تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
جمال الأثري
زائر
  • المشاركات : n/a
جمال الأثري
زائر
أداب الجهاد في شرعنا المطهر
27-12-2007, 07:04 PM
آداب الجهاد:
يجب أن نعلم أنه لكي يكتمل الجهاد في سبيل الله، وحتى يتم الله -سبحانه وتعالى- بفضله النصر هناك عدة أمور يجب أن تراعى، وهذه الأمور يطلق عليها عند العلماء، وفي كتب الفقه (آداب الجهاد)، وينبغي تنفيذ آداب الجهاد عند الدخول في الجهاد لأنها من أهم عوامل النصر على الأعداء بعون الله حتى يتم الله بفضله النصر ، ومن آداب الجهاد التي يجب مراعاتها عند خوض أي معركة هي:
1 – اختيار أماكن القتال بحيث تكون معروفة لدى المسلمين أو متفق عليها مع الأمام .
2 – ترتيب جيوش المجاهدين ترتيبا صحيحا منظما يسمح لهم بدخول المعركة ، وعادة يكون على حسب ترتيب الأمام لهم بصفته هو أكثرهم خبرة ومعرفة بأساليب القتال.
3 – اختيار التوقيت المناسب للهجوم على الأعداء ، و يكون أيضاً هذا تحت إشراف الإمام.
4 – عدم إفشاء أسرار الجيوش وخططهم الحربية للأعداء، وعدم التحدث عن الخطط المتفق عليها بين المجاهدين أمام الأعداء حتى لا يستغلونها، كما يفضل استخدام الإشارات والرموز بين الجيش الواحد.
5 – دعوة الأعداء أو الكفار إلى الإسلام، أو إلى الاستسلام، أو إعادة الحق للمسلمين قبل القتال، فأن أبوا ورفضوا كان القتال حق.
6 – الصمود عند خوض المعركة أو القتال، وعدم الرجوع أو الخوف حتى لا يهزم الجيش بأكمله بسبب ذلك.
7 – عدم قتل الأطفال، و النساء، والشيوخ، والرهبان، وهذا إذا لم يشاركوا في القتال، أما إذا شاركوا في القتال وكانوا يقاتلون مع جيوشهم فيقتلوا .
8 – عدم التمثيل بجثث القتلى والتشهير بها، كحرق القتلى بالنار، أوحرق الأعداء بالنار إلا في حالة الضرورة .
9 – عدم السرقة وهو (الغلول) من الغنائم التي قد يحصل عليها المجاهدين، والانتظار حتى يتم توزيعها بواسطة الإمام توزيعاً صحيحاً .
10 – عدم الغدر، وعدم قتل من ضمنة مسلم، وأمنه على حياته.
11 – الدعاء للمسلمين بالنصر على الأعداء، والله -سبحانه وتعالى- أعلى وأعلم ، ووفقنا الله جميعاً إلى ما فيه الخير .
حكم أسرى الكفار:
لأسرى الكفار حالتان أو على ضربين و هما:
1- ضرب يؤخذ كرقيق أو عبيد بالنفس أي بمجرد الأسر.
2- ضرب لا يؤخذ كعبيد أو رقيق بنفس و لكن الإمام مخير فيهم.
أولاً: الضرب الأول الذي يؤخذ فيه أسرى الكفار كرقيق أو عبيد بالنفس ! أي أن هذا واجب على إمام المسلمين إذا أخذ أسرى الكفار أن يأخذ بعض منهم كرقيق وهم «النساء، والصبيان الغير بالغون، المجانين، العبيد حتى ولو كانوا مسلمين وقاتلوا مع الكفار وقد تم أسرهم من قبل المجاهدين المسلمين» ولا يحق لإمام المسلمين أن يقتل أسرى الكفار من صبية ونساء، للنهي عن قتل النساء والصبيان، ولو قتلهم خطأ أو ليأمن شرهم، أو قوتهم، فيجب على الأمام أن يضمن قيمتهم للغانمين المسلمين كسائر الغنائم، و يكونوا كسائر غنائم المسلمين، ويكون تقسيمهم على النحو التالي:
الخمس للإمام وأهله، والباقي للغانمين، أو باقي المسلمين؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه و سلم- كان يقسم أسرى الكفار كما يقسم المال الغنيمة.
ثانياً: الضرب الثاني الذي لا يؤخذ فيه أسرى الكفار كرقيق أو عبيد بالنفس ! أي أنه لا يجب على إمام المسلمين إذا أخذ أسرى الكفار أن يأخذ بعض منهم كرقيق أو عبيد، ولكنه مخير فيهم وهم فئة واحدة فقط وهم ((الرجال الأحرار البالغون العقلاء)) وهو مخير فيهم بين أربعة أشياء:
1- (القتل) يجوز له قتلهم، بضرب رقابهم: أي بقطعها فقط، ولا يجوز بغير ذلك، سواء كان بتحريق، أو بإغراق،أو بما شابه ذلك.
2- (الاسترقاق) يجوز للإمام أن يأخذهم كرقيق له ولأهل بيته، وفي هذه الحالة يكون تقسيمهم هو نفس تقسيم الأسرى في النوع الأول .
3- (المن) يجوز للإمام أن يمن عليهم ويخلي سبيلهم بدون أي فدية.
4- (الفدية بالمال أو بالرجال) ويجوز للإمام أن يخلي سبيلهم ويتركهم بعد أخذ المال منهم على اعتبار أنه فدية لهم، سواء كان هذا المال من مالهم، أو من مال المسلمين في أيدهم، كما يجوز أيضاً للإمام أن يخلي سبيلهم، ويتركهم بعد رد أسرى المسلمين الذين لديهم، و ذلك يكون عن طريق رد مسلم لنا بمشرك لهم، أو عن طريق رد مسلمين لنا بمشركين لهم، كما يجوز أيضاً للإمام أن يفديهم ويخلي سبيلهم، بعد رد أسلحتنا التي في أيديهم، لكن لا يجوز رد أسلحتهم التي في أيدينا بمال يدفعونه، كما أيضاً لا يجوز للمسلمين أن يبيعوهم السلاح إلا إذا رأى الإمام أو القائد أن هذا يعود بالنفع على الإسلام والمسلمين، وليس بالضرر عليهم.
حكم من أسلم من أسرى الكفار :
و هناك أمرين لمن أسلم من أسرى الكفار وهما:
الأمر الأول: من أسلم قبل الظفر به، أي قبل أسره، الحكم هنا أن من أسلم من رجل أو امرأة من الكفار أثناء القتال، أو قبل الأسر من المسلمين، يعصم بإسلامه ذلك (ماله) من غنيمة، و (دمه) من سفكه، و(صغاره أي أولاده الصغار الأطفال)من السبي أي الاسترقاق والعبودية، لأن الأبناء الصغار يتبعون والدهم.
أما بخصوص الزوجة! أي زوجة من أسلم قبل الأسر: فكما ورد في «المنهاج» أن إسلام الزوج لا يعصم زوجته بمفردها من الاسترقاق أي العبودية، ولا حتى إذا تم دفع الجزية، أما إذا كانت الزوجة لديها حمل فلها أمران:
الأول:إن كانت قد تم أسرها قبل إسلام زوجها! لا تستقل أي تتحرر. لا هي، ولا الحمل حتى إن أسلم زوجها بعد ذلك، ولكن يمكن أن تستقل أي تتحرر فقط بإسلامها، والحمل يتبعها بالإسلام، ولا يمكن أن تستقل بدفع الجزية.
الثاني: إن كان تم أسرها بعد إسلام زوجها! لا تستقل أي تتحرر هي بمفردها فقط، أما الحمل فيستقل لأنه في هذه الحالة تابع لأبية المسلم، و لكن هي يمكن أن تتحرر فقط بإسلامها، لا بأي شيء أخر حتى إذا تم دفع الجزية لا تتحرر.
وهناك حكم أخر للأبناء البالغين : بمعنى أنه إذا كان هناك أبناء بالغين للأب الذي أسلم سواء كان قبل الأسر أو بعده، فالحكم هنا أنه بإسلام الأب لا يحرر أبناءه البالغين من الأسر، و لكن يتم تحريرهم فقط بإسلامهم هم.
الأمر الثاني: من أسلم بعد الظفر به، أي بعد أسره، والحكم هنا أنه من أسلم من رجل أو امرأة من الكفار بعد أن تم أسره من المسلمين، يحرم قتله، ولكن لا يعصم بإسلامه (ماله) من الغنيمة لأنه قد تم الحصول عليه قبل إسلامه.
متى يحكم للصبي الأسير بالإسلام؟
هناك عدة أمور إذا وجد أحد منها نحكم على الصبي أي الصغير الأسير سواء كان ذكر أم أنثى بالإسلام ونجعله يسلم وهي :
1 – ما تم ذكره بأن يسلم أحد أبوية كقوله -تعالى-: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} [الطور:21].
2 – الصغير أو المجنون سواء كان ذكر أو أنثى المنفرد عن أبويه أي الذي لا يستدل على أبوية فيحكم بإسلامه في هذه الحالة ظاهراً وباطناً تبعاً لسابيه لأنه له عليه ولاية.
3 - أن يوجد هذا الصغير سواء كان ذكر أو أنثى (لقيطاً في دار الإسلام) أي في دول أو مدن الإسلام، فهذه الحالة يحكم بإسلامه لوجوده بدار المسلمين، أما إن وجد بدار الكافرين فلا يحكم له بالإسلام.
وهناك حكم مهم وهو: في أطفال الكفار إذا ماتوا، ولم يتلفظوا بالإسلام، أنهم يدخلون الجنة، لأن كل مولود يولد على الفطرة ، والأصح: أن حكمهم حكم الكفار في الدنيا، فلا يصلى عليهم، و لا يدفنون في مقابر المسلمين، ويمتحنون في الآخرة.والله -سبحانه و تعالى- أعلى و أعلم.
  • ملف العضو
  • معلومات
حارث خالف
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 28-09-2007
  • المشاركات : 46
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • حارث خالف is on a distinguished road
حارث خالف
عضو نشيط
رد: أداب الجهاد في شرعنا المطهر
28-12-2007, 01:54 PM
بارك الله فيك
 
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


الساعة الآن 07:13 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى