اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة la confiance
المادة 06 معدلة / ان اقتران الفاتحة بالخطبة لايعد زواجا
غير ان اقتران الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد يعتبر زواجا متى توافر ركن الرضا وشروط الزواج المنصوص عليها في المادة 09 مكرر من هذا القانون -2-
ولتذكير اخي فان المادة 05 تنص على ان الخطبة هي وعد بزواج ولم تذكر هذه المادة اي وجود لصداق عليك اخي بمراجعة القانون جيدا
|
ســــــلام
اقتران الفاتحة بالخطبة لايعد زواجــــــــا
هده الفقرة الاولى من المادة 6 قانون الاسرة
تجعل من القضية التي طرحتها مجرد اقتران خطبة بالفاتحة
و القانون لا يعتبرها زواجا قانونــــا
و بالتالي ما دام ليس هناك زواج فاين نضع الطلاق او الخلع التي تطالب به
ــــــــــــــــــــــ
ادا اردت فهم قانون الاسرة جيدا عليك ان تضع النصوص الشرعية جانبا لا تفكر فيها اطلاقا ، لان المحاكم تطبق القانون و ليس هده النصوص الشرعية التي تلجا اليـــها المحكمة في حالة عدم وجود نص قانوني
و قضيتك النص الواجب التطبيق عليها هو فقرة الاولى من المادة 6
ــــــــــــــــــــ
و بالتالي قضيتك سواء وقعت الفاتحة او لم تقع ـ سواء دفع صداق او لم يدفع
لا يعتبر زواجـــــا بمفهوم الفقرة الاولى من المادة 6 و يبقى مجرد خطبة يمكن العدول عنها في اي وقت و من اي طرف و على المتضرر طلب الحقوق.
لان الزواج الدي يعتد به قانونا و يرتب جميع اثاره القانونية هو الزواج الدي يتم بمجلس العقد اي الزواج الدي يتم امام موثق او امام ضابط الحالة المدنية
بالتوفيق