اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sakina
السلام عليكم
محاولة لمناقشة نص هذه المادة
1-شكل الدعوى
حسب مفهوم هذه المادة فإن المدعي عند رفعه لدعوى قضائية عليه تحرير عريضة إفتتاحية تحتوي على معلومات تخصه من حيث مهنته و عنوانه...و بالمقابل معلومات عن المدعى عليه كذلك
بالإضافة إلى عرضه للوقائع و تأسيسه القانوني و طلباته
و تدعيم عريضته بوثائق يستشهد بها و يثبت حقه.
2-وجه الخلاف بين القانونين حول شكل الدعوى
هذه المادة جاءت بديلة للمادة12 من قانون الاجراءات المدنية و الساري المفعول و وجه الاختلاف بينهما يكمن في طائلة تخلف احد البيانات المذكورة و المتمثل في عدم قبول الدعوى من حيث الشكل
و هذا ما اغفله المشرع في المادة 12 حيث ذكر فقط البيانات و يذكر جزار تخلفها ...
|
ســـــــــــــلام //
ســـــــــلام
نشكر الاخت سكينة على مشاركتها و اثرائها للموضوع
تقريبا هي نفس البيانات التي يجب توافرها بعريضـــــــــة
افتيتاح الدعوى سواء بالقانون الحالي او القانون الجديد
الفرق الوحيــــــــــد :
1 ـــ وجود نص صريح بانه عدم ذكر تلك البيانات لا تقبل الدعوى و هذا عكس القانون الحالي الذي ينعدم به هذا النص القانوني
2 ـــ ان المرافعات تكون كتابيـــة بعكس القانون الحالي الذي جاء بالمادة 12 منه على ان الدعوى ترفع اما بايداع عريضة مكتوبة او بحضور المدعي امام المحكمه اي انه ممكن ان ترفع بطريق شفهي على خلاف ما جاء بالمادة 14 من القانون الجديد .
3 ـــ الاضافة بالفقرة الرابعة بحيث في القانون الحالي يكفي الاشارة الى
تسمية الشخص المعنوي لكن في القانون الجديد يجب ذكر صفة ممثله
القانونـــــــــــــــــــــي
و ننتقل الى نقطة اخـــــــــــــــــرى