تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية حورية الجزائر
حورية الجزائر
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 13-11-2008
  • الدولة : الجزائر
  • العمر : 37
  • المشاركات : 590
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • حورية الجزائر is on a distinguished road
الصورة الرمزية حورية الجزائر
حورية الجزائر
عضو متميز
لمن يستطيع مساعدتي
03-01-2009, 09:23 AM
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
انا اليوم بحاجة الى مساعدة في تحصيل بحث حول عوارض الخصومة
الى كل من يستطيع المساعدة انا في الانتظار
وسلااااامbye1bye1
لايلهيك الابحار فى النت عن الصلاة
فالصلاة في وقتها خير من الدنيا وما فيها
.....
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية noor3
noor3
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 27-12-2008
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 183
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • noor3 is on a distinguished road
الصورة الرمزية noor3
noor3
عضو فعال
رد: لمن يستطيع مساعدتي
03-01-2009, 09:59 AM
الخصومة : هي مجموعة الإجراءات المتخذة في الدعوى من يوم رفعها ( أي يوم إيداع صحيفة الدعوى قلم المحكمة إلي يوم نهايتها ( أي يوم صدور حكم نهائي فيها منهي للنزاع وللحق الموضوعي )
الخصومة بهذا المعني فهي ظاهرة متحركة أي أنها تسير وتتحرك بمجرد أن يصدر الكاتب تاريخ نظر الدعوى تتحرك بدون تدخل من الخصوم وتتداول عن جلسة إلي أخرى إلي أن يصدر بها حكم منهي للنزاع أو للحق الموضوعي ولا يشترط متابعة الخصوم للدعوى
iفالأصل أن الدعوى من بدايتها إلي نهايتها تظل متحركة دون تدخل الخصوم مثل حياة الإنسان
أحيانا الخصومة على نوعين :
1- عوارض بسيطة توقف سيرها
2- عوارض تقضي على الخصومة تماما
إذا عوارض الخصومة على نوعين :
1- عوارض موقفة
2- عوارض منهية أي تقضي على الخصومة تماما وتنهي الخصومة دون أن نعرف من هو صاحب الحق في الدعوى
أولا : العوارض الموقفة : هي أسباب تتعرض لها الدعوى تعطل سير الدعوى وعوارض الخصومة الموقفة على نوعين :
1- عوارض موقفة
2- عوارض قاطعة
iعوارض الخصومة الموقفة لها التي تعطل الخصومة تتمثل في أما عوارض موقفة أو عوارض قاطعة والاختلاف بينهم في الأسباب فقط فأسباب الوقف ثلاثة
1- إرادة المشرع – وقف قانوني
2- إرادة الخصوم – وقف اتفاقي
3- إرادة القاضي – وقف قضائي
أما أسباب الانقطاع ثلاثة وهي مذكورة على سبيل الحصر :
1- وفاة أحد الخصوم 2- فقد الأهلية 3- زوال التمثيل القانوني
iفأسباب الانقطاع ترجع إلي حالة تصيب الخصوم أما أسباب الوقف بعيدة عن الحالة وإنما ترجع إلي الإرادة
أولا : أسباب وقف الخصومة : إرادة الخصوم المشرع أجاز للخصوم الاتفاق على وقف القضية مدة محددة أقصاها ثلاث أشهر وذلك نزول على مبدأ سلطان الإرادة وأن العقد شريعة المتعاقدين ومبدأ سيادة الخصوم ومن مظاهر سيادة الخصوم أن يتفق الخصوم على وقف نظر الدعوى إلي فترة محددة والمشرع لجاء لذلك احتراما لمبدأ سيادة الخصوم ولمحاولة إيجاد حل ودي للنزاع والمشرع لا يوجب على الخصوم تحديد سبب الوقف فله أن يكتب السبب ويمكن عدم إبداء السبب معني ذلك أنه ليس على القاضي أن يطلب من الخصوم تحديد سبب الوقف
شروط الوقف الاتفاقي (الوقف بناءا على إرادة الخصوم) :
1- اتفاق جميع الخصوم على الوقف فإذا رفض أحدهم لا يجوز الوقف لعدم وجود وقف جزئي والمقصود باتفاق جميع الخصوم موافقة الخصوم نفسهم إنما يجوز للمحامين أن يتفقوا دون حاجة للرجوع للخصم نفسه أي الوقت لا يحتاج إلي توكيل خاص بالوقف وتكون إرادة الاتفاق إرادة صريحة كتابة أو شفاهه
2- إقرار المحكمة الاتفاق فلا يكف اتفاق الخصوم فلابد من إقرار المحكمة وليس للمحكمة أن ترفض ولكن المشرع اشترط إقرار المحكمة لكي تراقب المحكمة الشروط التي أقرها المشرع
3- إلا تزيد مدة الوقف عن ثلاث أشهر بحد أقصى وتحسب الثلاث أشهر من تاريخ إقرار المحكمة للاتفاق والثلاث أشهر ليس من مواعيد المرافعات فهي لا تحسب من اليوم التالي للاتفاق وإنما تحسب من يوم حدوث الاتفاق ولا يمتد الميعاد للمسافة أو للمصلحة أو الإجازة
iالقضايا المستعجلة لا توقف وقف اتفاقي لأنها لا تحتمل الوقوف
iالوقف يجوز أن يكون أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف ولا يجوز الوقف الاتفاقي أمام محكمة النقض
س : ما هو حكم الوقف ؟ يجوز الطعن فيه فور صدوره أي تحسب مدة تحسب مدة 40 يوم للطعن من يوم صدور الحكم بالوقف
iبفوات الثلاث الأشهر فالمشرع أوجب تعجيل الدعوى خلال 8 أيام بعد الثلاث شهور واذا لم تعجل فالمدعي يعتبر تارك للدعوى وتحكم للمحكمة بأن الدعوى كان لم تكن أي يعتبر تارك ضمنيا للدعوى ولا يجوز أن تعجل الدعوى قبل الثلاث الشهور لأن الوقف يصدر بناءا على حكم أي يجوز الحجية وبسبب وله أثاره والثمانية أيام تعتبر ميعاد مرافعات فيمتد الميعاد للمسافة والإجازة ويحسب من اليوم التالي لانتهاء 3 شهور.
iالوقف الاتفاقي لا يؤثر في ميعاد حتمي حدده القانون ومعني ذلك أنه إذا كان يوجد ميعاد حتمي وأوقفت الخصومة فيجب احترام هذا الميعاد أي إذا كان هناك طعن فيجب أن نعطن في الميعاد حيث أن الوقف الاتفاقي لا يؤثر في المواعيد الحتمية
2- الوقف القانوني : هو وقف يتم نتيجة لإرادة المشرع أي يحكم المشرع ويحكم القانون مثل الرد والتنازع الإيجابي بين قضائين ( قضاء المدني – القضاء الإداري ) - في هذه الحالة على المحكمتين أن تتوقف قانونا عن نظر الدعوى وأن لم تتوقف كان أي إجراء متخذ باطل وإذا صدر حكم نهائي
iليس هناك مقدار محدد للوقف القانوني فالوقف القانوني تظل القضية موقفا إلي أن يصدر الحكم في الرد مثلا في اختصاص المحاكم مثلا وبعد صدور الحكم يبدأ الخصم في تعجيل الدعوى خلال 6 أشهر من صدور الحكم فإن فاتت 6 أشهر سقطت القضية بقوة القانون
3- الوقف القضائي :هو أهم صور الوقف فالمشرع أعطى للقاضي سلطة تقديرية في وقف القضية قضائيا والوقف القضائي على نوعين :
1- جزئي – لمجازة أحد الخصوم
2- تعليقي – للفصل في مسائلة أولية
1- الوقف الجزئي : هو حكم يصدره القاضي على أحد الخصوم وعادة المدعي على أنه لا ينفذ ما أمرته به المحكمة كان تأمره المحكمة باختصام شخصي من الغير فرفض أو تقديم مستند يخص ويفيد الدعوى وفرض ففي هذه الحالة يحكم القاضي بوقف الدعوى جزاءا
ومدة الوقف القضائي شهر ( 30 يوم )
شروط الوقف الجزائي :
1- إلا تزيد مدة الوقف على شهر فإذا زادت على شهر يعتبر باطل
2- أن تأمل المحكمة أحد الخصوم ( المدعي ) بأمر معين ولم يمثل وهذه سلطة تقديرية للمحكمة أما أن تقضي بالوقف الجزائي أو بالغرامة بحد أقصى 200 جنية أو اعتبار كان الشيء لم يكن
3- سماع المدعي عليه فالمشرع أوجب على القاضي قبل أن يحكم بالوقف سماع المدعي عليه أقواله ويجب على القاضي أن يقول وتم سماع رأي المدعي عليه لأن هذا حكم ويمكن الطعن عليه فور صدوره فإذا لم تقول أنها لم تسمع يعتبر بطلان
iمدة الوقف الجزائي الشهر هو ميعاد حتمي وميعاد مرافعات أي يحسب من اليوم التالي ويمتد للإجازة والمسافة إذا فات 30 يوم فخلال 15 يوم اللاحقين للشهر يجب التعجيل أي تحديد جلسة وإعلان الخصم الأخر بها فإذا نفذ المدعي ما أمر به المحكمة في الجلسة فكان شيء لم يكن سارت الدعوى إنما إذا لم ينفذ المدعي ما أمرته به المحكمة فيعود الأمر إلي مطلق تقدير المحكمة فإما تغرمه أو ترد الطرف أو تقضي بأن الدعوى كان لم تكن بشرط أن يتمسك بذلك المدعي عليه وإذا فات ال15 يوم دون تعجيل الدعوى فأن المحكمة تحكم بأن الدعوى كان لم تكن أي تزول الدعوى ويزول أثارها بأثر رجعي
2- الوقف التعليقي : هو نوع من الوقف القضائي أحيانا تجد المحكمة صعوبة الفصل في النزاع إلا بالفصل في مسألة أخرى عن طريق محكمة أخرى – فهنا تحكم المحكمة بالوقف التعليقي وتسمي مسألة أولية أي مسألة يجب حلها أولا قبل الفصل في الموضوع مثال الدفع بعدم الدستورية أي مدي دستورية النص المعروض تطبيقه على النزاع فتحديده يؤثر في الفصل في موضوع النزاع
شروط الوقف التعليقي :
1- أن يكون الفصل في الدعوى متوقفا ومتعلقا على الفصل في مسألة أولية
2- أن تقرر المحكمة الوقف فلا يكفي المسألة الأولية وإنما يلزم أن تقرر المحكمة الوقف التعليقي
إنما يلزم أن تقرر المحكمة الوقف التعليقي
مدة الوقف : تقف المحكمة الدعوى إلي أن يفصل في المسألة الأولية أي لا يوجد حد أدنى ولا حد أقصى لمدة الوقف فتظل الدعوى موقفة إلي إصدار حكم نهائي وبات في المسألة الأولية
في مسألة الدفع بعدم الدستورية : المحكمة تحدد مهلة 3 شهور للخصم أن يحرك الدعوى فإذا حضرت لها خلال 3 شهور أنك حركت الدعوى إلي المحكمة الدستورية فتظل الدعوى موقفة فإذا لم تحضر لها أي شيء فيمكن للمحكمة أن تنظرها على حالتها
iالدعوى طوال مدة الوقف قائمة ومحتفظة بأثره أي تظل التقادم مقطوع وهكذا وأن عجلت تسير الدعوى بنفس الإجراءات ونفس الرسوم ونفس الآثار وأن لم يحدث التعجيل زالت الدعوى واعتبرت كان لم ترفع بأثر رجعي على أن هذا الجزاء لا يترتب بقوة القانون بمعني أنه إذا زالت المواعيد وذهبت التعجيل تسري القضية وإنما يسري هذا الجزاء بوقف المدعي أمام المحكمة بعد التعجيل وتمسك بالدفع الشكلي أي بالدفع لسقوط الدعوى لانتهاء المواعيد فتحكم المحكمة بسقوط الدعوى
iالانقطاع تشابه معه الوقف في آثاره وفي إجرائه وفي فكرته وفي فترة الوقف والركود – لا إجراء يتخذ وأن اتخذ إجراء يعتبر باطل وإنما يختلف الانقطاع عن الوقف في الأسباب فقط
فأسباب الانقطاع وهي :
1- وفاة أحد الخصوم : إذا رفعت الدعوى على شخص توفي يكون انعدام الدعوى وكان الحكم لم يكن دون حاجة للتقييد بمواعيد الطعن فوفاة أحد الخصوم سواء المدعي أو المدعي عليه قبل رفع الدعوى والخصومة منعدمة والحكم الصادر كان لم يصدر فالعبرة ليس بالقيد وإنما العبرة بالإيداع فإن رفعها ثم توفى – يسمي انقطاع توقف الانقطاع
iإذا أقفل باب المرافعة فلا عبرة بانقطاع الخصوم حتى ولو بالوفاة والمقصود بالوفاة : وفاة أحد الخصوم سواء المدعى أو المدعى عليه أثناء نظر الدعوى من يوم رفعها إلي يوم اتخاذ الحكم فيها
الوفاة تثبت بتقديم شهادة الوفاة الاتصال بالورثة أما الاستجواب الخصم ليس له أثر في إثبات الوفاة
iبالنسبة للشخص الطبيعي – هي الوفاة النهائية لأحد الخصوم المدعي أو المدعي علية أما وفاة لممثل القانون لا يؤثر في الانقطاع أما بالنسبة للشخص الاعتباري فالوفاة تكون بحل الشخص الاعتباري
2- فقد الأهلية : فقد الأهلية يكون بالجنون – العته – ارتكاب جريمة تتوقف الإجراءات إلي أن يتمسك بالقضية الممثل القانوني سواء الولي أو الوصي أو القيم
3- زوال التمثيل القانوني : بلوغ الشخص سن الرشد تنقطع الإجراءات لأن الإجراءات تتخذ في مواجهته هو شخصيا لإزالة التمثيل القانوني أو بوفاة الممثل القانوني تنقطع الإجراءات أيضا لزوال التمثيل القانوني فيهما أي مرافعة أو إجراء يكون باطل على أن رضاء الابن البالغ سن الرشد باستمرار الأب في الدعوى يتحول الأمر من انقطاع إلي انقطاع إرادي فيتحول من ممثل قانوني إلي ممارسة الدعوى عن طريق اتفاقي بينه وبين المدعي .
س : كيف تقطع الخصومة بقوة القانون ؟
1- بمجرد وفاة أحد الخصوم 2- فقد الأهلية 3- زوال التمثيل القانوني
iإذا كان سبب الانقطاع يلحق بالمدعي على المدعي عليه أو محاميه أن ينظر ذلك الأمر للمحكمة مجرد الوفاة تنقطع الخصومة دون أي إجراء أو حكم
iالانقطاع يتحقق بقوة القانون إذا تحقق آثاره ولو لم تعلم به المحكمة فتوقف الدعوى إلي التعجيل – بأن يحضر الطرف الأخر بما حدث للخصم الأول ويذهب للقاضي ويعلن بالجلسة معينة
س : من الذي يقوم بالتعجيل ؟ الخصم الصحيح الذي لا يقم به سبب الانقطاع ويمكن أن يقوم بالتعجيل الشخصي الذي قام به سبب الانقطاع حيث المشرع قال لا تنقطع الخصومة بقفل باب المرافعة وبمثول أو حضور من قام به سبب الانقطاع الجلسة المحددة وإذا حضر الخصم السليم وطلبه أجل لإعلان من قام به سبب الانقطاع
س : متى لا تنقطع الخصومة بحال من الأحوال ؟
1- بقفل باب المرافعة
2- بحضور من قام به سبب الانقطاع الجلسة المحددة
3- إذا حضر الخصم السليم وطلبه أجل لإعلان
من قام مقام الخصم المعيب أو ممثل الخصم المعيب .
iلا تنقطع الخصومة بقفل باب المرافعة ووفاة أحد الخصم بعد قفل باب المرافعة وإنما إذا تم فتح باب المرافعة من جديد وأثناء فتح باب المرافعة توفي أحد الخصوم يتم انقطاع الخصومة
س : ما مصير الخصومة المنقطعة إذا لم تعجل ؟
iإذا قام سبب الانقطاع بالمدعي عليه وجب على المدعي أن يعجل خلال 6 شهور وإلا سقطت الخصومة حتى ولو لم يكن يعلم بسبب الانقطاع وإذا قام سبب الانقطاع بالمدعي وجب على المدعي عليه تعجيل الخصومة خلال سنتين وإلا سقطت الخصومة
iوإذا عجلت القضية عادت إلي سيرتها الأولي وتسير بنفس الإجراءات والآثار وللمحكمة أن تصدر حكم نهائي فيها وإذا لم تعجل القضية زالت الخصومة وكان التقادم كان لم ينقطع







العوارض المنهية للخصومة :
iالأسباب التي يؤدي إلي انقضاء دون صدور حكم في الموضوع ، الخصومة أو القضية أي مجموعة الإجراءات المتخذة أمام المحكمة تنقضي النهاية الطبيعة لها بصدور حكم ينهي النزاع يحدد ما إذا كان الحق للمدعي أو للمدعي عليه وأحيانا تنتهي الخصومة دون أن تحدد من هو صاحب الحق يسمي انقضاء ناقص أي تنقضي الخصومة دون الخصومة ودون صدور حكم في الموضوع ودون صدور حكم حاسم للنزاع وأسباب هذا عديدة ويدخل فيها بطلان الدعوى فالأسباب التي تؤدي عادة إلي إنهاء الخصومة دون صدور حكم من هو صاحب الحق هي :
1- سقوط الخصومة
2- ترك الخصومة
3- اعتبار الدعوى كان لم تكن
iالتقادم ليس له أهمية كبرى لأنه لا يفرق عن سقوط الخصومة
العوارض الموقفة ( الوقف والانقطاع ) – سؤال أساسي في الامتحان وأيضا العوارض المنهية ( سقوط – ترك – اعتبار الدعوى كان لم تكن ) سؤال أساسي في الامتحان
iالحكم هو قرار من قاضي للفصل في النزاع
iتوجد أحكام موضوعية – تحسم موضوع النزاع وهناك أحكام إجرائية أو أحكام منهية للخصومة دون صدور حكم في الموضوع – حكم يحسم مسألة إجرائية
iالخصومة هي مجموعة الإجراءات المتخذة في الدعوى من يوم رفعها إلي يوم صدور حكم فيها فالحكم أن حسم النزاع يسمي حكم صادر في الموضوع ويفصل في الخصومة
قد تنتهي الخصومة بحكم يسمي حكم فرعي وتسمي بالنهاية الناقصة لأن المدعي رفع دعواه ولم تحدد المحكمة من هو صاحب الحق المدعي أم المدعي عليه
أولا : سقوط الخصومة : تنقضي الخصومة بالسقوط بمعني إذا أهملها المدعي مدة 6 أشهر تسقط الخصومة مباشرة فلا تسقط بإجراء إجرائي في شرط المشرع بنص صريح على المدعي المهمل الذي لم يبذل عناية في الخصومة
فالخصومة دائما متحرك بنظر في جلسات متتالية
شروط السقوط :
1- ركود الخصومة
2- مدة 6 أشهر كحد أقصى
3- بفعل المدعي
أ‌- ركود القضايا : الخصومة أصلا في حالة الحركة فتصبح الخصومة راكدة إذا كان هناك وقف أو انقطاع ولابد أن يكون الركود بعد رفع الدعوى حتى تسقط القضية فالركود يفترض وجود خصومة أولا
iالوقف الاتفاقي الإجرائي يكون مدة 3 أشهر وتعجل خلال 8 أيام – ففي حالة الوقف الاتفاقي لا يوجد سقوط وإنما تنقضي الخصومة نتيجة الترك الافتراضي وإنما يمكن أن يوجد سقوط عند مضي 3 شهور من فوات ال3 أشهر الوقف و8 أيام لتحريك الدعوى أي معني ذلك أنه يوجد جزائين للوقف الاتفاقي :
1- الترك الافتراضي بفوات 3 أشهر و8 أيام
2- السقوط بفوات 3 أشهر بعد ذلك
الوقف القانوني – مثل الرد : تقديم طلب بفض التنازع الإداري تظل الدعوى كما هي إلي أن يصدر حكم نهائي في القضية في الرد أو مسألة الاختصاص فلا تسقط الخصومة إلي صدور حكم في المسألة التي تم الوقف بسببها وأن لم تعجل فتسقط الخصومة خلال مدة معينة
الوقف الجزائي : توقف لدعوى 30 يوم لمجازة المدعي المهمل وتعجل الدعوى خلال 15 يوم وأن لم بعجلها تعتبر الدعوى كان لم تكن فلا يوجد سقوط في الوقف الجزائي وإنما إذا تعددت 6 شهور يمكن أن يحكم بسقوط الخصومة أي معني ذلك أنها هناك جزائين للوقف الجزائي :
1- اعتبار الدعوى كان لم تكن
2- بفوات 6 شهور سقطت الخصومة
iالانقطاع بفوات أحد الخصوم أو فقده أهليته فإذا استمرت 6 شهور تسقط الخصومة فإذا كان سبب الانقطاع في المدعي عليه فتسقط الخصومة خلال 6 شهور وإنما إذا كان سبب الانقطاع قام بالمدعي فتسقط الخصومة خلال سنتين
iتتدخل الدعوى في حالة ركود حيث تستبعدها المحكمة من جدول القضايا لعدم سداد الرسوم
صدور حكم النقض والإحالة : على الخصم صاحب المصلحة تقديم طلب الاستئناف فإن لم يقيمه خلال 6 أشهر تصبح الدعوى راكدة
iأن يكون الركود راجع إلي فعل المدعي فإن كان الركود بعذر فلا سقوط والعذر قد يكون مادي أو قانوني العذر القانوني – مثل في حالة الوقف القانوني
iالعذر المادي – إذا توفي المدعي والورثة لم يعلموا بالخصومة فلا تسقط الخصومة إلي أن يعجل الدعوى المدعي عليه
iمدة ال6 أشهر – ميعاد حتمي بفواته تسقط الخصومة ومخالفته ترتب جزاء وهذا الميعاد يمتد للمسافة والعطلة الرسمية
iتحسم ال6 أشهر منذ انقضاء الوقف الاتفاقي ومنذ انتهاء الوقف الجزائي ومنذ لحظة صدور حكم نهائي بالدستورية أو بالاختصاص في حالة الوقف التعليقي ومن لحظة صدور حكم بالانقطاع تحسب 6 أشهر ومن لحظة صدور حكم المحكمة بالانقطاع نحسب ال6 أشهر في حالة الانقطاع ومن لحظة صدور حكم بأن المحكمة بالإحالة تحسب ال6 شهور في حالة صدور حكم بالنقض والإحالة
iكي ينقطع ويتوقف ميعاد ال6 أشهر أن يصدر إجراء صحيح من خصم ضد خصم يتعلق بالخصومة ويقصد به السير في الخصومة فإن كان باطلا الإجراء لا أثر له
iإذا توافرت الشروط الثلاثة السابقة – سقطت الخصومة بقوة القانون أي لا تحتاج إلي حكم من القاضي أي بفوات 6 أشهر تعتبر الدعوى كان لم ترفع وسقوط الخصومة غير متعلق بالنظام العام أي لا يستطيع الكاتب أن يحدد جلسة جديدة بعد الركود ولا يصدر حكم من القاضي ولكن إذا عجل الدعوى الخصم ولم يتمسك بدفع شكلي بسقوط الخصومة فعليها أن تنظر القضية ولا يستطيع أن يمتنع عن نظرها ولكن إن تمسك المدعي عليه بالدفع الشكلي بالسقوط قبل نظر الموضوع فعلي المحكمة أن تحكم بالسقوط ولا تنظر الدعوى
س : ما أثر سقوط الخصومة ؟
تزول جميع إجراءات الخصومة بما في صحيفة الدعوى أي يقضي التقادم وجميع الآثار ولكن يبقي :
1- الحق الموضوعي أي يمكن رفع الدعوى مرة أخرى وأيضا لا تزول
2- الإجراءات الصادرة عن الخصوم والإيمان التي حلفوها
3- الأحكام القضائية السابقة عليها
4- إجراءات التحقيق وأعمال الخبرة ، أي إذا رفعت دعوى أخرى نستعين بها لا تجري من جديد وذلك لأنه تستغرق وقت طويل فالحفاظ على الوقت تبقي هذه الأشياء الأربعة كما هي ونستعين بها في رفع دعوى جديدة
كما يمكن التمسك بالسقوط أمام الاستئناف كما يمكن التمسك به أمام أول درجة
س : ما هو أثر سقوط الخصومة في الاستئناف ؟ إذا سقطت الخصومة في الاستئناف سقط الحق بالطعن فلا يجوز رفع الاستئناف بعد ذلك أن كان ميعاده مازال قائما ذلك بنص صريح جاء به المشرع وذلك هو الاستثناء الوحيد الموجود في الاستئناف ولا يوجد أمام أول درجة
iفإن أثر سقوط الخصومة في أول درجة هو تماما أثرها في سقوطها أمام الاستئناف ماعدا الاستئناف السابق فقط
iسقوط الخصومة تكون جزاء المدعي المهمل الذي لم يباشر دعواه مدة 6 أشهر ويتم التمسك بالسقوط بدفع شكلي بمعني قبل التعرض للموضوع مع سائر الدفوع الأخرى والسقوط يكون بقوة القانون فإذا عجل المدعي الدعوى وإذا لم يتمسك المدعي عليه بالسقوط تنظرها المحكمة وعلى المدعي عليه ولكن ليس لصدور حكم حاسم للنزاع فيها وإنما للحكم بسقوطها وكان السقوط يتم بأحد إجراءاين :
1- دفع شكلي يقدم من المدعي عليه إن عجل الخصومة المدعي
2- أن لم يعدل المدعي الخصومة فيعجلها المدعي عليه للحكم به بسقوط الخصومة
ثانيا : الترك الخصومة – تكون نزولا على إرادة المدعي فالمدعي في أي وقت يشاء أن يتنازل عن الخصومة بالترك لها يترتب عليه كافة آثار السقوط وهذا مظهر من مظاهر سيادة الخصوم على الخصومة فالترك هو سلطة منها المشرع للمدعي أن يتنازل عن الدعوى بالإرادة المنفردة وحكمته احترام إرادة المدعي والتخلص من القضايا التي لم يرغب المدعي فيها
iسبب الترك – للمدعي أن يترك دعواه لأي سبب من الأسباب
ما هي آثار الترك ؟ زوال الخصومة – التقادم كأنه لم يتقطع
يوجد خطر رجوع التارك عن تركة لذلك حدد المشرع للترك أشكال معينة لا يجوز الترك إلا من خلالها وهي أحوال نادرة لا يقع الترك إلا بدون هذه الأشكال :
1- بيان صريح في مذكرة موقع عليها من التارك أو من محاميه بتفويض خاص على أن يطلع الخصم عليها الأخر
2- إعلان على يد محضر
3- يبدي شفاهه الجد مع إثباته في المحضر
iفالتركله 3 طرق على سبيل الحصر فلا يجوز ترك الخصومة إلا بطريقة من الطرق التي نص عليها المشرع بشكل محدد
فالترك : هو تصرف بإرادة منفردة من المدعي يعلن فيه صراحة بالتنازل عن دعواه أو خصومة على أن يتخذ شكل من الأشكال الثلاثة السابقة
iعرض على محكمة النقض قضية أي بعد 15 سنة من التنازل فأمرت محكمة النقض أن التنازل جاء بناء على إقرار فوجدته أنه ليس إعلان على يد محضر ولم يبدى شفاهيه فلجأت إلي أنه بيان صريح في مذكرة موقع عليها من التارك فأقرت محكمة النقض أن الإقرار الذي تم خارج المحكمة كبيان صريح قدم للمحكمة وأخذت بهذا القرار
iالترك – من الأمور الهامة عملا لأنه المشرع أجازه نزولا على إرادة المدعي
س : هل يجب موافقة المدعي عليه على الترك الذي يطلبه المدعي ؟
iهو تصرف بإرادة منفردة فلا يشترط موافقة المدعي عليه فإذا كان للمدعي عليه مصلحة مشروعة في الترك فلا يقع الترك فالمشرع أجاز للمدعي عليه أن يعترض على ترك المدعي دعواه أن كانت له مصلحة مشروعة
iلا يشترط موافقة المدعي عليه أن لم يكن قد قدم طلب أو دفع يقصد به المدعي عليه الخلاص من الخصومة فإذا قدم طلب أو دفع يقصد به المدعي عليه الخلاص من الخصومة فيشترط موافقة المدعي عليه على ترك المدعي لدعواه
س : كيف يقع الترك ؟
iلابد من صدور حكم من المحكمة وليس للمحكمة أن ترفض الترك إلا إذا تخلق شرط من شروط الترك فإذا اعترض المدعي عليه ووجدت المحكمة للمدعي عليه مصلحة مشروعة فلا تحكم بالترك
س : ما آثار الترك ؟ نفس أثر السقوط تماما وإنما الاختلاف في الاستئناف حيث يمكن رفع الدعوى مرة أخرى في الاستئناف طالما الميعاد مازال موجود ولم ينتفي بعد وذلك بعد الترك وهذا على خلاف السقوط .
أخطر صور التنازل هو التنازل عن الحكم لأن بها الشخص يتنازل عن دعواه وإجراءات الدعوى وعن حقه وبه لا ترفع الدعوى مرة أخرى وأن رفعت كانت غير مقبولة لتنازل المدعي عن حقه
س : متى الدعوى تعتبر كان لم تكن ؟
iلها حالات عديدة وهي جزاء للمدعي عن إهماله وإنما حالاته تختلف عن السقوط
ثالثا : اعتبار الدعوى كان لم تكن : لها 3 حالات
1- المادة 70 – إذا لم تكليف حضور المدعي عليه خلال 3 شهور من رفع الدعوى
2- المادة 82 – شطب الدعوى أو الخصومة ولم تعجل خلال 60 يوم
3- المادة 99 فقرة 3 – الوقف الجزائي لمدة شهر ولم تعجل خلال 15 يوم
iإذا شطبت الدعوى ولم تعجل خلال 60 يوم حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كان لم تكن وهذا أمر وجوبي على المحكمة
iيجب خلال 3 شهور إعلان المدعي عليه بصحيفة الدعوى فإن لم يعلن جاز للمحكمة أن تحكم بأن الدعوى كان لم تكن وبشرط أن يكون ذلك راجع لفعل المدعي وأن يطلب ذلك المدعي عليه
إذا كان هناك وقف جزائي 30 يوم لم تعجل الدعوى خلال 15 يوم وجب على المحكمة باعتبار الدعوى كان لكم تكن وهذا أمر وجوبي على المحكمة.

  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية حورية الجزائر
حورية الجزائر
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 13-11-2008
  • الدولة : الجزائر
  • العمر : 37
  • المشاركات : 590
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • حورية الجزائر is on a distinguished road
الصورة الرمزية حورية الجزائر
حورية الجزائر
عضو متميز
رد: لمن يستطيع مساعدتي
07-01-2009, 10:22 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة noor3 مشاهدة المشاركة
الخصومة : هي مجموعة الإجراءات المتخذة في الدعوى من يوم رفعها ( أي يوم إيداع صحيفة الدعوى قلم المحكمة إلي يوم نهايتها ( أي يوم صدور حكم نهائي فيها منهي للنزاع وللحق الموضوعي )
الخصومة بهذا المعني فهي ظاهرة متحركة أي أنها تسير وتتحرك بمجرد أن يصدر الكاتب تاريخ نظر الدعوى تتحرك بدون تدخل من الخصوم وتتداول عن جلسة إلي أخرى إلي أن يصدر بها حكم منهي للنزاع أو للحق الموضوعي ولا يشترط متابعة الخصوم للدعوى
iفالأصل أن الدعوى من بدايتها إلي نهايتها تظل متحركة دون تدخل الخصوم مثل حياة الإنسان
أحيانا الخصومة على نوعين :
1- عوارض بسيطة توقف سيرها
2- عوارض تقضي على الخصومة تماما
إذا عوارض الخصومة على نوعين :
1- عوارض موقفة
2- عوارض منهية أي تقضي على الخصومة تماما وتنهي الخصومة دون أن نعرف من هو صاحب الحق في الدعوى
أولا : العوارض الموقفة : هي أسباب تتعرض لها الدعوى تعطل سير الدعوى وعوارض الخصومة الموقفة على نوعين :
1- عوارض موقفة
2- عوارض قاطعة
iعوارض الخصومة الموقفة لها التي تعطل الخصومة تتمثل في أما عوارض موقفة أو عوارض قاطعة والاختلاف بينهم في الأسباب فقط فأسباب الوقف ثلاثة
1- إرادة المشرع – وقف قانوني
2- إرادة الخصوم – وقف اتفاقي
3- إرادة القاضي – وقف قضائي
أما أسباب الانقطاع ثلاثة وهي مذكورة على سبيل الحصر :
1- وفاة أحد الخصوم 2- فقد الأهلية 3- زوال التمثيل القانوني
iفأسباب الانقطاع ترجع إلي حالة تصيب الخصوم أما أسباب الوقف بعيدة عن الحالة وإنما ترجع إلي الإرادة
أولا : أسباب وقف الخصومة : إرادة الخصوم المشرع أجاز للخصوم الاتفاق على وقف القضية مدة محددة أقصاها ثلاث أشهر وذلك نزول على مبدأ سلطان الإرادة وأن العقد شريعة المتعاقدين ومبدأ سيادة الخصوم ومن مظاهر سيادة الخصوم أن يتفق الخصوم على وقف نظر الدعوى إلي فترة محددة والمشرع لجاء لذلك احتراما لمبدأ سيادة الخصوم ولمحاولة إيجاد حل ودي للنزاع والمشرع لا يوجب على الخصوم تحديد سبب الوقف فله أن يكتب السبب ويمكن عدم إبداء السبب معني ذلك أنه ليس على القاضي أن يطلب من الخصوم تحديد سبب الوقف
شروط الوقف الاتفاقي (الوقف بناءا على إرادة الخصوم) :
1- اتفاق جميع الخصوم على الوقف فإذا رفض أحدهم لا يجوز الوقف لعدم وجود وقف جزئي والمقصود باتفاق جميع الخصوم موافقة الخصوم نفسهم إنما يجوز للمحامين أن يتفقوا دون حاجة للرجوع للخصم نفسه أي الوقت لا يحتاج إلي توكيل خاص بالوقف وتكون إرادة الاتفاق إرادة صريحة كتابة أو شفاهه
2- إقرار المحكمة الاتفاق فلا يكف اتفاق الخصوم فلابد من إقرار المحكمة وليس للمحكمة أن ترفض ولكن المشرع اشترط إقرار المحكمة لكي تراقب المحكمة الشروط التي أقرها المشرع
3- إلا تزيد مدة الوقف عن ثلاث أشهر بحد أقصى وتحسب الثلاث أشهر من تاريخ إقرار المحكمة للاتفاق والثلاث أشهر ليس من مواعيد المرافعات فهي لا تحسب من اليوم التالي للاتفاق وإنما تحسب من يوم حدوث الاتفاق ولا يمتد الميعاد للمسافة أو للمصلحة أو الإجازة
iالقضايا المستعجلة لا توقف وقف اتفاقي لأنها لا تحتمل الوقوف
iالوقف يجوز أن يكون أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف ولا يجوز الوقف الاتفاقي أمام محكمة النقض
س : ما هو حكم الوقف ؟ يجوز الطعن فيه فور صدوره أي تحسب مدة تحسب مدة 40 يوم للطعن من يوم صدور الحكم بالوقف
iبفوات الثلاث الأشهر فالمشرع أوجب تعجيل الدعوى خلال 8 أيام بعد الثلاث شهور واذا لم تعجل فالمدعي يعتبر تارك للدعوى وتحكم للمحكمة بأن الدعوى كان لم تكن أي يعتبر تارك ضمنيا للدعوى ولا يجوز أن تعجل الدعوى قبل الثلاث الشهور لأن الوقف يصدر بناءا على حكم أي يجوز الحجية وبسبب وله أثاره والثمانية أيام تعتبر ميعاد مرافعات فيمتد الميعاد للمسافة والإجازة ويحسب من اليوم التالي لانتهاء 3 شهور.
iالوقف الاتفاقي لا يؤثر في ميعاد حتمي حدده القانون ومعني ذلك أنه إذا كان يوجد ميعاد حتمي وأوقفت الخصومة فيجب احترام هذا الميعاد أي إذا كان هناك طعن فيجب أن نعطن في الميعاد حيث أن الوقف الاتفاقي لا يؤثر في المواعيد الحتمية
2- الوقف القانوني : هو وقف يتم نتيجة لإرادة المشرع أي يحكم المشرع ويحكم القانون مثل الرد والتنازع الإيجابي بين قضائين ( قضاء المدني – القضاء الإداري ) - في هذه الحالة على المحكمتين أن تتوقف قانونا عن نظر الدعوى وأن لم تتوقف كان أي إجراء متخذ باطل وإذا صدر حكم نهائي
iليس هناك مقدار محدد للوقف القانوني فالوقف القانوني تظل القضية موقفا إلي أن يصدر الحكم في الرد مثلا في اختصاص المحاكم مثلا وبعد صدور الحكم يبدأ الخصم في تعجيل الدعوى خلال 6 أشهر من صدور الحكم فإن فاتت 6 أشهر سقطت القضية بقوة القانون
3- الوقف القضائي :هو أهم صور الوقف فالمشرع أعطى للقاضي سلطة تقديرية في وقف القضية قضائيا والوقف القضائي على نوعين :
1- جزئي – لمجازة أحد الخصوم
2- تعليقي – للفصل في مسائلة أولية
1- الوقف الجزئي : هو حكم يصدره القاضي على أحد الخصوم وعادة المدعي على أنه لا ينفذ ما أمرته به المحكمة كان تأمره المحكمة باختصام شخصي من الغير فرفض أو تقديم مستند يخص ويفيد الدعوى وفرض ففي هذه الحالة يحكم القاضي بوقف الدعوى جزاءا
ومدة الوقف القضائي شهر ( 30 يوم )
شروط الوقف الجزائي :
1- إلا تزيد مدة الوقف على شهر فإذا زادت على شهر يعتبر باطل
2- أن تأمل المحكمة أحد الخصوم ( المدعي ) بأمر معين ولم يمثل وهذه سلطة تقديرية للمحكمة أما أن تقضي بالوقف الجزائي أو بالغرامة بحد أقصى 200 جنية أو اعتبار كان الشيء لم يكن
3- سماع المدعي عليه فالمشرع أوجب على القاضي قبل أن يحكم بالوقف سماع المدعي عليه أقواله ويجب على القاضي أن يقول وتم سماع رأي المدعي عليه لأن هذا حكم ويمكن الطعن عليه فور صدوره فإذا لم تقول أنها لم تسمع يعتبر بطلان
iمدة الوقف الجزائي الشهر هو ميعاد حتمي وميعاد مرافعات أي يحسب من اليوم التالي ويمتد للإجازة والمسافة إذا فات 30 يوم فخلال 15 يوم اللاحقين للشهر يجب التعجيل أي تحديد جلسة وإعلان الخصم الأخر بها فإذا نفذ المدعي ما أمر به المحكمة في الجلسة فكان شيء لم يكن سارت الدعوى إنما إذا لم ينفذ المدعي ما أمرته به المحكمة فيعود الأمر إلي مطلق تقدير المحكمة فإما تغرمه أو ترد الطرف أو تقضي بأن الدعوى كان لم تكن بشرط أن يتمسك بذلك المدعي عليه وإذا فات ال15 يوم دون تعجيل الدعوى فأن المحكمة تحكم بأن الدعوى كان لم تكن أي تزول الدعوى ويزول أثارها بأثر رجعي
2- الوقف التعليقي : هو نوع من الوقف القضائي أحيانا تجد المحكمة صعوبة الفصل في النزاع إلا بالفصل في مسألة أخرى عن طريق محكمة أخرى – فهنا تحكم المحكمة بالوقف التعليقي وتسمي مسألة أولية أي مسألة يجب حلها أولا قبل الفصل في الموضوع مثال الدفع بعدم الدستورية أي مدي دستورية النص المعروض تطبيقه على النزاع فتحديده يؤثر في الفصل في موضوع النزاع
شروط الوقف التعليقي :
1- أن يكون الفصل في الدعوى متوقفا ومتعلقا على الفصل في مسألة أولية
2- أن تقرر المحكمة الوقف فلا يكفي المسألة الأولية وإنما يلزم أن تقرر المحكمة الوقف التعليقي
إنما يلزم أن تقرر المحكمة الوقف التعليقي
مدة الوقف : تقف المحكمة الدعوى إلي أن يفصل في المسألة الأولية أي لا يوجد حد أدنى ولا حد أقصى لمدة الوقف فتظل الدعوى موقفة إلي إصدار حكم نهائي وبات في المسألة الأولية
في مسألة الدفع بعدم الدستورية : المحكمة تحدد مهلة 3 شهور للخصم أن يحرك الدعوى فإذا حضرت لها خلال 3 شهور أنك حركت الدعوى إلي المحكمة الدستورية فتظل الدعوى موقفة فإذا لم تحضر لها أي شيء فيمكن للمحكمة أن تنظرها على حالتها
iالدعوى طوال مدة الوقف قائمة ومحتفظة بأثره أي تظل التقادم مقطوع وهكذا وأن عجلت تسير الدعوى بنفس الإجراءات ونفس الرسوم ونفس الآثار وأن لم يحدث التعجيل زالت الدعوى واعتبرت كان لم ترفع بأثر رجعي على أن هذا الجزاء لا يترتب بقوة القانون بمعني أنه إذا زالت المواعيد وذهبت التعجيل تسري القضية وإنما يسري هذا الجزاء بوقف المدعي أمام المحكمة بعد التعجيل وتمسك بالدفع الشكلي أي بالدفع لسقوط الدعوى لانتهاء المواعيد فتحكم المحكمة بسقوط الدعوى
iالانقطاع تشابه معه الوقف في آثاره وفي إجرائه وفي فكرته وفي فترة الوقف والركود – لا إجراء يتخذ وأن اتخذ إجراء يعتبر باطل وإنما يختلف الانقطاع عن الوقف في الأسباب فقط
فأسباب الانقطاع وهي :
1- وفاة أحد الخصوم : إذا رفعت الدعوى على شخص توفي يكون انعدام الدعوى وكان الحكم لم يكن دون حاجة للتقييد بمواعيد الطعن فوفاة أحد الخصوم سواء المدعي أو المدعي عليه قبل رفع الدعوى والخصومة منعدمة والحكم الصادر كان لم يصدر فالعبرة ليس بالقيد وإنما العبرة بالإيداع فإن رفعها ثم توفى – يسمي انقطاع توقف الانقطاع
iإذا أقفل باب المرافعة فلا عبرة بانقطاع الخصوم حتى ولو بالوفاة والمقصود بالوفاة : وفاة أحد الخصوم سواء المدعى أو المدعى عليه أثناء نظر الدعوى من يوم رفعها إلي يوم اتخاذ الحكم فيها
الوفاة تثبت بتقديم شهادة الوفاة الاتصال بالورثة أما الاستجواب الخصم ليس له أثر في إثبات الوفاة
iبالنسبة للشخص الطبيعي – هي الوفاة النهائية لأحد الخصوم المدعي أو المدعي علية أما وفاة لممثل القانون لا يؤثر في الانقطاع أما بالنسبة للشخص الاعتباري فالوفاة تكون بحل الشخص الاعتباري
2- فقد الأهلية : فقد الأهلية يكون بالجنون – العته – ارتكاب جريمة تتوقف الإجراءات إلي أن يتمسك بالقضية الممثل القانوني سواء الولي أو الوصي أو القيم
3- زوال التمثيل القانوني : بلوغ الشخص سن الرشد تنقطع الإجراءات لأن الإجراءات تتخذ في مواجهته هو شخصيا لإزالة التمثيل القانوني أو بوفاة الممثل القانوني تنقطع الإجراءات أيضا لزوال التمثيل القانوني فيهما أي مرافعة أو إجراء يكون باطل على أن رضاء الابن البالغ سن الرشد باستمرار الأب في الدعوى يتحول الأمر من انقطاع إلي انقطاع إرادي فيتحول من ممثل قانوني إلي ممارسة الدعوى عن طريق اتفاقي بينه وبين المدعي .
س : كيف تقطع الخصومة بقوة القانون ؟
1- بمجرد وفاة أحد الخصوم 2- فقد الأهلية 3- زوال التمثيل القانوني
iإذا كان سبب الانقطاع يلحق بالمدعي على المدعي عليه أو محاميه أن ينظر ذلك الأمر للمحكمة مجرد الوفاة تنقطع الخصومة دون أي إجراء أو حكم
iالانقطاع يتحقق بقوة القانون إذا تحقق آثاره ولو لم تعلم به المحكمة فتوقف الدعوى إلي التعجيل – بأن يحضر الطرف الأخر بما حدث للخصم الأول ويذهب للقاضي ويعلن بالجلسة معينة
س : من الذي يقوم بالتعجيل ؟ الخصم الصحيح الذي لا يقم به سبب الانقطاع ويمكن أن يقوم بالتعجيل الشخصي الذي قام به سبب الانقطاع حيث المشرع قال لا تنقطع الخصومة بقفل باب المرافعة وبمثول أو حضور من قام به سبب الانقطاع الجلسة المحددة وإذا حضر الخصم السليم وطلبه أجل لإعلان من قام به سبب الانقطاع
س : متى لا تنقطع الخصومة بحال من الأحوال ؟
1- بقفل باب المرافعة
2- بحضور من قام به سبب الانقطاع الجلسة المحددة
3- إذا حضر الخصم السليم وطلبه أجل لإعلان
من قام مقام الخصم المعيب أو ممثل الخصم المعيب .
iلا تنقطع الخصومة بقفل باب المرافعة ووفاة أحد الخصم بعد قفل باب المرافعة وإنما إذا تم فتح باب المرافعة من جديد وأثناء فتح باب المرافعة توفي أحد الخصوم يتم انقطاع الخصومة
س : ما مصير الخصومة المنقطعة إذا لم تعجل ؟
iإذا قام سبب الانقطاع بالمدعي عليه وجب على المدعي أن يعجل خلال 6 شهور وإلا سقطت الخصومة حتى ولو لم يكن يعلم بسبب الانقطاع وإذا قام سبب الانقطاع بالمدعي وجب على المدعي عليه تعجيل الخصومة خلال سنتين وإلا سقطت الخصومة
iوإذا عجلت القضية عادت إلي سيرتها الأولي وتسير بنفس الإجراءات والآثار وللمحكمة أن تصدر حكم نهائي فيها وإذا لم تعجل القضية زالت الخصومة وكان التقادم كان لم ينقطع








العوارض المنهية للخصومة :
iالأسباب التي يؤدي إلي انقضاء دون صدور حكم في الموضوع ، الخصومة أو القضية أي مجموعة الإجراءات المتخذة أمام المحكمة تنقضي النهاية الطبيعة لها بصدور حكم ينهي النزاع يحدد ما إذا كان الحق للمدعي أو للمدعي عليه وأحيانا تنتهي الخصومة دون أن تحدد من هو صاحب الحق يسمي انقضاء ناقص أي تنقضي الخصومة دون الخصومة ودون صدور حكم في الموضوع ودون صدور حكم حاسم للنزاع وأسباب هذا عديدة ويدخل فيها بطلان الدعوى فالأسباب التي تؤدي عادة إلي إنهاء الخصومة دون صدور حكم من هو صاحب الحق هي :
1- سقوط الخصومة
2- ترك الخصومة
3- اعتبار الدعوى كان لم تكن
iالتقادم ليس له أهمية كبرى لأنه لا يفرق عن سقوط الخصومة
العوارض الموقفة ( الوقف والانقطاع ) – سؤال أساسي في الامتحان وأيضا العوارض المنهية ( سقوط – ترك – اعتبار الدعوى كان لم تكن ) سؤال أساسي في الامتحان
iالحكم هو قرار من قاضي للفصل في النزاع
iتوجد أحكام موضوعية – تحسم موضوع النزاع وهناك أحكام إجرائية أو أحكام منهية للخصومة دون صدور حكم في الموضوع – حكم يحسم مسألة إجرائية
iالخصومة هي مجموعة الإجراءات المتخذة في الدعوى من يوم رفعها إلي يوم صدور حكم فيها فالحكم أن حسم النزاع يسمي حكم صادر في الموضوع ويفصل في الخصومة
قد تنتهي الخصومة بحكم يسمي حكم فرعي وتسمي بالنهاية الناقصة لأن المدعي رفع دعواه ولم تحدد المحكمة من هو صاحب الحق المدعي أم المدعي عليه
أولا : سقوط الخصومة : تنقضي الخصومة بالسقوط بمعني إذا أهملها المدعي مدة 6 أشهر تسقط الخصومة مباشرة فلا تسقط بإجراء إجرائي في شرط المشرع بنص صريح على المدعي المهمل الذي لم يبذل عناية في الخصومة
فالخصومة دائما متحرك بنظر في جلسات متتالية
شروط السقوط :
1- ركود الخصومة
2- مدة 6 أشهر كحد أقصى
3- بفعل المدعي
أ‌- ركود القضايا : الخصومة أصلا في حالة الحركة فتصبح الخصومة راكدة إذا كان هناك وقف أو انقطاع ولابد أن يكون الركود بعد رفع الدعوى حتى تسقط القضية فالركود يفترض وجود خصومة أولا
iالوقف الاتفاقي الإجرائي يكون مدة 3 أشهر وتعجل خلال 8 أيام – ففي حالة الوقف الاتفاقي لا يوجد سقوط وإنما تنقضي الخصومة نتيجة الترك الافتراضي وإنما يمكن أن يوجد سقوط عند مضي 3 شهور من فوات ال3 أشهر الوقف و8 أيام لتحريك الدعوى أي معني ذلك أنه يوجد جزائين للوقف الاتفاقي :
1- الترك الافتراضي بفوات 3 أشهر و8 أيام
2- السقوط بفوات 3 أشهر بعد ذلك
الوقف القانوني – مثل الرد : تقديم طلب بفض التنازع الإداري تظل الدعوى كما هي إلي أن يصدر حكم نهائي في القضية في الرد أو مسألة الاختصاص فلا تسقط الخصومة إلي صدور حكم في المسألة التي تم الوقف بسببها وأن لم تعجل فتسقط الخصومة خلال مدة معينة
الوقف الجزائي : توقف لدعوى 30 يوم لمجازة المدعي المهمل وتعجل الدعوى خلال 15 يوم وأن لم بعجلها تعتبر الدعوى كان لم تكن فلا يوجد سقوط في الوقف الجزائي وإنما إذا تعددت 6 شهور يمكن أن يحكم بسقوط الخصومة أي معني ذلك أنها هناك جزائين للوقف الجزائي :
1- اعتبار الدعوى كان لم تكن
2- بفوات 6 شهور سقطت الخصومة
iالانقطاع بفوات أحد الخصوم أو فقده أهليته فإذا استمرت 6 شهور تسقط الخصومة فإذا كان سبب الانقطاع في المدعي عليه فتسقط الخصومة خلال 6 شهور وإنما إذا كان سبب الانقطاع قام بالمدعي فتسقط الخصومة خلال سنتين
iتتدخل الدعوى في حالة ركود حيث تستبعدها المحكمة من جدول القضايا لعدم سداد الرسوم
صدور حكم النقض والإحالة : على الخصم صاحب المصلحة تقديم طلب الاستئناف فإن لم يقيمه خلال 6 أشهر تصبح الدعوى راكدة
iأن يكون الركود راجع إلي فعل المدعي فإن كان الركود بعذر فلا سقوط والعذر قد يكون مادي أو قانوني العذر القانوني – مثل في حالة الوقف القانوني
iالعذر المادي – إذا توفي المدعي والورثة لم يعلموا بالخصومة فلا تسقط الخصومة إلي أن يعجل الدعوى المدعي عليه
iمدة ال6 أشهر – ميعاد حتمي بفواته تسقط الخصومة ومخالفته ترتب جزاء وهذا الميعاد يمتد للمسافة والعطلة الرسمية
iتحسم ال6 أشهر منذ انقضاء الوقف الاتفاقي ومنذ انتهاء الوقف الجزائي ومنذ لحظة صدور حكم نهائي بالدستورية أو بالاختصاص في حالة الوقف التعليقي ومن لحظة صدور حكم بالانقطاع تحسب 6 أشهر ومن لحظة صدور حكم المحكمة بالانقطاع نحسب ال6 أشهر في حالة الانقطاع ومن لحظة صدور حكم بأن المحكمة بالإحالة تحسب ال6 شهور في حالة صدور حكم بالنقض والإحالة
iكي ينقطع ويتوقف ميعاد ال6 أشهر أن يصدر إجراء صحيح من خصم ضد خصم يتعلق بالخصومة ويقصد به السير في الخصومة فإن كان باطلا الإجراء لا أثر له
iإذا توافرت الشروط الثلاثة السابقة – سقطت الخصومة بقوة القانون أي لا تحتاج إلي حكم من القاضي أي بفوات 6 أشهر تعتبر الدعوى كان لم ترفع وسقوط الخصومة غير متعلق بالنظام العام أي لا يستطيع الكاتب أن يحدد جلسة جديدة بعد الركود ولا يصدر حكم من القاضي ولكن إذا عجل الدعوى الخصم ولم يتمسك بدفع شكلي بسقوط الخصومة فعليها أن تنظر القضية ولا يستطيع أن يمتنع عن نظرها ولكن إن تمسك المدعي عليه بالدفع الشكلي بالسقوط قبل نظر الموضوع فعلي المحكمة أن تحكم بالسقوط ولا تنظر الدعوى
س : ما أثر سقوط الخصومة ؟
تزول جميع إجراءات الخصومة بما في صحيفة الدعوى أي يقضي التقادم وجميع الآثار ولكن يبقي :
1- الحق الموضوعي أي يمكن رفع الدعوى مرة أخرى وأيضا لا تزول
2- الإجراءات الصادرة عن الخصوم والإيمان التي حلفوها
3- الأحكام القضائية السابقة عليها
4- إجراءات التحقيق وأعمال الخبرة ، أي إذا رفعت دعوى أخرى نستعين بها لا تجري من جديد وذلك لأنه تستغرق وقت طويل فالحفاظ على الوقت تبقي هذه الأشياء الأربعة كما هي ونستعين بها في رفع دعوى جديدة
كما يمكن التمسك بالسقوط أمام الاستئناف كما يمكن التمسك به أمام أول درجة
س : ما هو أثر سقوط الخصومة في الاستئناف ؟ إذا سقطت الخصومة في الاستئناف سقط الحق بالطعن فلا يجوز رفع الاستئناف بعد ذلك أن كان ميعاده مازال قائما ذلك بنص صريح جاء به المشرع وذلك هو الاستثناء الوحيد الموجود في الاستئناف ولا يوجد أمام أول درجة
iفإن أثر سقوط الخصومة في أول درجة هو تماما أثرها في سقوطها أمام الاستئناف ماعدا الاستئناف السابق فقط
iسقوط الخصومة تكون جزاء المدعي المهمل الذي لم يباشر دعواه مدة 6 أشهر ويتم التمسك بالسقوط بدفع شكلي بمعني قبل التعرض للموضوع مع سائر الدفوع الأخرى والسقوط يكون بقوة القانون فإذا عجل المدعي الدعوى وإذا لم يتمسك المدعي عليه بالسقوط تنظرها المحكمة وعلى المدعي عليه ولكن ليس لصدور حكم حاسم للنزاع فيها وإنما للحكم بسقوطها وكان السقوط يتم بأحد إجراءاين :
1- دفع شكلي يقدم من المدعي عليه إن عجل الخصومة المدعي
2- أن لم يعدل المدعي الخصومة فيعجلها المدعي عليه للحكم به بسقوط الخصومة
ثانيا : الترك الخصومة – تكون نزولا على إرادة المدعي فالمدعي في أي وقت يشاء أن يتنازل عن الخصومة بالترك لها يترتب عليه كافة آثار السقوط وهذا مظهر من مظاهر سيادة الخصوم على الخصومة فالترك هو سلطة منها المشرع للمدعي أن يتنازل عن الدعوى بالإرادة المنفردة وحكمته احترام إرادة المدعي والتخلص من القضايا التي لم يرغب المدعي فيها
iسبب الترك – للمدعي أن يترك دعواه لأي سبب من الأسباب
ما هي آثار الترك ؟ زوال الخصومة – التقادم كأنه لم يتقطع
يوجد خطر رجوع التارك عن تركة لذلك حدد المشرع للترك أشكال معينة لا يجوز الترك إلا من خلالها وهي أحوال نادرة لا يقع الترك إلا بدون هذه الأشكال :
1- بيان صريح في مذكرة موقع عليها من التارك أو من محاميه بتفويض خاص على أن يطلع الخصم عليها الأخر
2- إعلان على يد محضر
3- يبدي شفاهه الجد مع إثباته في المحضر
iفالتركله 3 طرق على سبيل الحصر فلا يجوز ترك الخصومة إلا بطريقة من الطرق التي نص عليها المشرع بشكل محدد
فالترك : هو تصرف بإرادة منفردة من المدعي يعلن فيه صراحة بالتنازل عن دعواه أو خصومة على أن يتخذ شكل من الأشكال الثلاثة السابقة
iعرض على محكمة النقض قضية أي بعد 15 سنة من التنازل فأمرت محكمة النقض أن التنازل جاء بناء على إقرار فوجدته أنه ليس إعلان على يد محضر ولم يبدى شفاهيه فلجأت إلي أنه بيان صريح في مذكرة موقع عليها من التارك فأقرت محكمة النقض أن الإقرار الذي تم خارج المحكمة كبيان صريح قدم للمحكمة وأخذت بهذا القرار
iالترك – من الأمور الهامة عملا لأنه المشرع أجازه نزولا على إرادة المدعي
س : هل يجب موافقة المدعي عليه على الترك الذي يطلبه المدعي ؟
iهو تصرف بإرادة منفردة فلا يشترط موافقة المدعي عليه فإذا كان للمدعي عليه مصلحة مشروعة في الترك فلا يقع الترك فالمشرع أجاز للمدعي عليه أن يعترض على ترك المدعي دعواه أن كانت له مصلحة مشروعة
iلا يشترط موافقة المدعي عليه أن لم يكن قد قدم طلب أو دفع يقصد به المدعي عليه الخلاص من الخصومة فإذا قدم طلب أو دفع يقصد به المدعي عليه الخلاص من الخصومة فيشترط موافقة المدعي عليه على ترك المدعي لدعواه
س : كيف يقع الترك ؟
iلابد من صدور حكم من المحكمة وليس للمحكمة أن ترفض الترك إلا إذا تخلق شرط من شروط الترك فإذا اعترض المدعي عليه ووجدت المحكمة للمدعي عليه مصلحة مشروعة فلا تحكم بالترك
س : ما آثار الترك ؟ نفس أثر السقوط تماما وإنما الاختلاف في الاستئناف حيث يمكن رفع الدعوى مرة أخرى في الاستئناف طالما الميعاد مازال موجود ولم ينتفي بعد وذلك بعد الترك وهذا على خلاف السقوط .
أخطر صور التنازل هو التنازل عن الحكم لأن بها الشخص يتنازل عن دعواه وإجراءات الدعوى وعن حقه وبه لا ترفع الدعوى مرة أخرى وأن رفعت كانت غير مقبولة لتنازل المدعي عن حقه
س : متى الدعوى تعتبر كان لم تكن ؟
iلها حالات عديدة وهي جزاء للمدعي عن إهماله وإنما حالاته تختلف عن السقوط
ثالثا : اعتبار الدعوى كان لم تكن : لها 3 حالات
1- المادة 70 – إذا لم تكليف حضور المدعي عليه خلال 3 شهور من رفع الدعوى
2- المادة 82 – شطب الدعوى أو الخصومة ولم تعجل خلال 60 يوم
3- المادة 99 فقرة 3 – الوقف الجزائي لمدة شهر ولم تعجل خلال 15 يوم
iإذا شطبت الدعوى ولم تعجل خلال 60 يوم حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كان لم تكن وهذا أمر وجوبي على المحكمة
iيجب خلال 3 شهور إعلان المدعي عليه بصحيفة الدعوى فإن لم يعلن جاز للمحكمة أن تحكم بأن الدعوى كان لم تكن وبشرط أن يكون ذلك راجع لفعل المدعي وأن يطلب ذلك المدعي عليه
إذا كان هناك وقف جزائي 30 يوم لم تعجل الدعوى خلال 15 يوم وجب على المحكمة باعتبار الدعوى كان لكم تكن وهذا أمر وجوبي على المحكمة.

لك جزيل الشكر
وجعل الله عملك في ميزان حسناتك ان شاء الله
لايلهيك الابحار فى النت عن الصلاة
فالصلاة في وقتها خير من الدنيا وما فيها
.....
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية حورية الجزائر
حورية الجزائر
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 13-11-2008
  • الدولة : الجزائر
  • العمر : 37
  • المشاركات : 590
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • حورية الجزائر is on a distinguished road
الصورة الرمزية حورية الجزائر
حورية الجزائر
عضو متميز
رد: لمن يستطيع مساعدتي
07-01-2009, 10:24 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rozzy 2009 مشاهدة المشاركة
الله يوفقك
شكرا على كرم المرور
لايلهيك الابحار فى النت عن الصلاة
فالصلاة في وقتها خير من الدنيا وما فيها
.....
  • ملف العضو
  • معلومات
قصري
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 06-01-2009
  • المشاركات : 74
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • قصري is on a distinguished road
قصري
عضو نشيط
  • ملف العضو
  • معلومات
kimpcd
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 16-11-2008
  • الدولة : algérie (temouchent
  • المشاركات : 9
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • kimpcd is on a distinguished road
kimpcd
عضو جديد
رد: لمن يستطيع مساعدتي
08-01-2009, 04:41 PM
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
انا اليوم بحاجة الى مساعدة في تحصيل بحث حول اجراءات افتتاح الخصومة
وسلااااامbye1bye1
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 12-09-2007
  • المشاركات : 410
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • moondroit is on a distinguished road
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
Re: لمن يستطيع مساعدتي
16-01-2009, 06:49 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حورية الجزائر مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

انا اليوم بحاجة الى مساعدة في تحصيل بحث حول عوارض الخصومة
الى كل من يستطيع المساعدة انا في الانتظار

وسلااااامbye1bye1

الاخت لميس اعدت الموضوع على الرابط
http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=58747
icon30
( الرجال أربعة رجل يدري ويدري انه يدري فسلوه ورجل يدري ولا يدر انه يدري فذاك ناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك يسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ) .



سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.:p :)

V I V E L' A L G E R I E
موضوع مغلق
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع
''هل تعلــــــــــــــــــــــــــــــم .....''
رسالة الشيخ علي بلحاج
اضطرابات التعلم
أعندك دراهم؟؟ أتحداك أن تشتري..!!
الساعة الآن 03:11 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى