بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين و الصلاة والسلام علىسيد الخلق محمد
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
بارك الله فيك أخي ،لكن إسمح لي لقد إحتار أمري في هذه الفتوى بعد الإطلاع على غيرها
(أسفله) ،فأرجو منك التوجيه في الإختيار
فتوى رقم129161 من موقع الإسلام سؤال و جواب
السؤال: ما حكم زرع الرحم والمبيض ؟ تم النشر بتاريخ: 2009-09-25
الجواب :
الحمد لله :
أولاً :
زراعة الرحم للمرأة التي فقدت رحمها أو القدرة على الإنجاب لا حرج فيه .
وقد صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي جاء فيه : " زرع بعض أعضاء الجهازالتناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية ـ ما عدا العورات المغلظة ـ جائز لضرورةمشروعة ، ووفق الضوابط والمعايير الشرعية " . انتهى .
" قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي" صـ121.
والرحم لا يحمل شيئاً من الصفات الوراثية التي يخشى انتقالها للمنقولة إليها ،وإنما هو عبارة عن وعاء ينمو فيه الجنين .
ثانياً :
" المبيض هو عضو التأنيث في المرأة ، والذي يقابل الخصية في الرجل ، ويقوم المبيضبوظيفتين :
أولاهما : كغدة تفرز الهرمونات الأنثوية الضرورية لأنوثة المرأة .
وثانيتهما : إنتاج البويضات ، في سن البلوغ إلى سن اليأس ، اللازمة لحدوث الحمل فيوجود الحيوانات المنوية الذكرية .
وهذه البويضات تحمل الصفات الوراثية ، وتختلف من امرأة لأخرى ، وإذا فُرض ونجحت هذهالعملية ... ونُقل مبيض امرأة إلى أخرى ، فإنه يحمل الصفات الوراثية من امرأة إلىامرأة غريبة عنها تماماً ، وبالتالي فذلك يعتبر خلطاً في الأنساب ". انتهى .
" مجلة مجمع الفقه الإسلامي " (6/3/1980) .
فالمبيض هو المسئول عن صناعة البويضة ، وهي بذرة المرأة التي منها تنتقل خصائصهاوخصائص أصولها إلى ذريتها .
ولذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريم زراعة المبيض ، جاء فيه :
" بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول منه ، حتى بعد زرعهما في متلق جديد ، فإن زرعهما محرم شرعاً ". انتهى .
" قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي" صـ 121.
والله أعلم.
ما حكم زراعة الرحم والمبايض للمرأة؟
2011-12-12
الحمد لله رب العالمين, وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد:
فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم /57/(8/6):
(أولاً: زرع الغدد التناسلية: بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلقٍّ جديد ، فإن زرعهما محرم شرعاً.
ثانياً: زرع أعضاء الجهاز التناسلي: زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية ـ ما عدا العورات المغلظة ـ جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية).
وبناء على ذلك:
أولاً: فإن زراعة الرحم للمرأة التي فقدت رحمها, أو فقدت القدرة على الإنجاب لا حرج فيه, لأن الرحم لا يحمل شيئاً من الصفات الوراثية التي يخشى انتقالها للمنقولة إليها, وإنما هو عبارة عن وعاء ينمو فيه الجنين.
ثانياً: أما زراعة المبيض فلا يجوز, وهو محرَّم شرعاً, لأن المبيض هو عضو التأنيث في المرأة, والذي يقابل الخصية في الرجل, ولأن المبيض يقوم بوظيفتين:
1ـ كغدة تفرز الهرمونات الأنثوية الضرورية لأنوثة المرأة.
2ـ إنتاج البويضات التي تحمل الصفات الوراثية, فبزرع المبيض في المرأة تختلط الأنساب, ولهذا يحرم شرعاً. هذا, والله تعالى أعلم.
2011-12-16
موقع الشيخ أحمد النعسان