تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية غايتي رضا الرحمن
غايتي رضا الرحمن
مشرفة سابقة
  • تاريخ التسجيل : 02-01-2013
  • الدولة : فوق التُراب مؤقتا
  • المشاركات : 4,982

  • ملكة التطبيقات وسام فلسطين وسام احسن طبق لعيد لأضحى المبارك 

  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • غايتي رضا الرحمن will become famous soon enoughغايتي رضا الرحمن will become famous soon enough
الصورة الرمزية غايتي رضا الرحمن
غايتي رضا الرحمن
مشرفة سابقة
أحكام مُختصرة في زكاة الفطر ..
04-07-2016, 11:47 PM


ما حكم صدقة الفطر؟
قال ابن باز:
زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد .

---------------
ماذا تكون زكاة الفطر ؟
قال ابن باز:
تخرج صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط ويلحق بهذه الأنواع في أصح أقوال العلماء كل ما يتقوت به الناس في بلادهم كالأرز والذرة والدخن ونحوها.

---------------
متى وقت إخراج زكاة الفطر؟
قال ابن باز:
إخراجها في اليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين وليلة العيد ، وصباح العيد قبل الصلاة .

---------------

سبب إخراج زكاة الفطر؟
قال العثيمين:
إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد بالفطر من رمضان وإكماله.

---------------

من تصرف له زكاة الفطر؟
قال العثيمين:
ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء.

---------------

حكم توكيل الأولاد أو غيرهم في إخراج زكاة الفطر؟
قال العثيمين:
يجوز للإنسان أن يوكل أولاده أن يدفعوا عنه زكاة الفطر في وقتها، ولو كان في وقتها ببلد آخر للشغل.

---------------

هل يجوز للفقير أن يوكل شخصاً آخر في قبض زكاة الفطر ؟
قال العثيمين:
ج : يجوز ذلك .

---------------

هل من قول معين يقال عند إخراج زكاة الفطر؟
لا نعلم دعاء معينا يقال عند إخراجها.

---------------

هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟
قال ابن باز:
لا يجوز إخراج القيمة في قول أكثر أهل العلم ؛ لكونها خلاف ما نص عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه رضي الله عنهم

قال ابن عثيمين:
إخراجها نقداً فلا يجزئ؛ لأنها فرضت من الطعام.

---------------

هل يلزم في زكاة الفطر النصاب؟
قال ابن باز:
ج :ليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته.

---------------

كم مقدار زكاة الفطر؟

قال ابن باز:
الواجب في ذلك صاع واحد من قوت البلد ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو على سبيل التقريب.

---------------

هل يجوز إخراج زكاة الفطر في غير بلد المزكي ؟
قال ابن باز:
السنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم.

---------------

أين تُخرج زكاة الفطر؟
قال العثيمين:
زكاة الفطر تدفع في المكان الذي يأتيك الفطر وأنت فيه، ولو كان بعيداً عن بلدك.

---------------

هل على الخادمة في المنزل زكاة الفطر ؟
قال العثيمين:
أ- : هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر لأنها من المسلمين.
ب- والأصل أن زكاتها عليها، ولكن إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنها فلا بأس بذلك.

---------------
هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين؟
قال العثيمين:
زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن على سبيل الوجوب، وإنما تدفع على سبيل الاستحباب.

---------------

هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للعمال من غير المسلمين؟
قال العثيمين:
ج : لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط.

---------------

هل زكاة الفطر للشخص الواحد تُعطى لشخص واحد أو عدة أشخاص؟
يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص.

---------------

ما حكم من يأخذ زكاة الفطر ثم يبيعها ؟
إذا كان من أخذها مستحقا جاز له بيعها بعد قبضها.

---------------

تأخير زكاة الفطر إلى ما بعد العيد بلا عذر؟
قال العثيمين:
تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام، ولا تجزئ.




اللهم ارزقنا حُلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق
وراحة البال ،ولباس العافية وحُسن الخاتمة

اللهم آمين



  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية أبو اسامة
أبو اسامة
مشرف عام ( سابق )
  • تاريخ التسجيل : 28-04-2007
  • الدولة : بسكرة -الجزائر-
  • المشاركات : 44,561
  • معدل تقييم المستوى :

    66

  • أبو اسامة is a jewel in the roughأبو اسامة is a jewel in the roughأبو اسامة is a jewel in the rough
الصورة الرمزية أبو اسامة
أبو اسامة
مشرف عام ( سابق )
رد: أحكام مُختصرة في زكاة الفطر ..
05-07-2016, 12:03 AM
السلام عليكم

والوجه الآخر:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذه المسألة إحدى المسائل الخلافية، وأئمة السلف مختلفون في دفع القيمة في زكاة الفطر .
وترجيح هذا أو ذاك محل اجتهاد فلا يضلل المخالف أو يبدع .
والأصل في الاختلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يفسد المودة بين المتنازعين ولا يوغر في صدورهم، فكل منهما محسن ولا تثريب على من انتهى إلى ما سمع .
وقد كان كثير من الأئمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية: " قولنا صواب يحتمل الخطأ ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب " .
وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر.

قال الإمام أحمد:" أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_"، وهذا مذهب مالك والشافعي.
وقال الإمام ابن حزم _رحمه الله_ : " لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ".
و ذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام .
قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين - :" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف .
والحجة لذلك :
1- أنه لم يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة .
2- الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة .
3- ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر ، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك .
3- أن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد في ذلك حال الفقير في كل بلد .
4- كثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل ، والله أعلم .

فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية غايتي رضا الرحمن
غايتي رضا الرحمن
مشرفة سابقة
  • تاريخ التسجيل : 02-01-2013
  • الدولة : فوق التُراب مؤقتا
  • المشاركات : 4,982

  • ملكة التطبيقات وسام فلسطين وسام احسن طبق لعيد لأضحى المبارك 

  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • غايتي رضا الرحمن will become famous soon enoughغايتي رضا الرحمن will become famous soon enough
الصورة الرمزية غايتي رضا الرحمن
غايتي رضا الرحمن
مشرفة سابقة
رد: أحكام مُختصرة في زكاة الفطر ..
05-07-2016, 12:32 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو اسامة مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

والوجه الآخر:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذه المسألة إحدى المسائل الخلافية، وأئمة السلف مختلفون في دفع القيمة في زكاة الفطر .
وترجيح هذا أو ذاك محل اجتهاد فلا يضلل المخالف أو يبدع .
والأصل في الاختلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يفسد المودة بين المتنازعين ولا يوغر في صدورهم، فكل منهما محسن ولا تثريب على من انتهى إلى ما سمع .
وقد كان كثير من الأئمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية: " قولنا صواب يحتمل الخطأ ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب " .
وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر.

قال الإمام أحمد:" أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_"، وهذا مذهب مالك والشافعي.
وقال الإمام ابن حزم _رحمه الله_ : " لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ".
و ذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام .
قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين - :" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف .
والحجة لذلك :
1- أنه لم يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة .
2- الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة .
3- ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر ، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك .
3- أن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد في ذلك حال الفقير في كل بلد .
4- كثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل ، والله أعلم .

فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

نعم ايها العم الفاضل .. يوجد اختلاف بين العلماء حول هذه المسألة ،
وبما اننا من متبعي المذهب المالكي ، فحسب علمي فقول المالكية ان الارجح دفعها طعاما .. وهناك قول اخر ان الزكاة نقدا مرخصٌ فيه .. والمشهور القول الاول والله اعلم
أما شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من العلماء منهم من ذُكروا في ردك يُجيزون زكاة الفطر نقداً
وكمل قال الشيخ سلمان بن ناصر ، الاختلاف لايفسد المودة بين المتنازعين...

جزاك الله خيرا ايها الفاضل على اثراء الموضوع..

تحية
اللهم ارزقنا حُلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق
وراحة البال ،ولباس العافية وحُسن الخاتمة

اللهم آمين



مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


الساعة الآن 06:46 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى