تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > منتدى القانون والعلوم السياسية > المنتدى العام للقانون

> ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية

  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 12-09-2007
  • المشاركات : 410
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • moondroit is on a distinguished road
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
Re: رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
27-01-2009, 01:08 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amar82 مشاهدة المشاركة
انا لاحظت اغفال المشرع في المادة 13 لشرط الاهلية في التقاضي بعد ان كان مذكور صراحة في القانون القديم فهل اسقطها المشرع سهوا او انه يعني بالصفة والمعروفة بمعناها القانوني الاهلية كدلك لاننا نعلم ان الصفة شيء و الاهلية شيء اخر ارجو من الاخوة الكرام توضيح المسالة

بالفعل فالمشرع الجزائري قد أغفل شرط الأهلية ليس سهوا و لكن عندا بمعنى آخر أن هذا راجع إلى النقل الحرفي و الترجمة غير الصحيحة لقانون الإجراءات المدنية الفرنسي
لأن لا أحد من القوانين المقارنة كالمشرع المصري التونسي المغربي العراقي السعودي (ما استطعت الاطلاع عليه) قد فعل ذلك
الخلاصة شرط الأهلية رغم إغفاله في المادة 13 الجديدة إلا أنه شرط أساسي لقبول الدعوى و هو ما نستنتجه من المواد المتعلقة بالبطلان (للاسف لا احفظ رقم المواد) هناك مادة تنص على أن القاضي يثير من تلقاء نفسه انعدام الأهلية أي أنها قاعدة تتعلق بالنظام العام و مادة أخرى على أساسها يمكن الدفع بعدم القبول حالة إنعدام أو تغير الأهلية كذلك يمكن إضافة المادة المتعلقة بأوجه الطعن حين يجوز تأسيس الطعن بالنقض على وجه عدم الدفاع على عديمي الأهلية

الخلاصة رغم إغفال المشرع الجزائري لشرط الأهلية في المادة 13 لنقله الحرفي عن قانون الإجراءات المدنية الفرنسي فإن شرط الأهلية من الشروط الأساسية لقبول الدعوى باستقراء مختلف المواد السابقة
( الرجال أربعة رجل يدري ويدري انه يدري فسلوه ورجل يدري ولا يدر انه يدري فذاك ناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك يسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ) .



سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.:p :)

V I V E L' A L G E R I E
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
29-01-2009, 02:01 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amar82 مشاهدة المشاركة
انا لاحظت اغفال المشرع في المادة 13 لشرط الاهلية في التقاضي بعد ان كان مذكور صراحة في القانون القديم فهل اسقطها المشرع سهوا او انه يعني بالصفة والمعروفة بمعناها القانوني الاهلية كدلك لاننا نعلم ان الصفة شيء و الاهلية شيء اخر ارجو من الاخوة الكرام توضيح المسالة
ســــــــــــــــلام //

يا اخ عمار المشرع لم يغفل الاهلية بالقانون الجديد و انما كان هناك جدال حول المسالة.
المشرع فصل في هذا الجدال بوضع نص صريح عن الاهلية بحيث اعتبرها
شرط اساسي لقيام الخصومة و ليس كما كان معمول به بالقانون الحالي
و هذا ماجاء بالقسم الرابع المتعلق في الدفع بالبطلان الوارد في الفصل الثاني المتعلق بالدفوع الشكلية المادة 65 من القانون الجديد.
(( يثير القاضي تلقائيا انعدام الاهلية و يجوز له ان يثير تلقائيا انعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي او المعنوي )).
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
29-01-2009, 02:38 PM
[b]ســــــــــــــــلام //

المادة 13 //
(( لا يجوز لاي شخص التقاضي مالم تكن له صفة وله مصلحة قائمة او محتملة يقرها القانون ))

النقاش الذي وقع على هذه الكلمــة

في البداية قدمت الحكومة نص هذه المادة على الشكل التالي :
لا يجوز لاي احد التقاضي.............(( كما كان معمول به في القانون الحالي المادة 459 قانون الاجراءات المدنية ))

فهذه عبـــــــــــارة تشمل الشخص الطبيعــــــــي فقط

لذلك كان هناك اشكال:

فقامت اللجنة المكلفة بتعديل القانون الى حذف عبارة لايجوز لاي احد
و تغيرها بعبارة لا يجوز لاي شخـــــــــص
لان هذه العبارة تشمل الشخص الطبيعي و الشخص المعنــــــــوي.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية i love bona
i love bona
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 17-12-2008
  • الدولة : algeria
  • المشاركات : 87
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • i love bona is on a distinguished road
الصورة الرمزية i love bona
i love bona
عضو نشيط
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
29-01-2009, 10:07 PM
السلام عليكم نعم يوجد قانون الاجراءات المدنية والادارية اخر تعديل 2009 ولقد اشتريته منذ حوالي اسبوعين
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
30-01-2009, 11:17 AM
سلام

المصلحة المحتملة التي يقصدها المشرع بالقانون الجديد المادة 13 هي :
هي اي مصلحة مستقلة اي هناك امكانية وجودها و توفرها في الشخص المتقاضي و لم ياخذ المشرع بالمفهوم الواسع لهذا المضمون و انما وضع لها قيود بتحديد نوع الدعوى التي من الممكن توافر الصفة المحتملة فيها و هي على العموم

ـــ دعاوى دفع الضرر المحدق مستقبلا
ـــ دعوى منع التعرض
ـــ دعاوى حفظ الدليل


و الان انتهينا من :

ـــ شكل الدعوى
ـــ الصفة
ـــ الاهلية

و نفتح نقاش اخر في الجديد بالقانون الجديد

نرحب بالجميع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية عزالدين بوحيا
عزالدين بوحيا
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 02-01-2009
  • الدولة : ليبيا
  • المشاركات : 43
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • عزالدين بوحيا is on a distinguished road
الصورة الرمزية عزالدين بوحيا
عزالدين بوحيا
عضو نشيط
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
30-01-2009, 01:03 PM
شكرا اخواني
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية عزالدين بوحيا
عزالدين بوحيا
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 02-01-2009
  • الدولة : ليبيا
  • المشاركات : 43
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • عزالدين بوحيا is on a distinguished road
الصورة الرمزية عزالدين بوحيا
عزالدين بوحيا
عضو نشيط
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
30-01-2009, 01:04 PM
جزاكم الله خير
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 12-09-2007
  • المشاركات : 410
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • moondroit is on a distinguished road
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
Re: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
30-01-2009, 01:36 PM
بارك الله فيك أستاذ ماني29 على هذه الفقرة المميزة

فعلا لا يوجد أي جديد فعلي في موضوع شروط قبول الدعوى فيما عدا بعض الشكليات المتعلقة بعرائض الدعوى و إن كان إغفال بعض البيانات المذكورة في القانون يؤدي إلى عدم قبول الدعوى و إن كان جزاء قوي جدا و في غير محله على الإطلاق لأنه كان على الوزارة أن تضع نفسها في وسط المجتمع الجزائري لأنه حسب أخر الإحصائيات نسبة الأمية في الجزائر تفوق 70 بالمئة و تحرير العريضة أمر تقني و فني من المفروض أن المحامي من يقوم به لانه اختصاصه لكن مادام 90 بالمئة من ولايات الجزائر أرياف بالاضافة إلى أن توكيل المحامي في الدرجة الاولى غير اجباري فان هذا التعديل عجيب و غريب و يذهب عكس التيار و ان كان القانون القديم أكثر واقعية بتقريره ما يسمى بالعرائض الشفوية أي التوجه الى كتابة الضبط ...و ان كانت طريقة لم يعمل بها كثيرا
لكن من ضروريات تقريب العدالة للمواطن و حماية حق المواطنين للجوء الى هذا المرفق الحيوي و الضروري و حماية لمبدأ المساواة أمام القضاء كان على القانون ان يكون اكثر واقعية و قربا من المجتمع بانشاء مكاتب على مستوى المحاكم تساعد المواطنين و ترشده في أمور من أصلها أن لاهل الاختصاص كالعريضة
مجرد رأي شخصي

أما بالنسبة للشروط الموضوعية للدعوى فلا تغيير يذكر عدا ما تفضلتم به من تقرير المصلحة المحتملة
و تبقى الشروط هي
الأهلية
الصفة
المصلحة
الإذن حالة اشتراطه

bye1bye1bye1

يمكن مناقشة مسألة الإختصاص النوعي و المحلي لأنه أكثر المواضيع التي طرأ عليها تغيير معتبر لما كان سائدا

تقبلوا تحياتي

سلام
( الرجال أربعة رجل يدري ويدري انه يدري فسلوه ورجل يدري ولا يدر انه يدري فذاك ناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك يسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ) .



سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.:p :)

V I V E L' A L G E R I E
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
30-01-2009, 02:07 PM
ســــــــــــلام //

الاختصاص النوعي للمحاكــــــــــم
تنص المادة 32 من القانون الجديد

(( المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام و تتشكل من اقسام ))

نناقش مع بعض الاختصاص النوعي للمحكمة
و ما الجديد في هذا الباب بالقانون الجديــــــد
مقارنة مع القانون الحالـي كما جاء بالمــــواد
من 01 الى 04 منه.

نرحب بالجميع
  • ملف العضو
  • معلومات
وهيبة نور
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 07-02-2009
  • المشاركات : 2
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • وهيبة نور is on a distinguished road
وهيبة نور
عضو جديد
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
08-02-2009, 09:01 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم //

اقترب موعد تطبيق القانون الجديد المتعلق بقانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديــــــــــــــــــد .

و نظرا لاهمية هدا القانون بالنسبة لطالب القانون او الممارس لاي مهنة او وظيفة لها علاقة بالقانون.
فضلت طرح هدا الموضوع لمشاركة الجميع في النقاش على نصوص هدا القانون و اهم التعديلات التي جاء بها هدا القانون الجديد حتى نكون جميعا على علم بهــــــــــــــــــا.

وهــــــــــــــــــــــــو :

قانون رقم 08-09 المؤرخ في (25-02-2008) المتضمن لـ :

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

و كملاحظ اولية على هدا القانون لاحظت ما يلــــــــــي :

ــــ تغير العنوان باضافة الاداري بحيث اصبح عنوان القانون :
قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ــــ تضاعف عدد مواده بحيث اصبح عدد مواده 1065 مـــادة .
ــــ عدل كثير من المواد كان عليها جدل كبير و سؤ فهــــــــــــم.
ــــ اعطى لكل مسالة اجراءات محددة ووضع لها عنوان مستقــل.
ــــ اعطى اهمية بالغة لاجراءات الصلح لحل النزعـــــــــــــــات.
ــــ اجبارية المحامي في المجلس بعد كان اختياري بالقانون السابق
ــــ وضح كل الاجراءات المتعلقة بالاداري و التي كانت معقدة بالقانون السابق.
ــــ وسع في صلاحيات الكثير من الهيئات القضائية خاصة المحكمة العليا و مجلس الدولة.
ــــ حدد مدة بداية سريان هدا القانون بحلول سنة 2009 حتى يتم التعـرف على مواده و الاجراءات الواردة به.

هده اهم النقاط التي توصلت اليها و مع الوقت سنتناول كل ما جاء بهدا القانون و نسلط الضؤ على اهم التعديلات التي جاء بها مقارنة بالقانون القديــــــــم الساري المفعول حاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

نرحب بكل التدخلات
شكرا
بالاضافة الى اهم الملاحظات التي ابديتها فقد ادخل المشرع تعديلات فيما يتعلق باجال المعارضة التي اصبحت شهرا بدلا من 10ايام.فيما يتعلق بالتبليغ فقد ميز بين التبليغ الشخصي والتبليغ في محل الاقامة.
ايضا اوجه الطعن امام المحكمة العليا التي حددها المشرع ب18وجه بدلا من 06 اوجه التي كان معمولا بها من قبل.
من مواضيعي
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع
مكتبة قانونية *** منقول للإفادة
بحث حول الاهلية القانونية
مساعدة
مدخل للعلوم القانونية السداسي الاول لطلاب السنة الاولى
قوانين
الساعة الآن 07:34 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى