تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية algeroi
algeroi
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 17-10-2007
  • المشاركات : 4,860
  • معدل تقييم المستوى :

    24

  • algeroi has a spectacular aura aboutalgeroi has a spectacular aura about
الصورة الرمزية algeroi
algeroi
شروقي
رد: ربط القروض بمؤشر تكاليف المعيشة
15-02-2010, 04:25 PM
إذا تغيرت قيمة العملة كيف يؤدي القرض ؟

أقرضت صديقاً لي قرضاً حسناً وسلمته مبلغ القرض بالريال السعودي ، والآن وقت سداد القرض انخفض الجنيه المصري أمام الريال السعودي ، وصديقي هذا يريد رد قرضي بالجنيه المصري على أساس سعر صرف الجنيه مقابل الريال وقت استلامه القرض مما يعنى أن يعود لي أصل مالي ناقصاً عما استلمه ، وأنا رفضت ذلك ، وقلت له : يا أخي سلمتك المال بالريال السعودي بيدك ردَّ عليَّ قرضي بالريال السعودي مثلما استلمته والقروض تكون بالمثل ، ويكفى أنني حرمت نفسي من استثمار مالي مما كان سوف يعود على بفائدة من أي نشاط حلال ، وأعطيتك قرضاً حسناً لوجه الله تعالى أصلحتَ به تجارتَك وتاجرتَ وربحتَ بارك الله لك ، فرفض ذلك ، فما الحكم في الإسلام ، هل يجب عليه رد قرضي بالريال السعودي أم لا ؟ وإذا كانت الإجابة بأنه يجب عليه رد قرضي بالريال السعودي ورفض قبول الفتوى ، فما حكمه عند الله ؟ وهل يكون المقدار الذي نقص من مالي لي في ذمته أطالبه به أمام الله يوم القيامة أم لا ؟ أفتونا في ذلك مأجورين حيث إن سداد القرض متوقف على فتواكم وجزاكم الله خيراً .


الحمد لله
الواجب على من أخذ ديْناً من آخر بعملة أن يردَّها بمثلها دون أن يردَّ قيمتها عند أخذ الدَّيْن ؛ بل ولا يجوز أن يُذكر في العقد أن السداد يكون بعملة أخرى غير العملة المستَلمة ، فلا يجوز - مثلاً - أن يقترض رجل من آخر ريالات سعودية ويحسب قيمتها عند أخذها ويردها جنيهات مصرية ، ويجوز دفع قيمة الفرق بين العملتين عن طيب نفس من غير إلزام وعلى هذا جاءت فتاوى المجامع الفقهية وكثير من علمائنا المحققين .
أ. ففي القرار رقم : 42 ( 4 / 5 ) بشأن تغير قيمة العملة ، قال " مجلس مجمع الفقه الإسلامي " المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988 م :
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تغير قيمة العملة ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ، وبعد الاطلاع على قرار " المجمع "
رقم 21 ( 9 / 3 ) في الدورة الثالثة ، بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها :
قرر ما يلي :
العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما : هي بالمثل وليس بالقيمة ؛ لأن الديون تُقضى بأمثالها ، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة ، أيا كان مصدرها ، بمستوى الأسعار .
مجلة " المجمع " ( عدد 5 ، ج3 ص 1609 ) .
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
أقرضني أخي في الله - حسن - ألفي دينار تونسي ، وكتبنا عقدا بذلك ذكرنا فيه قيمة المبلغ بالنقد الألماني ، وبعد مرور مدة القرض - وهي سنة ارتفع ثمن النقد الألماني ، فأصبح إذا سلمته ما هو في العقد أكون أعطيته ثلاثمائة دينار تونسي زيادة على ما اقترضته . فهل يجوز لمقرضي أن يأخذ الزيادة ، أم أنها تعتبر ربا . . ؟ ولا سيما وأنه يرغب السداد بالنقد الألماني ليتمكن من شراء سيارة من ألمانيا .
فأجاب : للمقرض - حسن - سوى المبلغ الذي أقرضك وهو ألفا دينار تونسي ، إلا أن تسمح بالزيادة فلا بأس ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن خيار الناس أحسنهم قضاءً ) رواه مسلم في صحيحه ، وأخرجه البخاري بلفظ : ( إن من خيار الناس أحسنهم قضاء ) .
أما العقد المذكور : فلا عمل عليه ، ولا يلزم به شيء لكونه عقداً غير شرعي ، وقد دلت النصوص الشرعية على أنه لا يجوز بيع القرض إلا بسعر المثل وقت التقاضي إلا أن يسمح من عليه القرض بالزيادة من باب الإحسان والمكافأة للحديث الصحيح المذكور آنفاً " انتهى .
" فتاوى إسلاميَّة " ( 2 / 414 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في جواب سؤال مشابه لسؤال السائل - :
" الواجب أن يرد عليك ما أقرضتَه دولارات ؛ لأن هذا هو القرض الذي حصل منك له ، ولكن مع ذلك إذا اصطلحتما أن يسلم إليك جنيهات مصرية : فلا حرج ، قال ابن عمر رضي الله عنهما : كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير ، ونبيع الدنانير فنأخذ عنها الدراهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء ) ، فهذا بيع نقد من غير جنسه ، فهو أشبه ما يكون ببيع الذهب بالفضة ، فإذا اتفقتَ أنت وإياه على أن يُعطيك عوضاً عن هذه الدولارات من الجنيهات المصرية بشرط ألا تأخذ منه جنيهات أكثر مما يساوي وقت اتفاقية التبديل ، فإن هذا لا بأس به ، فمثلاً : إذا كانت 2000 دولار تساوي الآن 2800 جنيه : لا يجوز أن تأخذ منه ثلاثة آلاف جنيه ، ولكن يجوز أن تأخذ 2800 جنيه ، ويجوز أن تأخذ منه 2000 دولار فقط ، يعني أنك تأخذ بسعر اليوم أو بأنزل ، أي : لا تأخذ أكثر ؛ لأنك إذا أخذت أكثر فقد ربحتَ فيما لم يدخل فيما ضمانك ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن ، وأما إذا أخذتَ بأقل : فإن هذا يكون أخذاً ببعض حقك ، وإبراء عن الباقي ، وهذا لا بأس به " انتهى .
" فتاوى إسلاميَّة " ( 2 / 414 ، 415 ) .
وإذا خالف أحد الطرفين هذا الحكم فإنه يكون آخذاً للفرق بين قيمة العملتين بغير حق ، وهو من المحرمات حيث قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ) النساء / 29 .
والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب

http://www.islam-qa.com/ar/ref/68842/تغير%20العملة



http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=143793
وعند الله تجتمع الخصوم ... [ وداعا ]

أيّ عذر والأفاعي تتهادى .... وفحيح الشؤم ينزو عليلا

وسموم الموت شوهاء المحيا .... تتنافسن من يردي القتيلا

أيّ عذر أيها الصائل غدرا ... إن تعالى المكر يبقى ذليلا


موقع متخصص في نقض شبهات الخوارج

الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض
نقض تهويشات منكري السنة : هدية أخيرة

الحداثة في الميزان
مؤلفات الدكتور خالد كبير علال - مهم جدا -
المؤامرة على الفصحى موجهة أساساً إلى القرآن والإسلام
أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية
مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة

التعديل الأخير تم بواسطة algeroi ; 15-02-2010 الساعة 04:50 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية أختُ عبد الرحمان
أختُ عبد الرحمان
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 15-02-2008
  • الدولة : بريطـانيا
  • العمر : 34
  • المشاركات : 11,741
  • معدل تقييم المستوى :

    31

  • أختُ عبد الرحمان will become famous soon enoughأختُ عبد الرحمان will become famous soon enough
الصورة الرمزية أختُ عبد الرحمان
أختُ عبد الرحمان
شروقي
رد: ربط القروض بمؤشر تكاليف المعيشة
15-02-2010, 05:29 PM
السّلام عليكم ، أعتذر مرة اخرى على عدم التوضيح .
ما كنتُ ابحث عنه هو فتوى هل يجوز ام لا كون فتية الهيئة في اروبا للافتاء (التي اتخذت الحاجة كذلك عند اتخاذ القرار) لم تقنعني.
و الاجابة للشيخين ابن باز و العثيمين رحمهما الله هي ما كنت ابحث عنه فبورك فيك و جزاك الله خيرًا.



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة algeroi مشاهدة المشاركة
إذا تغيرت قيمة العملة كيف يؤدي القرض ؟



أقرضت صديقاً لي قرضاً حسناً وسلمته مبلغ القرض بالريال السعودي ، والآن وقت سداد القرض انخفض الجنيه المصري أمام الريال السعودي ، وصديقي هذا يريد رد قرضي بالجنيه المصري على أساس سعر صرف الجنيه مقابل الريال وقت استلامه القرض مما يعنى أن يعود لي أصل مالي ناقصاً عما استلمه ، وأنا رفضت ذلك ، وقلت له : يا أخي سلمتك المال بالريال السعودي بيدك ردَّ عليَّ قرضي بالريال السعودي مثلما استلمته والقروض تكون بالمثل ، ويكفى أنني حرمت نفسي من استثمار مالي مما كان سوف يعود على بفائدة من أي نشاط حلال ، وأعطيتك قرضاً حسناً لوجه الله تعالى أصلحتَ به تجارتَك وتاجرتَ وربحتَ بارك الله لك ، فرفض ذلك ، فما الحكم في الإسلام ، هل يجب عليه رد قرضي بالريال السعودي أم لا ؟ وإذا كانت الإجابة بأنه يجب عليه رد قرضي بالريال السعودي ورفض قبول الفتوى ، فما حكمه عند الله ؟ وهل يكون المقدار الذي نقص من مالي لي في ذمته أطالبه به أمام الله يوم القيامة أم لا ؟ أفتونا في ذلك مأجورين حيث إن سداد القرض متوقف على فتواكم وجزاكم الله خيراً .


الحمد لله
الواجب على من أخذ ديْناً من آخر بعملة أن يردَّها بمثلها دون أن يردَّ قيمتها عند أخذ الدَّيْن ؛ بل ولا يجوز أن يُذكر في العقد أن السداد يكون بعملة أخرى غير العملة المستَلمة ، فلا يجوز - مثلاً - أن يقترض رجل من آخر ريالات سعودية ويحسب قيمتها عند أخذها ويردها جنيهات مصرية ، ويجوز دفع قيمة الفرق بين العملتين عن طيب نفس من غير إلزام وعلى هذا جاءت فتاوى المجامع الفقهية وكثير من علمائنا المحققين .
أ. ففي القرار رقم : 42 ( 4 / 5 ) بشأن تغير قيمة العملة ، قال " مجلس مجمع الفقه الإسلامي " المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988 م :
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تغير قيمة العملة ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ، وبعد الاطلاع على قرار " المجمع "
رقم 21 ( 9 / 3 ) في الدورة الثالثة ، بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها :
قرر ما يلي :
العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما : هي بالمثل وليس بالقيمة ؛ لأن الديون تُقضى بأمثالها ، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة ، أيا كان مصدرها ، بمستوى الأسعار .
مجلة " المجمع " ( عدد 5 ، ج3 ص 1609 ) .
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
أقرضني أخي في الله - حسن - ألفي دينار تونسي ، وكتبنا عقدا بذلك ذكرنا فيه قيمة المبلغ بالنقد الألماني ، وبعد مرور مدة القرض - وهي سنة ارتفع ثمن النقد الألماني ، فأصبح إذا سلمته ما هو في العقد أكون أعطيته ثلاثمائة دينار تونسي زيادة على ما اقترضته . فهل يجوز لمقرضي أن يأخذ الزيادة ، أم أنها تعتبر ربا . . ؟ ولا سيما وأنه يرغب السداد بالنقد الألماني ليتمكن من شراء سيارة من ألمانيا .
فأجاب : للمقرض - حسن - سوى المبلغ الذي أقرضك وهو ألفا دينار تونسي ، إلا أن تسمح بالزيادة فلا بأس ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن خيار الناس أحسنهم قضاءً ) رواه مسلم في صحيحه ، وأخرجه البخاري بلفظ : ( إن من خيار الناس أحسنهم قضاء ) .
أما العقد المذكور : فلا عمل عليه ، ولا يلزم به شيء لكونه عقداً غير شرعي ، وقد دلت النصوص الشرعية على أنه لا يجوز بيع القرض إلا بسعر المثل وقت التقاضي إلا أن يسمح من عليه القرض بالزيادة من باب الإحسان والمكافأة للحديث الصحيح المذكور آنفاً " انتهى .
" فتاوى إسلاميَّة " ( 2 / 414 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في جواب سؤال مشابه لسؤال السائل - :
" الواجب أن يرد عليك ما أقرضتَه دولارات ؛ لأن هذا هو القرض الذي حصل منك له ، ولكن مع ذلك إذا اصطلحتما أن يسلم إليك جنيهات مصرية : فلا حرج ، قال ابن عمر رضي الله عنهما : كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير ، ونبيع الدنانير فنأخذ عنها الدراهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء ) ، فهذا بيع نقد من غير جنسه ، فهو أشبه ما يكون ببيع الذهب بالفضة ، فإذا اتفقتَ أنت وإياه على أن يُعطيك عوضاً عن هذه الدولارات من الجنيهات المصرية بشرط ألا تأخذ منه جنيهات أكثر مما يساوي وقت اتفاقية التبديل ، فإن هذا لا بأس به ، فمثلاً : إذا كانت 2000 دولار تساوي الآن 2800 جنيه : لا يجوز أن تأخذ منه ثلاثة آلاف جنيه ، ولكن يجوز أن تأخذ 2800 جنيه ، ويجوز أن تأخذ منه 2000 دولار فقط ، يعني أنك تأخذ بسعر اليوم أو بأنزل ، أي : لا تأخذ أكثر ؛ لأنك إذا أخذت أكثر فقد ربحتَ فيما لم يدخل فيما ضمانك ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن ، وأما إذا أخذتَ بأقل : فإن هذا يكون أخذاً ببعض حقك ، وإبراء عن الباقي ، وهذا لا بأس به " انتهى .
" فتاوى إسلاميَّة " ( 2 / 414 ، 415 ) .
وإذا خالف أحد الطرفين هذا الحكم فإنه يكون آخذاً للفرق بين قيمة العملتين بغير حق ، وهو من المحرمات حيث قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ) النساء / 29 .
والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب

http://www.islam-qa.com/ar/ref/68842/تغير%20العملة



http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=143793





أنت يا أيّها الافريقيّّ !!

هل تعلم أنّ 45% فقط من سكّان افريقيا مسلمون؟!

6 ملايين من مسلمي افريقيا يعتنقون النّصرانيّة كلّ سنة !

أليس من المفروض أن تكون افريقيا قارّة مسلمة؟

فأين نحن من نشر هذا الدّين ؟
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية osamamadridi
osamamadridi
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 30-10-2008
  • الدولة : الجزائر - قسنطينة
  • المشاركات : 1,603
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • osamamadridi is on a distinguished road
الصورة الرمزية osamamadridi
osamamadridi
شروقي
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 12:49 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى