائض
أسندت المادة 172 من قانون الاجراءات المدنية ومواد اخرى في نفس القانون أو في قوانين أخرى كقانون الاحوال الشخصية لرئيس المحكمة سلطة اصدار أوامر على عرائض يحررها أصحابها في مواد مختلفة في اطار التدابير الاستعجالية المخولة له قانونا اتخاذها

أهمية الاوامر على العرائض

لا يقتصر دور القاضي على الفصل في النزاعات القضائية بالكشف عن الحق موضوع النزاع واسناده لصاحبه وتوفير الحماية له ، في اطار خصومة قضائية باجراءاتها المتميزة الضامنة لحضور أطرافها وسماع طلباتهم ودفوعهم ، ذلك ان دوره يشمل كذلك - في اطار وظيفته الولائية - اصدار الأوامر إلى الأفراد لا لحسم نزاع معين ، وانما باتخاذ تدابير للمحافظة على الحق أو ضماناته قبل أو بعد النزاع القضائي .

والعمل الذي يصدر في اطار سلطة القاضي الولائية يتم في غير مواجهة الخصوم ودون اتباع الاجراءات اللازمة في الدعوى . فلا يحوز حجية الشيء المقضي فيه ولا يحتاج إلى تسبيب بل يبنى على الملائمة والتقدير والموازنة بين الاعتبارات المختلفة .

وتعتبر الأوامر على العرائض المثال البارز لأعمال القضاء الولائية ، وقد نصت عليها المادة 172 من قانون الاجراءات المدنية في باب التدابير الاستعجالية فجاء فيها :
" الطلبات التي يكون الغرض منها استصدار أمر باثبات الحالة أو بالانذار او باتخاذ اجراء مستعجل آخر في أي موضوع كان دون المساس بحقوق الأطراف ، تقدم إلى رئيس الجهة القضائية المختصة الذي يصدر أمره بشأنها "
فالمشرع لم يحصر هذه التدابير في هذه المادة ، اذ ذكر فيها الأوامر باثبات حالة والاوامر بالانذار واقتصر على الاشارة إلى بقية الاوامر التي يكون الغرض منها اتخاذ أي اجراء مستعجل لا يمس بالحق .
ولم يقتصر تنظيم الاوامر على العرائض على المادة 172 من قانون الاجراءات المدنية ، إذ جاء تنظيم البعض الآخر منها في نصوص أخرى من نفس القانون ونخص بالذكر الأوامر على العرائض الصادر بالحجوز ( المادة 345 وما بعدها ) ، الاوامر باستبدال الخبير ( المادة 51 من نفس القانون )

الجهات المختصة باصدار الامر على عريضة

يرفع طلب استصدار أمر على عريضة إلى رئيس الجهة القضائية المختصة والمقصود برئيس الجهة هو :
  1. رئيس المحكمة : إذا كان هذا الامر يدخل في اختصاصه نوعيا ومحليا أي اذا تعلق الامر بنزاع عادي تولاه رئيس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصه موضوع النزاع .
  2. رئيس المجلس القضائي

شروط اصدار الأوامر على العرائض

عنصر الاستعجال :
نص المشرع الجزائري على الامر على عريضة في الباب الأول من الكتاب الرابع من قانون الاجراءات المدنية المتعلق بتدابير الاستعجال ، وقد اكدت المادة 172 من نفس القانون على الطابع الاستعجالي للاجراء المطلوب استصدار أمر على عريضة حوله بنصها :" الطلبات التي يكون الغرض منها استصدار أمر باثبات حالة أو بالانذار أو باتخاذ اجراء مستعجل آخر في أي موضوع كان .. "

ونفس الفكرة ورد ذكرها في مواضيع أخرى من قانون الاجراءات المدنية ، فنصت المادة 345 منه على الحجز التحفظي لا يصدر إلا في حالة الضرورة ويصدر الأمر به في ذيل عريضة .
ونصت المادة 57 مكرر من قانون الاحوال الشخصية على انه يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر على عريضة في جميع التدابير المؤقتة ولا سيما ما تعلق منها بالنفقة ، الحضانة ،الزيارة والسكن .

عدم المساس بحقوق الاطراف :
إن الاوامر على العرائض والتي تصدر بناء على سلطة القاضي الولائية يجب ألا تمس بحقوق الأطراف ولا تفصل في موضوع النزاع ، فهي إما تدابير تتخذ لاثبات حالة او لانذار أو تدابير استعجالية اخرى تتخذ إلى غاية الفصل في الموضوع كالأوامر على العرائض بمنح النفقة ، او إلى غاية تثبيتها عن طريق حكم صادر عن قاضي الموضوع كما هو عليه الحال بالنسبة للحجز التحفظي .

وإن صيغة الأمر على عريضة تعطي الاجراء المطلوب قوة تنفيذية تحتاج إليها عملية تنفيذه وبالتالي ، فلا حاجة إلى هذا الاجراء في مادة اثبات الحالة المتصلة بوقائع مادية بحتة او مادة الانذار غير المطلوب الرد عليه ، فيمكن بالتالي طلبها من المحضر دون حاجة إلى امر سابق من القاضي ( فقرة 3 من المادة 172 قا.اج.مدنية ).


حالات اصدار الاوامر على العرائض

لم ينظم المشرع الجزائري الأوامر على العرائض تنظيما دقيقا ، بل وردت النصوص المنظمة لها في اماكن متفرقة وهو ما يصعب التعرض لها اجمالا ولا سيما لإختلاف شروط اصدارها وطرق الطعن فيها .
ومن امثلة هذه الحالات نذكر مايلي :
  • اثبات الحالة والانذار ( مادة 172 قا.اجراءات مدنية )
كاثبات حالة واقعة متغيرة المعالم مع مرور الزمن ، مثل تسرب المياه والأضارا التي احدثها ،أو فساد البضاعة المسلمة ، أو الأضرار التي لحقت بالسيارة إثر حادث مرور ..
  • استبدال الخبير ( المادة 51 قا. اجراءات مدنية )
تعيين خبير آخر محل الخبير الذي رفض القيام بالعمل الذي كُلف به أو حصل مانع له أو تراخى في ادائه.
  • التبليغ أوالتنفيذ في غير المواعيد والأيام المقررة لها قانونا (المادة463 فقرة 2 قا.اجراءات مدنية )
  • تحديد مصاريف الدعوى إذا لم تُحدد بموجب الحكم الصادر فيها ( المادة226 قا.اج.مدنية )
  • تسليم نسخة من حكم التحكيم ممهورة بالصيغة التنفيذية ( المادة 453 قا.اج .مدنية )
  • تسليم نسخة تنفيذية أخرى محل النسخة التي فقدها من صدر الحكم لصالحه قبل تنفيذ الحكم ( المادة 322 قا.اج.مدنية)
  • الامر بالتخصيص على عقارات مملوكة للمدين
  • الحجز التحفظي ( المادة 345 قا.اج.مدنية)
  • حجز ما للمدين لدى الغير ( المادة 356 قا.اج.مدنية)
طبيعة الأوامر على العرائض

يعتبر الأمر على عريضة عمل ولائي لا يتمتع بالحجية التي تتمتع بها الاحكام القضائية ، فيبقى ساريا في مواد النفقة على سبيل المثال الى غاية فصل قاضي الاحوال الشخصية في مادة الحضانة والنفقة المطروحة عليه ، أو إلى غاية تثبيته كما هو الحال عليه في مادة الحجز التحفظي التي نصت المادة 350 من قانون الاجراءات المدنية على بطلان اجراءاته في حالة عدم تقديم طلب تثبيته خلال 15 يوما على الأكثر من صدور الأمر .
يلاحظ ان المشرع الجزائري اجاز في الفقرة الثانية من المادة 172 السالفة الذكر استئناف الامر برفض رئيس المحكمة الاستجابة لطلب اصدار الأمر على عريضة في كل المواد ما عدا في مادتي اثبات الحالة والإنذار وجعل هذا الاستئناف مقتصرا على طالب الاجراء .

Shoot For The Moon ..Even If You Miss ..You will land among the Stars


  • ملف العضو
  • معلومات
جالبة الحظ
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 12-10-2008
  • المشاركات : 58
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • جالبة الحظ is on a distinguished road
جالبة الحظ
عضو نشيط
رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
13-12-2008, 05:17 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة algerina مشاهدة المشاركة
مرحبا جالبة الحظ ..
تجدين بهذا الرابط بحث حول هذا الموضوع .. أرجو ان تستفيدي منه
http://www.speedyshare.com/655860812.html
شكرا جزيلا لك عضونا المتميز دام تميزك وجزاك الله عنا الف خير
فقط اريد ان استفسر منك عن علاقة الصفقات العمومية بموضوع بحثي لان بحثي اثمر انه لابد من ادراج الصفقات لكن لم افهم العلاقة بينهما
شكرا لك مرة اخرى
  • ملف العضو
  • معلومات
حميدات
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 19-10-2007
  • الدولة : الجزائر
  • العمر : 39
  • المشاركات : 14
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • حميدات is on a distinguished road
حميدات
عضو مبتدئ
Re: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
14-12-2008, 05:52 PM
هل الاختصاص المحلي هو الاختصاص الاقليمي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رحاب اميرة
رحاب اميرة
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 15-10-2008
  • الدولة : الجزائر البويرة
  • المشاركات : 122
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • رحاب اميرة is on a distinguished road
الصورة الرمزية رحاب اميرة
رحاب اميرة
عضو فعال
  • ملف العضو
  • معلومات
ahmed6
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 21-10-2008
  • المشاركات : 9
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • ahmed6 is on a distinguished road
ahmed6
عضو جديد
رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
15-12-2008, 07:48 PM
السلام عليكم هل بالامكان ايفادنا ببحث للسنة الثالثة موضوع عقد الوعد بالبيع
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية نسايم
نسايم
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 18-12-2008
  • المشاركات : 40
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • نسايم is on a distinguished road
الصورة الرمزية نسايم
نسايم
عضو نشيط
رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
19-12-2008, 05:51 PM
اكيد الاختصاص المحلى هو نفسه الاختصاص الاقليمى
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
باسنت
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 19-12-2008
  • المشاركات : 2
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • باسنت is on a distinguished road
باسنت
عضو جديد
رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
20-12-2008, 11:44 AM
خطط البحوث الموضوعة صحيحة و مفيدة جدا
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
باحث علوم
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 25-12-2008
  • المشاركات : 2
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • باحث علوم is on a distinguished road
باحث علوم
عضو جديد
رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
25-12-2008, 02:40 PM
شكرا على الفكرة
من مواضيعي
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


الساعة الآن 06:11 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى